الاثنين، 25 مارس 2024

حجية شهادة الشهود على من احضرهم

حجية شهادة الشهود على من احضرهم




*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️

قال تعالى {وشهد شاهد من أهلها} فالخصم حينما يطلب شهادة الشاهد فيدلي بشهادته يكون الشاهد في هذه الحالة غير متهماً في شهادته اي يكون الشاهد عدلا، فلايحق لمن طلب شهادة الشاهد ان يجرح الشاهد الذي سبق له طلب الاستشهاد بشهادته، غير أن ذلك لايعني مصادرة حق الخصم الذي طلب شهادة الشاهد مصادرة حقه في الاعتراض على شهادة الشاهد بعد ادلائه بها أو تفنيد الشهادة، لأن الخصم لايعلم مضمون الشهادة التي سيدلي بها الشاهد  الذي احضره ولا علم مسبق للخصم بالأسئلة التي ستوجهها  المحكمة والخصم الآخر إلى الشاهد ولا يعلم  الخصم باجابات الشاهد على تلك الأسئلة  فربما تكون شهادة الشاهد في هذه الحالة متناقضة أو لا تتوفر فيها الشروط والأحكام الشرعية والقانونية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة  المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-10-2015م في الطعن رقم (57105)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي بأنه قد اهدر شهادة الشهود الذين احضرهم المطعون ضده الذين شهدوا بنفي ثبوت المطعون ضده ، ولذلك فإن شهادة الشهود حجة على من احضرهم حسبما ذكر الطاعن ، كما ذكر الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم يناقش التناقض الوارد في شهادات الشهود الذين احضرهم المطعون ضده ، والدائرة تجد: أن هذا النعي في محله ومؤثر، إذ كان يجب على الشعبة مناقشة الشهود والموازنة بين أدلة الطرفين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: حجية شهادة الشهود على من احضرهم:*
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
▪️
الشهادة بصفة عامة من أهم طرق الإثبات، فالشهادة وردت في المادة (13) إثبات في المرتبة رقم (1)، فإذا توفرت شروط الشاهد المقررة في المادة (27) إثبات وتحققت في الشهادة شروط وأحكام الشهادة المقررة في قانون الإثبات، فإن الشهادة تكون حجة على المشهود له وعلى المشهود عليه معاً، لأن  الشاهد يؤدي الشهادة  حسبةً لله تعالى الذي قال في محكم التنزيل {واقيموا الشهادة لله}، فالشاهد يحلف اليمين أمام المحكمة قبل إدلائه بشهادته للتدليل على صدقه في شهادته، وأنه يؤديها حسبة لله تعالى وليس لصالح الخصم الذي استشهد به، وعلى هذا الأساس فإن الشهادة تكون حجة على الخصم الذي احضر الشهود وكذا على الخصم الآخر.
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂ ▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: ~أثر قبول الخصم بشهادة الشاهد الذي احضر~ ه:*
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
▪️
من المعلوم أن قبول الخصم لشهادة الشاهد  بداية يعد تعديلاً من الخصم للشاهد، وذلك يمنع الخصم القابل بعد ذلك من الجرح بعدالة الشاهد أو الطعن في عدالته ، حسبما ورد في المادة (55) إثبات التي نصت على أن (قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه، وقبولها بعد ادائها إعتراف بما فيها)، ومفاد هذا النص أن طلب الخصم شهادة الشاهد في البداية يعد تعديلاً للشاهد أي إقرار من الخصم بأن الشاهد عدل، وذلك يمنع الخصم الطالب لشهادة الشاهد من جرح الشاهد أو الطعن في عدالة الشاهد  ، بيد أن طلب الخصم الاستشهاد بشهادة الشاهد  في البداية لا يعد قبولاً مسبقا من الخصم بشهادة الشاهد الذي احضره التي سيدلي بها لاحقا أمام المحكمة ، لأن الخصم الطالب للشهادة لا يعلم ما سيقوله الشاهد عند إدلائه بشهادته أمام المحكمة ، ولذلك اجاز قانون الإثبات للخصم طالب شهادة الشاهد أن يوجه الأسئلة إلى الشاهد الذي احضره عند الأدلاء بشهادته أمام القاضي، وأوجب القانون على الشاهد أن يجيب على اسئلة الخصم الذي احضر الشاهد بعد أن يجيب على اسئلة المحكمة حسبما ورد في المادة (70) إثبات، وبناءً على ذلك يحق للخصم الذي احضر الشاهد أن يدحض أو ينفي ما ورد في شهادة الشاهد الذي احضره، طالما أن الخصم لم يقبل الشهادة بعد أداء الشاهد لها ، لأن الشهادة تؤدى حسبةً لله تعالى، ولا يعلم طالب الشهادة مضمونها، كما أنه لا يعلم بمضمون الأسئلة التي ستوجهها  المحكمة والخصم الآخر إلى الشاهد الذي احضره ولا يعلم بمضمون اجابات الشاهد على تلك الاسئلة الموجهة للشاهد. (أحكام الشهادة في الفقه والقانون، أ.د. أحمد حميد النعيمي، ص126). 
ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن قبول الخصم طالب الشهادة بعدالة الشاهد لا  يعني قبوله المسبق بما سيرد في شهادة الشاهد التي سيدلي بها لاحقاً، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قبل الطعن على أساس أن الحكم الاستئنافي لم يناقش مضمون شهادات الشهود المتناقضة وليس على اساس ان شهادات الشهود حجة على من احضرهم، والله اعلم.
إعادة النشر بواسطة 

الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس 
بوك

دعاوى الميراث لا تتقادم

دعاوى الميراث لا تتقادم

الميراث والقسمة


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


▂▂▂▂▂
▂▂▂ ▂▂▂▂


▪️
الحق في الإرث حق شرعي وفريضة فرضها الله تعالى وتبارك، فلا يرد على الارث التقادم، كما أنه لا يجوز لأي من الورثة التمسك بالثبوت (الحيازة ) في مواجهة وارث آخر للقرابة بين الورثة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2013م في الطعن رقم (49869)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة: أن الطاعنين ذكرا في عريضة الطعن انهما قد ثبتا على موضع النزاع أكثر من ستين عاماً، والدائرة تجد: أن الثابت شرعاً وقانوناً أن الثبوت بين الورثة لا يعد ثبوتاً، كما أن الثابت أن المدة المعتبرة قانوناً للتقادم  مستثناة بين الورثة ، حسبما ورد في المادة (18) إثبات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: عدم تقادم دعاوى الميراث في قانون الإثبات:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
كان الحكم محل تعليقنا قد استند في قضائه بعدم تقادم دعاوى الميراث وعدم جواز تمسك الورثة بالثبوت في مواجهة بعضهم البعض، كان قد استند في ذلك إلى المادة (18) من قانون الإثبات التي نصت على أنه (لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف فيه تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد مدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن دعاوى الميراث لا تتقادم، فللوارث المطالبة بنصيبه من الميراث في أي وقت مهما طال هذا الوقت أو تقادم، كما لا يجوز للورثة التمسك بالحيازة أو الثبوت في مواجهة الوارث الذي يطالب بنصيبه. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: عدم تقادم دعاوى الميراث في القانون المدني:*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
▪️
صرح القانون المدني بأن دعاوى الميراث لا تتقادم، وفي هذا الشأن نصت المادة (1118) مدني على أنه (لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق)، وهذا النص صريح في استثناء دعاوى الميراث من التقادم، وقد جاء هذا النص بصيغة مقاربة لنص المادة (18) إثبات السابق ذكرها في الوجه الأول . 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث: الحكمة من استثناء الميراث من التقادم:*
 ▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
▪️
تتأسس فكرة التقادم  بصفة عامة على اساس مظنة أو قرينة الوفاء التي تعني أن: سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه لمدة معينة قرينة على أنه قد اقتضى حقه وإلا لما سكت طوال هذه الفترة ، كما يتأسس التقادم أيضا على مظنة أو قرينة الإبراء التي تعني  أن صاحب الحق قد سامح  واضع اليد اوتنازل عن حقه لصاحب اليد وإلا لما سكت  صاحب الحق طوال الفترة ،  فضلاً عن أن فكرة التقادم تتأسس على فكرة أخرى وهي: المحافظة على إستقرار المراكز القانونية المكتسبة خلال الفترة المحددة للتقادم. 
وأغلب مضان أو أسس التقادم لا تنطبق على دعاوى الميراث، لأن سكوت الوارث عن المطالبة بنصيبه لفترة من الزمان لا يعني أنه قد تنازل عن حقه أو أنه قد اقتضاه،لأن حق الوارث يكون غير مفرزا مثله مثل الشريك، إضافة إلى أن  سكوت الوارث طوال الفترة يدل على إحسان وبر الوارث بقريبه الذي وضع يده على حقه، فمن غير المقبول أن يتحول البر والإحسان إلى إنكار وجحود لنصيب الوارث، إضافة إلى أن الإرث فريضة قررها الله تعالى، فضلاً عن أن نصيب الوارث لا يتحدد ولا يتم فرزه إلا بعد القسمة، ومع ذلك فإذا قام أحد الورثة بالثبوت على نصيب وارث آخر ومضت المدة القانونية للثبوت والحيازة فلا تسري أحكام التقادم في هذه الحالة، لأن الورثة اقارب، والقرابة مانع من موانع التمسك بالحيازة والثبوت حسبما سبق بيانه في النصين القانونيين السابق ذكرهما في الوجهين السابقين الأول والثاني، والله اعلم.
إعادة النشر بواسطة 

*الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
*لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي

*المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي*




*أ.د/عبدالمؤمن  شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
▪️
يتحدد اختصاص القضاء الشخصي بصفة أصلية في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية كمنازعات الخطبة والزواج والمهر والعدة والفسخ والظهار والإيلاء والنفقات والوصية والهبة والنذر والميراث، بيد أن القضاء الشخصي يختص في الفصل في بعض المنازعات المدنية المتعلقة بالولاية على الوقف والنزاع المدني بشأن  الإدعاء بملكية الوقف ودعاوي تسويغ الوقف اي وهي الدعاوي المتضمنة طلب نقل الوقف أو بيعه ، وكذا دعاوى الاختصاص والمطالبات المرفوعة من الورثة  المتعلقة ببعض أموال التركة التي تخضع للقسمة الجبرية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا المنعقدة بتاريخ 1-7-2012م في الطعن رقم (45505)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي تبين: أن الأسباب التي توصل إليها الحكم الاستئنافي أسباب قانونية صحيحة لما استند إليه الحكم، لذلك فإن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً للشرع والقانون، ولا ورود لما ذكره الطاعنان في عريضة طعنهما بشأن الاختصاص النوعي، لأنه قد ظهر ان البيت مشترك على الشيوع بإعتباره من تركة المورث، مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: مسائل الأحوال الشخصية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها بصفة أصلية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
مسائل الاحوال الشخصية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها أصالة هي: المسائل التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية كالخطبة والزواج والمهر والطلاق والعدة والخلع والنفقات والوصية والهبة والولاية والوصاية والمفقود والغائب والنذر والعمري والرقبى والميراث وقسمة التركات. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: المسائل المدنية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
سبق القول أن الأصل أن اختصاص القضاء الشخصي يتحدد في المسائل الشخصية الواردة في قانون الاحوال الشخصية، بيد أن القضاء الشخصي يختص بنظر بعض المنازعات المدنية المتعلقة بالوقف كمنازعات الولاية على الوقف والمنازعات المتعلقة بالأعيان المدعى بأنها من الوقف ودعاوى تسويغ الوقف –أي الإذن بنقل الوقف أو بيعه–، ، بيد أن المنازعات بشأن عقود إيجار الوقف يختص بها القضاء المدني، في حين تختص محاكم الأموال العامة بنظر المسائل الجزائية الماسة بالوقف. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاء الشخصي يختص بنظر المنازعات المدنية التي تقع بين الورثة بشأن أموال التركة الجاري قسمتها جبرا كدعاوى الإختصاص المرفوعة من بعض الورثة التي يدعون فيها بأن بعض أموال التركة هي ملك خاص بهم بالإضافة إلى مطالبات بعض الورثة المتعلقة باموال التركة كإدعاء بعض الورثة بأن لهم ديون أو حقوق لدى المؤرث ومطالبتهم بإقتضائها من أموال التركة.
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث : المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي تعد مسائل مرتبطة بالمسائل الشخصية :*
▂▂▂▂▂▂▂
▂▂▂▂▂
▪️
 باستثناء منازعات الوقف المشار إليها في الوجه الثاني، فإن المسائل المدنية الأخرى السابق بيانها التي يختص بنظرها التقاضي الشخصي تعد من المسائل المرتبطة بقسمة التركات، والتي يتعذر فصلها عن إجراءات القسمة الجبرية، فضلا عن ان إسناد الفصل فيها للقاضي المدني سيودي حتما إلى تعطيل إجراءات القسمة وإطالة إجراءاتها، ولذلك يختص القاضي الشخصي بنظر هذه المسائل المدنية المرتبطة بمنازعات قسمة التركة الجبرية، والله اعلم.
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الأحد، 24 مارس 2024

رفع الدعوى من بعض الورثة فقط

*رفع الدعوى من بعض الورثة فقط*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
تكون أنصبة الورثة في التركة قبل قسمتها شائعة أي أن حق كل وارث يتعلق بكل جزء من أموال التركة، وهذا يعني أن لكل وارث صفة ومصلحة في المطالبة بأي  مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة الشائعة، كما أن له صفة ومصلحة في الدفاع عن أي مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة، وعلى هذا الأساس تكون لكل وارث في التركة الشائعة صفة ومصلحة، بيد أنه قد يقوم الورثة جميعاً برفع الدعوى للمطالبة أو الدفاع عن التركة الشائعة، وقد يقوم بعض الورثة فقط برفع الدعوى بصفتهم الشخصية كورثة، وذلك حق لهم وفقا للدستور والقانون، فلا يجوز حرمانهم منه أو إجبار الورثة جميعاً على رفع دعوى واحدة باسمهم جميعاً، إذ يجوز لبعض الورثة أن يرفع الدعوى باسمه وبصفته وارث له الحق في المطالبة بأي حق متعلق بالتركة الشائعة، كما أن له الحق في الدفاع عن حقوق وأموال التركة الشائعة، غير أنه من المقرر قانوناً أنه إذا أدعى بعض الورثة فقط، فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى حجية إلا على الورثة الذين رفعوا الدعوى تطبيقاً لمبدأ نسبية حجية الاحكام الذي يعني أن الحكم لا يكون له حجية إلا في مواجهة أطرافه، فليس له حجية في مواجهة الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى، إضافة إلى أنه لا يحق للورثة الذين لم يرفعوا الدعوى أن يقوموا بالطعن في الحكم، لأنهم ليسوا المحكوم عليهم فقانون المرافعات يصرح بأنه لايجوز الطعن في الحكم الا من قبل المحكوم عليه، كما أن الحكم ليس له حجية على الورثة الذين لم يقوموا برفع الدعوى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/8/2015م في الطعن رقم (57066)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت من بعض الورثة ضد المدعى عليه المطعون ضده حالياً، ولم يتم رفعها من البعض الآخر وهم الطاعنون حالياً، ولذلك فإن الطاعنين لم يحكم ضدهم، لذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم، لأنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليهم، عملاً بالمادة (273) مرافعات، علاوة على أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها عدا ما استثنى من ذلك حسبما نصت عليه المادة (234) مرافعات، مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول:  توفر شرط المصلحة في الوارث:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (75) مرافعات على أنه (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، وقد تضمن هذا النص شروط المصلحة وهي: أن تكون المصلحة قانونية أي يقرها القانون وأن تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة، وشروط المصلحة في الدعوى متحققة بالنسبة للوارث، إذ أنه يستهدف بدعواه المطالبة بحقوق التركة التي له حق شائع في كل جزء من اجزائها،  كما أنه يستهدف بدعواه الدفاع عن أموال وحقوق التركة التي له حق شائع فيها، وعلى هذا الأساس يجوز للوارث تقديم الدعاوى لمطالبة غير الورثة بحقوق التركة الشائعة وكذا الدعاوى للدفاع عن أموال التركة وحقوقها في مواجهة الغير. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: المصلحة الجماعية وعدم تحققها بالنسبة للتركة الشائعة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
تتحقق المصلحة الجماعية بالنسبة للنقابات الجمعيات التي لها شخصية إعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ، إذ يحق للنقابة أو الجمعية في هذه الحالة رفع الدعاوى باسمها وبصفتها الاعتبارية دفاعاً عن الحقوق والمصالح الجماعية لأصحاب المهنة، حيث تكون لهذه النقابات أو الجمعيات شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب القانون، وهذه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن اعضاء النقابة تمكنها من رفع الدعاوى دفاعاً عن المصالح الجماعية لمنتسبيها، في حين أن التركة الشائعة ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة  أو ذمة مالية مستقلة، حتى لو اتفق الورثة جميعاً على توكيل أحدهم في إدارة التركة الشائعة ورفع الدعاوى دفاعاً عن التركة نيابة عن جميع الورثة ، ولذلك يحق لأي من الورثة في التركة الشائعة أن يقوم برفع الدعاوى للمطالبة والمدافعة عن التركة الشائعة. (المصلحة في الدعوى، عبدالمنعم الشرقاوي، ص167). 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث: نسبية حجية الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة فقط:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
إذا كان من الجائز لأحد الورثة في التركة الشائعة أو لبعضهم أن يرفع الدعاوى باسمه وصفته للدفاع عن التركة الشائعة، إلا أن الحكم الصادر في هذه الدعاوى لا يكون حجة على من لم يرفع الدعوى أو يمثل فيها تمثيلاً صحيحاً، عملاً بالمادة (234) مرافعات التي نصت على أن (تقتصر حجية الأحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الأحكام الأتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي: -1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين -2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الإداري -3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة -4- الاحكام الصادرة بالإفلاس -5- الأحكام الصادرة بالنسب)، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة لا يكون حجة على من لم يقم برفع الدعوى، بمعنى أن الوارث الذي لم يقم برفع الدعوى لا يلحقه ضرر من قيام وارث آخر برفع الدعوى، بل أن الوارث الذي لم يرفع الدعوى ينتفع من رفع الدعوى من قبل غيره من الورثة. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الرابع: أحقية الوارث الذي رفع الدعوى في مطالبة الورثة الآخرين بدفع نصيبهم من المصاريف التي تكبدها للدفاع عن التركة الشائعة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
مع أن حق التقاضي حق وليس واجباً، فللشخص ان يستعمل حقه في التقاضي وقد لا يستعمله، فلا يجوز إجبار الشخص على استعمال حقه في التقاضي غير أن  (الإثراء بلا سبب) مصدر من مصادر الحق يوجب على من انتفع بمال أو عمل غيره أن يفي بمقابل النفع الذي حصل عليه ، وعلى هذا الأساس يجوز للوارث الذي رفع الدعوى مطالبة الورثة الآخرين بسداد مصاريف ومخاسير الدعوى التي رفعها سيما إذا كان رفع الدعوى ضرورياً للمطالبة والدفاع عن التركة الشائعة وحققت الدعوى الآثار المرجوة منها كالحصول على حكم أو قطع تقادم. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الخامس: عدم قبول الطعن في الحكم من الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (273) مرافعات التي استند إليها الحكم محل تعليقنا نصت على أنه (لا يجوز أن يطعن في الاحكام إلا المحكوم عليهم)، ومن المعلوم أن الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى لم يتم الحكم عليهم، لأنهم ليسوا اطرافاً في الدعوى المرفوعة من بعضهم، ولذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

إعادة النشر بواسطة 
*الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
*لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 
👇https://adelaliabdo2016.blogspot.com

السبت، 23 مارس 2024

ماهية الدفاع الجوهري

ماهية الدفاع الجوهري

ماهية الدفاع الجوهري



*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
▪️
يجب أن يناقش الحكم في أسبابه أوجه الدفاع الجوهرية  التي يديها الخصوم، ويترتب على مخالفة هذا الواجب القانوني بطلان الحكم حسبما هو مقرر في المادة (231) مرافعات، غير أن قانون المرافعات لم يوضح ماهية الدفاع الجوهري، وعدم تعريف القانون للدفاع الجوهري لايعد قصورا اوعيبا، لأن من خصائص القاعدة القانونية العمومية والتجريد ،ولذلك فإن  القضاء والفقه  يتصديا لبيان وتفسير العبارات العامة والمصطلحات الواردة في القانون، وذلك عند شرح الفقه للقانون أو عند تطبيق القضاء للنصوص القانونية، ومن معاني الدفاع الجوهري: أنه الدفاع الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم إن كان هذا الدفاع صحيحا حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2016م في الطعن رقم (57092)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن محكمة الاستئناف اعتبرت الاستئناف المقدم من الطاعن طعنا جزئيا مع أن الطاعن كان قد طلب في عريضة إستئنافه إلغاء الحكم الابتدائي بكافة فقراته وإعتباره كأن لم يكن، وحيث أن ما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح وجه الحكم في القضية، فكان من الواجب على محكمة الاستئناف مناقشته والفصل فيه، وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قضاءها معيب، مما يستوجب نقض الحكم عملاً بالمادة (231) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: معنى الدفاع الجوهري في اللغة العربية:*
 ▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
▪️
مصطلح جوهري مصطلح يوناني دخل اللغة العربية في وقت مبكر في عصر الترجمة اي في فترة حكم هارون الرشيد بمناسبة ترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانية من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، حيث يفرق المناطقة اليونان بين الجوهر وهو اصل الشي  والعرض وهي العلامات الخارجية التي تدل على الشي،  وقد دخل هذا المصطلح اللغة العربية فصار عربيا ، وقد استعملت المعاجم العربية كلمة ( الجوهري ) بمعاني كثيرة لن نعرض منها في هذا التعليق الموجز إلا ماله صلة بالدفاع الجوهري محل تعليقنا ، فمن معاني (الجوهري) القول أو الفكرة الأساسية أو المركزية وتقابلها الثانوية، ومن معاني الجوهري موضوع الشئ وتقابل هذا المعنى كلمة شكل الشئ أو الإجراء الشكلي، ومن معاني الجوهري في اللغة: الأساس أو الإجراء الأساسي وتقابله  الإجراء الشكلي، وهذه المعاني مستفادة من التفرقة بين (الجوهر والعرض) عند المناطقة، فالجوهر هو الموضوع والعرض هو الشكل الخارجي ، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن معنى الدفاع الجوهري في اللغة العربية هو: الدفاع الأساسي ويقابله الدفاع الشكلي. (لسان العرب – مادة جوهر). 
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: معنى الدفاع الجوهري في القضاء اليمني والعربي وعند شراح المرافعات:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
من خلال مطالعة المراجع المتخصصة في شرح قانون المرافعات، ومن خلال مطالعة أحكام القضاء اليمني والعربي يظهر أن معنى الدفاع الجوهري يتمثل في المعاني الآتية: 
1- الدفاع المؤثر: فالدفاع الجوهري هو الدفاع المؤثر في الحكم الذي يترتب عليه تغيير نتيجة الحكم أو تعديلها. 
2- الدفاع الذي يغير وجه الرأي في الحكم : فالدفاع  الجوهري هو  الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في القضية إن صح، وهو المعنى الذي تضمنه الحكم محل تعليقنا، وكذا هذا المعنى هو المعنى المتبع في أحكام القضاء العربي كما سنرى، ومعنى وجه الرأي أي الحكم، ولذلك فإن هذا المعنى مقارب للمعنى السابق. 
3- الدفاع الأساسي: فالدفاع الجوهري هو الدفاع الأساسي الذي يندرج من ضمن الأسس التي يقوم عليها الحكم وتستند إليها ويتغير الحكم بتغيرها، بخلاف الدفاع الثانوي أو الهامشي أو الشكلي الذي لا يترتب على إهماله أي تغيير في أساس الحكم. 
وإكمالاً للفائدة نعرض بعض القواعد القضائية اللتي اقرتها محكمة النقض المصرية التي بينت معنى الدفاع الجوهري، وذلك على النحو الآتي: 
1- الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
2- الدفاع الجوهري هو الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقدم الخصم دليله. إغفال الحكم الرد عليه أو الرد بما لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى. قصور مبطل.
3- إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل. 
4- الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب.
5- التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن الغير مؤثر فى النتيجة التى انتهت إليها. لا عيب.
6- تمسك الطاعن بأن المنور محل النزاع من ملحقات الشقة المؤجرة له وجزء منها بموافقة المالك السابق للعقار وتدليله على ذلك بإقرار كتابى منسوب للأخير. دفاع جوهرى.
7- إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم وكان مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية.
8- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصوراً فى أسبابه الواقعية.
9- الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.
10- الدفاع الجوهرى. حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة فى الإثبات.
11- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية. مقتضاه بطلانه.
12- الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة.
13- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
14- تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض عن نزع الملكية قدم من ورثة المالك وعددهم تسعة واقتصار تصحيح شكل الدعوى على ثمانية منهم فقط وبأن الحكم المطعون فيه قضى للأخيرين بالتعويض عن نزع ملكية الأرض جميعها دون استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى. دفاع جوهري .
15- تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لإناطته أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على ذلك بتقديمه عقد المقاولة. دفاع جوهري .
16- تمسك الطاعنة بقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين الشركة المطعون ضدها شملت الأرض وما عليها من مبان. تدليلها على ذلك بالمستندات وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها. دفاع جوهري .
17- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه .
18- تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الجمع بين إلزامهم بتسليم أربع شقق خالية عيناً وبين إلزامهم بقيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في عقد البيع المبرم بينهم والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن الأخيرين أخلوا بالتزامهم بسداد باقي ثمن المبيع في المواعيد المقررة دفاع جوهري .
19- تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري .
20- تمسك الطاعن بأن العين محل النزاع أدخلت عليها تعديلات جوهرية جعلتها في حكم المنشأة الجديدة، وباحتساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام ق 52 لسنة 1969 الذي تمت في ظله. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري .
21- تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة أول درجة التي لم يمثل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وتدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد أن المسجلين الموجهين إليه من المحضر بتسليم صورتي الإعلان وإعادة الإعلان إلى جهة الإدارة بغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما. دفاع جوهري.
22- ثبوت أن الدعوى هي بمطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عُين حارساً قضائياً عليه وليست دعوى ريع عن الغصب. أثره. عدم سؤاله إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي حصَّله. تمسكه أمام الخبير ومحكمة الموضوع بعدم جواز تقدير الريع جزافياً وبوجوب محاسبته عما يثبت أنه حصَّله فعلاً منه. دفاع جوهري. 
23- تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري . قصور .
24- لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقارير الخبراء وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" والثانية بمقولة أن الطاعن لم يراع نسبة الترقية بالأقدمية عند حركة الترقيات التي أصدرها في 31/ 12/ 1984 .دفاع جوهري.
25- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد .
26- تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري .
27- المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
28- إغفال الحكم بحث دفاع الخصم . أثره . بطلانه . شرطه . أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
29- وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري . عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه .
30- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره . بطلانه .
31- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم، ويترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
32- تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار شقة النزاع لهما لإقامتهما بها مع والدتهما التي امتد إليها ذلك العقد – حال حياتها – عن والدها المستأجر الأصلي. تدليلهما على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري .
33- الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.
34- تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري.
35- التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.
36- إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.
37- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.
38- وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.
39- تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها. دفاع جوهري.
40- تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه. خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به. دفاع جوهري.
41- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. 
42- إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور مبطل.
43- تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور دفاع جوهري . (بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » جوهري"> دفاع جوهري ). والله أعلم.
إعادة النشر بواسطة
 الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 
👇 رابط موقعنا على الفيس بوك

السبت، 16 مارس 2024

"إجراءات تنفيذ حكم التحكيم

"إجراءات  تنفيذ  حكم  التحكيم  "


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂
▂▂▂▂▂▂

▪️

لا ريب أنه لا يجوز التحكيم في إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام بصفة عامة ، لأن إجراءات التنفيذ الجبري من إختصاص القضاء حصرا، لأن إجراءات التنفيذ الجبري من اسمها تتم جبرا، إذ يأمر القضاء عند مباشرته لاجراءات التنفيذ الجبري يأمر السلطة العامة  بتفيذ الحكم جبرا ولها في سبيل ذلك أن تستخدم القوة في التنفيذ الجبري ان لزم الأمر ذلك ،فضلا عن ان القضاء يعالج اشكالات التنفيذ بالنسبة للحكم الصادر عن القضاء عن طريق منازعات التنفيذ المصاحبة لاجراءات تنفيذ  الحكم القضائي، عندما يقوم قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ أو الاستشكالات بإجراءات مستعجلة، بيد ان الحال يختلف إلى حد ما بالنسبة لتنفيذ حكم التحكيم نظرا للطبيعة الخاصة لحكم التحكيم باعتبار ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالنسبة لحكم التحكيم، كما أن محكمة الاستئناف هي المختصة بتفيذ حكم التحكيم. 
غير أنه في كل الأحوال يجوز التحكيم فيما يتعلق باجراءات التنفيذ الإختياري للاحكام بصفة عامة، لأنه يجوز لأطراف التحكيم (المحكوم له والمحكوم عليه) تنفيذ حكم القضاء وحكم التحكيم إختيارياً، فإذا تم تنفيذ الحكم كما ورد في منطوقه من غير زيادة أو نقص، فإن ذلك يكون تنفيذاً إختيارياً، وإذا تضمن الإتفاق إسقاط بعض البنود المحكوم بها في منطوق الحكم فإن ذلك يعد صلحاً بشأن تنفيذ الحكم، غير أن بعض احكام التحكيم لا تكون صالحة للتنفيذ، إذ ان تنفيذها يحتاج إلى الفصل في بعض المسائل التي لازالت محل خلاف  بين   أطراف حكم التحكيم مثل الحكم للمحكوم له بمساحة معينة دون فرزها أو الحكم له بثمن مساحة معينة من أراضي عدة دون تقدير الثمن أو تحديد الأرض التي يحتسب على أساسها الثمن...إلخ، فتظل هذه الإجراءات محل خلاف بين الخصوم أطراف الحكم، فهذه الإجراءات الخلافية يجوز التحكيم فيها، لأن هذه الإجراءات تحكيمية وليست قضائية خاصة ان الحكم التحكيم قد صار نهائيا لمضي مدة تقديم الدعوى ببطلانه وكونه محل قبول اطرافه الذين قاموا بالتحكيم لمعالجة الإجراءات التي من شأنها ان تجعله صالحا للتنفيذ ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-1-2017 م في الطعن رقم (58480)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب بتكييفه للحكم الصادر عن المحكمين بأنه بمثابة قرار تنفيذي، ومؤدى ذلك أن الشعبة المدنية وصفت لجنة التحكيم بوصف قاضي التنفيذ وإن القرار الصادر عن لجنة التحكيم لم يقتصر على التنفيذ الإختياري بل امتد إلى الفصل في مسائل موضوعية، غير أنه من خلال رجوع الدائرة إلى أوراق القضية، فقد ظهر لها: أن الطاعن والمطعون ضده قد قاموا بتحكيم لجنة التحكيم لتعيين العدول للمسح والتثمين وإعطاء كل ذي حق حقه، وفقاً لما ورد في حكم التحكيم السابق الصادر من غير لجنة التحكيم، لذلك كان من اللازم على المحكمة الاستئنافية التي نظرت دعوى البطلان في هذه القضية أن تعتبر هذه الإجراءات المشار إليها من قبل المحكمين الحاليين إجراءات تحكيمية وليست إجراءات تنفيذية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️

"الوجه الأول: إختصاص محكمة الاستئناف بتنفيذ أحكام المحكمين"*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
يصير حكم التحكيم قابلا للتنفيذ بعد إنقضاء المدة المحددة قانوناً لتقديم دعوى بطلانه، حسبما هو مقرر في المادة (57) تحكيم، التي نصت على ان (يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ميعاد الطعن أو بعد إنقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا تم رفعها)، ومن المعلوم أن محكمة الاستئناف هي المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم، وأنه يجوز لها أن تنيب غيرها من المحاكم لتنفيذ أحكام التحكيم، حسبما هو مقرر في المادة (58) تحكيم التي نصت على أن (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم). 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️

"الوجه الثاني: نطاق إختصاص محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأحكام التحكيم عند الإدعاء ببطلانها أو المطالبة بتنفيذها":*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂


▪️
من المقرر فقهاً وقضاءً أن محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأحكام التحكيم عند الإدعاء ببطلانها يقتصر دورها على الرقابة القانونية على مدى تحقق حالات بطلان التحكيم المحصورة في المادة (53) تحكيم، فتكون محكمة الاستئناف في هذا الشأن محكمة قانون، فلا يحق لها أن تفصل في أية طلبات أو تعدل منطوق حكم التحكيم، فمحكمة الاستئناف عند نظرها لدعوى البطلان يقتصر دورها على رفض دعوى بطلان حكم التحكيم  ومن ثم يكون حكم التحكيم صحيحا أو قبول دعوى البطلان وتبعاً لذلك  يكون حكم التحكيم باطلا.
اما بالنسبة لطلبات تنفيذ حكم التحكيم فإن محكمة الاستئناف مقيدة بتنفيذ ما ورد في منطوق حكم التحكيم بإعتباره الذي يحدد الحق المحكوم به الجائز تنفيذه ، فلا تملك محكمة الاستئناف عند المطالبة بتنفيذ حكم التحكيم ان تفصل في إجراءات خلافية بين الخصوم لم يحسمها حكم التحكيم المطلوب تنفيذه، ولذلك قضى الحكم محل تعليقنا بأن الإجراءات الخلافية بين الخصوم المحتكمين التي لم يفصل فيها حكم التحكيم يجوز التحكيم فيها مرة أخرى بإعتبارها إجراءات تحكيمية وليست إجراءات تنفيذية، حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، وعلى هذا الأساس فإنه يتعذر على محكمة الاستئناف تنفيذ حكم التحكيم قبل الفصل في الإجراءات الخلافية مثل فرز وتعيين نصيب الشريك من عدة أراضي تختلف اماكنها واثمانها. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️

"الوجه الثالث: جواز التحكيم في الإجراءات الخلافية التي لم يفصل فيها حكم التحكيم":*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
في حالات كثيرة يحتاج تنفيذ حكم التحكيم إلى الفصل في إجراءات تتصل بتنفيذ حكم التحكيم مثل تحديد الأرض المطلوب التنفيذ عليها من بين أراضي عدة وتحديد الثمن المستحق المحكوم به من غير تحديد مقداره، حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بجواز التحكيم في الإجراءات الخلافية بين أطراف حكم التحكيم بإعتبارها إجراءات تحكيمية وليست إجراءات تنفيذية، وباعتبار ان حكم التحكيم السابق الذي تم التحكيم على  إجراءات تنفيذه كان محل قبول بين الخصوم وقد صار نهائيا لمضي المدة المقررة لتقديم الدعوى ببطلانه ، ولأن قانون التحكيم قد نص على أنه يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها حسبما هو مقرر في المادة (32) تحكيم. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️
"الوجه الرابع: خصوصية منازعة التنفيذ التحكيمية"

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
وفقاً لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات فإن منازعة التنفيذ لا تتعلق بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة الحكم السند التنفيذي، وإن منازعة التنفيذ يتم رفعها أمام رئيس المحكمة الابتدائية بإعتباره قاضي التنفيذ. 
اما بالنسبة لتنفيذ حكم التحكيم فإن الإختصاص بتنفيذه ينعقد لمحكمة الاستئناف التي سبق القول بأنها تكون محكمة قانون بالنسبة لأحكام التحكيم تتولى التحقق من توفر حالات بطلان حكم التحكيم المدعى بها، وأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها في دعوى البطلان أن تفصل في طلبات جديدة أو تقضي بتعديل حكم التحكيم لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع كما هو الحال عند الطعن بالاستئناف، وعلى هذا الأساس فإن لتنفيذ حكم التحكيم من قبل محكمة الاستئناف خصوصيته ومنها: أنه يجب أن يكون حكم التحكيم صالحاً للتنفيذ من غير اللجوء إلى إتخاذ إجراءات محل خلاف ونزاع بين أطراف حكم التحكيم. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️
الوجه الخامس: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم التي لا يجوز التحكيم فيها:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
من المقرر قانوناً أنه يجوز لأطراف حكم التحكيم الإتفاق على تنفيذ حكم التحكيم إختيارا ، وعندئذٍ يكون هذا الإتفاق تنفيذاً إختيارياً لحكم التحكيم إذا تم الإتفاق على تنفيذ حكم التحكيم كما هو مذكور في منطوقه، وإذا تم الإتفاق على تعديل أو إسقاط بعض بنود حكم التحكيم، فإن ذلك يكون صلحاً لأنه قد تضمن الإسقاط، بيد أنه لا يجوز لأطراف حكم التحكيم الإتفاق على التحكيم في إجراءات التنفيذ الجبري لحكم التحكيم، لأن ذلك من إختصاص محكمة الإستئناف أو من تنيبه لذلك، ولأن التنفيذ الجبري من اسمه يتضمن وسائل جبرية تستدعي الإستعانة بقوة السلطة العامة، والله اعلم.
منقول 
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك "إجراءات تنفيذ حكم التحكيم