الإقعاد والوصية الواجبة في القانون اليمني

"الإقعاد والوصية الواجبة في القانون اليمني"

"الإقعاد والوصية الواجبة في القانون اليمني"





أولا :-"تعريف الإقعاد في القانون اليمني" 

الإقعاد هو إقعاد أبناء الإبن الذين مات أبوهم في أثناء حياة مورثه ، فهو قيام الرجل الذي مات ابنه في أثناء حياته بإقعاد أولاد هذا الإبن مقام أبيهم، بحيث يرثون ما كان سيرث أبوهم لو لم يمت ، والإقعاد في المذهب الزيدي وقانون الأحوال الشخصية اليمني يكون بمعنى الوصية الواجبة، والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث ، والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية ، فإذا زاد الإقعاد عن الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث، وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد ، فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص على كل وصية نسبتها مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب ديونهم حسبما ورد في فتوى القاضي محمد إسماعيل العمراني وغيره من علماء اليمن ،

ثانياً:- "الفرق بين الإقعاد والوصية الواجبة"

يتلخص الفرق بين الإقعاد والوصية الواجبة في أن الإقعاد هو وصية اختيارية صادرة من الجد في حدود ثلث ماله, في حين إن الوصية الواجبة تكون مقررة بحكم القانون قد بين القانون كيفية تقسيمها بين المستحقين لها وذلك في المادة (259) أحوال شخصية الأتي ذكرها.

ثالثاً "الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي"

الأصل في الوصية عامة أن تكون اختيارية فالإنسان حر في أن يوصي أو لا يوصي، ولكن إذا مات الإبن الذي له أولاد في أثناء حياة مورثه(أمه وأبيه) أو يموت معهم، فيحرم أولاد هذا الإبن من ميراث أبيهم الذي كان يستحقه لوعاش حتى وفاة مورثه وذلك بسبب حجب هؤلاء الأولاد بأعمامهم، وعلى هذا فالوصية الواجبة عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب منعوا من الميراث بوجود حاجب لهم، وتحدد لها القوانين مقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أوصى المورث أو لم يوصي ، فهذه الوصية واجبة بحكم القانون ، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني الوصية الواجبة في المادة(259) التي نصت على أنه ( إذا توفي أي من الجد او الجدة عن ولده او أولاده الوارثين وعن أولاد ابن او أبناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة إبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:
1- لبنات الابن الواحدة او أكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس 
2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا انفردوا او مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا بما لا يزيد على الخمس. 
3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر او الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من أولاد الصلب وإلا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية). .

رابعاً :- "الأساس الشرعي للوصية الواجبة"

ذهب إلى تقرير الوصية الواجبة غالبية الزيدية وبعض الحنفية وابن حنبل وابن حزم في رواية، وحجتهم في ذلك أدلة شرعية كثيرة منها قوله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف)) فأولاد الأولاد من أقرب المقربين إلى جدهم ، وكذا قوله تعالى : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً)) ، كما أنه يجوز للولي أن يجعل المباح واجباً ومن ذلك الوصية للأحفاد عملاً بالقاعدة الشرعية (لولي الأمر أن يأمر بالمباح إذا كان في ذلك مصلحة ) وعندئذ يجب العمل بإجتهاد ولي الأمر باعتباره نائباً عن الأمة ، وعلى هذا الأساس فقد وافق الحكم محل تعليقنا النصوص الشرعية .
خامساً:- القوانين العربية التي قررت الوصية الواجبة:
قررت الوصية الواجبة غالبية القوانين العربية منها القانون اليمني والمصري والكويتي والسوري والأردني والمغربي وغيرها، وكان القانون المصري السباق في ذلك ، حيث قرر الوصية الواجبة عام 1946م، وكان القانون اليمني من أوائل القوانين العربية التي قررت الوصية الواجبة، حيث قررها أول قانون للأحوال الشخصية الصادر عام 1976م، وعلى هذا فإن الحكم محل تعليقنا قد استند إلى القانون استناداً صحيحاً.

خامساً:- "المستحقون للوصية الواجبة"


مع أن النصوص الشرعية السابق ذكرها قد أشارت إلى أن المستحقين للوصية الواجبة هم أولوا القربى عامةً الذين لا يستحقون الميراث، فلم تخص أولاد الإبن فقط ، إلا أن القوانين العربية اختلفت في تحديد المستحقين لهذه الوصية ، فالقانون اليمني والسوري والأردني تقتصر فيها الوصية الواجبة على أولاد الولد الذكر فقط دون البنت ، أما القانون المصري فقد حدد المستحقين بأولاد الإبن وإن نزلوا وأولاد البنت فقط دون أحفادها، وقد كان القانون اليمني السابق 1992م يسلك مسلك القانون المصري تماماً في تقرير الوصية الواجبة لأولاد البنت دون أحفادها مثل القانون المصري وفي التعديل للقانون الذي حصل عام 1999م قصر الوصية الواجبة على أولاد الولد بحسبما نصت المادة (259) السابق ذكرها، ومن جهة أخرى فإن القوانين العربية قد ضيقت كثيراً من نطاق المستحقين للوصية الواجبة مع أن النصوص في الشريعة الإسلامية قد ذكرت الأقارب عامة ويدخل في ذلك كافة الأقارب الذين لا يرثون ومنهم الأقارب غير المسلمين لأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فإذا مات الزوج وترك زوجة غير مسلمة فإنها لا ترثه، وكذا الأب غير المسلم إذا مات ابنه المسلم والعكس صحيح ، فلو كان الإبن المسلم وله أب غير مسلم وغير ذلك فكيف يحرم هؤلاء من الإرث والوصية الواجبة معاً؟!! وقد وقفت شخصياً على ثلاث حالات ليمنيين متزوجين من روسيات كتابيات كن يتسائلن عما إذا كان من العدل حرمانهن من الإرث والوصية الواجبة معاً، وواحدة منهن كانت تقسم بأن أغلب مخلف زوجها كان من سعيها لأنها كانت تعمل طبيبة ولكنه كانت مكونات أغلب المخلف مسجلة بإسم زوجها المنوفي ، وأنها لم تكن تعلم بقواعد الإرث في القانون اليمني، ولذلك ينبغي على القوانين العربية بما فيها القانون اليمني مراعاة هذا الأمر عند تعديل تلك القوانين ، ومن خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا نجد أنه قضى بتنفيذ الوصية الواجبة الصادرة من الجدة لأولاد ابنها.

سادساً :- "ضوابط الوصية الواجبة وحدودها"


اتفقت القوانين العربية التي أقرت الوصية الواجبة على أن حدها الأعلى الثلث على أساس أنها وصية والوصية لا ينبغي أن تزيد عن ثلث التركة إلا إذا أجاز الورثة ذلك بعد وفاة مورثهم حسبما ورد في قانون الأحوال الشخصية اليمني ، أما ضوابط الوصية الواجبة فقد وردت في المادة (259) أحوال شخصية السابق ذكرها وهي:1- ألا يكون الموصى لهم بالوصية وارثين 2- أن يكونوا فقراء 3- أن تكون التركة كبيرة 4- ألا يكون الجد قد اقعدهم أو أوصى لهم5- ألا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين عن حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب.

سابعاً :- "كيفية استخراج الوصية الواجبة"

يتم استخراج الوصية من التركة طبقاً لنص المادة (259) أحوال شخصية على ثلاث خطوات :
الخطوة الأولى: أن يفترض أن الولد الذي توفي أثناء حياة أحد أبويه وارثاً، فتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه كما لو كان موجوداً.
الخطوة الثانية: يتم إخراج نصيب الإبن المتوفي كما هو إن كان يساوي الثلث فأقل وإن كان يزيد على الثلث رد إلى الثلث إلا إذا أجاز الورثة الآخرون ذلك، لأن الوصية لا تزيد عن الثلث ويتم إخراج الوصية الواجبة قبل تقسيم التركة لأن الوصايا تخرج قبل القسمة.
الخطوة الثالثة: يتم تقسيم الوصية الواجبة بعد استخراجها وفقاً لقواعد الميراث ولا يتم تقسيمها إلا على من توفرت فيه شروط القسمة الواجبة ، ويتم استخراج الوصية الواجبة قبل استخراج الوصايا الأخرى بموجب ما نصت عليه المادة (259) السابق ذكرها، والله أعلم.  
منقول... 

 اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

"مبدأ حسن النية

"مبدأ حسن النية"



 مبدأ عام يطبق على جميع التصرفات القانونية، ويستخدمه الفقه والقضاء كمرادف لنزاهة التعامل والثقة والامانة.

●مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية.


يرتبط حسن النية في الفقه الإسلامي بالأخلاق التي تُعدُّ جزءاً لا یتجزأ من قواعد التشريع الإسلامي وقد وضع الفقه الإسلامي حسن النية إطاراً عاماً لكافَة التصرُّفات، ومنها العقود،ولم یقصره على مرحلةٍ من مراحل العقد، وإنّما جعلها مبدأ عاما على كافّة مراحل العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفيذه، كما ان الشريعة الإسلامية لم تجعل مبدأ حسن النية مقصوراً على حدود الحياة الدنيا دون الآخرة، وبهذا تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها عظّمت شأن حسن النية وأضفت عليه من الأحكام والآثار ما يجعل التعاملات الدنيوية التي تنطوي على مصلحة شخصية للإنسان، قد تكون وسيلةً توصله أيضاً إلى رضا الله والجنة،وتضفي على أعماله وتصرفاته المادية آثاراً حميدةً من البركة والنماء والخير والتوفيق الذي يمنّ الله بها على من كانت نيته صالحةً في تعاملاته الدنيوية وبالتالي فان مبدأ حسن النية يشمل ذلك كل من أخذ أموال الناس بأي طريق مباح، فيدخل في ذلك أخذ المال عن طريق القرض أو العارية أو الوديعة أو غير ذلك، فمن أخذ شيئًا من ذلك وهو عازمٌ على أداء حق الناس أعانه الله تعالى على أدائه، وذلك في الدنيا بأن ييسر له الأداء، أويعطّف أصحاب الحق عليه لتحليله من الدين أو غير ذلك، وفي الآخرة إن لم يتيسر له ذلك في الدنيا بأن يرضيَ عنه خصومه فلا يأخذوا من حسناته ولا ترد عليه سيئاتهم،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:إما بأن يفتح عليه في الدنيا، وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة؛ـ،وقال العيني رحمه الله:يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته؛ـ،وإنما يسر الله له ذلك؛ لصدق نيته، وقوة عزيمته على أداء حقوق الناس.
◐وعلية فان مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية ان الأصل في العقود الرضائية اعمالا لقوله تعالى (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) وبالتالي وللمتعاقدين الحق في التمسك بشروط العقد وبنودِه كما وردت بالاتفاق، إلا أنّها في العديد من الحالات قد يؤدي التمسك بحرفية شروط العقد إلى الإجحاف بالطرف الآخر وإلحاق الضرر به وزيادة التزاماته في بعض الحالات، كما في حالات الظروف القاهرة أو المرهقة،فلاضرر ولا ضرار، فلیس للمتعاقد أن یتمسك بشروط العقد على وجه يتنافى مع حُسْن النية، فیقع على عاتق المتعاقد التزامٌ بكشف جمیع العيوب في الشيء محل المفاوضة، فالكتمان وعدم الصدق أوالإفصاح الأمين یخِل بمبدأ حسن النية في المعاملات، فمَن غشنا فلبس مِنا.
ورغم إيمان الجميع بأهمية هذا المبدأ وأثره في البركة والنماء،إلا أن القليل من الناس من يمتثل ذلك في جميع تعاملاته بكل أسف.

◐مبدأ حسن النية في مجال العقود، 

ضرورة أن يتحلى کلُ طرفٍ من أطرافِ العلاقةِ التعاقدية بالصدقِ والأمانةِ والإخلاصِ، وألايتناقض في تصرفاتِه أوأفعاله،بما يُنبئ عن سوءِ نيةٍ،وبحيث يکون مسؤولًا عن تعويضِ الأضرار التي تصيب الطرفَ الآخر جراء التصرف بسوء نية.
◐يجوز إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية وليست تصرفًا قانونيًّا،فإن أنبئت ألفاظ العقد عن النية السيئة وجب الاعتداد بها،وإذا لم تكن واضحة الدلالة على هذه النية بحثنا في المقاصد والبواعث،فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لابالألفاظ والمباني.
منقول
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني




الباب الثاني: الحقوق وتقسيماتها ومصادرها

الفصل الأول: الحقوق وتقسيماتها

المــادة(121): عرفت الحق بانة /  مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق

المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني " شخصية وحقوق عينية، فالحقوق "، و شخصية وحقوق عينية، فالحقوق "البري" في العالم وهي القطعة التي فازت بميدالية بحث الأجبان، ورواية حق الملكية ، الحقوق في القانون اليمني : "الولد وقطعة الجبن" التي تروي قصة صداقة فريدة من نوعها.

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 

حالات التصدي في القانون اليمني





٢-التصدي 
٣-جرائم الجلسات 

تعريف التصدي بانة سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى 

قد تكون صلة مساهمة 
التصدي استثناء من الاصل العام وظيفة القضاء والحكم 

اهداف التصدي 

سلطة القضاء في الرقابه على النيابه العامه اذا ما اتضح ذلك اثناء نظر الدعوى وانها لم توجه الاتهام على النحو الذي كان يتعين عليها ذلك 
تمكين القضاء من صيانة كرامتة 
تحريك الوقائع التي تمس الاحترام او تخل بالحيدة والنزاهه 
تفادي تشوية النيابة العامة لعملة بتقديمها الدعوى الية بصورة مبتورة ومشوهه

طبيعة التصدي 

جوازي للمحكمة
ليست ملزمة باجابة الخصوم حتى وان توافرت جميع شروطه 

شروط التصدي
أن تكون المحكمة ناظرة في دعوى معروضة عليها وفقا للقواعد العامة اي أن تكون حركت امامها سلطه الاتهام 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة عن طريق التصدي تحريكها مازالت قائمة 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة الى تحريكهاغ لم تحرك بعد 


حالات التصدي في القانون اليمني

امام المحاكم الابتدائية
1/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى 
ويفترض هنا وحدة الجريمة 
,2/اذا رات المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك وقائع اخرى منسوبه للمتهم غير الوقائع التي اقيمت الدعوى من اجلها 
ويفترض هنا وحدة المتهم 

المحاكم الاستئنافيه
نفس الصلاحيات 
ولكن لها تحيلها الى محكمة ابتدائية في المحكمة التي اصدرت الحكم

المحكمة العليا 
لها سلطة التصدي الدائرة الجزائية ولكن عند الطعن في الحكم امامها المرة الثانية 
3/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها 
ويتطلب أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى المرفوعه امامها وبين الواقعة الجديده

 التصدي لجميع المحاكم 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها الاخلال باوامر المحكمة او الاحترام الواجب 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على قضائها 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على الشهود 



جرائم الجلسات 
التعدي على هيئة المحكمة بالفعل او التهديد
الاخلال بالنظام الجلسة
وتقضي المحكمة بالحكم في الجلسة وذلك بهدف 
الحفاظ على. هيبة وكرامة القضاء 
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ

 أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ 














العقود ــ 4.


(⚖ نصوص القانون اليمني ⚖ )
❃- القانون المدني ــ النافـذ.
      ❆ العدد 17 ❆
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ✍🏼 ⚖(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

✍🏼⚖ مادة (158): يعتبر أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك.

✍🏼 ⚖مادة (159): إذا كانت عادة المعاملة أو العرف التجاري أو ما يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في المدة المعقولة لعودة الرد إلى الموجب ، ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضاً.

✍🏼 ⚖مادة (160): إذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض إيجاباً وإنما هو طلب للمتقدم بعرض آخر ويسقط العطاء بعطاءٍ زيد عليه، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد.

✍🏼أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ ⚖مادة (161): إذا كان الموجب قد وضع شروطاً مقررة لا تقبل المناقشة فيها ، فإن القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان . 

ــــــــــــــــــ

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني 


❃- يتبـع إن شـاء اللـه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❃-❃- لمتابعة الصفحة على الفيس بوك ، اضغط على الرابط : 👇🏼



الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك للاطّلاع على قائمة كاملة بأنواع شروط واركان العقد ، راجِع للاطلاع على اركان العقد وشروطه في القانون اليمني. للاطّلاع على قائمة كاملة لشرح اركان العقد في القانون اليمني المتاحة راجِع أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــن. أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ

صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني






أنه في يوم .......... شهر ....... هجرية ١٤٤ هـ الموافق : / / ٢٠٢ م تقدم إلى محكمة......................... .الأخ / ............................ ....... .من أهالي قرية .....عزلة ......مديرية .... محافظة...........يحمل بطاقة شخصية صادره من مركز بتاريخ ٢٠/../ برقم 
( ............................ . . ) يدعي إنحصار وراثة والده المتوفى ............................ . . بسبب وفاة طبيعية............................ . . في قرية ............................ . .مغرم ............ _ عزلة ........ _ مديرية ....... محافظة.........................وذلك يوم ...... بتاريخ .. / ...... / ١٤٤ هـ الموافق : ............ / ... / ٢٠٢م في ورثته وهم:-- 
 زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 ولا وراث له إلا من ذكر ، وطلب إثباتاً شرعياً بذلك . وعليه نصبت المحكمة المحامي / ............................ . .من أهالي مديرية ............ يسكن في مديرية / ............ - محافظة ............، لسماع الدعوى والرد عليها فأجاب المنصوب بالإنكار فالزم المدعي بالبرهان طبق ما يدعيه فأحضر شاهدين هما الأخ / ........................................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ يحمل بطاقة شخصية برقم ( ............................ . .) صادرة من مركز الامانة بتاريخ / / ٢٠٢م 
و الشاهد / ............................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ محافظة ............يحمل بطاقة شخصية برقم وطني ( ............................ . .) صادرة من مركز. بتاريخ / / وشهدوا الله تعالى كل منهما على إنفراد بأن / ............................ . . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية. ............ مغرم ............ عزلة ............ ، محافظة ............، وذلك يوم ............ بتاريخ 
    / ............ / ١٤٤ هـ الموافق / / ٢٠٢ م وخلف زوجت ............ وعدد ............ ولداً من الذكور وعدد ............ بنات من الاناث ولا ورات له غيرهم واستناداً إلى شهادة الشاهدين المعتبرة واستناداً لنص المادة ( 13 ) إثبات ، فقد ثبت لدي أن ........................................ . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية ............ مغرم ............ عزلة ............ م / ............ ، وذلك يوم ............ بتاريخ ............ / / ١٤٤٥ -- الموافق : / / ٢٠٢ م ، وانحصرت وراثته في زوجتة ............ ولد ذكور ............ من الاناث وهم كالتالي -
زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 
 ( ، ولا وراث له إلا من ذكر صدر بقاعة المحكمة في يوم الـ م ............ بتاريخ ...../...../....   ١٤٤هجرية الموافق : ............ / / ٢٠٢ م
رئيس محكمة ............ الإبتدائية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليم
ني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية





 قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية اليمني 

١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .

١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن 

مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة 
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه 
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال 
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة:

​العدول عن النكول عن اليمين الحاسمة: دراسة قانونية وفقهية شاملة ​ إعداد: أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامع...