"إجراءات تنفيذ حكم التحكيم
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
"إجراءات تنفيذ حكم التحكيم "
لا ريب أنه لا يجوز التحكيم في إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام بصفة عامة
، لأن إجراءات التنفيذ الجبري من إختصاص القضاء حصرا، لأن إجراءات التنفيذ
الجبري من اسمها تتم جبرا، إذ يأمر القضاء عند مباشرته لاجراءات التنفيذ
الجبري يأمر السلطة العامة بتفيذ الحكم جبرا ولها في سبيل ذلك أن
تستخدم القوة في التنفيذ الجبري ان لزم الأمر ذلك ،فضلا عن ان القضاء يعالج
اشكالات التنفيذ بالنسبة للحكم الصادر عن القضاء عن طريق منازعات التنفيذ
المصاحبة لاجراءات تنفيذ الحكم القضائي، عندما يقوم قاضي التنفيذ
بالفصل في منازعات التنفيذ أو الاستشكالات بإجراءات مستعجلة، بيد ان الحال
يختلف إلى حد ما بالنسبة لتنفيذ حكم التحكيم نظرا للطبيعة الخاصة لحكم
التحكيم باعتبار ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالنسبة لحكم
التحكيم، كما أن محكمة الاستئناف هي المختصة بتفيذ حكم التحكيم.
غير
أنه في كل الأحوال يجوز التحكيم فيما يتعلق باجراءات التنفيذ الإختياري
للاحكام بصفة عامة، لأنه يجوز لأطراف التحكيم (المحكوم له والمحكوم عليه)
تنفيذ حكم القضاء وحكم التحكيم إختيارياً، فإذا تم تنفيذ الحكم كما ورد في
منطوقه من غير زيادة أو نقص، فإن ذلك يكون تنفيذاً إختيارياً، وإذا تضمن
الإتفاق إسقاط بعض البنود المحكوم بها في منطوق الحكم فإن ذلك يعد صلحاً
بشأن تنفيذ الحكم، غير أن بعض احكام التحكيم لا تكون صالحة للتنفيذ، إذ ان
تنفيذها يحتاج إلى الفصل في بعض المسائل التي لازالت محل خلاف
بين أطراف حكم التحكيم مثل الحكم للمحكوم له بمساحة معينة دون
فرزها أو الحكم له بثمن مساحة معينة من أراضي عدة دون تقدير الثمن أو تحديد
الأرض التي يحتسب على أساسها الثمن...إلخ، فتظل هذه الإجراءات محل خلاف بين
الخصوم أطراف الحكم، فهذه الإجراءات الخلافية يجوز التحكيم فيها، لأن هذه
الإجراءات تحكيمية وليست قضائية خاصة ان الحكم التحكيم قد صار نهائيا لمضي
مدة تقديم الدعوى ببطلانه وكونه محل قبول اطرافه الذين قاموا بالتحكيم
لمعالجة الإجراءات التي من شأنها ان تجعله صالحا للتنفيذ ، حسبما قضى الحكم
الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
25-1-2017 م في الطعن رقم (58480)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم
الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب بتكييفه للحكم الصادر عن المحكمين
بأنه بمثابة قرار تنفيذي، ومؤدى ذلك أن الشعبة المدنية وصفت لجنة التحكيم
بوصف قاضي التنفيذ وإن القرار الصادر عن لجنة التحكيم لم يقتصر على التنفيذ
الإختياري بل امتد إلى الفصل في مسائل موضوعية، غير أنه من خلال رجوع
الدائرة إلى أوراق القضية، فقد ظهر لها: أن الطاعن والمطعون ضده قد قاموا
بتحكيم لجنة التحكيم لتعيين العدول للمسح والتثمين وإعطاء كل ذي حق حقه،
وفقاً لما ورد في حكم التحكيم السابق الصادر من غير لجنة التحكيم، لذلك كان
من اللازم على المحكمة الاستئنافية التي نظرت دعوى البطلان في هذه القضية
أن تعتبر هذه الإجراءات المشار إليها من قبل المحكمين الحاليين إجراءات
تحكيمية وليست إجراءات تنفيذية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو
مبين في الأوجه الأتية:
"الوجه الأول: إختصاص محكمة الاستئناف بتنفيذ أحكام المحكمين"*
"الوجه الثاني: نطاق إختصاص محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأحكام التحكيم عند
الإدعاء ببطلانها أو المطالبة بتنفيذها":*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
"الوجه الثالث: جواز التحكيم في الإجراءات الخلافية التي لم يفصل فيها حكم التحكيم":*
*▪️
"الوجه الرابع: خصوصية منازعة التنفيذ التحكيمية"
*▪️
الوجه الخامس: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم التي لا يجوز التحكيم فيها:*
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق