الطعن في حكم التحكيم
—— —— ————أن مهمة محكمة الاستئناف عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم النافذ مادة (53) هو التأكد من توفر حالة من حالات البطلان :-
1/ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون .
2/ إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية .
3/ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة .
4/ إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها .
5 / إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم .
6/ إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا .
7/ إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
فإذا توافرت حالة من هذه الحالات قررت إلغاء حكم التحكيم وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في الخصومة بإجراءات قانونية عادية ، اي انه يمتنع على المحكمة التصدي لموضوع الدعوى كون الشعبة بالنسبة لأحكام المحكمين تعتبر محكمة قانون وليس محكمة موضوع .
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق