الافراج بالضمان في القانون اليمني
احكام الإفراج المؤقت عن المتهم وفقا للقانون اليمني
مادة(194) للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.مادة(195) يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة(189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.
ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائدا في ارتكاب جريمة.مادة(196) الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.
مادة(197) في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:-
أولا: جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه.
ثانيا: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
الرسوم والنفقات المستحقة للدولــــــة.
العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.
مادة(198) يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة النيابة العامة ويعطى إيصالا بذلك.
ويجوز ان يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.مادة(199) إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من الضمان ملكا للدولة بغير حاجه إلى حكم بذلك.
ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.
مادة(200) يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.
ما إذا حكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الأخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة(197) وأن بقي شي رد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال.
مادة(201) للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.
مادة(202) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو اخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
مادة(203) إذا كان أمر الإفراج مشروطا بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر فأنه لا يكون نافذا إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع الكفيل فيه تعهده.
أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.
مادة(204) متى أصبح الإفراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.
مادة(205) إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه ان كان محبوسا ، أو حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية.
مادة(206) لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الإفراج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق