التفرقة بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية في القانون اليمني
الفرق بين التعدد الجنائي والمساهمة الجنائية
التمييز بين حالات المسؤالية الجنائية وبين انتفاء المسؤالية الجنائية ؟
الفرق بين الأهلية الجنائية والمساهمة الجنائية. ؟
الأهلية الجنائية وهي : المسؤلية الجنائية وبلوغ الشخص عمر الثامنة عشر سنة. والذي يسأل الشخص عند ارتكابه الفعل ويكون مسؤلا مسؤلية جزائية تامة..
المساهمة الجنائية وفقا للقانون اليمني فهي :
المساهمة في الجريمة ويعتبر المساهم في الجريمة ثلاثة أشخاص
1/الفاعل ..
2/المحرض ..
3/الشريك..
وفي الثلاثة المساهمين لهم تفصيل كالتالي:
اولا/الفاعل وهو : وهو من يقوم بارتكاب الجريمة بشخصه ويشمل الفاعل:
أ/ "المتمالئ" الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها
ب/ويعد فاعلا بالواسطة وهو من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤل مثل : من يحرض طفلا أو معتوه على ارتكاب الجريمة..
كل من فاعلا بسلوكه .
ج/ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة.
ثانيا/ المحرض: وهو من يغرى الفاعل على ارتكاب جريمة .
ثالثا/ الشريك : وهو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها.
ماهو الفرق بين التعدد الجنائي والمساهمة الجنائية في القانون اليمني
أولا : التعدد الجنائي وهو التعدد في العقوبات وهي على تفصيل واسع في تعدد عقوبات القصاص وتعدد عقوبات الحدود وتعدد عقوبات القصاص والحدود وتعدد الجرائم التعزيرية وتعدد عقوبات الدية والأرش والغرامة وتعدد عقوبات المراقبة.
علما أنه لايجوز الجمع بين القصاص والدية والأرش.
ثانيا: أما المساهمة الجنائية فهو التعدد في الفاعلين وهم الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة .. وهم 1/الفاعل 2/والمحرض 3/والشريك. وكلهم يعتبرون مساهمون في الجريمة. ونحيل التفاصيل على السؤال الأول. .
التمييز بين حالات المسؤلية الجنائية وبين إنتفاء المسؤلية الجنائية.؟
الجواب : وبالله التوفيق
أولا : حالات المسؤلية الجنائية :
في الجرائم التعزيرية
يعاقب من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو محرضا أو شريكا بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون خلاف ذلك. غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده..
ثانيا : إنتفاء المسؤلية الجنائية في القانون اليمني:
وهي الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة
الحالة الأولى ::وهي أسباب الإباحة وتشمل الآتي :
1/استعمال الحق وأداء الواجب .. إذ لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضي القانون أو قياما بواجب يفرضه القانون أو استعمالا لسلطة يخولها القانون.
2/حالات الدفاع الشرعي.
الحالة الثانية: وهي عدم مسؤلية الطفل الصغير والذي لم يبلغ السابعة من عمره لا يسأل جزائيا وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة ..
الحالة الثالث: العيب العقلي لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته ونتائجه ومن حالاته:
1/الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهلة العقلية ..
2/تناول مواد مسكرة أو مخدرة قهرا عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة ..
الحالة الرابعة: الإكراه المادي والقوة القاهرة ..
لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته , أو بسبب قوة قاهرة , ويكون فاعل الإكراه مسؤل عن الجريمة التي وقعت..
ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسؤلية فيهما عن المكره ومن اكرهه..
انتهت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق