حكم التهديد باذاعة الإسرار الخاصة
حكم التهديد باذاعة الإسرار الخاصة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م (حكم التشهير في القانون اليمني
تنص المادة(257)
بانة ( يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علنية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلث سنوات كل من هدد بافشاء امر من المور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او المتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة ل تزيد على خمس
سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
التشهير بالغة العامية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق