اثر التنازل عن الشكوى على الدعوى الجزائية
بقلم القاضي مازن الشيباني
اسمحوا لي ان اناقش اليوم بهذا المنشور مسألة قانونية هامة يجري تطبيقها على ارض الواقع تطبيقا خاطئا حسب اعتقادي
اليوم سنناقش مسألة اثر تنازل المجني عليه عن شكواه في جريمة من جرائم الشكوى
ما اثر هذا التنازل على الدعوى الجزائية العامة المنظورة امام القاضي الجزائي؟
هل التنازل عن الشكوى يؤدي لانقضاء الدعوى الجزائية العامة؟
ام انه لا يؤثر على الدعوى الجزائية؟
♦️ الكثير من رجال القانون والقضاء وهم الأغلبية يذهبون الى القول ان التنازل عن الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية المنظورة امام القاضي الجزائي
ويستندون بذلك الى نص المادة مادة(31) من قانون الاجراءات الجزائية التي قالت (يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت)
ولكن للأسف الشديد هذا الاتجاه يعطي للنص القانوني معنى لا يحتمله
وهو ما يجعلني اقول ان هذا الاتجاه-من وجهة نظري الشخصية- اتجاه خاطئ لأنني اقول ان التنازل عن الشكوى لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة ولا تنقضي به الدعوى الجزائية بعد رفعها امام المحكمة للمبررات التي سأذكرها في هذا المنشور.. وقبل ان اذكر المبررات دعوني اولا اعطيكم لمحة سريعة عن الدعاوى التي تنشأ بسبب وقوع الجريمة..
♦️ ماهي الدعاوى التي تنشأ بسبب وقوع الجريمة؟
ينشأ بسبب الجريمة الحق في اقامة دعويين اثنتين
1️الاولى الدعوى الجزائية العامة التي تتمثل بقرار الاتهام والتي تباشرها النيابة العامة وتقوم برفعها امام القاضي الجزائي مطالبة بمعاقبة المتهم بالعقوبة القانونية لهذه الجريمة.. والنيابة العامة هنا تقوم بهذه الاجراءات بصفتها (نيابة عامة) اي نائبة عن العامة.. بمعنى تنوب عن المجتمع.. فهي لا تحمي الحق الخاص بل تحمي الحق العام المتمثل بحق المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة.. والدعوى الجزائية هي الدعوى الاصلية التي تنشأ بسبب الجريمة.. بمعنى انها هي الاصل.. اما الدعوى المدنية فهي مجرد فرع.. اي ان الدعوى المدنية تعتبردعوى تبعية للدعوى الجزائية.. وهذا يعني انه اذا وجدت دعوى عامة (قرار اتهام) فانه قد توجد دعوى مدنية وقد لا توجد دعوى مدنية بحسب رغبة المجني عليه.. وهذا يعني انه لا يمكن ان توجد دعوى مدنية تبعية الا اذا وجدت دعوى عامة..
2️⃣ الدعوى الثانية التي تتولد من وقوع الجريمة هي الدعوى المدنية التبعية.. وهي الدعوى التي يرفعها المجني عليه او المضرور من الجريمة امام القاضي الجزائي تبعا للدعوى العامة ولا يمكن رفعها استقلالا امامه.. فاذا لم توجد دعوى عامة فلا وجود لدعوى مدنية تبعية
لذلك نصت المادة مادة(62) اجراءات جزائية بقولها( يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر "تبعا للدعوى الجزائية" الإجراءات المقررة في هذا القانون)
ووجه الاستدلال بقوله(تبعا للدعوى الجزائية) اي ان الدعوى المدنية مجرد دعوى تابعة للدعوى الجزائية
هذا يعني بداهة
ان الدعوى الجزائية هي الأصل
والدعوى المدنية هي الفرع
♦️ هل الشكوى في جرائم الشكوى هي سبب وجود الدعوى الجزائية ام ان الشكوى مجرد شرط لصحة الدعوى الجزائية؟
الاصل ان النيابة العامة تمتلك الصلاحية بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحكمة بمجرد وقوع الجريمة دون اي قيد او شرط
الا انه استثناء تم تقييد حرية النيابة العامة في جرائم محصورة من تحريك الدعوى الجزائية وهذا القيد مضمونه انه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم المحصورة الا بعد ان يتقدم المجني عليه بشكوى.. فاذا تقدم المجني عليه بشكوى ولو ضد بعض المشكو بهم وليس ضدهم جميعا ترتب على ذلك ارتفاع القيد وجواز تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة
وقد حددت المادة 27 من قانون الاجراءات الجزائية الجرائم التي لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى الجزائية الا بعد ان يتقدم المجني عليه بشكواه
واذا عدنا الى عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجزائية لوجدنا عنوانه (قيود رفع الدعوى الجزائية)
اذا.. الشكوى تعتبر مجرد شرط لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم الشكوى.. وهذا يعني ان الشكوى ليست هي سبب الدعوى الجزائية في جرائم الشكوى.. بل مجرد شرط لتحريك الدعوى الجزائية.. اما سبب الدعوى الجزائية في جرائم الشكوى هي الجريمة ذاتها محل الشكوى
♦️ الأدلة على ان الدعوى الجزائية لا تنقضي بالتنازل عن الشكوى امام القاضي الجزائي:-
ورد في قانون الاجراءات الجزائية عدد من النصوص التي تبين ان الدعوى الجزائية لا تنقضي بالتنازل عن الشكوى امام القاضي الجزائي.. علاوة على الادلة المنطقية التي تثبت ان التنازل عن الشكوى لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية وهذه الادلة كالاتي :-
👈🏼 الادلة العقلية المنطقية: -
1- اذا تقدم المجني عليه بشكواه وتم رفع الدعوى الجزائية.. ثم تغيب المجني عليه عن جلسات المحاكمة ولم يقدم دعواه المدنية.. هل تنقضي الدعوى الجزائية بسبب عدم حضور المجني عليه؟
الجواب/ هو لا
هل يتوقف الفصل في الدعوى الجزائية على حضور المجني عليه؟
الجواب /هو لا
هل تتعرض الدعوى الجزائية للاسبعاد والشطب بسبب عدم حضور الشاكي؟
الجواب /هو لا
اذا.. الدعوى الجزائية لا ترتبط بالحق الخاص اطلاقا وليست تابعة له.. وهي دعوى مستقلة وهي الدعوى الاصلية.. واذا لم يقدم المجني عليه دعواه فلا تتوقف الدعوى الجزائية ولا تسقط ولا تسبعد
اذا الدعوى الجزائية لا تتأثر اطلاقا بأي تغيير يطرأ على الدعوى المدنية بل تظل قائمة
2- الدعوى المدنية ملك المجني عليه الشاكي
بينما الدعوى الجزائية ملك النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع
المجني عليه يمتلك الحق بالتنازل عن دعواه المدنية والتنازل عن شكواه
فاذا تنازل عن شكواه انقضت دعواه المدنية
فكيف تنقضي الدعوى الجزائية وهي ليست ملكا له؟
وكيف تنقضي الدعوى الجزائية وهي ليست فرعا للدعوى المدنية بل هي الاصل والدعوى المدنية هي الفرع؟
وكيف تنقضي الدعوى الجزائية والنيابة ذاتها لا تملك وقفها ولا التنازل عنها؟
فاذا رجعنا لنص المادة (22) اجراءات جزائية نجدها تقول: لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
فمن الذي تنازل عن الدعوى الجزائية حين نقول انها انقضت بالتنازل؟
هل تنازلت النيابة؟
لا
هل تنازل عنها الشاكي؟
لا
لماذا
لانه لا يملك الدعوى الجزائية اولا ولو كان يملكها لكان غيابه عن جلسات المحاكمة سببا لوقفها ولكن غيابه لا يؤثر على الدعوى الجزائية
اذا ما سبب انقضائها؟
بالنسبة لدعوى التعويض المدنية فهمنا سبب انقضائها وهو تنازل المجني عليه عن شكواه
بس قرار الاتهام.. الدعوى العامة وطلب تنفيذ العقوبة كيف ينقضي وهو اصلا ليس تابعا للدعوى المدنية؟
👈🏼 الادلة النصية:-
وردت في قانون الاجراءات الجزائية اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في الفصل الرابع من الباب الثاني الذي عنوانه بالخط العريض (انقضاء الدعوى الجزائية) وذلك في المواد 36 الى 42 من قانون الاجراءات الجزائية
واليكم النصوص :-
◀️مادة (36): تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم.
◀️مادة (37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
◀️مادة (38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40).
◀️مادة (39): لا يسرى الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت.
◀️مادة (40): تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسرى المدة من جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
◀️مادة (41): إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
◀️مادة (42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:-
حالات عدم جواز رفع الدعوى الجزائية ويجب إنهاء اجراءتها
أ- عند عدم وجود جريمة.
ب- إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج- عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.
د- لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ- لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه.
و- صدور عفو عام أو خاص.
ز- وفاة المتهم.
ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم.
هذه هي اسباب انقضاء الدعوى الجزائية :-
هل ورد اي ذكر للتنازل عن الشكوى من ضمن اسباب انقضاء الدعوى الجزائية؟
من الذي اخترع انقضاء الدعوى الجزائية بسبب التنازل؟
وين تم ذكر التنازل كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية؟
وين اللي يقولوا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل يردوا علينا؟
👈🏼 الدليل الثاني:-
مادة (59): إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له أن يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى
هذا النص يقول اذا ترك الشاكي دعواه المدنية اثناء نظر الدعوى الجزائية فيجوز له ان يرفعها استقلالا امام القضاء المدني
بشرط الا يكون قد تنازل عنها امام القاضي الجزائي
اما اذا تنازل عنها امام القاضي الجزائي فلا يجوز له رفعها بعد ذلك امام القضاء المدني
هل جاء اي ذكر لا نقضاء الدعوى الجزائية؟
لا... ابدا
👈🏼 الدليل الثالث:-
مادة (57): لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
هل يؤثر ترك الدعوى المدنية على الدعوى الجزائية؟
الجواب واضح وصريح وهو لا
بل تبقى قائمة ويتم الفصل فيها
فاذا كان تركها لايؤثر على الدعوى الجزائية فالتنازل عنها كذلك لا يؤثر
👈🏼الدليل الرابع:-
مادة (55): تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني....... "وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها"
وجه الاستشهاد بقول النص (واذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها)
اي ان الدعوى الجزائية لها اسباب انقضاء خاصة بها لا ترتبط بها مع الدعوى المدنية.. لها اسباب انقضاء خااااااصة.
♦️هل التنازل عن الشكوى يسري بأثر رجعي؟
التنازل عن الشكوى لا يسري بأثر رجعي بل اثره اثر مباشر.. لانه لو كان يسري باثر رجعي لترتب عليه اعتبار كافة الاجراءات السابقة على التنازل اجراءات باطلة ومن ذلك اجراءات التحقيق
هذا يعني انه اذا تنازل المجني عليه عن شكواه امام المحكمة فان اجراءات النيابة تظل صحيحة وتحريك الدعوى يظل صحيح
ورفعها وكافة الاجراءات المتعلقة بالدعوى الجزائية
♦️الرد على الاستدلال بنص المادة 31 اجراءات جزائية
يذهب من يقول بانقضاء الدعوى الجزائية كأثر من اثار التنازل عن الشكوى الى الاستدلال بنص المادة 31 اجراءات جزائية والتي نصت بقولها
مادة (31): يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) أن يتنازل عنها في أي وقت
ونرد عليهم بالاتي:-
1- هل ورد اي ذكر للدعوى الجزائية في هذا النص؟
الجواب/ لا
فكيف بررتم تطبيق هذا النص على الدعوى الجزائية وتعاميتم على كل النصوص التي ذكرناها لكم والتي تبين بوضوح حكم الدعوى الجزائية
تركتم النصوص الصريحة وذهبتم الى نص لم يرد فيه اي ذكر لانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل؟
2 النص اعطى المجني عليه الحق بالتنازل عن شكواه وليس عن اىدعوى الجزائية.. صريح انه قال يجوز له يتنازل عن الشكوى.. وليس عن الدعوى الجزائية
3- المادة 22 اكدت انه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية
4- قد يقول قائل انه لو لم يكن التنازل مؤثرا على الدعوى الجزائية لما وجد اي مبرر لهذا النص
والرد على هذا الزعم هو كالاتي:-
أ-ان هذا الزعم تحليل خارج المنطق ولا يعتبردليلا قانونيا
ب- ان مبررات هذا النص تكمن بان المشرع اراد ان يبين ان تقديم الشكوى يرفع القيد عن حرية النيابة العامة وتقام الدعوى الجزائية وتظل قائمة وتستمر ولا تسقط ولا تستبعد ولا تشطب... لكن هل هذا يعني انه يجب على الشاكي ان يبقى قائما على شكواه حتى تنتهي الدعوى الجزائية وانه لا يستطيع التخلي عنها؟
الجواب /هو لا
فاورد المقنن هذا النص لبيان انه يجوز للمجني عليه التنازل عن شكواه مهما استمرت الدعوى الجزائية قائمة
بمعنى انه لا يلزم على المجني عليه ان يبقى مستمرا بمتابعة شكواه حتى تنتهي الدعوى الجزائية بحكم بل يجوز له التنازل عنها
وبأي وقت ومن يدقق بقول النص ((في اي وقت)) سيفهم مقصود النص
الخلاصة:- انه اذا رفعت الدعوى الجزائية من النيابة العامة امام القاضي الجزائي في جريمة من جرائم الشكوى فان تنازل المجني عليه عن شكواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية ولا يؤدي لانقضائها بل تظل قائمة وعلى القاضي ان يفصل فيها بالحكم بالادانة او بالبراءة
اما قبل رفع الدعوى الجزائية فالأمر من وجهة نظري يؤدي الى توقف اجراءات تحريك الدعوى.. فلا توجد دعوى عامة بعد..بل لا تزال مجرد اجراءات تحقيق.. والتنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجزائية قد يؤثر بصورة او باخرى على اجراءات التحقيق
وهذا الموضوع سنتحدث عنه بمنشور اخر باذن الله تعالى،،،
دمتم برعاية الله
✒️ القاضي مازن امين الشيباني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق