الخميس، 29 يونيو 2023

عبارات ثناء ومدح

عبارات  ثناء  ومدح


 أنت أنثى الجمال، ويغار منك الجمال. يدي بيدك نصنع العلا، فيك أنهض يا محفزي. يا من أره بقلبي قبل عيني، وأسمعه بأنفاسي قبل أذني، عشقت فيك الحلم والخلق، وعشقت فيك عينك التي تحبني. إن قلت شكراً فشكري لن يوفّيكم.. حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً.. إن جفّ حبري عن التعبير يكتبكم.. قلب به صفاء الحبّ تعبيراً. لك مني كل الثناء والتقدير، بعدد قطرات المطر، وألوان الزهر، وشذى العطر، على جهودك الثمينة والقيّمة. إلى صاحب التميّز والأفكار التي تحمل الفكاهة وبصمة المشتاق.. أزكى التحايا وأجملها وأنداها وأطيبها.. أرسلها لك بكل ودّ وإخلاص. عمل المعروف دائم.. والجميل دائم محفوظ.. لا أفكر في يوم مضى، وإنما بجمال وقوفك بجانبي. ماذا أقول.. عن هذه الشخصيّة الرائعة المرحة.. فالكلمات والعبارات لن توفيه شيء من حقه ولو بجزء بسيط عن ما قدم. عجزت الكلمات تعبّر عن مدى الجميل والعرفان.. اللي بدر منكم تجاهي ما ينساه إنسان. عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل.. أرسل شكراً مِن الأعماق لك. شكراً لك من أعماق قلبي على عطائك الدائم. المعروف وأنتَ من زرّاعها المبدعين.. فكم بذرت فيها أجمل البذور.. ورعيتها حقّ الرعاية.. ثمّ قطفت منها أينع الثمر وأطيبه بنفسٍ طيّبةٍ ملؤها الحبّ والأمل والتفاؤل.. فهنيئاً لك أخي على تعاونك معنا.. وبوركت جهودك الطيّبة حفظك الله وسدّد خطاك. إليك يا مَن كان له قدم السبق في ركب العلم والتعليم.. إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء.. إليك أُهدي عبارات الشكر والتقدير. 
-من أيّ أبواب الثناء سندخل.. وبأيّ أبيات القصيد نعبّر.. وفي كلّ لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر.. كنتَ كسحابة معطاءه سقت الأرض فاخضرّت.. كنتَ ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود.. فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين.. وبارك الله لك وأسعدك أينما حطت بك الرحال. كلمة حب وتقدير وتحية وفاء وإخلاص.. تحية ملئها كل معاني الأخوة والصداقه.. تحيّة من القلب إلى القلب.. 
شكراً من كل قلبي. على شاطئ الحياة تتكسّر أمواج محيط لا متناهي.. وجدنا أنفسنا تظلّنا سماء الخالق.. وترمقنا نجوم الكون بنظرات نستشفّ منها واقع الحياة.. إلى من أضاء ليل سمائنا فاتّخذناه موجّهاً لنا في حياتنا.. اتّسع نورها وانتشر. لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال ولكلّ نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشكر نهديك وربّ العرش يحميك. مهما نطقت الألسن بأفضالها ومهما خطّت الأيدي بوصفها ومهما جسدت الروح معانيها.. تظلّ مقصّرة أمام روعتها وعلوّ همتها.. أسعدك المولى وجعل ما تقدّمه في ميزان حسناتك. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنت.. إليك يامن كان لها قدم السبق في ركب العلم والتعليم.. إليك يا من بذلت ولم تنتظري العطاء.. 
إليك أهدي عبارات الشكر والتقدير. أنا عمري ما شكرت إنسان لأنّ المعروف صعب تلاقيه بهالزمان، إلا في قلب صافي ولهان يحبّ يساعد كل إنسان.. كلمة شكراً ما تكفي.. والمعنى أكبر ما توفيه.. لو بيدي العمر أعطيه.. أعبّر له عن مدى شكري. أخي العزيز.. من هنا أقول لك جزاك الله عنا خير الجزاء.. على كل ما بذلته من جهد وإلى القمم وأن تتميز به عن الكلّ.. أشكرك كلّ الشكر مِن أعماق قلبي.. أبدعت فكان للإبداع مكان. إلى كلّ من كان لها جهد في هذا الصرح الغالي.. 
إلى كلّ قلب حمل الخير وأعلنه.. إلى كل إنسان أبدع بكل معاني الإبداع.. إلى من تميّز بأخلاقه وسلوكه وتعامله.. إلى كلّ من كان قدوة ونوراً وضاءاً بهذا الصرح.. احترتُ كيف أهدي إليكَ حدائق. للنجاح أناس يقدّرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه، لذا نقدّر جهودك المضنية، فأنتَ أهل للشكر والتقدير.. فوجب علينا تقديرك.. فلك منا كلّ الثناء والتقدير. رسالة أبعثها مليئة بالحبّ والتقدير والاحترام.. ولو أنّني أوتيت كلّ بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كُنت بعد القول إلاّ مقصّراً ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر. جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته.. والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي طموحك.. لذا تستحقين منّا كل عبارات الشكر، بعدد ألوان الزهر، وقطرات المطر. كلمات الثناء لا توفّيك حقّك، شكراً لك على عطائك. مِنك تعلمنا.. أنّ للنجاح أسرار.. ومنك تعلمنا أنّ المستحيل يتحقّق.. ومنك تعلمنا أنّ الأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها في عقولنا.. فلك الشكر على جهودك القيّمة. إليك يا معلمتي يا مَن ملأ قلبك الدفء والحنان وأبهجت قلبي بحبّك وعطفك، فيالها مِن أيام قضيتها برفقتك وكأنّها وقفة مع لحظات العمر التي أسعد بها في كل ثانية ودقيقة فلم أكن أرغب بأن تكون هذه الأيام مجرّد ذكرى تنتطوي من مخيلتي، أقلّبها كلّما أذابتني المراجع واعتصرتني الأحزان، فوداعاً يامن أصبحت لي حلماً تبلّله ذخات المطر وأنشودة في سماء الحب وعزيزة يعز علي بعدها وفراقها. إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم.. حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً.. إن جفّ حبري عن التعبير يكتبكم.. قلب به صفاء الحبّ تعبيراً. على المعاني تذوب قلوب.. وأنا معك ذبت بسهولة.. كامل ولا أشوف فيك عيوب.. والغير تظهر لي عيوبه.. ولعتني فيك يا المحبوب.. يا جنّة الحبّ ودروبه. كلمة شكر وعرفان.. إلى صاحب القلب الطيّب.. إلى صاحب النفس الأبيّه.. إلى صاحب الابتسامة الفريدة.. إلى من حارب وساهم الكثير مِن أجلي. تلوح في سمائنا دوماً نجوم برّاقه.. لا يخفت بريقها عنّا لحظة واحدة.. نترقب إضاءتها بقلوب ولهة.. ونسعد بلمعانها في سمائنا كلّ ساعه.. فاستحقت وبكلّ فخر أن يرفع اسمها في العلياء. إلى صاحب التميّز والأفكار النيّرة.. أزكى التحيّات وأجملها وأنداها وأطيبها.. أرسلها لك بكلّ ودّ وحب وإخلاص.. تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي من تقدير واحترام.عبارات ثناء ومدح وأن تصف ما اختلج بملئ فؤادي من ثناء وإعجاب.. فما أجمل أن يكون الإنسان شمعة تُنير دروب الحائرين.
إقرأ المزيد على  https://adelaliabdo2016.blogspot.com/
x

الربح من الانترنت

 الربح  من  الانترنت

كل شخص يدخل عن طريقك تربح 20 دولار 
رابط البوت👇
https://t.me/Butkonebot?start=05227428714


الأحد، 25 يونيو 2023

فسخ عقد النكاح

فسخ عقد النكاح

فسخ عقد النكاح  في القانون اليمني


الفسخ في القانون اليمني  إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته وعدم الانفاق عليها وتركها في بيت اهلها لمدة سنتين واربعة أشهر)). وقد أيدت الشعبة الشخصية الحكم الابتدائي (وحيث تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه قد هجر المدعية لمدة سنتين وأربعة أشهر من غير نفقة فلم تجد الشعبة مناصاً من تأييد الحكم الابتدائي) وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (بعد الاطلاع على ملف القضية تبين ان الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه، ولعدم اشتمال عريضة الطعن على أية حالة من حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

* الوجه الأول: وقت سداد المهر اختلف الفقهاء بشأن هذه المسألة، حيث ذهب غالبية الفقه إلى تعجيل المهر كله فيجب على الزوج دفع المهر معجلاً قبل إستيفاء البضع، لان عقد الزواج سابق على إستيفاء البضع، وهذا القول المعمول به في كثير من المناطق اليمنية حيث يتم دفع المهر كاملا مقدما  قبل الزفاف ويطلق عليه في بعض المناطق ( ذهب الزوجة)، واجاز بعض الفقهاء تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه الآخر  او تأجيل المهر كله، وحجتهم في ذلك ان المهر ليس ركناً في عقد الزواج ولذلك فهو يخضع للتراضي على تحديد وقت دفعه، فيجوز دفع المهر معجلاً أو مؤجلاً،فاقصى ما ورد في الشرع ان المهر حق للمرأة تستحقه في الوقت الذي يتم التراضي عليه، فإن لم يتم الاتفاق على تحديد المهر فانه يستحق عند حلول الأجلين وهو موت أحد الزوجين أو حدوث الطلاق أو الفسخ، ولاريب أن الأولى والأفضل ان يعجل الزوج المهر كله.*

*▪️الوجه الثاني: وقت دفع مهر المفسوخ زواجها: *▪️وقت أداء مهر المفسوخ نكاحها لا يختلف عن المطلقة، فقد يتم الفسخ قبل الدخول،

فعندئذ ووفقاً للقانون يجب على الزوجة المفسوخ نكاحها ان تعيد المهر كاملاً إذا كانت; قد استلمته قبل ذلك، لان الفسخ قد جاء من جهتها اما إذا كان قد تم الدخول بها وكان مهرها مؤجلاً فانها تستحق مهرها ويجب على الزوج دفع مهرها كاملاً بإعتبار ان العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالفسخ وهو فرقة مثله في ذلك مثل الطلاق، فالفسخ في هذه الحالة يجعل مهر الزوجة المفسوخ نكاحها مستحقا بمجرد فسخ عقد الزواج حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان المهر يستحق للمرأة عند حلول الأجلين الموت أو الطلاق ويلحق بذلك الفسخ، ومن هذا المنطلق فإن المرأة المفسوخ نكاحها تستحق مهرها عند فسخ زواجها.* ▪️

الوجه الثالث: إرجاع المهر في حالة الفسخ للكراهية: *▪️تنص المادة (54) أحوال شخصية على انه يلزم المرأة إرجاع المهر إذا قضت المحكمة بفسخ زواجها بسبب الكراهية، مع ان الزوج قد دخل بالزوجة واستوفى البضع، كما أنه في غالب الاحيان يكون سبب كراهية الزوجة لزوجها هو سوء عشرة الزوج لها التي تدفعها لطلب فسخ زواجها،في حين أن الفقه الاسلامي لايلزم المرأة بارجاع المهر الا إذا كان سبب الكراهية يرجع الى الزوجة، والله اعلم.*

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

البطلان والانعدام في القانون اليمني

البطلان  والانعدام في  القانون  اليمني 

البطلان  والانعدام  وفقا  لأحكام  قانون  الإجراءات  الجزائية  اليمني  رقم  13لسنة 1994م  

المقدمة

تبدأ بالقول إن القانون المدني هو أول فروع القانون التي عرفت نظرية الا نعدام ومنه انتقلت الفكرة إلى كل فروع القانون الأخرى ومنها الجنائي والانعدام كالبطلان يعتبر موضوع نظرية عامة تتعلق بالقانون بأكمله . 
وأساس نظرية الانعدام هي أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو بالبطلان يجب أن يوجد، فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقياً أن يطلق أحمد هذين التكييفين عليه لأن العمل القانوني مثل الكائن الحي فالشخص الطبيعي لا يمكن أن يوصف بالصحة أو بالمرض إلا إذا كان حياً، وبدون وجود الحياة لا يمكن أن يقال إنه صحيح أو مريض.
ويرى بعض الفقهاء أن الانعدام القانوني الإجراء يرجع إلى سببين : إن موضوع الانعدام من الموضوعات المتشعبة والمختلف عليها كثيراً ، ولكننا سوف تشير هنا إلى الموضوع بايجاز وذلك لعرض بيان التفرقة بين البطلات والإنعدام.
 ⌘وللمزيد في الموضوع انظر : د . فتحي والي : نظرية البطلان المرجع السابق، ص ٤٦٠ ، وما بعدها ، د ، أحمد فتحي سرور : نظرية البطلان، المرجع السابق ، ص ١٧١ . وما بعدها (۲۲) انظر : د فتحي والي : نظرية البطلان المرجع السابق ، ص ٤١١ .  رمسيس بهنام : الإجراءات ، المرجع السابق ، ص ١٩ مركز المعلومات التاهيل العلم في الإنسان
)

البطلان  في  قانون  الإجراءات  الجزائية  اليمني

عقوبة جريمة الابتزاز

عقوبة  جريمة  الابتزاز 

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطلاق في للقانون اليمني

الطلاق  في القانون اليمني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلاق


شرع الله الزواج ليكون دائما مؤبدا ؛ إذ به تتحقق المنافع والمصالح المرادة منه. ولكي تتحقق  أهداف النكاح العظيمة, كان لابد من  وجود المودة والتفاهم بين الزوجين ، فإذا حصل ما يقطع هذه المودة, ويفسد هذا التفاهم أباح الله الطلاق ليكون علاجًا لهذا الوضع الرديء ، والحال المفجع ، الذي أصاب الأسرة, التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع .
ولأن الإسلام دين رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ، ولأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان ، فانه لم يسرع إلى فك رباط الزوجية لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف, بل شد على هذا الرباط بقوة، فلم يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس, وجعل للطلاق أحكام وشروط لا يتم إلا بموجبها, سنتطرق لها من خلال هذا البحث, الذي حرصنا فيه على أن نتناول كل أقسام الطلاق, وما يتعلق بكل قسم..

الطلاق  لغة  هو: الإرسال والترك.
الطلاق  في  الفقه: حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه, تحت مراقبة القضاء. 

الطلاق  في  القانون  اليمني:

المــادة(58): الطلاق قول مخصوص او ما في معناه به يفك الارتباط بين الزوجين وهو صريح لا يحتمل غيره .
ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها لمن يعرف معناه وبالكتابة والإشارة المفهومة عند العاجز عن النطق.

حكم الطلاق في القانون اليمني :

الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم.

.صيغ الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
الأول: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده, وما تصرَّف منه, كطلقتك، أو أنت طالق، أو علي الطلاق ونحو ذلك.
الثاني: الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله أنت بائن، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك, ، فإن نوى الطلاق لزمه، وإن لم ينوه فهو على ما نواه.

.إثبات الطلاق:

أن يَشهد عليه رجلان عدلان، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة.

أركان الطلاق:

أركان الطلاق أربعة:
المطلق, والمطلقة, والصيغة, والقصد.

أولها المطلق, وهو الزوج:
فلا يقع طلاق الأجنبي الذي لا يملك عقدة لنكاح, فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق العقد، لذا فطلاقه لا يقع  لقوله صلى الله وعليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك" رواه أحمد. وأبو داود والترمذي وحسنه.

ثانيها المطلقة, وهي الزوجة:
فلا يقع الطلاق على الأجنبية، ومثلها الموطوءة بملك اليمين.

ثالثها صيغة الطلاق:
وهي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحاً كان، أو كناية.

رابعها القصد:
 بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق.

أنواع الطلاق في القانون اليمني :

ينقسم الطلاق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:
الأول: الطلاق الحلال:
وهو طلاق السنة، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها.

الثاني: الطلاق المحرم:
وهو الطلاق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوج زوجته أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها با الثلاث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.
هذه الأحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها طاهراً وحائضاً، ولا يجوز طلاقها با لثلاث مجموعة أو مفرقة.

حكمه في القانون اليمني:
تقول المــادة(62): يقع الطلاق سنيا كان أو بدعيا .

وقوع الطلاق:
1- يقع الطلاق على الزوجة إذا كانت محلاً له، بأن تكون الزوجية قائمة بينهما، أو تكون معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طلاقاً.
2- لا يقع الطلاق على المرأة إذا لم تكن محلاً له، فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة، أو لظهور فساد العقد، لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد قد نُقض من أصله.
3- المطلقة قبل الدخول لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت بمجرد التطليقة الأولى.
4- لا يقع الطلاق على المعتدة من طلاق الثلاث؛ لأنها قد بانت منه.
5- لا يقع الطلاق على من طُلِّقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة صارت أجنبية منه.
6- لا يقع الطلاق على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ لأنها ليست محلاً له.

الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
يجوز للزوجة طلب الطلاق من القاضي في الأحوال الآتية:
1- إذا قصَّر الزوج في النفقة.
2- إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة.
3- إذا تضررت بغيبة زوجها, وخافت على نفسها الفتنة.
4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة, وتضررت بفراقه.
5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً, لا تستطيع بوجوده الاستمرار في العلاقة الزوجية.
6- إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لا يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات.

أقسام الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه:
أولا أقسام المطلقين:
1- طلاق الزوج البالغ العاقل المختار: طلاقه يقع.
2- طلاق المكره: لا يقع طلاقه.
3- طلاق الغضبان: الغضبان مكلف في حال غضبه، يحاسب على ما يصدر منه من كفر، أو قتل، أو طلاق أو غيره؛ لأنه واع يدرك ما يقول، وإذا اشتد الغضب بالإنسان بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده فإنه لا ينفذ تصرفه، ولا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة.
4- طلاق الصبي: لا يقع طلاقه؛ لأنه ناقص الأهلية.
5- طلاق المجنون: لا يقع طلاقه
6- طلاق السكران: يقع طلاقه في حال وصل إلى مرحلة لا يعي ما يقول لعدم توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون.
7- طلاق السفيه: و هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف في ماله, والسفيه البالغ يقع طلاقه إذا كان يعرف معناه.
8- طلاق الهازل: وهو الذي يتكلم ولا يقصد الحقيقة, كأن يطلق زوجته هازلاً ولاعباً، فهذا آثم، ويقع طلاقه إن قصد الطلاق، فإن لم يقصد الطلاق فلا يقع؛ لأن الطلاق عمل يفتقر إلى نية، والهازل لا عزم له ولا نية.
9- طلاق المخطئ: وهو الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره, كأن يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال خطأ: أنت طالق, فهذا لا يقع طلاقه؛ لعدم القصد والإرادة.
10- طلاق الغافل: هو من غفل عما يريد, لذا لا يقع طلاقه لعدم القصد.
11- طلاق الناسي: من نسي ما يريد, والناسي لا يقع طلاقه لعدم القصد.
12- طلاق الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء، والساهي لا يقع طلاقه لعدم القصد.
13- طلاق المرتد: هو من كفر بعد إسلامه, وطلاق المرتد بعد الدخول موقوف:
فإن أسلم أثناء العدة وقع الطلاق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول، فطلاقه باطل، لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين.
14- طلاق الكافر: طلاق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.
15- طلاق المريض مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهلاك عادة إذا اتصل به الموت، فإذا طلق الرجل المريض مرض الموت وقع طلاقه كالصحيح، فإن مات المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية زوجة، ولا ترثه البائن.
وإن طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وإن طلق زوجته طلاقاً بائناً، ثم مات الزوج أثناء العدة، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه قصد حرمانها من الإرث، وهذا ضرر محض، فعوقب بنقيض قصده فترثه، سواء مات في العدة أو بعدها.
16- طلاق الشاك: وهو من شك في أصل الطلاق، هل طلق أم لا، لم تَطلقْ امرأته؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول إلا بيقين، ولا يُحكم بزواله بالشك.
ومن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين وهو الأقل، فمن شك هل طلق ثلاثاً أم واحدة، يُحكم بوقوعه طلقة واحدة؛ لأنه المتيقَّن، وفي الزيادة شك.
ومن شك في صفة الطلاق، هل طلقها رجعية أو بائناً، يُحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين، فكانت متيقنة، واليقين لا يزول بالشك.

أحكام الطلاق بالنظر إلى الآثار المترتبة عليه, في القانون اليمني:
المــادة(60): يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة,  وللحاكم أن يأذن لولي المجنون, أو المعتوه بإيقاع الطلاق عنه اذا وجد سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة .
المــادة(61): لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين إيقاع الطلاق .
المــادة(63): الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعة قولية او فعلية .
المــادة(64): الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقة واحدة .
المــادة(66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام .

ثانيا أقسام المطلقات:
1- المطلقة في طهر لم يجامعها فيه: طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
2- المطلقة الحامل: طلاقها صحيح؛ لأنه في العدة المقررة شرعاً.
3- المطلقة الحائض أو النفساء: طلاقها محرم؛ لأنه في غير العدة الشرعية، وإذا حصل هذا الطلاق وقع، وأثم فاعله، وعليه أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَألَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.
4- المطلقة الرجعية: وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.
5- المطلقة البائن: وهي المطلقة ثلاثاً، وهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، فإذا طلقها الثاني حلّت بنكاح جديد للأول.
6- المطلقة قبل الدخول: فهذه لا عدة عليها، ولا رجعة لزوجها فيها.
7- المطلقة المفسوخة: وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منها، وهذه عدتها حيضة واحدة للاستبراء، وطلاقها بائن لا رجعة فيه.
8- المطلقة المختلعة: وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال ليطلقها ويخلي سبيلها.
9- المطلقة ثلاثاً: من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد، أو بكلمات متفرقة، فهذا الطلاق محرم، وفاعله آثم، ويقع، لكنه يُحسب واحدة.
10- المطلقة الصغيرة: يقع الطلاق, سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده.

أقسام الطلاق من حيث وقوعه اثنين:
طلاق رجعي, وطلاق بائن.
الطلاق الرجعي:
هو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا, أو كان مسبوقا بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة.
الطلاق الرجعي في القانون اليمني:
المــادة(67): يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملا للثلاثة, فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة, كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاثة, كان بائنا بينونة كبرى .
المــادة(68): الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية, وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة, فاذا انقضت العدة دون مراجعة, اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى .
المــادة(70): اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق, واختلفا على كونه رجعيا أم بائنا, فالقول لمنكر البائن, ألا أن يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله, واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى, فالقول لمنكر وقوعه .
المــادة(75): تتم الرجعة بالقول ولو هازلا او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها .
المــادة(76): اذا كانت الرجعة بالقول, فيجب على الزوج الإشهاد عليها, وأعلام الزوجة بها, فان كانت مجنونة فإعلام وليها .
المــادة(77): اذا اختلف الرجل والمرأة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة, فالقول لمنكرها .
المــادة(78): اذا ادعت المرأة أن عدتها قد انقضت, ولا منازع لها في ذلك, صدقت بيمينها مالم يغلب على الظن كذبها.

أحكام الطلاق الرجعي:
1- وجوب العدة على المطلقة, وهي ثلاثة قروء للحائض, أو ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة, باستثناء المطلقة قبل الدخول.
2-  إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
3-  يجوز للزوج الدخول والخروج عليها, فإن مسها اعتبر ذلك رجعة, ويجب توثيقها.
4- وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة.
5- الإرث المتبادل بينهما, في حالة موت أحدهما أثناء العدة.
عدة المطلقة طلاق رجعي في القانون اليمني:
المــادة(86): العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي: –
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب السكن.
5- وجوب النفقة.
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (82) والتي تقول:
د- عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها والا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها .

الثاني: الطلاق البائن:
و هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً, وينقسم إلى قسمين:
طلاق بائن بينونة صغرى, وطلاق بائن بينونة كبرى:

الطلاق البائن بينونة صغرى:
هو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد, ومهر جديدين.
أحكامه في القانون اليمني:
المــادة(69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقا واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاثة حرمت المرأة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للأول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
المــادة(70): اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعيا ام بائنا فالقول لمنكر البائن إلا ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه .

أحواله:
يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية:
1- الطلاق قبل الدخول: لأنه لا تجب به العدة، ولا يقبل الرجعة.
2- الطلاق دون الثلاث: فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
3- الطلاق على مال: فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقها طَلُقت، وليس له مراجعتها في العدة، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، سواء كان زوجها أو غيره، فتعتد بحيضة، ثم يحل نكاحها.
4- الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة: وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة، وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو بعدها.

.القسم الثاني: بائن بينونة كبرى:
وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام.

.متى يقع الطلاق بائناً:
يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض, أو كان قبل الدخول, أو كان مكملاً للثلاثة.
وفي القانون اليمني تقول المادة (74):
 يعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى, مالم يكن مكملا للثلاثة فبائنا بينونة كبرى ويجب في الخلع الوفاء بالبدل .

عدة  المطلقة  البائن  في  القانون  اليمني :

المطلقة البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً.

عدة  الطلاق  البائن  في  القانون  اليمني:

المــادة(87): العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي: –
1- عدم الرجعة .
2- عدم الإرث .
3- جواز الخروج بدون إذن .
4- عدم وجوب السكن .
5- عدم وجوب النفقة .
6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.

أحكام  الطلاق  البائن  في  القانون  اليمني :

الأول: يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي:

وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل..
 ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق..
يهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.

الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:

1- زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها.
2- حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.
3- عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.

الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:

1- زوال الملك والحل معاً، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
2- حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق, أو الوفاة.
3- منع التوارث بين الزوجين لانقطاع الزوجية.
4- حرمة المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره, ثم يطلقها فتحل له.

الخلع في القانون اليمني

الخلع  في  القانون  اليمني  


 القاضي مازن أمين الشيباني
          بسم الله الرحمن الرحيم   
الخلع   وفقا  لقانون  الاحوال  الشخصية  اليمني  حسب نص المادة ٧٢ هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض تدفعه الزوجة 

وكانت المادة ٧٣ من ذات القانون قد نصت ان الخلع يتم بتراضي الزوجين او ما يدل عليه 

وكانت المادة ذاتها قد اكدت انه يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق

اذا هناك ثلاث نتائج هامة 

👈🏼الاولى ان الخلع هو طلاق يتم بصيغة الطلاق يتلفظ به الزوج من تلقاء نفسه وبرضاه مثل اي طلاق.

👈🏼الثانية ان الخلع يتم بتراضي الزوجين ولا يتم بدعوى قضائية امام المحكمة فلا يوجد في القانون اليمني دعوى اسمها دعوى خلع 

👈🏼الثالثة ان الخلع يشتمل على عوض تدفعه الزوجة للزوج مال او منفعة مقابل ان يقوم بتطليقها

اذا.. التصور الذهني للخلع والصورة النموذجية له هو ان تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مقابل ويوافق الزوج ويتراضيان على ذلك ويتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع دون تدخل القضاء ويمكن ان يتم تنفيذ الاتفاق لدى الامين الشرعي بان يقوم الزوج بالطلاق وتقوم الزوجة تدفع العوض للزوج بنفس اللحظة وينتهي الموضوع وتنتهي الرابطة الزوجية وكأن شيئا لم يكن.

♦️واحيانا الزوجة قد تقوم برفع دعوى فسخ ضد زوجها امام المحكمة ((دعوى فسخ وليس دعوى خلع)) فيحضر الزوج الى المحكمة ويبدي استعداده لطلاق الزوجة مقابل مبلغ محدد وتوافق الزوجة حتى لا ترهق نفسها في اروقة المحاكم
ويتم الطلاق ويسمى بهذه الحالة كذلك طلاق خلعي

👈🏼 اما مجرد الاتفاق بين الزوجين على الطلاق الخلعي دون ان يتم تنفيذ الاتفاق على ارض الواقع فلا يعتبر طلاق خلعي
فعندما تطلب الزوجة من زوجها ان يطلقها مقابل ان تدفع له مليون ريال ويوافق الزوج ثم يذهبون لتحرير هذا الاتفاق لدى الامين الشرعي ويكتب الامين الشرعي حضر لدي كلا من الزوج فلان والزوجة فلانة وعند حضورهما اتفقا وتراضيا لديا على ان يقوم الزوج فلان بتطليق زوجته فلانة مقابل ان تدفع له الزوجة مبلغ مليون ريال وقد اتفق الزوجان على ذلك بتراضيهما بحضور الشهود فلان وفلان

فيلزم هنا الانتباه
👈🏼هذا المحرر لا يعتبر محرر طلاق خلعي ولا يعتبر محرر طلاق عادي 
هذا المحرر مجرد  اتفاق مبدئي على ان يتم الطلاق الخلعي 

ولم يتم تنفيذ الاتفاق بعد ولم يحصل الطلاق الخلعي بعد حتى هذه اللحظة 
ويحصل الطلاق عندما يتم تنفيذ هذا الاتفاق

وبالادق يحدث الطلاق الخلعي عندما يتم تنفيذه من جانب الزوج اولا حين يتلفظ بالطلاق

حين يقوم بتطليق زوجته فعلا 
حين يقول عبارة زوجتي فلانة بنت فلان طالقة او مطلقة طلاقا خلعيا ..او يقول طلقتها مقابل مبلغ مليون ريال .. 

وهنا يجب الانتباه الى نقطة غاية في الاهمية 

وهي ان هناك فرقا بين الطلاق بمقابل والطلاق المعلق على شرط

👈🏼فاذا قال الزوج طلقت زوجتي فلانة مقابل مليون ريال فهذا طلاق بمقابل عوض وهذا هو الطلاق الخلعي 

واذا قال الزوج زوجتي فلانة مطلقة بشرط ان تدفع لي مبلغ مليون ريال فهذا طلاق معلق على شرط ولا يقع طلاقا خلعيا الا اذا تحقق الشرط 

👈🏼اذا كان الطلاق بمقابل من ساعة التلفظ به
فيكتب الامين محرر الطلاق الخلعي ويقول فيه 
حضر الزوج فلان الفلاني وعند حضوره طلق زوجته فلانة بنت فلان طلاقا خلعيا وذلك بان تلفظ بضيغة الطلاق بقوله زوجتي فلانة بنت فلان طالقة مني طلاقا خلعيا .. ويذكر المقابل 

واحيانا هنا نقع امام اشكالين خطيرين 
1️⃣ الاشكال الاول  ان الزوج قد يتسرع و يطلق زوجته طلاقا خلعيا قبل ان يستلم العوض المتفق عليه ثم تتهرب الزوجة من تسليم العوض 
وهنا يسال البعض ما الحكم؟

فاذا كان الطلاق خلعيا فانه يقع وينفذ على الفور ولو لم تدفع الزوجة العوض فعلى الزوج ان يلجا للقضاء للمطالبة بالعوض

ما يعني انه بهذه الحالة  ان الطلاق الخلعي قد وقع بالفعل ويعتبر نافذ
وعلى الزوج ان يلجأ للقضاء للمطالبة بالزام الزوجة بتسليم العوض المتفق عليه ويثبت مقدار العوض المتفق عليه ويثبت انه تم التنفيذ من جانبه ولم يتم التنفيذ من جانب الزوجة وتحكم المحكمة بالزام الزوجة بتسليم العوض المتفق عليه جبرا

2️⃣ الاشكال الثاني 
ان الزوجة قد تدفع العوض للزوج قبل الطلاق ثم يرفض الزوج الطلاق او يقوم بتطليقها فعلا طلاقا رجعيا وليس خلعيا..

هنا ايضا على الزوجة ان تلجأ للقضاء وتتقدم بدعوى اثبات الطلاق الخلعي ويعلن الزوج بالدعوى وعلى الزوجة ان تقوم باثبات ثلاث وقائع

الاولى تثبت الاتفاق بينها وبين الزوج 
الثانية تثبت انها دفعت عوضا للزوج
الثالثة تثبت ان الزوج طلقها طلاقا بناء على ذلك الاتفاق ولكنه تعمد ان يجعله طلاقا رجعيا لا خلعيا 

وهنا يصدر حكم القاضي معدلا للطلاق من طلاق رجعي الى طلاق خلعي 

اما اذا كان الطلاق بشرط ان تدفع الزوجة المقابل فان الطلاق لا يقع الا اذا دفعت الزوجة المقابل المشروط
 

ويشترط في الطلاق الخلعي ان يتلفظ به الزوج اي ان يتلفظ بالطلاق 

ويكفي ان يكون محرر الطلاق يفيد.ان الطلاق خلعي ولو لم يتلفظ الزوج بكلمة خلعي .. فالعبرة بامرين
الاول ان يتلفظ الزوج بالطلاق وانه نافذ غير مشروط وهذا شرط ضروري وبدونه لا يقع الطلاق

الثاني ان يكون المحرر مفيدا ان ارادة الزوجين اتجهت الى ان الطلاق خلعيا 

والفرق بين الطلاق الخلعي والطلاق المعلق على شرط دفع العوض هو انه في الخلعي يقع بمجرد التلفظ به من الزوج وتبدأ عدة الزوجة من وقت تلفظ الزوج في الطلاق حتى لو كانت الزوجة لم تدفع المقابل بعد وبإمكانها إذا انتهت عدتها أن تتزوج من شخص اخر وليس أمام الزوج السابق إلا أن يلجأ للقضاء للمطالبة بإلزامها بدفع العوض إن هي تهربت من دفعه

أما الطلاق المعلق على شرط دفع العوض فلا يقع الطلاق ولا تبدأ عدة الزوجة إلا من تاريخ دفعها للعوض 
ولا تستطيع أن تتزوج إلا بعد أن تدفع العوض المتفق عليه ويثبت دفعها للعوض بنفس الطريق التي أثبت فيها الطلاق وبعد ان تنتهي عدتها التي تبدأ من وقت دفعها للعوض وفي تلك اللحظة تحديدا يقع الطلاق خلعيا

وصيغة الزوج التي يتلفظ بها  وقت الطلاق هي التي تحدد ماإذا كان الطلاق خلعيا منجزا

 أو خلعيا مشروطا بدفع المقابل فإذا قال الزوج (زوجتي فلانة طالقة مقابل مبلغ مليون ريال)
 فإن هذا الطلاق ليس مشروطا بدفع المليون فيقع منجزا 

أماإذا قال الزوج زوجتي فلانة طالقة مني إذا دفعت لي مليون ريال 
فإن الطلاق مشروط بدفع المليون ولايقع إلا في اللحظة التي تدفع فيها المليون الريال
 وكل هذا يعني أن الطلاق الخلعي قد يكون معلق على شرط دفع العوض

وأضيف لكم معلومة أخيرة يجهلها الكثيرون
 وهي أن الخلع او الطلاق الخلعي في القانون اليمني لا يقع إلا بطريقة واحدة وهي تراضي الزوجين عليه وهو مايعني ان الخلع في القانون اليمني يقع رضائيا وليس قضائيا
فلا يصدر حكم بتطليق الزوج لزوجته خلعا ولا يلزم الزوج بذلك

فلا يوجد في القانون اليمني دعاوى خلع ترفع امام القضاء على غرار ما هو بالقوانين العربية الاخرى
ما يعني ان الزوجة لا تستطيع رفع دعوى امام القضاء للمطالبة بالزام الزوج بالخلع 

وانما يقع الخلع بتراضي الزوجين عليه ولو خارج المحكمة ويتم اثبات ذلك لدى المأمون

وما اعطاه القانون للزوجة هو ان تلجأ للقضاء للمطالبة بفسخ الزواج للاسباب المحددة حصرا بقانون الاحوال الشخصية وهي
 
عدم الانفاق لمدة اكثر من سنة
للعيب 

لوجود مرض معدي

للغيبة اكثر من عامين للمنفق

للغيبة اكثر من عام لغير المنفق

للكراهية

لادمان الزوج شرب الخمر

لانعدام الكفائة
وغير ذلك من اسباب الفسخ.

وقد تقوم الزوجة برفع دعوى فسخ امام القضاء ثم يحضر الزوج ويتفق هو وزوجته امام القاضي ان يطلقها بعوض
هنا يقوم القاضي باثبات الاتفاق في محضر الجلسة وتقوم الزوجة بدفع العوض ثم يطلقها الزوج ويثبت ذلك بمحضر الجلسة ثم يصدر القاضي حكمه بانقضاء دعوى الفسخ بوقوع الطلاق خلعيا من الزوج

 والخلاصة هي ان الخلع طلاقا مثله مثل الطلاق العادي ولا يعتبر فسخا وهو طلاق رضائي وليس قضائي ويقع بتراضي الزوجين عليه وهو مثل اي طلاق اللهم انه يختلف بامرين 

الاول ان يطلب الزوج عوضا وتوافق الزوجة على دفعه

الثاني انه يقع بائنا وقد يكون بائنا بينونة صغرى او كبرى بحسب ما اذا كان الطلاق الاول او الثاني او الثالث 
ما يعني ان الخلع او الطلاق الخلعي لا يقع رجعيا البتة 

دمتم برعاية الله
✒️منقول من صفحة القاضي مازن امين الشيباني

الأحد، 18 يونيو 2023

قواعد القانون الدولي الخاص اليمني

قواعد القانون  الدولي  الخاص  اليمني

قواعد القانون  الدولي الخاص اليمني د. أشواق علي سالم بن بريك
أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد كلية الحقوق- جامعة عدن

تقــديم:
لكي ينجم عن أي علاقة قانونية اثر في الواقع, ينبغي أن يكون لهذه العلاقة أطراف تشكل احد عناصرها الأساسية, ولتحديد القانون الذي يحكم هذه العلاقة يجب العودة إلى عناصرها, لذلك فإن العلاقات القانونية تنقسم إلى نوعين:
1. إذا كانت عناصر هذه العلاقة مرتبطة بالدول أو بالمنظمات الدولية, فإن مثل هذه العلاقة يحكمها القانون الدولي العام, وهي خارج موضوع هذا البحث المتواضع.
2. إذا كانت عناصر هذه العلاقة مرتبطة بأشخاص طبيعية أو معنوية, ففي هذه الحالة سوف تنقسم العلاقة إلى قسمين بناء على جنسيات عناصرها:
• إذا كانت عناصر هذه العلاقة محلية وداخل حدود الدولة فإن القانون الوطني بكل فروعه هو الذي يحكمها, وهي كذلك خارج موضوع هذا البحث.
• إذا اشتملت هذه العلاقة على عنصر أجنبي فلا يمكن تطبيق القانون الوطني عليها مباشرةً بسبب اختلاف جنسيات أطرافها أو ارتباط موضوع هذه العلاقات بإقليم دولة أجنبية أو أن التصرف القانوني أو الواقعة تمت خارج إقليم الدولة.
تعد العلاقة المرتبطة بالقانون الخاص والمشتملة على عنصر أجنبي السبب الرئيسي في تنازع قوانين الدول المختلفة في اختصاص محاكمها بنظر هذه العلاقة, حيث تختلف القوانين في تقييم مثل هذه العلاقة لاتصال بعض من عناصرها بالدولة المعنية, كما تبرز أيضا مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق, مثل قانون جنسية ألأطراف, أو قانون محل نشؤ العلاقة القانونية, أو قانون موقع المال, أو قانون المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع, مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في العلاقات والمعاملات الدولية وتضيع المصالح والحقوق.
لقد استلزم حل هذه الإشكالية وجود فرع خاص من فروع القانون الخاص يهتم بتنظيم علاقات الأفراد الخاصة ذات العنصر الأجنبي, وهو ما أتفق على تسميته بالقانون الدولي الخاص, والذي يحمل بين دفتيه العديد من الموضوعات الهامة والمترابطة مثل:
1. التمييز بالجنسية بين الوطني والأجنبي.
2. تحديد مركز الأجانب وقدرتهم على التمتع بالحقوق داخل إقليم الدولة.
3. تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بنظر المنازعات بعنصر أجنبي.
4. بيان القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات.
5. تحديد إمكانيات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وعلى هذا يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تعيِّن الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي الدولي في علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي", ويقصد به "بيان القواعد التي تحدد ولاية محاكم الدولة في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي", من خلال أسس وشروط على أساسها يمكن الوصول إلى تحديد المحكمة المختصة, ودون أن تكون هذه القواعد أو القواعد التي يحال إليها ذات طبيعة دولية أو متجاوزة للسلطة الوطنية, بل إن ذلك عبارة عن محاولة لحل المشاكل التي تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة بالاستعانة بالقوانين المحلية التي تعمل عادةً لضرورات محلية.
أسباب اختيار موضوع البحث:
نتيجة للتطورات السريعة في الحياة المعاصرة والانتقال الواسع للأفراد والأموال عبر الحدود وتزايد اتصال أفراد الشعوب المختلفة بعضهم ببعض ودخولهم في علاقات قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها مرتبطة بأكثر من دولة بسبب جنسية أطرافها, أو محل انعقادها, أو محل وجودها, أو السبب المنشئ لها, فقد فرض ذلك استجابات مناسبة لمواجهتها في التشريعات المحلية والدولية بما يتلائم مع مصالح الدول والأفراد والمجتمع الدولي في تحقيق العدالة والأمان القانوني لجميع الأطراف. إضافة إلى هذا ولكون القانون الدولي الخاص قانون دائم التطور لمواكبته كل المتغيرات الدولية والاختلافات في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول, ولارتباطه بالعديد من فروع القانون الأخرى, فقد أدى هذا التطور إلى بروز متطلبات متجددة لا يستطيع أي مجتمع أن يعني بها منفرداً, بل و "يتطلب البحث عن قواعد قانونية ملائمة لحكم هذه العلاقات ذات الطابع الدولي".
والقانون الدولي الخاص بالأساس هو قانون وطني كسائر القوانين الداخلية الأخرى, وهو فرع من فروع القانون الخاص يحكم علاقات خاصة بين الأشخاص مشتملة على عنصر أجنبي. وتقتصر وظيفة بعض قواعد هذا القانون على إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى القانون الواجب تطبيقه عندما تتنازع قوانين عدة دول على تنظيم هذه العلاقة دون أن تمس موضوع النزاع, أي أنها ترشد قاضي الموضوع إلى القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في الموضوع المعروض عليه, بينما تقوم قواعده الأخرى بالفصل في النزاع مباشرةً كقواعد الجنسية ومركز الأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية. وغالباً ما تتوزع هذه القواعد على القوانين الوطنية المختلفة مثل القانون المدني والتجاري وغيرها, مما يستلزم بذل المزيد من الجهد والوقت لأطراف النزاع والقاضي في القضايا المشتملة على عنصر أجنبي. إضافة إلى ذلك, وبرغم كونه قانوناً داخلياً وطنياً إلا أنه يعتمد في بعض أحكامه على مصادر دولية غير مفصلة في التشريع المحلي وقد تطغي في بعض الأحيان عند التطبيق على التشريع الوطني.
أهداف البحث:
اتجه مؤخراً العديد من الدول نحو تجميع قواعد القانون الدولي الخاص الموزعة على القوانين المحلية المختلفة ووضعها في قانون واحد تحت مسمى القانون الدولي الخاص للدولة المعنية, وهو ما نسعى إليه من خلال هذا العمل المتواضع الذي نحاول من خلاله تتبع مواد هذه القواعد في أهم القوانين اليمنية, كما سنحاول تحليلها للوصول إلى مقترحات موضوعية تضم خلاصة بحثنا هذا الذي سينقسم إلى المقدمة ومبحثين وخاتمة مشتملة على المقترحات وذلك على النحو التالي:
مقدمة البحث: وهي عبارة عن تعريف بالقانون الدولي الخاص, مشتمل على أسباب وأهداف البحث.
المبحث الأول: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم اليمنية, وينقسم إلى مطلبين
1) المطلب الأول: الالتزامات الدولية في مواد الدستور والقانون الخاص اليمني.
2) المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الدولي في مواد القانون اليمني.
المبحث الثاني: تنازع القوانين, وينقسم إلى مطلبين
1) المطلب الأول: مواد القانون اليمني عن التنازع في الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية.
2) المطلب الثاني: مواد القانون اليمني عن التنازع في الدعاوى الخاصة بالحقوق المالية.
خاتمة البحث: وهي خلاصة لما تم تناوله في البحث مع مقترحاتنا حول الموضوع.

المبحث الأول
الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم اليمنية

الأجنبي هو العنصر الأساسي للقانون الدولي الخاص, ويعتبره التشريع اليمني اهلاً للتقاضي امام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الاهلية طبقاً للقانون ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلاده. كما منحه الحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون. ففي الدعاوى المعروضة على القاضي اليمني والمشتملة على عنصر أجنبي, فإن أول ما يقوم به القاضي هو تقييم هذه العلاقة وتحديد ما إذا كانت المحاكم اليمنية مختصة بنظر الدعوى, وذلك بالعودة إلى القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي في التشريعات الوطنية, والتي نجدها بشكل رئيسي في الباب الثاني الفصل الاول المواد من (78 إلى84) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ رقم (40) لسنة 2002م, والتي تحدد مجالات إختصاص الأجهزة القضائية اليمنية في القضايا المشتملة على عنصر أجنبي. فإذا توصل القاضي إلى إختصاص المحاكم الوطنية إنتقل بعد ذلك إلى البحث عن القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى من خلال العودة إلى القواعد المحلية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق.
أهم الاصطلاحات المرتبطة بالاختصاص القضائي الدولي في القانون اليمني:
يلاحظ غالبا في المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الخاص, استخدام اصطلاحي الموطن ومحل الإقامة اللذان يختلف مدلولهما بين مختلف النظم القانونية. فالموطن في إنجلترا مثلا يقصد به الإقليم الذي يقيم فيه الشخص على وجه الدوام ولو تركه مؤقتا، أما في فرنسا فيقصد به المركز الرئيسي لأعمال الشخص ويقصد به عنوان محدد في مدينة معينة. ولهذا فمن المهم الإشارة إلى تعريفهما القانوني في التشريع اليمني, وبالأخص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني الذي يعرفهما في المواد من ( 33- 38) على النحو التالي:
الموطن العام هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه.
موطن الأعمال هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة، ويكون موطناً لـه لإدارة هذه الأعمال.
الموطن القانوني هو الموطن الذي يباشر فيه الشخص تصرفات قانونية بالإنابة عن شخص آخر لا يمكنه القيام بتلك التصرفات بسبب وجود عارض ما, "فموطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً، ولياً أو وصياَ, وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها".
الموطن المختار ويقصد به اختيار موطن معين لممارسة عمل قانوني معين تختص به المحكمة. "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات تنفيذ الاتفاق إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى".
موطن الشخص الاعتباري موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في المسائل المتعلقة به.
محل الإقامة المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض أو ظرفٍ خاص.

المطلب الأول
الالتزامات الدولية في مواد الدستور
والقانون الخاص اليمني

نص الدستور اليمني في مادته السادسة على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة, وفي هذا التزام واضح للدولة اليمنية بالعمل وفق المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي المعترف بها. واستنادا إلى هذا النص الدستوري سمح القانون المدني اليمني النافذ بتجاوز أحكامه المتعلقة بالتنازع وإعطاء الأولوية في التطبيق للقواعد التي نص عليها قانون خاص أو اتفاق دولي أو معاهدة دولية نافذة في الجمهورية, وفي حالة عدم وجود نص في قوانين الجمهورية اليمنية يحكم مسألة تنازع القوانين المعروضة على القضاء. فقد ألزم القانون القاضي بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دولياً, بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إضافة إلى هذا نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني على أن العمل بقواعده لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. ويؤكد قانون الجنسية اليمني على التزام اليمن بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل مجلس النواب اليمني في مسائل الجنسية والتي أبرمت أو تبرم بين اليمن والدول الأجنبية.
من خلال هذه المواد نلاحظ بان المشرع اليمني أكد احترام اليمن لالتزاماتها الدولية, بل وأعطى لها الأولوية في التطبيق على قانونه الوطني في المسائل المرتبطة بها. من جانب آخر ترك المشرع اليمني لقانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى تحديد قواعد الاختصاص والمسائل الإجرائية في النزاع المعروض عليه, وتجنب الدخول في تنازع معه حيث نص القانون المدني اليمني على أن: "يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى", مما يعفي الأجهزة القضائية اليمنية من الاختصاص في القضايا المشتملة على عنصر أجنبي والمنظورة في بلد آخر. فإذا رفعت الدعوى أمام قضاء أجنبي فإن قانون ذلك البلد هو الذي يحدد ما إذا كانت محاكمه مختصة بنظر الدعوى أم لا, وينحصر دور القضاء اليمني بتحديد قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية في القضايا المرفوعة أمامه فقط, ويدل ذلك على عدم تدخل القضاء اليمني في القضايا المرفوعة أمام القضاء الأجنبي.
تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية:
التنفيذ إجراء قضائي تمنح المحكمة المعنية بموجبه للأحكام والقرارات القوة التنفيذية, ويعتبر تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية في إقليم الدولة اليمنية من الاختصاص القضائي الدولي للمنظومة القضائية اليمنية, والمرتبط مباشرة بسيادة الدولة والتزاماتها المتبادلة أمام المجتمع الدولي.
ينظم تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية في الجمهورية اليمنية قانون المرافعات والتنفيذ المدني في المواد (491-497) منه, والتي تشترط لتنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية أن تكون رسمية ومن السندات التنفيذية المعتبرة وفقا للقانون ومكتسبة لقوة الأمر المقضي به دون الإخلال بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. وتحدد المادة (494) من القانون الشروط التالية:
1- ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن.
2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل.
4- أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون ذلك البلد الأجنبي.
5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً.
6- ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية.
من خلال هذه الشروط نلاحظ تناقض نص الفقرة (2) للمادة (494) مع نص المادة (32) من القانون المدني التي أرجع فيها المشرع إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى تحديد قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية. فإذا رفعت الدعوى ابتداء أمام المحكمة الأجنبية وكانت مختصة بها وفقاً لقانونها, فإن قانون المحكمة الأجنبية عندها هو الذي يحدد قواعد الاختصاص. أما إذا كانت المحاكم اليمنية هي المختصة وفقا للقانون الأجنبي فيمكن الدفع به من قبل أطراف الخصومة التي اشترطت الفقرة (5) مثولهم أمام المحكمة بشكل صحيح بعد أن اشترطت الفقرة (4) وجوب اكتساب السند التنفيذي لقوة الأمر المقضي به. فإهمال هذا الحق يعتبر تنازلا عنه وقبولا للحكم ولولاية المحكمة الأجنبية, وليس على المشرع اليمني اشتراط ذلك عند التنفيذ والدخول في منازعة مع الحكم الأجنبي طالما وقد ترك له أمر الرجوع إلى قواعده في الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية. فإذا لم يتحقق شرط الفقرة (2) من المادة (494) فإن موضوع النزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي غير قابل للحل, وقد يتسبب في عدم استقرار بعض العلاقات والتعاملات الدولية لليمن, وتضييع مصالح وحقوق مواطنين يمنيين في الخارج معاملة بالمثل. أما أن يشترط المشرع اليمني للتنفيذ ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية, أو الآداب العامة, أو قواعد النظام العام في اليمن, وألاَّ يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية, أو في قضية في نفس الموضوع قدمت أولا أمامها ومازالت منظورة, وأن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية, فإن هذه الاشتراطات لها ما يبررها.
غير أن المشرع في هذا القانون لم يتطرق للسندات التنفيذية للتحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية المرتبطة به, والتي أشار إليها القانون اليمني رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكيم في مادتيه (3و7) من خلال موقع التحكيم خارج الجمهورية أو جنسية أطرافه فقد ذكرت المادة (3) بأنه: "تسري أحكام القانون على أي تحكيم يجرى خارج الجمهورية إذا اختار طرفاه ذلك". وتضيف المادة (7) أنه: "يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كليهما غير يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً وعلى لغة التحكيم ومكانه", وكذا المادة (61) من قانون الاستثمار اليمني التي نصت على أنه: "دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمني.. يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تنشأ بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأساليب التالية وفقا لاختيار المستثمر أو المشروع:
1- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
2- الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة ومواطني الدول الأخرى.
3- أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفاً فيها.
4- قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقا لهذه القواعد.
5- قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية اليمنية.
ولكون قرارات التحكيم الدولية تختلف عن الأحكام القضائية والسندات الرسمية المعتمدة في أنها قد تكون صادرة عن مركز تحكيم غير حكومي وغير تابع لقانون الدولة المتواجد فيها مركز التحكيم, ولكون التحكيم غالبا ما يتقيد بشروطه وقانونه وإجراءاته التي أتفق عليها الخصوم وليس قانون الدولة الأجنبية, فإن شروط المادة (494) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني لتنفيذ السند الأجنبي بأن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة, وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها, لا يمكن تحققهما إلا إذا اعتبرنا مركز التحكيم محكمة رسمية مختصة تابعة لنفس الدولة الأجنبية. أما إذا اعتبرنا حكم التحكيم من السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي فوفقا للمادة (495) سيتم الأمر بتنفيذه بنفس الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن. هنا أيضا سنواجه مشكلة إذا كانت الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية المحررة في اليمن ليست منصفة فإن المعاملة بالمثل ستحل بحكم التحكيم دون أن يكون له علاقة بقوانين ذلك البلد مما يستوجب إعادة النظر في هذه المواد وتفصيلها لكل نوع من السندات التنفيذية الأجنبية.
الحصانة القضائية للدبلوماسيين وأموال الدول الأجنبية: تعتبر الحصانة القضائية للممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية عنصرا مهما من عناصر الحصانة الدبلوماسية يستهدف عدم إخضاعهم لأية ملاحقات قضائية داخل إقليم الدولة المعتمدين لديها, وذلك لاستبعاد أية معوقات تحول دون قيامهم بعملهم التمثيلي بصفة طبيعية. وقد خصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961م الممثل الدبلوماسي وأفراد أسرته بالإعفاء من القضاء المدني والإداري, شريطة أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وأن لا تكون إقامتهم الدائمة بها وما لم يتعلق الأمر:
‌أ- بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في إقليم الدولة المعتمد لديها الدبلوماسي، ولا يتبع لحكومته ولأغراض البعثة.
‌ب- بدعوى متصلة بتركة يكون فيها لهم بصفتهم الشخصية مركز بوصفهم منفذين للوصية أو مديرين للتركة أو وارثين أو موصى لهم.
‌ج- بدعوى متصلة بمهنة حرة زاولوها, أو بنشاط تجاري قاموا به في الدولة المعتمدين لديها خارج نطاق المهام الرسمية.
وميزت هذه الاتفاقية بين الممثل الدبلوماسي وبين أعضاء طاقمه في هذا الإعفاء, كذلك فعلت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية سنة 1963م مع الأعضاء القنصليين. وبالرغم من التزام اليمن بهاتين الاتفاقيتين عمليا إلا أننا لا نجد ما يشير إلى ذلك في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني سوى ما ورد في المادة (350) الفقرة (12) من أنه: "لا يجوز التنفيذ أو التحفظ على أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعاً لقواعد القانون اليمني الخاص", مما يستلزم تحديدها في مواد قانونية.

المطلب الثاني
الاختصاص القضائي الدولي في مواد القانون اليمني

حدد قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م في المواد من 78 إلى 84 اختصاص القضاء اليمني في الدعاوى المرفوعة أمامه على النحو التالي:
‌أ- على اليمني ولو لم يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن بإستثناء القضايا المتعلقة بعقار يقع خارج الأرض اليمنية. وهذا يعني أن القضاء اليمني يختص في أي قضية يكون المدعى عليه فيها يمني الجنسية سواءً كان موجوداً في اليمن أو خارجها, ما عدى القضايا المتعلقة بمال غير منقول (عقار) وغير موجود في اليمن فالأمر متروك فيه لقانون موقع العقار, حيث نصت المادة (78) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أن: " تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج".
‌ب- على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن, واستثنى منها الدعاوى المتعلقة بعقار يقع خارج الأرض اليمنية, حيث نصت المادة (79) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أن: "تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج".
‌ج- على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن. وقد حدد المشرع اليمني الدعاوى التي يختص القضاء اليمني بنظرها, وذلك في المادة (80مرافعات) والتي تنص على أن "تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية:
 إذا كان له موطن مختار في اليمن.
 إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن.
 إذا كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن.
 إذا كانت متعلقة بإفلاس اُشهر في اليمن.
 إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا كانوا مقيمين في اليمن.
 إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان مقيماً في اليمن.
 إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى.
 إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات في ثلاث حالات:
 إذا كانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن أو
 كان المورث يمنياً أو
 كانت أموال التركة كلها أو بعضها في اليمن.
 إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن.
‌د- إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحةً أو ضمناً ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. فإذا كان المدعى عليه يمنياً أو أجنبياً مقيماً في اليمن فالاختصاص ينعقد للمحاكم اليمنية, حيث نصت المادة (81) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أن: " تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا".
‌ه- الاختصاص بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة, حيث نصت المادة (82) من نفس القانون على أن: "تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها".
‌و- الاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن, حيث نصت المادة (83) من القانون على أن: " تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية".
ومن خلال ما تقدم يمكن تصنيف قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم اليمنية في الدعاوى المشتملة على عنصر أجنبي إلى ثلاث فئات بناءً على:
1. مركز اطراف الدعوى: استنادا إلى القاعدة العامة التي تقرر الاختصاص للمحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة أمامها باستثناء ما يتعلق منها بعقار واقع في الخارج, إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
 إذا كان المدعي عليه يمني الجنسية. ويسري ذلك على الأشخاص الطبيعية سواءً كانوا في اليمن أو خارجها وكذا الأشخاص الاعتبارية دون أن ينتقص ذلك من حقهم بالقبول صراحةً أو ضمناً بالاختصام أمام محكمة أجنبية ( المادة 78مرافعات).
 إذا كان المدعي عليه أجنبي متوطن او مقيم في اليمن. ويسري ذلك على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. ويشترط للشخص الاعتباري الأجنبي, أن يكون مركز إدارته الرئيسية أو فرعه أو وكالته موجود في اليمن. (المادة 79مرافعات)
 الخضوع الإرادي لأطراف الدعوى صراحةً أو ضمناً لولاية القضاء اليمني, بشرط توافر رابطة جدية بين النزاع المطروح والمحاكم اليمنية. فإذا كان المدعى عليه أجنبياً ليس له موطن في اليمن, وكانت الدعوى في غير الحالات المحددة في المادة (80 مرافعات), فإن الاختصاص لا ينعقد إلا بقبول المدعى عليه لولايتها بحسب نص المادة (81 مرافعات). وإذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه, تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها استناداً لنص المادة (84 مرافعات), لأنه في هذه الحالة يعلن عدم قبوله لولايتها.
2. نوعية الدعوى: وتنقسم إلى قسمين:
 ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للأسرة من زواج وطلاق, إذا كان القانون اليمني هو الواجب التطبيق.
 ما يتعلق بالنفقات والولاية على النفس والنسب إذا كان:
1) المدعى عليه أجنبيا ليس له موطن أو محل إقامة في اليمن, و
2) المدعي زوجة كانت أو أماً أو طفلاً مقيماً في اليمن.
 ما يتعلق بدعاوى التركات. فإضافةً إلى وجوب أن يكون المدعى عليه اجنبياً ليس له موطن أو محل إقامة في اليمن, يشترط القانون لانعقاد الاختصاص للقضاء اليمني أن تكون التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في اليمن.
 ما يتعلق بالمعاملات المالية. وتشمل كافة الدعاوى المتعلقة بمال موجود في اليمن, وكذا دعاوى الالتزامات التعاقدية إذا نشا الالتزام أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن, وغير التعاقدية إذا وقع الفعل من يمني خارج اليمن وعاد بعده إلى اليمن, إضافة إلى دعاوى الافلاس.
3. في فن تنظيم الخصومة في الدعاوى المرتبطة والقضايا المستعجلة على النحو التالي:
 الفصل في المسائل الاولية التي يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل فيها (المادة 82 مرافعات).
 الفصل في الطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الاصلية في الدعوى المنظورة أمامها (المادة 82 مرافعات).
 الاختصاص بالإجراءات المستعجلة التي تكون مرتبطة بولاية محكمة اجنبية ويراد بمقتضاها إتخاذ إجراء في اليمن وقتي (مثل نفقة او تعويض مؤقت) أو تحفظي (مثل فرض حراسة على مال منقول مرتبط بالنزاع). وترتبط الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن بشروط تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي.
نلاحظ من خلال هذا التقسيم بان الاختصاص في الفئة الثانية بناءً على نوعية الدعوى قد تحدد إساساً إذا كانت الدعوى مقامة على اجنبي ليس له موطن في اليمن. ولهذا السبب وضع المشرع شروطاً إضافية تتعلق بالمدعي أو بموضوع الدعوى هروباً من تعقيدات التنازع في هذه الحالة لكون المدعى عليه ليس تحت سلطته المباشرة, مما لا يسمح له بتنفيذ أحكامه دون الحاجة إلى تدخل جهات أجنبية بشروطها, متجاهلاً الضرر الذي قد يلحقه بالمدعي وخاصةً إذا كان مواطناً يمنياً ليس له من يدافع عن حقوقه سوى سلطة بلاده. ففي دعاوى النفقة والنسب إشترط المشرع اليمني الإقامة في اليمن للمدعي وهو(الطفل أو الزوجة أو الأم) وليس الموطن. ولكون المدعى عليه أجنبي ليس له موطن في اليمن فلا يمكن للمدعي طفلاً أو زوجة أو أماً أن يكون مقيماً إلا إذا كان الأمر متعلق بالمرأة اليمنية المتزوجة من اجنبي وأبنائها. وفي حال كانت الدعوى متعلقة بالزواج والطلاق والفسخ, وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي قصدها المشرع اليمني في المادة (80 مرافعات), فقد أشترط لكي ينعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم اليمنية ان يكون القانون اليمني هو الواجب التطبيق, إلا أنه لم يحدد الشروط الواجب توافرها في المدعي او في الدعوى وأرجع هذه الدعاوى إلى قانون الأحوال الشخصية عند المرافعة فقط, وليس كقانون واجب التطبيق.

المبحث الثاني
تنازع القوانين في القانون اليمني

تؤدي النزاعات في العلاقات الخاصة بعنصر اجنبي إلى تنازع قوانين الدول المرتبطة بموضوع النزاع في تقييم هذه العلاقة وتحديد إختصاص محاكمها. ويعرف تنازع القوانين بانه " تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر لدولتين أو أكثر بشأن حكم علاقة قانونية أجنبية في احد عناصرها على الأقل". ويقصد بالعلاقات الخاصة العلاقات بين الأفراد التي لا تتصل بالمصلحة العامة للدولة بشكل مباشر بل عن طريق مصالح الأفراد المنتمين لهذه الدولة, وتنظمها عادةً القوانين الخاصة كقوانين الأحوال الشخصية والمدنية والتجارية.
وفي التشريع اليمني نجد المواد المتعلقة بتنازع القوانين بشكل رئيسي في الباب الثاني الفصل الثاني المواد من 23 إلى 35 من القانون المدني اليمني النافذ رقم (14) لسنة 2002م, والتي تحدد موقف المشرع اليمني في تنازع القوانين من حيث المكان, وتكييف العلاقات في قضايا تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه, حيث تنص المادة (32 مدني) على أنه " يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى". وتعطي هذه المادة الشرعية لتصرف القاضي برجوعه إلى قانونه الوطني, طالما أن الدعوى قد رفعت أمامه. فإذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية, فان القانون اليمني هو المرجع في تحديد قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية, وهو المرجع أيضاً في تقييم العلاقات المسببة لهذا التنازع, حيث تنص المادة (23 مدني) على أن "القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها". ويفهم من ذلك أنه طالما أن الدعوى قد قدمت أمام القاضي اليمني, فان ذلك يمكن اعتباره طلباً إليه بتحديد القانون الواجب تطبيقه.
أهم الاصطلاحات المرتبطة بالتنازع في القانون اليمني:
عرف المشرع اليمني في القضايا المشتملة على عنصر أجنبي الاصطلاحات التي عادة ما تؤدي إلى التنازع مثل الأهلية والجنسية على النحو التالي:
الأهلية: الأهلية نوعان أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه, تثبت له منذ ولادته كالميراث لا يفرق بين الورثة في السن, وأهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية. فعلى سبيل المثال يشترط في المتعاقدين أن يكون كل منهم كامل الأهلية للتصرف, فتصرف فاقد الأهلية غير صحيح ويتوقف تصرف ناقص الأهلية على الإجازة له بذلك. وبناءً عليه رجع المشرع اليمني في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم إلى قانون جنسيتهم, وأشار إلى انه في التصرفات المالية التي تعقد في اليمن وتترتب آثارها فيه لا يؤبه بنقص أهلية الطرف الأجنبي الراجع إلى قانون بلده إذا كان فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، وكان كامل الأهلية بحسب القانون اليمني (المادة 24 مدني). والأهلية الكاملة في القانون المدني اليمني (المادة 50) هي "سـن الرشد خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها". فعلى سبيل المثال الأهلية التجارية في المادة (23) من القانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته تنص على "كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة", لكن فيما يخص أهلية المرأة الأجنبية لممارسة التجارة فإن المادتين (26و27) من القانون التجاري اليمني ترجع ذلك إلى قانون جنسيتها, مع افتراض حصول الزوجة الأجنبية على إذن من زوجها بممارسة التجارة وتزوجها طبقاً لنظام انفصال الأموال.
الجنسية: الأجنبي في القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته المادة (1) الفقرة (ب) البند (2), هو "الشخص غير المتمتع بالجنسية اليمنية". ولتعيين قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص متعدد الجنسيات إذا كانت احدي جنسياته هي الجنسية اليمنية فبحسب المادة (34) من القانون المدني, يتم ذلك على أساس أنه يحمل الجنسية اليمنية دون الاعتداد بالجنسيات الأخرى ويكون القانون اليمني وحده هو الواجب التطبيق. أما في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته أو تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد ليس من ضمنها الجنسية اليمنية, فعلى القاضي تعيين قانون الجنسية الواجب تطبيقه بحسب المادة (34) من القانون المدني. أما في نظام الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات وغيرها, فقد أرجعت المادة (24) من القانون المدني في تحديد قانون جنسيتها بالعودة إلى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي, باستثناء من باشرت نشاطها الرئيسي في اليمن حيث يرجع في نظامها إلى القانون اليمني. نلاحظ في نص المادة (24) إشارة المشرع اليمني إلى شرط مباشرة الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطها الرئيسي في الجمهورية ليرجع الاختصاص للمحاكم اليمنية استثناءً من الاختصاص بحسب الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. وهذا الاستثناء لا ينطبق على الواقع القانوني اليمني, فليس مسموحاً بأي نشاط تجاري في اليمن إلا بشريك يمني ولا حتى إنشاء فرع لشركة أجنبية إلا عن طريق وكيل يمني تاجر, فالمادة (28) من القانون التجاري اليمني تنص على انه "من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلاَّ إذا كان له شريك أو شركاء يمنيين". وتضيف المادة (29) منه على أنه "من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجـوز أن تباشر أعمالاً تجاريـــة في الجمهورية اليمنية إلا عن طريق وكيل يمني تاجر". لذا فالأشخاص الاعتبارية الأجنبية لا يمكنها مباشرة نشاطها في اليمن إلا بشريك يمني أو وكالة مما يعني عدم إمكانية جعل اليمن مركزا لنشاطها الرئيسي.

المطلب الأول
مواد القانون اليمني عن التنازع في الدعاوى
الخاصة بالأحوال الشخصية

حدد المشرع اليمني في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية, القضايا التي يرجع فيها إلى القانون اليمني فقط وهي على النحو التالي:
1. الزواج والطلاق والفسخ والنفقات– القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة (المادة 25مدني).
2. المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية القصر والمحجوزين والغائبين (المادة 26 مدني).
3. الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت – قانون الأحوال الشخصية اليمني (المادة 27 مدني).
هنا نلاحظ إخضاع المشرع اليمني للقضايا الخاصة بالأحوال الشخصية التي تتضمن عدة مواضيع أولها الزواج وما إرتبط به مثل خطبة ومهر وعقد وانحلال وغيرها, إضافة إلى النسب والنفقات والوصية والمواريث, إلى القانون اليمني فقط, وخص بالتحديد قضايا الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت إلى قانون الأحوال الشخصية تحديدا, أما قضايا الزواج والطلاق والفسخ والنفقات فقد أرجعها إلى نفس القانون عند المرافعة فقط.
وبما أنه من المعلوم أن قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته ماخوذ أساسا من الشريعة الإسلامية, وكل ما لم يرد به نص في القانون يعمل بأقوى الادلة في الشريعة الاسلامية بحسب المادة (349) منه. هذه الخاصية التي يتميز بها قانون الأحوال الشخصية اليمني تجعله معزولاً عن كل ما هو أجنبي. فالدول الأجنبية بشكل عام تستند في قوانينها الى مصادر وضعية وديانات مختلفة تتناقض بشكل مباشر, وخاصةً في قضايا الاحوال الشخصية مع كثير مما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف. وقد وضع المشرع اليمني ذلك نصب عينيه عند تحديده للقانون الواجب التطبيق في قضايا الأحوال الشخصية, فهو إما أن يحيلها إلى القانون اليمني دون تحديد, وإذا أحالها إلى قانون الأحوال الشخصية فعند المرافعة فقط, ما عدى ما يتعلق بالميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت فقد احاله بشكل صريح إلى هذا القانون, الذي يشترط أن تكون الأموال موضوع الدعوى موجودةً أصلاً في اليمن, بحيث لا يمكن أن يرجع فيها إلى قانون أجنبي, وإذا كانت الأموال موجودة خارج اليمن فان قانون موقع المال هو الذي يحكم هذه العلاقة.
فإذا رجعنا على سبيل المثال لزوجة الأجنبي اليمنية لتكون مدعية في دعوى طلاق أو نفقة أو نسب لابنها, فإن عليها أن تتقدم بدعوى وفقا لنص المادة (104) الفقرة (6) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني التي تشترط إثبات قيام الزوجية كأحد أدلتها, وليس في قانون الأحوال الشخصية اليمني نص يحدد شروط الزواج المختلط سوى شروط عقد الزواج بشكل عام والمحددة بشاهدين عدلين مسلمين والولاية على المرأة وقيد وثيقة الزواج لدى الجهة المختصة وموافقة وزير الداخلية, و"بان الزواج الذي لم يستوفي أركانه وشرائطه باطل" بحسب المادة (30) منه. إضافة إلى ذلك إن "من أجرى عقد زواج دون ولاية او وكالة فهو فضولي, وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد" بحسب المادة (22) منه, في حين أن القانون لم يحدد الجهات المخولة عقد الزواج لا في الداخل ولا في الخارج. فإذا تم العقد في الخارج من جهة غير مخولة فلا عقد, وإذا لم يشهد عليه شاهدين عدلين مسلمين فهو باطل, وإذا لم يعقد للمرأة وليها فهو باطل, وإذا لم يثبت بأن الزوج مسلم في بيانات العقد فهو باطل.
من خلال ما أوردناه سابقاً نلاحظ بأن هذه القضايا مرتبطة بتعاليم الشريعة الإسلامية ولا يمكن تطبيقها على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن, كما لا يمكن تطبيق القانون الاجنبي في اليمن إذا جاء مخالفاً لإحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة والنظام العام, بحسب نص المادة (35) من القانون المدني "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في الجمهورية".

المطلب الثاني
مواد القانون اليمني عن التنازع في الدعاوى
الخاصة بالحقوق المالية

تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية وحقوق عينية. فالحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون أن تحدد بمال معين, ويقابلها بالنسبة للغير الديون أو التعهدات أو الالتزامات المتعلقة بالذمة. والحقوق العينية هي ما كان للإنسان من حقوق في مال بعينه عقار أو منقول, وتنقسم إلى أصلية وتبعية، الأصلية وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق مثل حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وكذا حقوق الارتفاق, أما التبعية فهي الحقوق التي تنشأ لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز.
وقد حدد المشرع اليمني هذه القضايا وارجعها إلى القانون الواجب التطبيق على النحو التالي:
1. في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الأخرى إذا كان المال غير منقول (عقار) فيرجع في ذلك إلى قانون موقع المال (المادة 28 مدني).
2. في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الأخرى إذا كان المال منقولاً فيرجع فيه إلى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة أو الملكية أو الانتفاع أو أي حق عيني آخر أو سبب فقدها (المادة 28 مدني).
3. في الآثار المترتبة على العقود, باستثناء العقود التي تبرم في شأن مال غير منقول (عقار) والتي يطبق عليها قانون موقع العقار, فيرجع فيها بحسب المادة (29) من القانون المدني إلى:
 قانون الموطن المشترك للمتعاقدين, إذا كانوا من موطن واحد,
 قانون البلد الذي تم فيه العقد, إذا لم يكونوا من موطن واحد بشرط ان لا يكونا قد اتفقا على قانون آخر أو يتبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون آخر,
 القانون المتفق عليه بين الطرفين,
4. في شكل العقود فيرجع فيها بحسب المادة (30) من القانون المدني الى:
 قانون البلد الذي تمت فيه,
 القانون الذي يحكم موضوعها,
 قانون موطن المتعاقدين المشترك, أو قانونهما المشترك.
بهذا الخصوص نرى بأن المشرع اليمني قد سلك نفس المسلك الذي سلكه العديد من المشرعين العرب, وذلك لاعتبارات سياسية وإقتصادية وفنية تتعلق بالمال المنقول وغير المنقول, إلا أنه لم يتطرق الى الحقوق المعنوية والفكرية والذهنية والادبية والفنية التي صارت من المسائل الضرورية التي يجب التطرق لها في قواعد الاسناد اليمنية وقد ذكرتها المادة (125) من القانون المدني بالنص على أن "الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف". وتشتمل الحقوق الفكرية على الحقوق الشخصية والعينية, فهي تحوي الحق الشخصي لاسم المؤلف أو المخترع والحق العيني للقيمة المادية لإنتاجه أو اختراعه. ويعتبر من القوانين الخاصة أيضا قانون الحق الفكري اليمني رقم (19) لعام 1994م الذي يعترف بحق المؤلف لغير اليمني, إذا كان قانون بلده يعامل اليمنيين بالمثل او بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها, كما ويعطي الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية للاجانب المقيمون في اليمن. أما الأجانب المقيمون في الخارج فتتقرر لهم الحماية طبقاً لاتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون إليها, أو بناءً على المعاملة بالمثل. ويستطيع كل اجنبي له مشروع انتاجي او خدماتي في اليمن ان يطلب تسجيل علامته الصناعية والتجارية فيها. ويتقرر للأجانب أصحاب المشروعات في الخارج وللاشخاص الاعتبارية الاجنبية التي يكون نشاطها الرئيسي في الخارج الحق في تسجيل علامتهم الصناعية والتجارية, وحقوق المكتشف والمخترع والمقترح طبقاً لاتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون اليها او بناءً على المعاملة بالمثل.
الخلاصة والمقترحات:
من خلال كل ما تقدم نخلص إلى أن القانون الدولي الخاص اليمني يتوزع على العديد من القوانين اليمنية, وتتواجد قواعده الأساسية في القانون المدني وقانون المرافعات والتنفيذ المدني, مما يستلزم من الجهة القضائية المعنية جهداً كبيراً في البحث والتدقيق في تلك القوانين للوصول إلى حل في القضية المنظورة أمامها, وجهداً أكبر من المواطن المعني بالقضية لمعرفة حقوقه وإلتزاماته, فكيف يكون الحال بالنسبة للأجنبي. هذا من جانب ومن جانب آخر نجد في بعض المواد المرتبطة بهذا المجال إختلافات بين قانون وآخر, أو تعريف لنفس المصطلح بطرق مختلفة بين قانون وآخر مثل تعريف التاجر في المادة (18) من القانون التجاري والمادة (2) من قانون السجل التجاري.
واستنادا إلى كل ماذكرناه في سياق هذا البحث المتواضع من ملاحظات نرى أنه من الضروري تجميع المواد المتعلقة بالقانون الدولي الخاص اليمني في قانون واحد ونقترح لهذا الغرض ما يلي:
1. تشكيل لجنة متخصصة لجمع المصادر الدولية مثل وثائق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الارتباط بمشاكل القانون الدولي الخاص, وكذا الاتفاقيات الدولية والثنائية الموقع عليها اليمن, ودراستها وتقديم ملخص بها.
2. تشكيل لجنة متخصصة من الكوادر الأكاديمية والمعنية يكون وظيفتها:
 حصر وتجميع المواد المتعلقة بعناصر القانون الدولي الخاص المتوزعة في مختلف القوانين اليمنية.
 دراسة هذه المواد وتنقيحها وتصحيحها بشكل أكثر وضوح وارتباط بالواقع اليمني والتجارب السابقة, وإعادة ترتيبها بشكل مستقل عن القانون الذي كانت جزءً منه وتقسيم هذه المواد إلى مجموعات بحسب موضوعها.
 مقارنة المواد المشتركة أو المتداخلة أو المتناقضة بين القوانين وتوحيدها وخاصةً التعريفات.
 الاستفادة من ملخص الوثائق الدولية, ومراجعة المواد المرتبطة بالقانون الدولي الخاص اليمني على أساسه.
3. إعداد مسودة مشروع قانون للعرض على مجلس النواب يسمى القانون الدولي الخاص اليمني يتم ترتيبه بحسب المجال القانوني الذي يناقشه.

المراجع:
1 - د. عوض الله شيبة الحمد السيد, الوجيز في القانون الدولي الخاص " الجنسية-الاختصاص" الطبعة الثانية 1997م ص 562.
2 - محمد خالد الترجمان/ د. فؤاد عبد المنعم رياض, تنازع القوانين والاختصاص القضائي وأثار الأحكام الأجنبية 1988م ص23.
3 - د. محمد عبد الله المؤيد

الجمعة، 16 يونيو 2023

القبض

القبض 

الأحكام العامة في القبض وفقا للقانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم(13)لسنة1994م

بشأن الإجراءات الجزائية

مادة(70) القبض هو ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب أمر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا أو شفويا إذا كان الشخص الآمر حاضرا أمامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في أمره.

مادة(71) يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر.

مادة(72) يجب ان يكون الأمر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن أصدره ويجوز ان يكون الأمر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض.
مادة(73) يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه .
مادة(74) يسقط  الأمر  بالقبض  إذا  لم  يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد.
مادة(75) إذا صدرت أوامر  القبض  في  حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فأنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المأمور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فإذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه   أن يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
مادة(76) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض  عل يه على الأكثر وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة ان يبلغه بأسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور أمرا مسببا بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
مادة(77) عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
مادة(78) إذا وجه أمر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي تنفيذه.

وإذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه إلا إذا استعان به من وجه إليه الأمر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه إليه الأمر من رجال الشرطة ان يحيله إلى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه.
مادة( 79) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة أو الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة.
مادة(80) لم ن يقوم بتنفيذ أمر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به ان يسمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة.
وإذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
مادة(81) لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره وأن يسلم الأشياء المضبوطة للأمر بالقبض.
وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقا للمادة(143).
مادة(82) يجوز ان ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر أو بغير ضمان فيكون على منفذ الأمر ان يخلى سبيل المقبوض عليه إذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان إلى الأمر بالقبض.
مادة(83) إذا لم ينص في الأمر على إخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه إحضار المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض فورا وبدون تأخير.

حكم وصية الاقعاد بالقانون اليمني


 حكم  وصية  الاقعاد  بالقانون  اليمني

اولا : ان  هذه  الوصية الواجبة  لها  وسيلتين :


– الاولى ان الجد نفسه هو الذي يقعد اولاد ابنه المتوفي فيقول اقعدت اولاد ابني فلان مقعد ابيهم


– الثانية هي ان الجد قد ينسى يقعد اولاد ابنه او يجي له ملك الموت ويشل روحه قبل ان يجد فرصة لتحرير اقعاد لاولاد ابنه .. هنا القانون يتدخل ويفرض لاولاد الابن المتوفي وصية .. أي أن القانون يعتبر وكأن الجد قد اوصى لاولاد الابن بوصية

▪️وهنا تسمى وصية واجبة ولا تسمى اقعاد وهي تختلف في التسمية فقط وتاخذ نفس احكام الاقعاد لذلك نجد المادة 259 شخصية قالت : اذا توفي ….. (ولم يقعدهم فيرضخ لهم …الخ) إذا أول شرط من شروط الوصية الواجبة انه لا يوجد اقعاد من الجد

▪️ومادام الاقعاد والوصية الواجبة هما عبارة عن وصية وليس ميراث، فانهما يأخذون الاحكام العامة للوصية العادية ياخذون حكم اي وصية ثم بعد ذلك هناك احكام اضافية خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن الوصايا العادية*


▪️ونبدأ بالاحكام المشتركة :


▪️الوصية العادية لها حكمين رئيسيين وهذين الحكمين يخضع لهما الاقعاد والوصية الواجبة كذلك ..

والحكمين هما :

الاول انه لا وصية لوارث*
الثاني انه لا يجوز ان تزيد الوصية عن ثلث التركة*

*والحكم الاول :*
➖➖➖
*▪️يعني انه اذا مات شخص عن بنتين وابن ابن مات قبله فانه لا وصية لابن الابن لأن ابن الابن هنا وارث بالتعصيب فتأخذ البنتين الثلثين فرضا ويأخذ ابن الابن الباقي عصبة*

*▪️واذا توفي شخص عن بنت وبنت ابن توفي قبله فلا وصية لبنت الابن لانها وارثة فتأخذ السدس وللبنت الصلبية النصف*

لذلك يجب أولاً أن يكون ابن الابن المقعد غير وارث .. فإن كان وارثا فلا وصية ولا اقعاد الا لذا اجاز له بقية الورثة بشرط ان تكون الاجازة بعد موت المورث وليس في حياته*

*▪️ثم نأتي بعد ذلك للحكم الثاني الذي هو ان الوصية لا يجوز ان تزيد عن الثلث الا بالاجازة الموصوفة اعلاه*

▪️ثم بعد ذلك تأتي احكام خاصة بالاقعاد والوصية الواجبة يختلفون بها عن بقية الوصايا وهذه الاحكام هي كالتالي :*

*▪️الحكم الاول  ان  الاقعاد  والوصية  الواجبة  يعنيان  ان اولاد الابن المتوفي يأخذون بقدر نصيب ابيهم لو كان حيا الى حدود الثلث فقط*

*◆ بمعنى  انه الاقعاد  مادام انه  وصية  كأي  وصية الا انه لا يشترط ان تكون بثلث التركة تماما وانما تكون اولا بقدر نصيب الاب المتوفي فيما لوكان حيا*
 فلوكان الاب  يرث السدس  فيعطى اولاده السدس فقط
 ولو كان يرث  الخمس  فيعطى  اولاده الخمس فقط
◆ ولوكان يرث  الربع فيعطى اولاده الربع فقط
◆ واذا كان يرث الثلث فيعطى اولاده الثلث
◆ اما لو كان ابوهم يرث النصف لوكان حيا فلا يعطون النصف وانما يعطون الثلث فقط
◆ واذا كان ابوهم يرث الثلثين لو كان حيا فلا يعطون الا الثلث فقط

▪️لذلك فان اولاد الابن المقعدين لا يعطون الثلث بكل الحالات وانما يعطون نصيب ابيهم الذي كان سيرثه بشرط الا يزيد عن الثلث فان كان نصيب ابيهم اقل من الثلث فلا يعطون غيره*

الحكم  الثاني :
➖➖ ➖➖
▪️انه  لا  يجوز  ان  يكون  نصيب ابن الابن  المقعد  او بنت الابن المقعدة  اكثر من نصيب الابن الصلبي  او البنت  الصلبية*

فمثلا :
شخص لديه ابنين  وبنتين
توفي احد الابنين قبل  ابيه  وخلف بنت واحدة ثم توفي الجد*

▪️الان أمامنا الورثة وهم ابن واحد وبنتين*
◆ لو افترضنا ان الابن الذي توفي كان لا يزال على قيد الحياة فانه سيرث الثلث واخيه الثاني ثلث والثلث الباقي للبنتين لكل بنت سدس

◆ لكن احد الابنين مات ولديه بنت اقعدها جدها مقعد ابيها*
فهل تأخذ الثلث الذي كان سيرثه ابوها
الجواب لا
لانها لو اخذت الثلث فانها ستكون قد حصلت على اكثر مما حصلت عليه البنت الصلبية الواحدة .. فالبنت الصلبية حصلت على سدس فكيف تحصل البنت الصلبية على سدس بينما بنت الابن تأخذ الثلث ؟*
*لذلك فان بنت الابن لا تأخذ نصيب ابيها كاملا بل تأخذ الى الحد الذي لا يزيد فيه نصيبها على نصيب البنت الصلبية*

الحكم الثالث :

➖➖➖
▪️انه اذا تعدد المتوفون من الابناء ولهم ابناء وبنات فان اولاد الابناء المتوفين جميعا يعتبرون وكأنهم ابن متوفي واحد وللتوضيح اضرب المثال التالي :

محمد لديه خمسة اولاد وهم صالح وعلي واحمد وعمر وسالم

*توفي صالح قبل ابيه ولدى صالح بنت*
*ثم توفي عمر قبل ابيه ولدى عمر ولدين ذكور ثم توفي احمد قبل ابيه ولديه اربعة اولاد ذكور بعد هذا مات الجد الذي هو محمد*

◆ هنا لو افترضنا ان صالح على قيد الحياة سيأخذ الخمس من التركة*
◆ ولو افترضنا ان عمر على قيد الحياة كذلك سيأخذ الخمس*
*◆ ولو افترضنا ان احمد على قيد الحياة فانه سيأخذ الخمس كذلك*

*▪️لكن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل ابيهم فهل نعطي لابنائهم كل واحد ما كان يستحقه ابوه ؟*

*▪️الجواب هو لا*
*◆ فبنت صالح لا تأخذ الخمس الخمس الخاص بأبيها*
*◆ واولاد عمر لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم*
*◆ واولاد احمد لا يأخذون الخمس الخاص بأبيهم*

*▪️السبب هو اننا لو اعطينا لكل واحد الخمس الخاص بأبيه فان مجموع الثلاثة الاخماس يزيد عن الثلث وهذا غير جائز في الوصية*
*◆ فلو افترضنا التركة مائة الف دولار فان ثلاثة اخماس من هذه التركة يساوي 60 الف دولار اي اكثر من نصف التركة*
*والوصية لا تجوز باكثر من الثلث*

▪️لذلك فانه يتم اعتبار ان بنت صالح واولاد عمر واولاد احمد يتم اعتبترهم كلهم وكأنهم كلهم اولاد صالح
او كأنهم كلهم اولاد احمد
-او كأنهم كلهم اولاد عمر

▪️وبعد ذلك ينزع ثلث التركة، ويوزع بينهم الثلث للذكر مثل حظ الانثيين بينهم جميعا*ط

▪️ومادام لدينا بنت ابن، ولدينا ستة اولاد ابن، فيقسم الثلث على 13 سهم
*سهم واحد لبنت صالح
*واربعة سهام لولدي عمر*
*وثمانية سهام لأولاد احمد*
------------------------

تعريف الشفعة

تعريف الشفعة 

عرف القانون المدني اليمني، الشفعة بأنها: حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخـر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض مادة(١٢٥٥)مدني
الحكمة من مشروعية الشفعة شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع، لأنه ربما يشتري نصيب شريكه خصمه  أو ذو أخلاق سيئة، أو ممن لا يرغب في جواره، فيحدث بسبب ذلك التباغض والتقاطع، ويتأذى الجار، وتزيد الفرقة والخلاف.

  أسباب كســـــب الملكية فهي تؤدي إلى تمليك المال المباع للشفيع جبراً على
البائع والمشتري وهي تؤخذ قهراً 


أركان الشفعة


الشفيع: هـو مـن لـه الحـق في الأخـذ بالشفعة .

الشيء المشفوع فيه: وهو ما يأخذه الشفيع من يد المشتري شفعة، أي المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة

المشفوع منه: هو المشتري الذي انتقلت إليه الحصة في العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.

المشفوع بـه: هو ما يدفعه الشفيع للمشتري المشفوع من يده عوضاً عن الثمن الذي أداة هذا الأخير للبائع مقابل الحصة المطلوب شفعتها 
 تكون الشفعة على العقارات كالأرض الزراعية والدور وتكون  على المنقول كالسيارات والسيوف والجنابي والذهب والمنقولات الأخرى
وتكون الشفعة عند
اتصال ملك الشفيع العين المشفوعة أو في حق من حقوقها: مادة(١٢٥٦)مدني، ويقصـد بذلك أن يكون الاتصال شركة (خلطة) في أصلها أي أن يكون الشفيع شريكاً أو يكون له حقاً من حقوق العين المشفوعة كحق ارتفاق أو حق مجرى أو سيل أي أن يكون له سبب من
أسباب الشفعة من جوار غيره 

عدم قابلية الشفعة
 للتجزئة: 
لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المال دون البعض الآخر وذلك حتى لا تفرق الثمن على المشتري فيضار بذلك، حيث نصت المادة(١٢٧٧) مدني على أن الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلـب الشفعة في العين المشفوعة كلها
الا إذا تعـددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها
في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية ، واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا.
أن تكون الشفعة في عقد صحيح :
حيث اشترط القانون في المادة(١٢٦٠)مدني على أن تكون الشفعة في عقـد صحيح فلا تصح في عقد
باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض

سبب الشفعة

الشفعة هو . اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حـق مـن حقوقها..وتختلف اسباب
الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون. استناداً للمادة(١٢٥٦) من القانون المدني اليمني