*المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي*
*أ.د/عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
▪️
يتحدد اختصاص القضاء الشخصي بصفة أصلية في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية كمنازعات الخطبة والزواج والمهر والعدة والفسخ والظهار والإيلاء والنفقات والوصية والهبة والنذر والميراث، بيد أن القضاء الشخصي يختص في الفصل في بعض المنازعات المدنية المتعلقة بالولاية على الوقف والنزاع المدني بشأن الإدعاء بملكية الوقف ودعاوي تسويغ الوقف اي وهي الدعاوي المتضمنة طلب نقل الوقف أو بيعه ، وكذا دعاوى الاختصاص والمطالبات المرفوعة من الورثة المتعلقة ببعض أموال التركة التي تخضع للقسمة الجبرية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا المنعقدة بتاريخ 1-7-2012م في الطعن رقم (45505)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي تبين: أن الأسباب التي توصل إليها الحكم الاستئنافي أسباب قانونية صحيحة لما استند إليه الحكم، لذلك فإن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً للشرع والقانون، ولا ورود لما ذكره الطاعنان في عريضة طعنهما بشأن الاختصاص النوعي، لأنه قد ظهر ان البيت مشترك على الشيوع بإعتباره من تركة المورث، مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: مسائل الأحوال الشخصية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها بصفة أصلية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
مسائل الاحوال الشخصية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها أصالة هي: المسائل التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية كالخطبة والزواج والمهر والطلاق والعدة والخلع والنفقات والوصية والهبة والولاية والوصاية والمفقود والغائب والنذر والعمري والرقبى والميراث وقسمة التركات.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: المسائل المدنية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
سبق القول أن الأصل أن اختصاص القضاء الشخصي يتحدد في المسائل الشخصية الواردة في قانون الاحوال الشخصية، بيد أن القضاء الشخصي يختص بنظر بعض المنازعات المدنية المتعلقة بالوقف كمنازعات الولاية على الوقف والمنازعات المتعلقة بالأعيان المدعى بأنها من الوقف ودعاوى تسويغ الوقف –أي الإذن بنقل الوقف أو بيعه–، ، بيد أن المنازعات بشأن عقود إيجار الوقف يختص بها القضاء المدني، في حين تختص محاكم الأموال العامة بنظر المسائل الجزائية الماسة بالوقف.
وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاء الشخصي يختص بنظر المنازعات المدنية التي تقع بين الورثة بشأن أموال التركة الجاري قسمتها جبرا كدعاوى الإختصاص المرفوعة من بعض الورثة التي يدعون فيها بأن بعض أموال التركة هي ملك خاص بهم بالإضافة إلى مطالبات بعض الورثة المتعلقة باموال التركة كإدعاء بعض الورثة بأن لهم ديون أو حقوق لدى المؤرث ومطالبتهم بإقتضائها من أموال التركة.
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث : المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي تعد مسائل مرتبطة بالمسائل الشخصية :*
▂▂▂▂▂▂▂
▪️
باستثناء منازعات الوقف المشار إليها في الوجه الثاني، فإن المسائل المدنية الأخرى السابق بيانها التي يختص بنظرها التقاضي الشخصي تعد من المسائل المرتبطة بقسمة التركات، والتي يتعذر فصلها عن إجراءات القسمة الجبرية، فضلا عن ان إسناد الفصل فيها للقاضي المدني سيودي حتما إلى تعطيل إجراءات القسمة وإطالة إجراءاتها، ولذلك يختص القاضي الشخصي بنظر هذه المسائل المدنية المرتبطة بمنازعات قسمة التركة الجبرية، والله اعلم.
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق