الأربعاء، 23 أبريل 2025
دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني
دعوى منع التعرض المادي في القانون اليمني
الاثنين، 7 أبريل 2025
مقاصد الشريعة
"مقاصد الشريعة"
![]() |
أولا : الضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،
أولا حفظ الدين : و الشريعة قد جاءت بحفظ الدين من عدة أوجه:
ثانياً- حفظ النفس :
ثالثا:-حفظ العقل :
رابعاً:- حفظ المال :
Permalink | 0 comments |
Labels: احكام في القانون المدني, معاملات
"مبدأ حسن النية
"مبدأ حسن النية"
●مبدأ حسن النية في الشريعة الإسلامية.
◐مبدأ حسن النية في مجال العقود،
Permalink | 0 comments |
صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني
صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه
صيغة ألكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني
Permalink | 0 comments |
Labels: معاملات
الأحد، 6 أبريل 2025
أثار العقد في القانون المدني اليمني
أثار العقد في القانون المدني اليمني

أثار العقد في القانون المدني اليمني
الفصل الرابع: آثار العقد
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة
تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة
تعريف التصدي بانة سلطة المحكمة حين تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى
اهداف التصدي
طبيعة التصدي
حالات التصدي في القانون اليمني
التصدي لجميع المحاكم
اذا وقعت افعال من وشانها الاخلال باوامر المحكمة او الاحترام
الواجب
اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على قضائها
اذا وقعت افعال من وشانها التأثير على الشهود
الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية
الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية
قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية اليمني
ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن
مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء
وحسن سير العدالة
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل
مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي
وفي نطاق عملة النيابي
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة
الحصانة الاجرائية
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او
التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
السبت، 5 أبريل 2025
العقد في القانون المدني اليمني
العقد في القانون المدني اليمني
الباب الأول: العقد بوجه عام
الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه
تعريف العقد
عرفت المــادة(138): بأن العقد هو ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:
أقسام العقد في القانون المدني اليمني
1- عقد صحيح2- عقد غير صحيح
3- عقد نافذ
4- عقد موقوف
5- عقد لازم
6- عقد غير لازم
عرفت المــادة(140) العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
عرفت المــادة(141) العقد غير الصحيح
هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .
عرفت المــادة(143) العقد الموقوف
هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .
الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته
المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: –
1- التراضي2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد)
المــادة(147): تعريف التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .
المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –
شروط صحة التراضي
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –
شروط المتعاقدان في العقد
1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .
شرح شروط المتعاقدان في العقد
المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .
المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –
1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .
Permalink | 0 comments |
Labels: احكام في القانون المدني
الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني
الحقوق الواردة في القانون المدني اليمني
الباب الثاني: الحقوق وتقسيماتها ومصادرها
الفصل الأول: الحقوق وتقسيماتها
المــادة(121): عرفت الحق بانة / مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق
المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق
العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما
تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او
التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية
تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر
وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع
عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال
وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق
صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا
لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق
الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق
عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير
منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة
كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .
الأموال ومصادرها في القانون المدني اليمني
الأموال ومصادرها في القانون المدني اليمني
أولا :-- الباب الأول: الأموال وتقسيماتها ومصادرها في القانون المدني اليمني
المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة
اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع
التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع
احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: –
ثانياً -- أقسام المال وانواعة في القانون المدني اليمني
1- مال ثابت غير منقول (عقار) .
2- مال منقول
المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له اصل ثابت لا يمكن نقله او
تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال
فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول .
المــادة(116): ينقسم المال الى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك .
ويكون المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في
استهلاكه او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير
القابل للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه
كالارض الزراعية والدور والحوانيت .
المــادة(117): ينقسم المال الى اشياء مثلية واشياء قيمية . فالاشياء
المثلية تتماثل احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل
بين الناس عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما
يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) .
المــادة(118): ينقسم المال الى قسمين عام وخاص
مال عام
ومال خاص
المــادة(119): تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة
بالفعل او بمقتضى قانون او قرار لمصلحة عامة او بانتهاء الغرض الذي خصصت من
اجله من المنافع العامة .
المــادة(120): يجوز للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التصرف في اموالها
الخاصة بجميع اوجه التصرف المبيّنة في القانون وتعتبر الاراضي الموات التي
لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة والافراد تملكها بقدر
الحاجة طبقا لما ينص عليه القانون في موضوع الاحياء والتحجر .
المــادة(115):
فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ويكون
مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجوز
التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الاشخاص له باي وسيلة مهما بقى عامّا
ويجوز للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال
فهو مال خاص سواء تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تملكه احاد
الناس .
Permalink | 0 comments |
Labels: احكام في القانون المدني اليمني
مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني
مصادر الحقوق في القانون المدني اليمني
الفصل الثاني //في القانون المدني اليمني: مصادر الحقوق
اولاً :- عرفت المــادة(١٢٦)من القانون المدني مصدر الحق
بأنه ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها: مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها
المــادة(126): مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق
التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (اسبابها) ثلاثة هي:
ثانياً :- مصادر الحقوق المدنية في القانون المدني اليمني
2- الفعل المجرد .
3- الواقعة .
عرفت المــادة(127) من القانون المدني اليمني
: التصرف الارادي او العمل القانوني هو ما يصدر عن الانسان بقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية:
ثالثاً :- مصادر التصرف الارادي.
1- عرف العقد بأنه/تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .
2- الارادة المنفردة وهي الاجل المجرد الذي تترتب عليه اثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية .عرفت المــادة المــادة(128)مدني : الفعل المجرد/ بأنه كل فعل يعمله الانسان بارادته دون ان يقصد ترتيب اثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية: –
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية .
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا .
3- الالتصاق وهو اضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي .
المــادة(129): الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء اراده الانسان ام لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد الانسان وموته ونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفا في الحكومة او عاملا لدى اخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة .
عرفت المسئولية المدنية بالمــادة(130):
بأن المسئولية المدنية/ وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(131): احكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والايجار ونحوهما
تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون الا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف
والهبة والوصية فيرجع فيه الى قانونه .
المــادة(132): احكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاصلية تبين في
الكتاب الرابع من هذا القانون .
المــادة(133): احكام الارث واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل
الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية .
المــادة(134): الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها الى القانون
التجاري .
المــادة(135): اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على
المسالة المتنازع عليها فيرجع اولا الى احكام هذا القانون ان وجد فيه والا
كان تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون .
المــادة(136): يرجع في اثبات الحق ونفيه الى قانون الاثبات الشرعي
.
المــادة(137): يرجع في المسائل الاجرائية الى قانون المرافعات .
Permalink | 0 comments |
Labels: احكام في القانون المدني اليمني
About Me
- عادل الكردسي
- مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
Blog Archive
- يوليو 2025 (3)
- أبريل 2025 (12)
- مارس 2025 (6)
- فبراير 2025 (7)
- نوفمبر 2024 (1)
- سبتمبر 2024 (1)
- مارس 2024 (6)
- فبراير 2024 (12)
- يناير 2024 (19)
- ديسمبر 2023 (3)
- نوفمبر 2023 (7)
- أكتوبر 2023 (20)
- سبتمبر 2023 (20)
- أغسطس 2023 (13)
- يوليو 2023 (17)
- يونيو 2023 (32)
- مايو 2023 (54)
- أبريل 2023 (30)
- مارس 2023 (13)
- فبراير 2023 (18)
- يناير 2023 (38)
- ديسمبر 2022 (3)
- نوفمبر 2022 (5)
- أكتوبر 2022 (16)
- سبتمبر 2022 (15)
- أغسطس 2022 (3)
- يوليو 2022 (14)
- مايو 2022 (2)
- مارس 2022 (1)
- يناير 2022 (2)
- ديسمبر 2021 (17)
- نوفمبر 2021 (3)
- سبتمبر 2018 (8)
- فبراير 2018 (3)
- ديسمبر 2017 (1)
- أكتوبر 2017 (6)
- يوليو 2017 (6)