دعوى الشفعة في القانون اليمني
لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا
✍ القاضي #مازن_أمين_الشيباني
هناك طريقين فقط يمكن فيها أن يحصل الشفيع على العين المشفوعة
الأولى: هي أن يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعاً.
والثانية: أن يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة.
وسأتحدث هنا عن أثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعاً ، وهنا يجب أن نضع في
الإعتبار نقطة مهمة ، وهي أنه بعد أن يوافق المشتري على الشفعة الطوعية ، لم يعد
هناك محلاً لدعوى الشفعة ، فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعاً انتهى الحديث عن
حاجة اسمها دعوى الشفعة ، حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلاً للشفيع ، فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو أثر من آثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء أو قضاء.
فإذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالإمكان إثبات
ذلك فهنا يعتبر أمر استحقاق الشفعة محسوم.
فإذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة.
بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام
المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها».
ولا يلزم على الشفيع هنا غير إثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق
الإثبات بما فيها شهادة الشهود والإقرار والمستندات واليمين.
ولذلك نصت المادة (١٢٦١) مدني يمني بقولها: (تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها
الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعاً» أو «بالحكم بها»).
فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الأول: التسليم الطوعي بالشفعة.
الثاني: الحكم بالشفعة.
👈🏼 ولا يقصد بالتسليم طوعاً هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعاً ؛ أي
الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين.
وهو ما أكدته المادة(١٢٨٨) من القانون المدني اليمني التي نصت بقولها: (لا يمتلك
الشفيع العين المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي).
لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعاً لا تسليم العين المشفوعة نفسها.
وقد نصت المادة (١٢٧٥) من القانون المدني اليمني بقولها: («إذا لم يستجب المطلوب
منه الشفعة طوعاً» كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن
لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول).
فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعياً للشفعة.
فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً
أصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية
وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها.
ومضمون هذه الدعوى أن الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له أن العين المشفوعة أصبحت
مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة ، وهنا يتجاوز المدعي مسالة إثبات
أسباب الشفعة وإثبات تحقق شروطها ، فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد
اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق أسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية
وتسليمه بها دون أن يناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، والمحكمة نفسها لا يجوز
لها أن تناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا ، لأن المدعي يدعي أن المشفوع طرح
الشفعة طوعاً ، والرضى بالشفعة إنشاء كالعقود ، فطلب الشفعة الصحيح إيجاب ،
والتسليم بها من المشفوع قبول ، وهذا يعد عقداً جديداً لا ينقض إلا رضاء أو قضاء
وبالتالي لا مجال أمام المحكمة لتناقش هل أسباب الشفعة متحققة أم لا وإنما مقيدة
بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلاً أم لا ؟
إلا أنه يجب الإنتباه أنه يجب أن يثبت أن تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم
يكن بسبب إخلال الشفيع بشروط المشفوع منه.
فإذا وافق المشتري على الشفعة طوعاً واشترط المشفوع منه على الشفيع أن يدفع الثمن
مع المخاسير خلال مدة شهر مثلاً ، إلا أن الشفيع أخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن
في الأجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية ، وهذا ما أكدته
الماده (١٢٨٤) مدني يمني في حال الشفعة القضائية.
ويقاس عليها أمر الشفعة الطوعية
والله تعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله
#المدونة_القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق