الرضاعة في القانون اليمني
الرضاعة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني
مادة(136):ـ
يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة.
مادة(137):ـ
تستحق الام المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالابراء.
الفصل الثالث
الحضانة وأحكامها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني
مادة(138):ـالحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
مادة(139):ـمدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).
مادة(140):ـشروط الحضانة في القانون اليمني
يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته. بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه وان لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين.مادة(141):ـ
الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا اجبرت لان الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة(142):ـ
إذا ماتت الام أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى امهاتها وان علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم امهات الأب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الاب. وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي الارحام المحارم. ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
مادة(143):ـ
تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي (الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم الصغير).
مادة(144):ـ
يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين:
أ-أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
ب-أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت اجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة(145):ـ
على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة(146):ـ
يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له ما أو ممن تلزمه نفقته كما
هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه، ولا تستحق الحاضن
أجرة إذا كانت في عصمة أبِ الصغير وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وان كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة(147):ـيضمن الحاضن إذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.
الفصل الرابع
الكفالة بعد انتهاء الحضانة وأحكامها
مادة(148):ـمتى استغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق