احكام في عقوبة المصادرة
=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 8
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضى فى المادة السابعة منه بأن " تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية و الثالثة و الخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة " . و مفاد هذا أن الشارع قد إفترض أنه كلما قضى على متهم بعقوبة لجريمة من الجرائم الداخلة فى نطاق المواد المشار إليها - و من بينها المادة الثانية التى تنص على عقاب من " غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع ، أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها " - تكون مصادرة الأشياء المضبوطة و المتحصلة من هذه الجرائم وجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات التى تنطبق على الجنايات و الجنح دون المخالفات . و لما كان الشارع يعاقب المتهم حسن النية الذى تقع منه مخالفة فى حدود المواد 2 و 3 و 5 من ذلك القانون بعقوبة المخالفة ، فقد عنى بالنص على وجوب المصادرة فى هذه الحالة أيضاً لعدم جواز إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ أن يقصر الشارع وجوب المصادرة بالنسبة للجرائم التى ترتكب بحسن النية ، و التى تعتبر مجرد مخالفة ، و لا يوجبها بصدد نفس تلك الجرائم إذا إرتكبها المتهم بسؤ نية مما يدخل فعله فى عداد الجنح . على أن قصد الشارع واضح فى هذا المعنى من مذكرته الإيضاحية عن المادة السابعة من القانون التى تنص على " تتطلب أحكام المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من المشروع إثبات سؤ نية المتهم و قد لا يتوفر إثبات هذا الركن ، فيفلت المتهم من العقاب بالرغم مما يسببه إهماله من الضرر على صحة الأفراد . . . و على الحالين يجب إعتبار مجرد وجود الأشياء المغشوشة أو الفاسدة بين يديه مخالفة و لا يمكن إعتباره أكثر من ذلك . غير أن إعتبار تلك الحالة مخالفة لا يرفع الأذى عن تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة ، فإن أحكام المصادرة التى وردت فى القسم العام من قانون العقوبات لا تتناولها إذا كانت قاصرة على الجنايات أو الجنح ، لذلك نص على المصادرة إستثناء من القواعد العامة " . و إذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم بمقتضى المادة الثانية من قانون قمع الغش على إعتباره أنه باع قطناً مغشوشاً ، و قضى بالمصادرة الوجوبية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون الأقطان قد بيعت و أودع ثمنها خزانة المحكمة ما دام الحكم بالمصادرة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إقراراً للضبط الذى أمرت به النيابة بصفتها سلطة التحقيق و حكماً من القاضى بأن إستيلاء الدولة بواسطة ممثليها على القطن موضوع الدعوى تم صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ، فهو ينعطف إلى يوم الضبط . هذا فضلاً عن أن قانون تحقيق الجنايات يجيز للنيابة العمومية فى المادة 22 منه بيع الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفات تستغرق قيمته و إيداع ثمنه ، مما مقتضاه بداهة أنه إذا قضى بالمصادرة فالحكم بها ينصب على الثمن المتحصل من بيعها .
( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق ،جلسة 1950/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1738 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
إن القضاء بمصادرة السيارة التى نقل فيها المخدر و المضبوطة فى الطريق العام تطبيقاً للمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 خطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن تسلسل المواد 43 و 44 و 45 من القانون المذكور و السياق الذى إستطرد إليه الشارع يدل بوضوح على أنه حين تحدث فى المادة 45 عن وجوب مصادرة الجواهر المخدرة ، و كذلك الأدوات التى تضبط بالمحلات التى إرتكبت فيها الجريمة إنما عنى تلك المحلات التى أوردها فى المادة 44 التى ألغيت فيما بعد بالقانون رقم 38 الصادر فى 21 يولية سنة 1941 بشأن المحال العمومية . و قد أورد ذلك النص صراحة أن المقصود هو المحلات العمومية أو بيوت العاهرات أو أى حانوت " دكان " يدخله الجمهور .
=================================
الطعن رقم 2133 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 423
بتاريخ 24-03-1954
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة و الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه من أنه " إذا كانت الأشياء المضبوطة من التى يعد صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم " . فإذا كان الحكم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها إبتدائياً بناء على ما قاله من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه و أن العقوبة لا تتعداه إلى شخص مالكها ، فإنه يكون مخطئاً متعيناً نقضه فيما قضى به من إلغاء المصادرة .
( الطعن رقم 2133 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/24 )
=================================
الطعن رقم 2400 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 510
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التى حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضى به المادة 30 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2400 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 422
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه فى فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة إختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية و هى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية ، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة فى فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار إجراء بوليسى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 422
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 و جعلها وجوبية لا جوازية كما يقضى بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها و هى بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه .
=================================
الطعن رقم 1185 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه ، و متى كان ذلك مقرراً و كان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 1185 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0517 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 766
بتاريخ 02-10-1961
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى ، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع عل خلاف حكم القانون .
( الطعن رقم 517 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/2 )
=================================
الطعن رقم 2088 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 880
بتاريخ 31-12-1962
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . و متى كان ذلك مقرراً ، و كان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً القول برد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه ، و هذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته ، و من ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضى بها .
( الطعن رقم 2088 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0912 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 923
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 22 و 24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 أن الشارع لم يقرر مصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة ، و هو إذ فعل ذلك لم يجعل أمر مصادرتها منوطاً بالقواعد العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات بل قرر بشأنها نظاماً خاصاً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى حتى إذا ما صدر حكم نهائى - تقرر حق إستردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية ، و بعد كسرها و إستيفاء الرسوم و المصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك .
( الطعن رقم 912 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 691
بتاريخ 11-10-1965
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج و المادتين 20 و 21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية و بإلزام المخالف بأداء الرسم الذى يكون مستحقاً فضلاً عن الغلق و المصادرة و أجاز للمحكمة أن تقضى بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه فى حالة تعذر تحديده .
=================================
الطعن رقم 1375 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 639
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة . كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار .
=================================
الطعن رقم 1375 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 639
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1959 الذى حل محله القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ إذ نصت على أنه " يضبط الدخان المهرب و يصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويض الواجب الحكم به قيمة هذا الدخان " فقد دلت على أن المشرع جعل الحكم بقيمة الدخان المهرب بديلاً عن المصادرة فى حالة عدم ضبطه ، و بذلك تكون بهذه المثابة عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، فهى بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً يجب على المحكمة أن تحكم بها ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى بوصفها الثانى توفر للمجنى عليه صفة فى المطالبة بها كتعويض و فى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة حتى فى حالة الحكم بالبراءة . و لما كان للطاعنة " مصلحة الجمارك " مصلحة مؤكدة فى المطالبة بمصادرة الدخان الليبى موضوع الإتهام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بها سواء بإعتبارها إجراء وقائياً يجب إتخاذه أو بوصفها من قبيل التعويضات المدنية ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه و القضاء بمصادرة الدخان المضبوط .
=================================
الطعن رقم 1890 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 129
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل ، إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ فى ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها .
=================================
الطعن رقم 1890 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 129
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
المصادرة الوجوبية فى معنى نص المادة 2/30 من قانون العقوبات و المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر إنما تكون لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته . و لا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز وقف تنفيذه برد الشئ إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدى إلى الدور فى تأثيم الشئ و تجريم صاحبه ، حالاً بعد حال ، و هو إحالة ممتنعة يتنزه عنها الشارع ، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أياً كان وصفها عقوبة أو تدبيراً - يقتضى حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه ، ثم طلبه و إعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه و هو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته . و لما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ الجزئى فى القانون مما يوجب نقضه و تصويبه .
=================================
الطعن رقم 1008 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 932
بتاريخ 11-10-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
الأصل أن حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص محظور على مقتضى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، و ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أن الأسلحة غير محرم إحرازها و أنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة إنما كان مجاله - الذى تقتصر عليه - هو عدم جواز الحكم بعقوبة المصادرة فى مواجهة المالك حسن النية متى كان مرخصاً له قانوناً فى حيازة السلاح فكان بالتالى مباحاً له .
=================================
الطعن رقم 1996 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 492
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التى لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل دليل الغش - بفرض وقوعه - حين أبطل محضر الضبط المثبت له ، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيراً وقائياً أو بصفتها تعويضاً مدنياً يكون ممتنعاً .
( الطعن رقم 1996 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0486 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 737
بتاريخ 30-05-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 واضح فى أن ما يضبط و يحكم بمصادرته هو الأشياء موضوع الجريمة . و لما كانت السلعة موضوع جريمة الإمتناع عن البيع التى دين الطاعن بها هى " أسمنت حديدى " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة البضائع المضبوطة و من بينها " أسمنت بورتلاندى " دون تمييز لها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة إلى عقوبة المصادرة و جعلها مقصورة على الأسمنت الحديدى المضبوط .
=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 950
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية - و يندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
تسليم السلاح إلى غير المرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر - الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور .
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 مصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال ، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 3
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء - و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً فى حملها . أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة و مرخصاً له قانوناً فيه ، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه .
=================================
الطعن رقم 1810 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1233
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 5
نص المشرع - و هو بصدد بيان أحكام التصرف فى الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق - فى المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة . و من ثم فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضى برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده طالما أنه كان محلاً للمصادرة ، أما و هو قد فعل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و إلغاء قضائه برد هذا السلاح .
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 615
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 4
عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و يجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، و من ثم فقد كان من المتعين بحسب الأصل توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كانت عقوبة المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً لصاحبها فى حملها ، و إذ كان الحكم قد إستظهر أن المتهم ممن يتجرون فى الأسلحة و أنه مرخص له بذلك و أن إحرازه للبندقية كان بقصد الإتجار و لم يكن بصفة مجردة أو ثمرة جريمة تحصل منها فإنه يتعين عدم القضاء بالمصادرة مع عقوبة الجريمة الأشد .
=================================
الطعن رقم 1187 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 990
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها ، أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و إن نفى عن المتهم غش الزيت موضوع التهمة إلا انه أثبت فى حقه أنه عرض للبيع زيتاً تبين أنه مغشوش مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، و كان الحكم فوق ذلك قد أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية مع أنها عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 1666 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 409
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهراً عن صاحبها ، و بغير مقابل ، و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية ، و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية ، إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، و هى بوضعها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى بوضعها الثانى توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض و فى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة ، حتى فى حالة الحكم بالبراءة .
=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 515
بتاريخ 02-04-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التى دين المطعون ضده بها معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً ، 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 ، 75 سنة 1958 و كانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 816
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة فى ذاته . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة ، فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً على إعتبار أن العرض للبيع يعتبر جريمة فى ذاته ، و أن المصادرة عقوبة تكميلية وردت فى قانون العقوبات دون قانون الزراعة الذى يقضى فى المادة 149 منه بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها غيره . و إذ كان الحكم قد خالف هذا النظر و قضى بإلغاء عقوبة المصادرة لمجرد أن اللحوم المضبوطة صالحة للإستهلاك فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئيا و تصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة بالإضافة إلى العقوبة الأخرى المقضى بها .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 816
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 و 138 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ " فى شأن تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبح " و ب : ج : هـ من المادة 137. كما نصت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيونات و تجارة اللحوم ، الصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 على أن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة . كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين بمصادرة اللحوم موضوع مخالفة الذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التى تقوم مقامها . و لما كانت إدانة الطاعن ليست عن الذبح خارج المجزر أو نقط الذبح و إنما عن عرض لحوم مذبوحة خارجه فإنه لا وجه لإقامة القضاء بالمصادرة على حكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه .
( الطعن رقم 404 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0695 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1036
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه : " فى جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلى قيمتها " . و إذ كان الحكم قد أغفل إعمال هذه الفقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 2670 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 617
بتاريخ 10-06-1981
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 5
لما كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النباتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها و التى لم يثبت لها إستخدامها فى إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .
=================================
الطعن رقم 4561 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 201
بتاريخ 14-02-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات - التى تحمى حقوق الغير حسنى النية - ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه و إذ كان ما تقدم و كانت السيارات غير محرم إحرازها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة دون إستظهار ملكية السيارة و بيان مالكها و ما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذى أسند إليه وحده قصد الإتجار - أم لقائدها - المطعون ضده الثالث - و الذى أسند إليه مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ، و كان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة دون بحث الوجه الآخر من الطعن .
( الطعن رقم 4561 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1001 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 420
بتاريخ 30-03-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
و إن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة فى نهاية الباب الثالث من الكتاب الثانى من ذات القانون و هو الباب الذى وردت به المادة 143 قد نصت على أنه " لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين " . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شان التموين قد نصت على وجوب الحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة - و كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع قد قضى بتغريمه دون أن يقضى بمصادرة اللحوم المضبوطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة عملاً بالمادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1001 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/30 )
=================================
الطعن رقم 1771 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 713
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقاً لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975 . هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما ، و فى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة و يحكم بمصادرتها لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1771 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم 2185 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 303
بتاريخ 03-03-1969
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 3
إن المصادرة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ المغشوش فى ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع ألصق به طابعاً جنائياً يجعله فى نظره مصدر ضرر أو خطر عام ، الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، و من ثم فإنها تكون واجبة فى جميع الأحوال أياً كان نوع الجريمة و لو كانت مخالفة إستثناء فى هذا من الأحكام العامة للمصادرة فى المادة 30 من قانون العقوبات ، يقضى بها سواء كان الحائز مالكاً للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع .
( الطعن رقم 2185 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/3 )
=================================
الطعن رقم 01534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 3
متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الإجتماعات - التى دين بها الطاعن - معاقباً على المادتين 11 مكرراً و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 ، و كانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه " يحكم بمصادرة الأسلحة و الذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال و ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة " و إذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و يجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - يكون قد وافق صحيح القانون .
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1732 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 258
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات -إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً على صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - و التى طبقها الحكم سليماً فى حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة و النياتات المضبوطة و الأدوات و وسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما إستدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الإتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الإتجار لا تكون فى جانب التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 814
بتاريخ 18-11-1979
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كان تسليم السلاح إلى آخر غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذأثبت فى حق المطعون ضده - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو إحرازه و إعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة و بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح و حظر تحريم إحرازه و تداوله بالنسبة إليه و الغير ، كان يتعين القضاء بعقوبة المصادرة طبقاً لنص المادة 30 سالفة الذكر بإعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها و لا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه إبتدائياً مع وجوبها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )
=================================
الطعن رقم 3538 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1232
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1976 تحظر حيازة أدوات الوزن إلا إذا كانت قانونية مدموغة و صحيحة وفقاً لأحكام ذلك القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائى فى حقه ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة فى جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد حيازتها جريمة فى ذاته ، و لو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أداة الوزن غير المدموغة و غير الصحيحة يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و ذلك بالقضاء بمصادرة أداة الوزن المضبوطة .
( الطعن رقم 3538 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 215
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - و إنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة .
=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 215
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - و إنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة .
=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 731
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
إن المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها و بغير مقابل ، و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح الا إذا نص القانون على غير ذلك ، و قد تكون المصادرة و جوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة .
=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 731
بتاريخ 03-06-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها على أن " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة " .
يدل على أن الشارع يريد بالأدوات و وسائل النقل التى إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ، تلك الأدوات و وسائل النقل التى إستخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - و كان تقدير ما إذا كانت الأدوات و وسائل النقل قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيساً على ما إستظهرته من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى إرتكاب الجريمة ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح .
( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673
بتاريخ 12-05-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يوجب الحكم بمصادرة أدوات و وسائل النقل المضبوطة فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، بحيث يتأبى أعمال هذه الحكم فى حقه طالما كان الشىء مباحاً له بما فى ذلك المالك و الحائز على السواء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بجلاء أمر ملكية السيارة المضبوطة ، و لم يقطع فى ذلك برأى و إنتهى إلى الأمر بتسليمها لمالكها بعد تقديم المستندات اللازمة ، و لم يورد مبرراً لإغفال القضاء بعقوبة المصادرة ، على الرغم مما سلم به فى مدوناته من أن المطعون ضده يستخدم " سيارة " فى نقل المواد المخدرة لحساب بعض التجار ، و إن المخدرات المضبوطة عثر عليها بداخل " موتور السيارة " التى أمر بتسليمها . فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على كافة وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . . .
( الطعن رقم 542 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/12 )
=================================
الطعن رقم 3604 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 960
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 7
لما كانت المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة " . و قد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 الصادر فى 19 من فبراير سنة 1953 . و جاء فى مذكرته الإيضاحية تعليقاً عليها ما نصه . " و نصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة و قد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة " . و البين من النص فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة ، و هى بهذة المثابة لا توقع إلا فى حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً و لا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها و إن الشارع إفترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب . بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها إعتباراً بأن الأشياء التى ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد فى ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية . و بذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقرر فى الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التى توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية . و يندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة . هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد إستوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه إنه راشى أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد إستقطع من مال الرقابة الإدارية بعد أن تلقت بلاغ المجنى عليه فى حق الموظف المرتشى - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فهى فى حقيقة الأمر ليست راشية و بالتالى لا يصح القضاء بمصادرة المبلغ الذى إقتطع منها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوقها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 3604 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 )
=================================
الطعن رقم 3690 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 957
بتاريخ 27-10-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 7
إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة ، قهراً عن صاحبها بغير مقابل .
( الطعن رقم 3690 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )
=================================
الطعن رقم 4475 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 526
بتاريخ 03-04-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كانت السيارات غير محرم إحرازها ، و كان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشئ مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على واقعة ضبط المخدر ، دون إستظهار ضبط السيارة محل الطعن ، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة و بيان مالكها و ما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما ، و كان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، و هو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة .
( الطعن رقم 4475 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/3 )
=================================
الطعن رقم 4487 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 06-04-1988
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : عقوبة المصادرة
فقرة رقم : 1
لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار و الجاموس و الأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة - و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 و أحكام المادة 136 و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف هذه الحدود فى حالة العود ، و فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة .......... " . و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، و ذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .
( الطعن رقم 4487 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق