الأربعاء، 23 أبريل 2025

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني 

الموضوع   دعوى  منع  التعرض  في  القانون اليمني


هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة 
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة. 

          (  شروط دعوى منع التعرض  )

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

و بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:
هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

                      (  الشرط الأول  )

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيانه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر 

                       ( استثناء حيازة المستأجر  )

فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة 
ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية 

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة

(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك  يراجع الحكم المتقدم حالا ً 

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .
وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً و التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.
 لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(8) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزول ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى 
كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(9) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(10) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام

(11) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة 

(12) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

                   (   الشرط الثاني  )

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة  على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة 

                       (  الشرط الثالث  )

وقوع التعرض
التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواع التعرض : 

1- تعرض مادي     
 2- تعرض قانونى

أولاً -التعرض المادي : 

أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.
وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوان المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها  -سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة
و فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.
كما بإنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد 
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب

2- التعرض القانوني

هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .
ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض
أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده
وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

                   (  الشرط الرابع  )

 أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز وهنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها 
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره وهو تقادم خاص  ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

وأخيرا ً يلاحظ

· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد ) فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .
على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .
يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

 يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة
 

            (  المدعى عليه والحكم في الدعوى  )

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس
ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك
 

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

                   أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد

               ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة و التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا

بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية

 

وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق
 

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-

1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها 
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –
لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناقض
 

وهنا  لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء 

 

                        (  التعرض الإداري  )

في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :

* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد 
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى 
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:

الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي 
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض 

 

(  ووفقا لطبيعة تلك الدعوى يختلف بحسب نوع التعرض ) 

اولا:-  التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

ثانيا :-   التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة 
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار 
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار 
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

                   ( حجية الحكم في الدعوى )

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة 
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني


إعداد البحث 
الكاتب القانوني عادل الكردسي 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

والله الهادي 
والله أعلم والهادي الى طريق الحق 

لمتابعتنا في موقعنا الالكتروني عبر الانترنت
 https://adelaliabdo2016.blogspot.com
عنوان موقعنا الالكتروني عبر الانترنت 
اظغط على الرابط 
https://adelaliabdo2016.blogspot.com

عنوان موقعنا في الواتس أب 
https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم، يدعو متجر "دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني ربيع"دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دبي لحفل إعادة الافتتاح الكبير ويقدّم أيضًا باقات زهور مجانية لأول 20 زبونًا. نص رابط أفضل (وصفي أكثر): للاطّلاع على قائمة احكام دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني

الاثنين، 7 أبريل 2025

مقاصد الشريعة

"مقاصد الشريعة"


مقاصد الشريعة الإسلامية اقسام مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه: الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة


من فهم مقاصد الشريعة الإسلامية فهم كثير من المسائل وأدرك قيمته العلمية 

مقاصد الشريعة  ثلاثة أقسام:
1ـ مقاصد ضرورية.
 2 - مقاصد حاجية.
3ـ مقاصد تحسينية.

أولا : الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، 

وهي تشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي:
1ـ حفظ الدين. 
2 -  حفظ النفس.
3ـ حفظ العقل . 
4 - حفظ المال.
5ـ  حفظ النسل.

أولا حفظ الدين : و الشريعة  قد جاءت بحفظ الدين من عدة أوجه:


الوجه الأول: شرعت الدعوة إلى الدين.
الوجه الثاني: أوجبت الإيمان بأركان الإسلام، والإيمان، وأيضاً جاء الأمر بالتوحيد، والإحسان.
الوجه الثالث: شرعت الجهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.
الوجه الرابع: أوجبت قتل كل من غيّر دينه .... إلخ.
الوجه الخامس: رَغّبَتْ بفعل كل ما يقوي الدين من سائر النوافل والطاعات.
الوجه السادس: شرعت التعزيرات لكل من يخل بواجبات الدين ... إلخ.
الوجه السابع: الدفاع عنه، وبيان شبه المبطلين، وتأويل الغالين، وتحريف المحرفين.

ثانياً- حفظ النفس :

جاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمداً بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.
الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.
الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ ... إلخ.

الوجه الرابع: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة غير المسلم كنفس الذمي، والمستأمن، والمعاهد، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة.
الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.

ثالثا:-حفظ العقل  :

جاءت الشريعة بحفظ العقل من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت كل مسكر ومفتِّر.
الوجه الثاني: أوجبت العقوبة على كل من شرب مسكراً.
الوجه الثالث: أوجبت دية كاملة على كل من جنى على العقل ... إلخ.
الوجه الرابع: رغَّبَتْ في التفكر، والنظر، والتدبر مما يُنمي العقل ... إلخ.

رابعاً:- حفظ المال :

وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:
الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.
الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.
الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.
الوجه الرابع: من أتلف مالاً لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.
الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة،

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

"مبدأ حسن النية

"مبدأ حسن النية"



 مبدأ عام يطبق على جميع التصرفات القانونية، ويستخدمه الفقه والقضاء كمرادف لنزاهة التعامل والثقة والامانة.

●مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية.


يرتبط حسن النية في الفقه الإسلامي بالأخلاق التي تُعدُّ جزءاً لا یتجزأ من قواعد التشريع الإسلامي وقد وضع الفقه الإسلامي حسن النية إطاراً عاماً لكافَة التصرُّفات، ومنها العقود،ولم یقصره على مرحلةٍ من مراحل العقد، وإنّما جعلها مبدأ عاما على كافّة مراحل العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفيذه، كما ان الشريعة الإسلامية لم تجعل مبدأ حسن النية مقصوراً على حدود الحياة الدنيا دون الآخرة، وبهذا تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها عظّمت شأن حسن النية وأضفت عليه من الأحكام والآثار ما يجعل التعاملات الدنيوية التي تنطوي على مصلحة شخصية للإنسان، قد تكون وسيلةً توصله أيضاً إلى رضا الله والجنة،وتضفي على أعماله وتصرفاته المادية آثاراً حميدةً من البركة والنماء والخير والتوفيق الذي يمنّ الله بها على من كانت نيته صالحةً في تعاملاته الدنيوية وبالتالي فان مبدأ حسن النية يشمل ذلك كل من أخذ أموال الناس بأي طريق مباح، فيدخل في ذلك أخذ المال عن طريق القرض أو العارية أو الوديعة أو غير ذلك، فمن أخذ شيئًا من ذلك وهو عازمٌ على أداء حق الناس أعانه الله تعالى على أدائه، وذلك في الدنيا بأن ييسر له الأداء، أويعطّف أصحاب الحق عليه لتحليله من الدين أو غير ذلك، وفي الآخرة إن لم يتيسر له ذلك في الدنيا بأن يرضيَ عنه خصومه فلا يأخذوا من حسناته ولا ترد عليه سيئاتهم،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:إما بأن يفتح عليه في الدنيا، وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة؛ـ،وقال العيني رحمه الله:يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته؛ـ،وإنما يسر الله له ذلك؛ لصدق نيته، وقوة عزيمته على أداء حقوق الناس.
◐وعلية فان مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية ان الأصل في العقود الرضائية اعمالا لقوله تعالى (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) وبالتالي وللمتعاقدين الحق في التمسك بشروط العقد وبنودِه كما وردت بالاتفاق، إلا أنّها في العديد من الحالات قد يؤدي التمسك بحرفية شروط العقد إلى الإجحاف بالطرف الآخر وإلحاق الضرر به وزيادة التزاماته في بعض الحالات، كما في حالات الظروف القاهرة أو المرهقة،فلاضرر ولا ضرار، فلیس للمتعاقد أن یتمسك بشروط العقد على وجه يتنافى مع حُسْن النية، فیقع على عاتق المتعاقد التزامٌ بكشف جمیع العيوب في الشيء محل المفاوضة، فالكتمان وعدم الصدق أوالإفصاح الأمين یخِل بمبدأ حسن النية في المعاملات، فمَن غشنا فلبس مِنا.
ورغم إيمان الجميع بأهمية هذا المبدأ وأثره في البركة والنماء،إلا أن القليل من الناس من يمتثل ذلك في جميع تعاملاته بكل أسف.

مبدأ حسن النية في مجال العقود، 

ضرورة أن يتحلى کلُ طرفٍ من أطرافِ العلاقةِ التعاقدية بالصدقِ والأمانةِ والإخلاصِ، وألايتناقض في تصرفاتِه أوأفعاله،بما يُنبئ عن سوءِ نيةٍ،وبحيث يکون مسؤولًا عن تعويضِ الأضرار التي تصيب الطرفَ الآخر جراء التصرف بسوء نية.
◐يجوز إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية وليست تصرفًا قانونيًّا،فإن أنبئت ألفاظ العقد عن النية السيئة وجب الاعتداد بها،وإذا لم تكن واضحة الدلالة على هذه النية بحثنا في المقاصد والبواعث،فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لابالألفاظ والمباني.
منقول
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه

صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني






أنه في يوم .......... شهر ....... هجرية ١٤٤ هـ الموافق : / / ٢٠٢ م تقدم إلى محكمة......................... .الأخ / ............................ ....... .من أهالي قرية .....عزلة ......مديرية .... محافظة...........يحمل بطاقة شخصية صادره من مركز بتاريخ ٢٠/../ برقم 
( ............................ . . ) يدعي إنحصار وراثة والده المتوفى ............................ . . بسبب وفاة طبيعية............................ . . في قرية ............................ . .مغرم ............ _ عزلة ........ _ مديرية ....... محافظة.........................وذلك يوم ...... بتاريخ .. / ...... / ١٤٤ هـ الموافق : ............ / ... / ٢٠٢م في ورثته وهم:-- 
 زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 ولا وراث له إلا من ذكر ، وطلب إثباتاً شرعياً بذلك . وعليه نصبت المحكمة المحامي / ............................ . .من أهالي مديرية ............ يسكن في مديرية / ............ - محافظة ............، لسماع الدعوى والرد عليها فأجاب المنصوب بالإنكار فالزم المدعي بالبرهان طبق ما يدعيه فأحضر شاهدين هما الأخ / ........................................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ يحمل بطاقة شخصية برقم ( ............................ . .) صادرة من مركز الامانة بتاريخ / / ٢٠٢م 
و الشاهد / ............................ . . من اهالي عزلة ............ مديرية ............ محافظة ............يحمل بطاقة شخصية برقم وطني ( ............................ . .) صادرة من مركز. بتاريخ / / وشهدوا الله تعالى كل منهما على إنفراد بأن / ............................ . . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية. ............ مغرم ............ عزلة ............ ، محافظة ............، وذلك يوم ............ بتاريخ 
    / ............ / ١٤٤ هـ الموافق / / ٢٠٢ م وخلف زوجت ............ وعدد ............ ولداً من الذكور وعدد ............ بنات من الاناث ولا ورات له غيرهم واستناداً إلى شهادة الشاهدين المعتبرة واستناداً لنص المادة ( 13 ) إثبات ، فقد ثبت لدي أن ........................................ . توفي بسبب وفاه طبيعية في قرية ............ مغرم ............ عزلة ............ م / ............ ، وذلك يوم ............ بتاريخ ............ / / ١٤٤٥ -- الموافق : / / ٢٠٢ م ، وانحصرت وراثته في زوجتة ............ ولد ذكور ............ من الاناث وهم كالتالي -
زوجته .. / ............... وعمرها ( عام ) ، وزوجته ٢ ............، وعمرها ( عام ) ،
 وكذلك أولاده وهم : 
١- ............................ . . وعمره ( ) عام
٢- ............ وعمره ( عام - ............وعمره ( عام ) 
٣- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٥- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٦- ............................ . .وعمره عام - 
٧- ............................ . .وعمره ( عام ) ، 
٨- ............................ . . وعمره ( عام ) 
٩-............................ . . وعمره ( عام )
١٠- ............................ . . وعمره ( عام )
 
 ( ، ولا وراث له إلا من ذكر صدر بقاعة المحكمة في يوم الـ م ............ بتاريخ ...../...../....   ١٤٤هجرية الموافق : ............ / / ٢٠٢ م
رئيس محكمة ............ الإبتدائية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليم
ني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الأحد، 6 أبريل 2025

أثار العقد في القانون المدني اليمني

أثار العقد في القانون المدني اليمني 





أثار العقد في القانون المدني اليمني 


الفصل الرابع: آثار العقد


المــادة(206): ينصرف اثر العقد الى العاقدين والى الورثة “الخَلَف العام” دون اخلال باحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص في القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الورثة .
المــادة(207): اذا ترتب على العقد حقوق او التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق والالتزامات تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه، واذا لم يعلم كان له الخيار .
المــادة(208): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الاعيان المالية اذا وقع مستوفيا شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر .
المــادة(209): عقد المعاوضة من الجانبين اذا وقع على منافع الاعيان المالية مستوفيا شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة .
المــادة(210): التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم الا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضا تاما، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم الا بقبض العوض .
المــادة(211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد, ولا يعني ذلك ارتفاع الاسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر او غني وغير ذلك, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .
المــادة(212): يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الامانة والثقة بين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، واذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على ارادة المتعاقدين .
المــادة(213): اذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لانه الطرف الملتزم,الا في عقود الاذعان وهي التي وضع شروطها القوي على الضعيف فلا يجوز ان يكون التفسير فيها ضارا بمصلحة الطرف المذعن “الضعيف” .
المــادة(214): اذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم “الاذعان” لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقا لما تقضي به الشريعة و العدالة، واذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلا .
المــادة(215): لا يوجب العقد التزاما على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به, ولكن يجوز ان يكسبه حقا جاءه تبرعا اذا قبله .
المــادة(216): اذا تعهد احد المتعاقدين بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد الا اذا قبل الالتزام، واذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه ان يعوض المتعاقد الاخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بما تعهد ان يقوم به الغير، واذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثر الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد ارجاع اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد .
المــادة(217): اذا اشترط احد المتعاقدين شيئا لمصلحة الغير فانه يترتب على هذا الاشتراط الاثار الاتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها او تكون مخالفة لمقتضى العقد:
اولا: يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه ان يطالبه بتنفيذ الاشتراط .
ثانيا: يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير .
ثالثا: يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعه تنشا عن العقد .
رابعا: يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل ان يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط .
خامسا: يجوز للمشترط احلال شخص اخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد .
المــادة(218): يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع انسانا او جهة موجودين او محتملي الوجود، كما يجوز ان لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعا وقت ان ينتج الاشتراط اثره .
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة 

حالات التصدي في القانون اليمني





٢-التصدي 
٣-جرائم الجلسات 

تعريف التصدي بانة سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى 

قد تكون صلة مساهمة 
التصدي استثناء من الاصل العام وظيفة القضاء والحكم 

اهداف التصدي 

سلطة القضاء في الرقابه على النيابه العامه اذا ما اتضح ذلك اثناء نظر الدعوى وانها لم توجه الاتهام على النحو الذي كان يتعين عليها ذلك 
تمكين القضاء من صيانة كرامتة 
تحريك الوقائع التي تمس الاحترام او تخل بالحيدة والنزاهه 
تفادي تشوية النيابة العامة لعملة بتقديمها الدعوى الية بصورة مبتورة ومشوهه

طبيعة التصدي 

جوازي للمحكمة
ليست ملزمة باجابة الخصوم حتى وان توافرت جميع شروطه 

شروط التصدي
أن تكون المحكمة ناظرة في دعوى معروضة عليها وفقا للقواعد العامة اي أن تكون حركت امامها سلطه الاتهام 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة عن طريق التصدي تحريكها مازالت قائمة 
أن تكون الدعوى التي تهدف المحكمة الى تحريكهاغ لم تحرك بعد 


حالات التصدي في القانون اليمني

امام المحاكم الابتدائية
1/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى 
ويفترض هنا وحدة الجريمة 
,2/اذا رات المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك وقائع اخرى منسوبه للمتهم غير الوقائع التي اقيمت الدعوى من اجلها 
ويفترض هنا وحدة المتهم 

المحاكم الاستئنافيه
نفس الصلاحيات 
ولكن لها تحيلها الى محكمة ابتدائية في المحكمة التي اصدرت الحكم

المحكمة العليا 
لها سلطة التصدي الدائرة الجزائية ولكن عند الطعن في الحكم امامها المرة الثانية 
3/اذا رءت المحكمة عند نظرها دعوى مرفوعة امامها أن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها 
ويتطلب أن يكون هناك ارتباط بين الدعوى المرفوعه امامها وبين الواقعة الجديده

 التصدي لجميع المحاكم 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها الاخلال باوامر المحكمة او الاحترام الواجب 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على قضائها 
 ‏اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على الشهود 



جرائم الجلسات 
التعدي على هيئة المحكمة بالفعل او التهديد
الاخلال بالنظام الجلسة
وتقضي المحكمة بالحكم في الجلسة وذلك بهدف 
الحفاظ على. هيبة وكرامة القضاء 
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية

الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية





 قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية اليمني 

١-الاذن
٢-الشكوى 
٣-الطلب 
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها 

ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .

١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام 
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس 
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة 
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة 
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي 
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة 
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره 

ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن 

مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل 
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو 
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء 
وحسن سير العدالة 
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه 
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن 
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي 
وفي نطاق عملة النيابي 
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال 
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة 
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام 
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة 
الحصانة الاجرائية 
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس 


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

السبت، 5 أبريل 2025

العقد في القانون المدني اليمني

العقد في القانون المدني اليمني








الباب الأول: العقد بوجه عام

الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه

تعريف العقد 

عرفت المــادة(138):  بأن العقد هو  ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي 
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:

أقسام العقد في القانون المدني اليمني 

1- عقد صحيح 

2- عقد غير صحيح 
3- عقد نافذ 

4- عقد موقوف 

5- عقد لازم 

 6- عقد غير لازم 


عرفت المــادة(140) العقد الصحيح  هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .


عرفت المــادة(141)  العقد غير الصحيح 

هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .


عرفت المــادة(143) العقد الموقوف

 هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .

الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته

المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: –

1- التراضي 
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) 

المــادة(147): تعريف  التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .

المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –

شروط صحة التراضي 
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –

شروط المتعاقدان في العقد 

1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .

شرح شروط المتعاقدان في العقد 

المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .

المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –

1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني

الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني




الباب الثاني: الحقوق وتقسيماتها ومصادرها

الفصل الأول: الحقوق وتقسيماتها

المــادة(121): عرفت الحق بانة /  مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق

المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني " شخصية وحقوق عينية، فالحقوق "، و شخصية وحقوق عينية، فالحقوق "البري" في العالم وهي القطعة التي فازت بميدالية بحث الأجبان، ورواية حق الملكية ، الحقوق في القانون اليمني : "الولد وقطعة الجبن" التي تروي قصة صداقة فريدة من نوعها.

الأموال ومصادرها في القانون المدني اليمني

الأموال  ومصادرها في القانون المدني اليمني

الأموال  ومصادرها في القانون المدني اليمني

أولا :-- الباب الأول: الأموال وتقسيماتها  ومصادرها في القانون المدني اليمني

المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته 



أولا :-- الباب الأول: الأموال وتقسيماتها  ومصادرها في القانون المدني اليمني

المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية

.
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: –

ثانياً -- أقسام المال وانواعة في القانون المدني اليمني

1- مال ثابت غير منقول (عقار) .
2- مال منقول
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له اصل ثابت لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول .
المــادة(116): ينقسم المال الى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك . ويكون المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في استهلاكه او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالارض الزراعية والدور والحوانيت .
المــادة(117): ينقسم المال الى اشياء مثلية واشياء قيمية . فالاشياء المثلية تتماثل احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) .
المــادة(118): ينقسم المال الى قسمين عام وخاص
مال عام
ومال خاص
المــادة(119): تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار لمصلحة عامة او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله من المنافع العامة .
المــادة(120): يجوز للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التصرف في اموالها الخاصة بجميع اوجه التصرف المبيّنة في القانون وتعتبر الاراضي الموات التي لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة والافراد تملكها بقدر الحاجة طبقا لما ينص عليه القانون في موضوع الاحياء والتحجر .

المــادة(115):

فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الاشخاص له باي وسيلة مهما بقى عامّا ويجوز للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواء تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تملكه احاد الناس .


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني

مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني



الحقوق المدنية

عرفت المــادة(١٢٦) من القانون المدني 
مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها: مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها 




الفصل الثاني //في القانون المدني اليمني: مصادر الحقوق

اولاً :- عرفت المــادة(١٢٦)من القانون المدني  مصدر الحق

 بأنه ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها: مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها

المــادة(126): مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (اسبابها) ثلاثة هي:

ثانياً :- مصادر الحقوق المدنية في القانون المدني اليمني

1- التصرف الارادي .
2- الفعل المجرد .
3- الواقعة .
عرفت المــادة(127) من القانون المدني اليمني
: التصرف الارادي او العمل القانوني هو ما يصدر عن الانسان بقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية:

ثالثاً :- مصادر التصرف الارادي.

1- عرف  العقد  بأنه/تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .

2- الارادة المنفردة وهي الاجل المجرد الذي تترتب عليه اثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية .
عرفت المــادة المــادة(128)مدني : الفعل المجرد/  بأنه  كل فعل يعمله الانسان بارادته دون ان يقصد ترتيب اثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية: –
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية .
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا .
3- الالتصاق وهو اضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي .
المــادة(129): الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء اراده الانسان ام لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد الانسان وموته ونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفا في الحكومة او عاملا لدى اخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة .
عرفت  المسئولية المدنية بالمــادة(130):
بأن المسئولية المدنية/  وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .

المــادة(131): احكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والايجار ونحوهما تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون الا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف والهبة والوصية فيرجع فيه الى قانونه .
المــادة(132): احكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاصلية تبين في الكتاب الرابع من هذا القانون .
المــادة(133): احكام الارث واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية .
المــادة(134): الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها الى القانون التجاري .
المــادة(135): اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسالة المتنازع عليها فيرجع اولا الى احكام هذا القانون ان وجد فيه والا كان تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون .
المــادة(136): يرجع في اثبات الحق ونفيه الى قانون الاثبات الشرعي .
المــادة(137): يرجع في المسائل الاجرائية الى قانون المرافعات .

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك