السبت، 27 يناير 2024

أسباب مخاصمة القضاة

 "أسباب مخاصمة القضاة" 




((أهم الجرائم الجنائية والمخالفات التأديبية وأسباب المخاصمة التي يحاكم عليها القاضي))
1- ثبوت تحيز القاضي إلى أحد أطراف الدعوى.
‌2- تكرار تخلف القاضي عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.
‌3- تأخير البت في الدعاوى.
‌4- عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.
5- إفشـــــاء سر المداولة.
6- ارتكاب القاضي جريمة الرشوة.
7- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف.
8- إذا وقع من القاضي غش في عمله القضائي.
9- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم.
10- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى.
11-  إذا امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي.
12- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق.
حيث نجد بان القوانين النافذ تنص بهذا الخصوص على النحو التالي:-
1- ينص قانون السلطة القضائية النافذ على الاتي :
مادة (111) : 1 - 👈👈 يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة.. ويعد بصفة خاصة 👈👈👈 إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي :
‌أ- ارتكاب القاضي 👈 جريمة مخلة بالشرف أو 👈 جريمة الرشوة أو 👈 ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى.
‌ب- تكرار 👈 التخلف عن 👈👈 حضور الجلسات دون عذر مقبول.
‌ج- 👈 تأخير البت في الدعاوى.
‌د-  👈 عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.
‌ه- 👈 إفشـــــاء سر المداولة
2- وينص قانون المرافعات النافذ على الاتي:
مادة (32): 👈 إذا خالف القاضي أصول👈 مهنته وآدابها أو 👈 أخل بشرفها حوكم 👈 جنائياً أو 👈 تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في 👈 قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة.
مادة (24): 👈 لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني 👈👈 وإلا عد منكراً للعدالة، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الإستئناف التابع لها.
مادة (145): 👈 تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي: 
1- 👈 إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي.
2- 👈 إذا وقع منه خطأ مهني جسيم.
3- 👈 إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي.
4- 👈 إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو بناءً على رشوة.
3- وينص قانون الجرائم والعقوبات النافذ على الاتي:
مادة (186) : 👈 كل قاضي امتنع عن الحكم 👈👈 يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم 👈 كل قاضي أتى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن.
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
x
x


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق