الحكم لغة يجد مصدره فى فعل حكم – حكما أى قضي قضاء ، ويقال حكم له ،
وحكم عليه ، وحكم بينهم أما قانونا ، فيعرفه البعض بأنه كل إعلان لفكر
القاضي فى استعماله لسلطته القضائية أيا كانت المحكمة التى
أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه ، ويرى البعض الآخر أنه كل قرار يصدر من
المحكمة فى خصومة قضائية ، ووفقا لقواعد إصدار الأحكام ن ويعرفه أيضا بعض
الفقه بأنه القرار الذى تصدره محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ، ومختصة
فى خصومة رفعت إليها ، وفق قواعد المرافعات ، سواء كان صادرا فى موضوع
الخصومة أو فى شق منه أو فى مسألة متفرعة عنه ، ويرى اخيرا جانب من الفقه
أنه كل قرار تصدره المحكمة بمقتضي سلطتها القضائية ، وفاصلا فى منازعة
معينة . وعرف المشرع اليمني الحكم القضائي وفقا للمادة (217) مرافعات
بانه " قرار مكتوب في صادر في خصومة معينة من ذي ولايه شرعية أو قانونية
".
· موقع عبر النت : المدونة القانونية
· قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002 المعدل بقرار جمهوري رقم
(40) لسنة 2010
تقسيمات الأحكام القضائية: -
أولاً : من حيث حضور الخصوم وغيابهم :
1- الحكم الحضوري : وهو الحكم الذي يصدر في حضور الأطراف أو وكلائهم, ويصدر في خصومة
حضر فيها جميع الخصوم وتابعوا سير إجراءاتها حتى اختتمت وصدر الحكم في
مواجهتهما . ويكون الحكم بالنسبة للمدعي دائما حضوريا ، لأنه إذا تغيب
شطبت دعواه.
2- الحكم الحضوري الاعتباري: وهو الحكم الذي يصدر في مواجهة شخص
بلغ تبليغاً صحيحاً، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة أو حضر جزء منها
وتغيب عن الآخر.
ثانياً: من حيث فصله في الموضوع :
أ- الحكم الفاصل في الموضوع: وهو ذلك الحكم التي تنهي به المحكمة النزاع في موضوعة او في جزء
منه ،او دفعا موضوعيا ،او في مسالة اولية متفرعة عنه
ب- الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع : هو ذلك الحكم الذي لا تنتهي به الخصومة كلها ، ولا جزء منها .
ويكون كذلك إذا كان غير حاسم لموضوع الدعوى، وهو إما أن يكون قراراً
تمهيدياً أو تحضيرياً، أو وقتياً.
1- القرار التمهيدي : هو ذلك القرار الذي يكون في مسألة أثناء سير الدعوى ويستشف منه
رأي المحكمة في الموضوع, ومثال أن تقرر المحكمة تعيين خبير لتحديد نسبة
العجز باعتباره الأساس لتحديد مقدار التعويض.
2- القرار التحضيري : هو ذلك القرار الصادر في مسألة ولا
يستشف منه رأي في موضوع الدعوى . كالأمر بالمعاينة للمكان المتنازع عليه
، أو بتأجيل الدعوى من جلسة لأخرى .
3- القرار الوقتي : وهو ذلك القرار الصادر في مسألة وقتية مستعجلة لا تمس أصل الحق .
ثالثاً: من حيث حسم النزاع :
1- الحكم القطعى هو الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها أو في مسألة
إجرائية أو موضوعية ، أو في مسألة أولية متفرعة عنها وهي
تستنفد ولاية المحكمة التي أصدرتها ، فلا تملك الرجوع عنها ، أو تعديلها
، أو إلغائها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . والأحكام القطعية تشمل
الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة .
2- الحكم غير القطعي هو الحكم غير الحاسم في المسالة التي فصل
فيها ، ويجوز للمحكمة التي أصدرته العدول عنه ، أو تعديله . وهو بهذا لا
يستنفد ولاية المحكمة.
رابعا : من حيث قابليتها للطعن :
1- الحكم الابتدائي : هو الحكم الصادر عن محاكم أول درجة ، وتستنفد ولايتها ، والأصل
فيها قبولها للطعن بالاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
2- - الحكم النهائي: هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الثانية أو من محاكم الصلح في
حدود نصابها الإنتهائي أو فوت ميعاد الطعن فيه ، ولا تقبل الطعن فيها
بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3- الحكم
البات: هو الحكم الذي استنفد طرق الطعن فلا يقبل الطعن فيه بأي طريق من الطرق،
أما بحدوث الطعن فيه أو بفوات ميعاد الطعن.
خامسا: من حيث صور الحماية القضائية التى تمنحها:
الحكم التقريري :-الحكم التقريري هو الحكم الذى لا يتضمن إلا تقريرا ، وتأكيدا لحق أو
لمركز قانونى قائم بالفعل و نفى وجوده ، دون أن يتضمن إلزاما لأحد الخصوم
بأداء معين ، مثل الحكم الصادر بصحة عقد ونفاذه ، والحكم الصادر بثبوت
النسب .
ويعتبر القضاء التقريرى هو الصورة التقليدية لمنح الحماية القضائية
الموضوعية حيث ينظر فى هذه الصورة من صور الحماية القضائية إلى الحق أو
المركز القانوني فى ذاته من حيث وجوده و عدم وجوده ، بصرف النظر عن
مضمونه ، وقد يكون التقرير إيجابيا ، أى يقرر أو يؤكد وجود الحق أو
المركز القانوني محل الدعوى ، مثل الحكم الصادر بتقرير بنوة شرعية أو
بتقرير جنسية ، وقد يكون التقرير سلبيا ، اى ينفى أو يقرر عدم وجود الحق
أو المركز القانونى المدعى به ، مثل الحكم الصادر بنفى حق ارتفاق على
عقار المدعى عليه أو ببراءة ذمة المدين المدعى قبل المدعى عليه الدائن
.
حجية الحكم التقريري:
يتمتع الحكم التقريري بحجية الأمر المقضي، واستنفاد القاضي لولاية
الفصل فى موضوع النزاع، فلا يمكن رفع دعوى جديدة عن نفس الرابطة
القانونية او المركز القانوني محل الحكم الموضوعي التقريري ويعتبر فى بعض
الحالات سندا تنفيذا يمكن استعماله عن غير الطريق الجبرى ، ويرجع ذلك
لعدم تمتعه أصلا بأى قوة تنفيذية لأنه يحقق بمجرد صدوره الحماية
القضائية المطلوبة .
ب – الحكم المنشئ : الحكم المنشئ هو الحكم الذى يتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء لحق أو لمركز
قانونى قائم بالفعل ، فهو يؤثر على حقوق ومراكز الخصوم الموضوعية ، مثل حكم
الفسخ الذى ينهى العلاقة التعاقدية الموجودة أصلا بين المتعاقدين ، وكذلك
حكم التطليق، ينهى الزوجية القائمة ما بين الزوجين ، بصورة تؤدى إلى المساس
بحقوق ومراكز الأطراف .
ويتميز الحكم المنشئ هو أيضا بحيازته لحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ،
فهو حجة بما يقضي به بين الخصوم فى الدعوى ، ويتمتع أيضا بأثر فورى بمجرد
صدوره ، بمعنى أنه ينتج آثاره فى أحداث التغيير المطلوب (إنشاء لحق أو
لمركز قانونى أو تعديله أو إنهائه) ، بمجرد الصدور ن ومع ذلك قد يرتب
المشرع على الحكم المنشئ أثرا رجعيا بنص صريح ، فيتحقق أثره بمجرد
صدوره – ويرتد كذلك على الماضي ، الذى يكون تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ
نشأة الحق أو المركز القانوني محل التغيير ، فالحكم الصادر بإبطال العقد
، ينتج أثره بمجرد صدوره ، وإن كان يرتد أيضا إلى الماضي ، أى إلى تاريخ
إبرام العقد ، فيعدمه ، وكذلك الحكم الصادر بفسخه وهو ، كالحكم التقريرى
، لا يمكن تنفيذه جبرا ، وأن كان من الممكن أن يتطلب تنفيذه لتحقيق
الحماية المطلوبة – الحصول على صورة تنفيذية منه ، كما فى حالة تعديل
التزام تعاقي ، نظرا للظروف الاستثنائية .
ج – حكم الإلزام :
حكم الإلزام هو الحكم الذى يتضمن إلزام أحد الخصوم (المحكوم عليه) بأداء
معين ، يمكن إجباره على تنفيذ بطرق التنفيذ الجبرى ، كالحكم الصادر
بإلزام المدين بالدين أو المستأجر – الذى لم يدفع أجره بإخلاء العقار أو
الحائز المنقول بتسليمه .
ويتمتع قضاء الإلزام بحجية الأمر المقضي – وباستنفاد القاضي لولاية
الفصل فى المسألة التى قضي فيها ، كما يتمتع – إضافة إلى ذلك بقوة
تنفيذية جبرية ، تجعله قابلا للتنفيذ الجبرى ، إذا كان نهائيا أو مشمولا
بالنفاذ المعجل ، فهو كغيره من الأحكام، يعد سندا تنفيذيا ، إلا أنه على
خلافها ، لا تتحقق بمجرد صدوره الحماية القضائية المطلوبة ، بل تتوقف على
إرادة الموجه إليه الإلزام (المحكوم عليه) ، إذا أراد الامتثال له ، نفذه
وإلا امتنع عن ذلك ، فظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى عنصر الجبر الذى يتضمنه
الحكم ، لإلزام المخاطب به على تنفيذ قضائه .
الأحكام الصادرة بالزام هي فقط الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري غلى الرغم من أن المادة (235) مرافعات اضفت القوة التنفيذية على كل الأحكام الحائزة لقوة الامر المقضي "النهائية" إذ نصت على أن " الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية " إلا أن من المسلم به فقها وقضاء أن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي فقط الاجكام الصادرة بإلزام لأنها- دون غيرها – هي التي يقبل مضمونها التنفيذ الجبري ، حيث تفرض على المحكوم علية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق