الشفعة وفقا القانون اليمني
الشفعة تعريفها و سقوطها واسباب استحقاق الشفعة في القانون اليمني
الباحث / محمد نجيب حسن الثلايا
عرف القانون اليمني الشفعة
في المادة (1255)
الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن]
من المعلوم في الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية وفي القانون ان مال الانسان لا ينتزع الا برضاه او بحكم قضاء وبتعويض عادل من ذلك الأصول والحكمة من الشفعة هي دفع الضرر من الدخيل أي الأجنبي الخارجي وذلك تضمناً من الضرر في المستقبل والشفعة هي ليست سبب من أسباب الملكية لأنها شفعت وتملك بعقد جديد حلت محل العقد القديم والشفعة لا تثبت بالجوار او الانتفاع او حق من حقوق
الارتفاق
أهم خصائص الشفعة:
1.عدم قابلية الشفعة للتجزئة
أي اذا طلب الشفعة في جزء من العين المشفوعة لا يجوز حتى ولو تعدد المستحقون
للشفعة ولا بد من ان تأخذ العين كاملة والعبرة من ذلك حتى لا تفرق الصفقة بالشفعة
2. ترد الشفعة على العقار او المنقول
فقد اختار القانون اليمني في الرأي القائل بجواز الشفعة في العقار او المنقول بخلاف رأي جمهور الفقه الإسلامي الذي يقصرون الشفعة في العقار
3. لا ترد الشفعة على المحقر
والمحقر هو الذي يتسامح علية الناس في مثلة ولا يكون له وزن ولا يترتب علية في التصرف ضرر ولا يجوز الشفعة فيه لا نتفاء العلة من تقرير الشفعة وهي الضرر
4. لا تثبت الشفعة في الجوار ولا في حقوق الانتفاع ولا في حقوق الارتفاق
تعرف الشفعة انها استحقاق الشريك اخذ حصة شريكة التي باعها للاجنبي بغير اذنه بمثل الثمن الذي باعها به وتأسيساً على ذلك فقد عرفها القانون اليمني الشفعة في المادة (1255): من القانون المدني على ان الشفعة [هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن] وان الشفعة لا تثبت الا لوجود سبب كالخلطة في اصل العين او حق المجرى والماء او حق الطريق
وقد بينت ذلك المادة (1257) من نفس القانون: تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي
اسباب الشفعة وفقا للقانون اليمني
1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين
2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه
3- الشريك المخالط على الشيوع في الطريق
وإستناداً الى ماسبق ذكره فان الشفعة لها وقت محدود في طلب الشفعة وذلك في علم المبيع وإلا سقط حق الشفيع في العين المشفوعة وقد بينت ذلك في المادة (_17) من قانون الاثبات [لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للحاضر في البلد العالم بالشراء وشهر للحاضر في البلد غير العالم وسنة للغائب عن البلد وتحسب المدة في الحالة الأولى من يوم العلم وفي الحالتين الثانية والثالثة من يوم الشراء مع ثبوت المشتري على المبيع مالم يكن في يده من قبل أو تظهر حيلة لكتمان الشراء ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصاية وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه]
ويتحقق علم الشفعة عن طريق حضور مجلس البيع والشراء او عن طريق شهادة الأشخاص الحاضرين مجلس العقد والقانون اليمني لم يشترط حصول العلم بعد انتهاء مجلس العقد بطريقه الاخطار او غيره فيتحقق العلم باي طريقه سواء كانت عن طريق اخبارة شفاهة او كتابه وقد نصت المادة (1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر ، ويكون طلب الشفعة من المشتري ، ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه ، فإذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل. وان كان حضور طالب الشفعة ولم يطلب الشفعه في مجلس العقد فقد نصت المادة من القانون اليمني 1269: تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-( - تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر.. والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك.
واستخلاصاً لما سبق والامر الذي يقضي بعد قبول الدعوى لانتهاء الفترة المحددة في طلب الشفعة
وبتطبيق القواعد القانونية سالفة الذكر على نجد بانها تقتضي مناقشتها من حيث إجراءات رفع دعوى الشفعة والتحقق من مدى اقامتها في الموعد المقرر لها قانونا من عدمه ومناقة قيام أسباب الشفعة على ضوء ما ورد من تلك الدعوى من جهة ونستعرض مناقشة تلك المواضيع في الجوانب التالية
الجانب الأول / بحث مدى سقوط دعوى الشفعة من عدمه
عدد القانون إحدى عشر سبباً لسقوط الحق في الشفعة في المادة (1269) مدني
والتي تتمثل في خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع بعد تمامها او عند عدم القدرة على دفع الثمن وملحقاتها عند طلب الشفعة وعند النزول عن الحق فيها
بعد ثبوت العقد المجيز او التصرف به للمشتري او للغير وسواء كان النزول صريحاً او ضمنياً او عند الاخلال بالإجراءات الخاصة بطلب الشفعة وقد أورد صورا للنزول الضمني عن الحق في الشفعة تتطلب منا التوضيح لما يلابسها من غموض تنص المادة
(1269) من القانون المدني على انه [ تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور
١- اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيرة ولا يسقط حقة في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير كما لا يسقط حقة اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او احدهما فقط وانفذه]
يلاحظ من النص ان القانون
اعتبر الشفيع متنازلا عن حقه في الاخذ بالشفعة اذا كان هو من تولى العقد المثبت للشفعة كبائع بالنيابة عن غيرة للعين المشفوعة التي تثبت له الشفعة فيها لان ذلك يدل على عدم رغبته في الشفعة والا لقام بشراء العين المبيع لنفسه
ولكن اذا كان الشفيع وكيلا للبائع في بيع العين المشفوعة وفي نفس الوقت وكيلا او نائبا قانونيا لمن يملك الاخذ بالشفعة فلا يعتبر تولي عقد البيع دليلاً على عدم رغبته في الاخذ في الشفعة لغيرة بصفته نائبا عنه
وقاعدة الدفع بسقوط الشفعة قررها القانون والحق ذاته مستمد منه ولذ احيطت بقيود كثيرة ووجب القيام بالإجراءات في مواعيدها والا سقط الحق فيها فهو كحق مقيد لحرية
التعاقد وحق الملكية فاذا سقط اصبح لا وجود له وللمحكمة ان تقضي بذلك من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليه الدعوى .
الجانب الثاني/ مدى توافر أسباب الشفعة
تنص المادة (1256) مدني على انه [سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين
المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.
وتنص الماده (1257) من القانون [تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :
1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.
2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3- الشريك المخالط على الشيوع في الطريق]
من هذين النصين بلاحظ ان القانون اليمني حصر الاسباب الموجبة في الشراكة في اصل العين المتصرف فيها او الشراكه في حق من حقوقها التي بينها النص وهي حق الشرب ومجراه وحق الطريق ولذلك فلا شفعة للجار ولا لصاحب كحق انتفاع ولا لاصحاب الحقوق المتعلقة بالعين كحق ارتفاق او حق المسيل .
ويكون الشريك في الحق في الشفعة في حالة بيع شيء من العين الشائعة سواء كان البيع لاجنبي ام لاحد الشركاء ففي الحالة الأول امكن للشركاء الحلول محل الأجنبي وفي الحاله الثانية يحق للشركاء مقاسمة الشريك حسب القانون على عدد الرؤوس لا بحسب الحصص
واذا اجتمعت أسباب الشفعة لاكثر من شخص في وقت واحد وطلب كل واحد منهم الاخذ بالفعة فيراعي فيها الترتيب حسب ماجاء في نص المادة (1257) فيقدم الأقوى فالاقوىوتنص المادة (1258) مدني على انه [إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء]
وتلك هي أسباب الشفعة فأي من تلك الأسباب يوجب الاخذ في بالشفعة انما يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به ملكية نهائية وقت التصرف المجيز للشفعة وان يستمر مالكا على الشيوع الى حين تمام الاخذ بالشفعة وهذى ما سنقوم بتوضيحه.
يجب كشرط أساسي لجواز الاخذ بالشفعة ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به وقت التصرف المجيز للشفعة وان تكون ملكيته لها نهائية وان تبقى كذلك حتى يتملك العين المشفوع فيها رضاء او بجكم قضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق