المشاركات

عرض المشاركات من مارس, 2025

مشاهدة الشاهد للتعاقد بين المتعاقدين

مشاهدة الشاهد للتعاقد بين المتعاقدين أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يتم إبرام العقد بين المتعاقدين عن طريق الإيجاب والقبول بحضور المتعاقدين والشهود في مجلس العقد وذلك يستدعي ان يشاهد الشاهد المتعاقدين في مجلس العقد وهما يتلفظان بالإيجاب والقبول ويقوما بالتوقيع على وثيقة العقد، وهذا هو الأصل في التعاقد، عندما يحضر المتعاقدان والشهود أمام الأمين الشرعي غير أنه في بعض الحالات لايتم التعاقد في مجلس واحد حيث يكون يقوم كل طرف بالتوقيع في مكان آخر، ففي هذه الحالة ينبغي على الشهود مشاهدة كل طرف عند توقيعه على العقد، هذا الأمر بالنسبة للعقود التي اشترط الشرع والقانون إثباتها عن طريق شهادة الشهود، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2014م في الطعن رقم (55763)، حيث ورد في أسباب الحكم الاستئنافي (فالواقعة المدعى بها وهي التصرف في المنزل غير ثابتة، لأن الشاهد لم يشاهد المرأة المتصرفة تقوم بالتوقيع على العقد، لأنه تم إدخال ورقة العقد للمرأة إلى ...

أركان العقد وشروط صحته في لقانون المدني ــ https://ift.tt/rcEbCXR

from الكاتب القانوني عادل الكردسي https://ift.tt/xu5WcdS via IFTTT

قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني

صورة
( قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني) قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م.  في قيود رفع الدعوى الجزائية مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة. مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها. مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:- 1- في جرائم القذف وا...

الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها

صورة
♦️الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها  ⏺️ البعض يظن ان الدفع بعدم قبول الدعوى مرادف للدفع بعدم جواز نظر الدعوى ومرادف للدفع بعدم سماعها وهذا غير صحيح فكل دفع من هذه الدفوع يختلف عن الاخر وكل دفع له مجاله الخاص به الذي لا يختلط به مع الدفع الاخر واقدم لكم الفرق بين الدفوع الثلاثة كالاتي ❇️ الدفع بعدم قبول الدعوى:- الدفع بعدم قبول الدعوى هو الدفع الذي يتضمن منازعة المدعى عليه بعدم توفر الشروط الشكلية للدعوى او شروطها الاجرائية او الموضوعية. فالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لجهالتها هو دفع يتضمن منازعة بعدم تحقق الشروط الشكلية للدعوى هنا الدفع يتعلق بشكل صحيفة الدعوى.. بالشكل بمعناه الحرفي فسبب عدم القبول هنا يتعلق بذات صحيفة الدعوى 👈🏼بينما الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد المحدد قانونا ((كدعوى الشفعة))  او بعدم قبولها بسبب عدم صفة رافع الدعوى او لاعلانها بعد فوات الميعاد او لسبق الفصل في الدعوى...

صيغة دعوى مستعجله

صورة
صيغة دعوى مستعجله باثبات حاله في القانون اليمني  انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ...... بناء على طلب السيد /..........................المقيم ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ........... انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت : السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع/ ............................... واعلنته بالأتى بتاريخ .../.../....... باع الطالب الى المعلن اليه ما هو .......... بمبلغ اجمالى ............ دفع منه مبلغ ................. والباقى مبلغ ........... ، يسدد بموجب .............. الا ان المعلن إليه لم يسدد باقى المستحق عليه رغم انه تسلم المبيع بحاله جيده ورغم تكرار مطالبته وديا الا انه لم يحرك ساكنا . الامر الذى يحق معه للطالب اثبات حالة المبيع الموجود حاليا تحت يد المعلن اليه خوفا من ضياع معالم المبيع الامر الذى يضر بالطالب ، وذلك طبقا لنص الماده 133من قانون الاثبات والتى تنص على انه: " يجوز لمن يخشى ...

*النزاع بشأن المراعي والمحاطب

صورة
*النزاع بشأن المراعي والمحاطب* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على المحكمة التي تنظر النزاع بشأن المراعي والمحاطب في الأراضي الصالبة أو البيضاء أن تقوم بإدخال الهيئة العامة للأراضي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-2-2013م في الطعن رقم (52183)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة أن النزاع قد انصب على أرض صالبة مرعى ومحتطب، ولا يد لأي من الخصوم عليها بثبوت قطعي من زراعة ونحوها، وقد تبين أيضاً أن محكمتا الموضوع لم تتخذ الإجراءات الصحيحة المحددة في القانون، إذ كان يجب على محكمة الموضوع إدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة بإعتبارها طرفاً رئيساً لها صفة التمثيل في مثل هذه المنازعات، ولذلك فقد كان الحكم المطعون فيه مختلاً مما يقتضي نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظره وفقاً للقانون وإدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية لل...