الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع ؟؟ سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر: الجواب: - هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين. - قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين  - بالعموم هناك نوعان من القسمة: 1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي. 2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم. - هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك. - من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار . - في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ...

أسباب الشفعه المنصوص عليها في القانون المدني اليمني

أسباب  الشفعه  المنصوص عليها  في  القانون  المدني اليمني  




المقدمة 

إضاءات_قانونية_بشأن_الشفعة
(لا شفعة بالجوار أو القرابة) 
الجوار، والقرابة،ليسَ من أسباب الشفعة في القانون
المدني اليمني النافذ ...
كـثيـر مـن الناس يعـتقدون أنّ الجـوار أو القرابة من
أسباب الشفعة  وهذا إعتقادٌ خاطئ ...
حـيـث أن مُـشـرعـنـا الـيمـنـي قـد قـضى في القانون
المدني النافذ "بـأن سبـب الـشفـعـة هـو إتـصـال ملك
الشفيع بالعين المشفوعة إتـصـال شركة (خلطة) في
أصلها أو في حـق مـن حقوقها كحق الشرب ومجراه
وكحق الطريق...


ليس ذلك فـحسـب بـل  أن مـشرعـنا اليمني قد حصَر
الشفعة  بثلاثة  أسباب للشفعة  وبالترتيب الآتي:
1-الشريك        المخالط  على  الشيوع في أصل العين.
2-الشـريك الـمخـالط علـى الـشيـوع في حق الشرب
ومجراه . 
3-الشريك  المخالط على الشيوع في الطريق 
وتـخـتـلـف هـذه الأسـبـاب مـن حـيـث الـقـوة حسب
الترتيب المشار إليه أعلاه 
فـإذا تـوفـرت إحـدى هذه الأسباب في المبيع (العين
المشفوعة) فـإن مـن حـق الـشفـيع (طالـب الشفـعة)
منازعة المشتري لتمليكه ذلك المبيع بواسطة الشفعة
رضاءً أو جـبـراً بحـكم المحـكمة ولا يلـزم الشـفيع إلا
دفـع ثمـن المبـيع بالإضافة الى ماغرمه المشتري في
إتـمـام عـقـد الـشـراء مـثـل أجـور الـكـتـابـة والتعميد
والسمسرة...
وإذا لـم تتوفر إحدى تلك الأسباب المشار إليها أعلاه
فلـم يكـن لطالـب الـشفعـة أي مسـوغ قـانوني لطلب
الشفعة أو منازعة المشتري في طلـبـها، مـع العلـم أن
هـنـاك شـروط قانـونية يجب توافرها لصحة الشفعة
وهي كالآتي:

أسباب الشفعه المنصوص عليها في القانون المدني اليمني

أسباب الشفعه 

1_ان  يكـون  المـشـفـوع عيـنا فـلا تـصـح الشفعة في
المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق. 
2_ان تكـون في عـقـد صـحـيـح فـلا تـصـح في عقد
بـاطل ولا تصح بمـيراث او اقـرار او قسمة او وصية
او هبة بغير عوض. 
3_ان يـزول ملك المـتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد
بخيار الا بعد نفوذ العقد. 
4_ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به. 
5_ان لا يكـون البائـع قـد عـرض المبـيع على الشفيع
فـرغب عن الشراء فيسقط حقه.

أسباب الشفعه

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني