حكم التهديد بالقتل في القانون اليمني
عقوبة جريمة التهديد وفقا للقانون اليمني
تنص المادة 254 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م
بانة ( يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة
بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى
الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.
من إعداد / الكاتب القانوني عادل الكردسي
للا ستشارت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق