الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع ؟؟ سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر: الجواب: - هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين. - قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين  - بالعموم هناك نوعان من القسمة: 1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي. 2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم. - هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك. - من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار . - في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ...

دعاوى الميراث لا تتقادم

دعاوى الميراث لا تتقادم

الميراث والقسمة


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


▂▂▂▂▂
▂▂▂ ▂▂▂▂


▪️
الحق في الإرث حق شرعي وفريضة فرضها الله تعالى وتبارك، فلا يرد على الارث التقادم، كما أنه لا يجوز لأي من الورثة التمسك بالثبوت (الحيازة ) في مواجهة وارث آخر للقرابة بين الورثة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2013م في الطعن رقم (49869)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة: أن الطاعنين ذكرا في عريضة الطعن انهما قد ثبتا على موضع النزاع أكثر من ستين عاماً، والدائرة تجد: أن الثابت شرعاً وقانوناً أن الثبوت بين الورثة لا يعد ثبوتاً، كما أن الثابت أن المدة المعتبرة قانوناً للتقادم  مستثناة بين الورثة ، حسبما ورد في المادة (18) إثبات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: عدم تقادم دعاوى الميراث في قانون الإثبات:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
كان الحكم محل تعليقنا قد استند في قضائه بعدم تقادم دعاوى الميراث وعدم جواز تمسك الورثة بالثبوت في مواجهة بعضهم البعض، كان قد استند في ذلك إلى المادة (18) من قانون الإثبات التي نصت على أنه (لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف فيه تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد مدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن دعاوى الميراث لا تتقادم، فللوارث المطالبة بنصيبه من الميراث في أي وقت مهما طال هذا الوقت أو تقادم، كما لا يجوز للورثة التمسك بالحيازة أو الثبوت في مواجهة الوارث الذي يطالب بنصيبه. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: عدم تقادم دعاوى الميراث في القانون المدني:*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
▪️
صرح القانون المدني بأن دعاوى الميراث لا تتقادم، وفي هذا الشأن نصت المادة (1118) مدني على أنه (لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق)، وهذا النص صريح في استثناء دعاوى الميراث من التقادم، وقد جاء هذا النص بصيغة مقاربة لنص المادة (18) إثبات السابق ذكرها في الوجه الأول . 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث: الحكمة من استثناء الميراث من التقادم:*
 ▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
▪️
تتأسس فكرة التقادم  بصفة عامة على اساس مظنة أو قرينة الوفاء التي تعني أن: سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه لمدة معينة قرينة على أنه قد اقتضى حقه وإلا لما سكت طوال هذه الفترة ، كما يتأسس التقادم أيضا على مظنة أو قرينة الإبراء التي تعني  أن صاحب الحق قد سامح  واضع اليد اوتنازل عن حقه لصاحب اليد وإلا لما سكت  صاحب الحق طوال الفترة ،  فضلاً عن أن فكرة التقادم تتأسس على فكرة أخرى وهي: المحافظة على إستقرار المراكز القانونية المكتسبة خلال الفترة المحددة للتقادم. 
وأغلب مضان أو أسس التقادم لا تنطبق على دعاوى الميراث، لأن سكوت الوارث عن المطالبة بنصيبه لفترة من الزمان لا يعني أنه قد تنازل عن حقه أو أنه قد اقتضاه،لأن حق الوارث يكون غير مفرزا مثله مثل الشريك، إضافة إلى أن  سكوت الوارث طوال الفترة يدل على إحسان وبر الوارث بقريبه الذي وضع يده على حقه، فمن غير المقبول أن يتحول البر والإحسان إلى إنكار وجحود لنصيب الوارث، إضافة إلى أن الإرث فريضة قررها الله تعالى، فضلاً عن أن نصيب الوارث لا يتحدد ولا يتم فرزه إلا بعد القسمة، ومع ذلك فإذا قام أحد الورثة بالثبوت على نصيب وارث آخر ومضت المدة القانونية للثبوت والحيازة فلا تسري أحكام التقادم في هذه الحالة، لأن الورثة اقارب، والقرابة مانع من موانع التمسك بالحيازة والثبوت حسبما سبق بيانه في النصين القانونيين السابق ذكرهما في الوجهين السابقين الأول والثاني، والله اعلم.
إعادة النشر بواسطة 

*الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
*لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني