# متى تنعقد الخصومة القضائية
🖋️بقلم المحامي /خالد الشاوش العمري
_ الخصومة القضائية ومفهومها حيث يقصد بها الحالة القانونية التي تنشأ منذ
رفع الدعوى إلى القضاء، كما يقصد بها مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت
إيداع صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو
انقضائها بغير حكم في الموضوع، وبالتالي فإذا كانت الخصومة القضائية هي
الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى إلى القضاء، في مقابل ذلك تكون
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق
المدعى به، بمعنى أن الخصومة القضائية ظاهره مركبة من حيث تكوينها فهي
عبارة عن مجموعة من الأعمال القانونية التي تتخذ امام القضاء من حيث
المطالبة القضائية ثم تتبع الخصومة الواحده تلو الأخرى حتى تصل إلى نهايتها
الطبيعية بصدور حكم قضائي فيها ، وفي السياق ذاته فالخصومة القضائية
طبيعتها والتي تتمثل بأن تكون مصدرها رابطة العقد أو شبه العقد أو غير ذلك
من حيث نوع الخلاف فيما بين الخصمين، بحيث انه في حال ما إذا حصل خلاف ما
بين شخصين بشأن تنفيذ عقد أو غيره على سبيل المثال فإنهم بالطبع سيلجأ احد
طرفي العقد أو كليهما إلى القضاء لحسم الخلاف وبموجب رفع النزاع إلى القضاء
عندئذ لا شك أن حالة الخصمين تتغير من متعاقدين إلى حالة متخاصمين فيصبح
أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه وهنا تنشأ بينهما الخصومة القضائية، ويترتب
على تلك الخصومة انشاء حالة قانونية يتربت عليها آثار قانونية، بحيث يوجب
على المحكمة ان تفصل في طلبات الخصوم مهما بدت هذه الطلبات واهية الأساس،
كما يترتب على هذه الخصومة آثارها بالنسبة للخصوم، حيث تولد حقوق والتزامات
فيما بينهم، فمن حق كل خصم ان تنظر دعواه، ويحكم فيها وفقاً للقواعد التي
رسمها القانون، كما أنّ الخصومة القضائية لها مراحل ثلاث رئيسية تمثل تدرجا
منطقيا في تحقيق غايتها ابتداءً من مرحلتها الأولى المتمثلة بمرحلة إفتتاح
الخصومة التي تبدأ بالمطالبة القضائية ويتبعها إعلان المطالبة للخصم إلى أن
تنعقد الخصومة القضائية بحضور الخصم أو بعدم حضوره بعد ثبوت ما يفيد إعلانه
بالدعوى ورفضه من الحضور والتنصيب عنه ومواجهة المنصب بالدعوى، ومروا
بالمرحلة الثانية التي تليها والمسمى بمرحلة السير في الخصومة يتم خلالها
حضور الخصم وتقديم طلباته ودفوعه كما يتم نظر الدعوى، وانتهاء بالمرحلة
الثالثة التي تنتهي عادة بالحكم في موضوع الدعوى.
_
وعلى ضوء ما تقدم وبشأن محور حديثنا حول متى تنعقد الخصومة القضائية فإن
انعقاد الخصومة تكمن أو تعد اولى مرحلة من المراحل التي تمر بها الخصومة
القضائية، حيث أن الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بحضور الخصم أمام المحكمة
وإبداء موقفه من الدعوى بالرد عليها أو انكارها أو حتى الإقرار بها، وتنعقد
أيضاً في حال ما اذا ثبت تعذر الخصم اي المدعى عليه من الحضور بالرفض
والامتناع عند ثبوت ما يفيد ذلك ومن ثم يتم التنصيب عنه ومواجهة من نصب عنه
بالدعوى، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات بشأن ذلك وعلى هذا
الحال تنعقد الخصومة وليس كما يفهمه أو يفسره البعض من رجال القانون بأن
الخصومة تنعقد بمجرد إعلان الخصم في الدعوى أو ثبوت وصول إعلانه بها،
وتعليقا على ذلك أن هناك وللأسف بعض من القضاة يهدرون العمل بمبدأ المواجهة
المعمول به في القضاء والتقاضي والمقرر بنص القانون وذلك اما بقصد أو بغير
قصد أو ربما جهلا بالقانون حيث يفسرون هذا الإجراء القانوني الواجب على
القاضي العمل به بل ويلزمه عدم التهاون به والتساهل عنه وذلك عندما يتم
إعلان الخصم أو المدعى عليه للمره الأولى أو للمره الثانيه وفي كلا
الحالتين عندئذ يتم إثبات ما يفيد وصول إعلان الخصم بالدعوى وتعذره عن
الحضور اما لسبب أو غير سبب على أن ذلك يمثل قرينة بأن المدعى عليه أو
الخصم موافقاً للدعوى أو مقرا لها واعتبار ذلك إنكارا لدعوى وعلى اثر ذلك
يقوم بالتقرير بمنح المدعي من إحضار أدلة دعواه مستندا بما يفيد إعلان
المدعى عليه بالدعوى، والغريب في الأمر أنه ومع أن ذلك التفسير يعد اخلالا
لمبدا المواجهة المعمول به في كافة الدساتير والقوانين إلا أنه يفترض بل
ويجب على الأقل تخفيفا وتصحيحا للمخالفة القانونية ان صح التعبير أن يتم
التقرير بالتنصيب عن المدعى عليه ومواجهة المنصب بالدعوى حتى تنعقد الخصومة
القضائية لان القضاء مواجهة، ولأن الخصومة لا تنعقد بمجرد اعلان الخصم
سواءً كان إعلانه للمره الأولى أو للمره الثانيه حتى ولو ثبت ما يفيد وصول
الإعلان إليه وامتنع عن الحضور،وبناء على ذلك فإن التقرير بالخوض في سماع
أدلة الدعوى ومنح المدعي من تقديمها دونما حضور الخصم أو حتى التنصيب عنه
وفقاً للقانون يعد اخلالا بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في القانون، أضف
إلى ذلك أن الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بالرد على الدعوى سواءً كان ذلك
من قبل الخصم أو المدعى عليه نفسه أو سواءً كان بالرد عليها أو انكارها في
مواجهة منصب عنه، عندها تنعقد الخصومة، لأن الرد على الدعوى يترتب عليه أثر
قانوني في بالغ الأهمية ومن اهم وظائفه هو انعقاد الخصومة، حيث لا تنعقد
الخصومة بمجرد اعلان المدعى عليه بالدعوى وانما برد المدعى عليه على
الدعوى، أو بالرد عليها في مواجهة منصبا عنه، وذلك بعد أن يثبت ما يفيد
امتناعه عن الحضور ، ولذلك فان الرد على الدعوى من تطبيقات مبدأ المواجهة،
إضافة الى ان الرد على الدعوى يمثل تعبير عن موقف المدعى عليه من الدعوى
فلا تظهر الحقيقة للقاضي الا اذا تبين له موقف المدعى عليه صراحة ورايه في
الدعوى المرفوعة عليه سواء كان ذلك من قبله أو من قبل من نصب عنه فأطراف
الخصومة هما المدعي والمدعى عليه فلا تكتمل الحقيقة الا عندما يقف القاضي
على موقف الخصمين في مواجهة طرفين، حتى تظهر له الحقيقة فيكون الحكم
عنواناً للحقيقة ؛وكذا فان الحكم من غير رد على الدعوى سيكون فيه مخالفة
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح {لو يعطى الناس
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)
واكتفي بهذا القدر من التوضيح
ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع
ودمتم والجميع بخير،،
أخوكم المحامي /خالد الشاوش العمري#
الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل
في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على
الواتس آب
رابط موقعنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق