أسباب الشفعه المنصوص عليها في القانون المدني اليمني
إضاءات_قانونية_بشأن_الشفعة
(لا شفعة بالجوار أو
القرابة)
الجوار، والقرابة،ليسَ من أسباب الشفعة في
القانون
المدني اليمني النافذ ...
كـثيـر مـن الناس يعـتقدون
أنّ الجـوار أو القرابة من
أسباب الشفعة وهذا إعتقادٌ خاطئ
...
حـيـث أن مُـشـرعـنـا الـيمـنـي قـد قـضى في القانون
المدني
النافذ "بـأن سبـب الـشفـعـة هـو إتـصـال ملك
الشفيع بالعين
المشفوعة إتـصـال شركة (خلطة) في
أصلها أو في حـق مـن حقوقها كحق
الشرب ومجراه
وكحق الطريق...
ليس ذلك فـحسـب بـل أن مـشرعـنا اليمني قد حصَر
الشفعة
بثلاثة أسباب للشفعة وبالترتيب الآتي:
1-الشريك
المخالط على الشيوع في أصل العين.
2-الشـريك
الـمخـالط علـى الـشيـوع في حق الشرب
ومجراه .
3-الشريك
المخالط على الشيوع في الطريق
وتـخـتـلـف هـذه الأسـبـاب
مـن حـيـث الـقـوة حسب
الترتيب المشار إليه أعلاه
فـإذا
تـوفـرت إحـدى هذه الأسباب في المبيع (العين
المشفوعة) فـإن مـن
حـق الـشفـيع (طالـب الشفـعة)
منازعة المشتري لتمليكه ذلك المبيع
بواسطة الشفعة
رضاءً أو جـبـراً بحـكم المحـكمة ولا يلـزم الشـفيع
إلا
دفـع ثمـن المبـيع بالإضافة الى ماغرمه المشتري في
إتـمـام
عـقـد الـشـراء مـثـل أجـور الـكـتـابـة والتعميد
والسمسرة...
وإذا
لـم تتوفر إحدى تلك الأسباب المشار إليها أعلاه
فلـم يكـن لطالـب
الـشفعـة أي مسـوغ قـانوني لطلب
الشفعة أو منازعة المشتري في
طلـبـها، مـع العلـم أن
هـنـاك شـروط قانـونية يجب توافرها لصحة
الشفعة
وهي كالآتي:
أسباب الشفعه المنصوص عليها في القانون المدني اليمني
أسباب الشفعه
1_ان يكـون المـشـفـوع عيـنا فـلا تـصـح الشفعة في
المنافع
ولا فيما لا يباع من الحقوق.
2_ان تكـون في عـقـد صـحـيـح
فـلا تـصـح في عقد
بـاطل ولا تصح بمـيراث او اقـرار او قسمة او
وصية
او هبة بغير عوض.
3_ان يـزول ملك المـتعاقد
بالعقد فلا شفعة في عقد
بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4_ان
يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5_ان لا يكـون
البائـع قـد عـرض المبـيع على الشفيع
فـرغب عن الشراء فيسقط
حقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق