الاثنين، 17 سبتمبر 2018

احكام الالتزام

اثار الالتزام
1_الاثر العادي
2_التنفيذ الجبري
3_الالتزام المدني الالتزام الطبيعي

الالتزام العادي هو قيام المدين بتنفيذ التزامه
والاثر هو وجوب ان يفي المدين بالتزامه فورا
وذلك اختيارا منه

لان عدم الوفاء بالالتزام قد يعرضه لعدة جزاءات
وبه ينقضي الالتزام كليا ويسقط

التنفيذ الجبري
اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه اختيارا استطاع الدائن متى كان التزام مدني الطبيعي أن يجبرة على التنفيذ قهرا بوسطه السلطه العامه
خصائص التنفيذ الجبري
اثار الالتزام
الاثر العادي هو قيام المدين بتنفيذه فورا
التنفيذ الجبري
الالتزام المدني هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما الدائن والاخر المدين يلتزم بموجبه اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن عمل
الالتزام الطبيعي عندما يكون واجبا ادبيا

خصائص التنفيذ الجبري
تنفيذ مدني لاينسى جريمه عند الاخلال وولايرنب جزاء عام الذي يملك قهر المدين على الوفاء السلطه العامه او موثق العقود
يقع على اموال المدين لا على جسمه

حالات حبس المدين لاجباره على الوفاء
ان يكون موسرا ومماطلا
امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقه او الحظانه اوالرضاعه اوالسكن
امتناع المدين على الوفاء بالغرامه او المصاريف اوالتعويضات المحكوم بها ضده لدوله
اذا ثبت المحكمه  أن محدث الضرر قادرا عن تعويض المضرور الحبس ثلاثة اشهر


التنفيذ العيني هو قيام المدين بتنفيذه عين ماالتزم به وهو الاصل
___شروط التنفيذ العيني الجبري للالتزام
اعذار المدين بتنفيذه التزامه العيني
ان يكون التنفيذ العيني ممكنا
ان لايكون التنفيذ العيني مرهقا المدين
ان لا يؤدي التنفيذ العيني الى المساس بحرية المدين الشخصيه

محل التنفيذ العيني
اعطاء شي  معين بذات كنقل ملكية المنقول
معين بنوع  وفرز كمية القمح وقل ملكية العقار وتسجيلها في السجل العقاري
القيام بعمل
كبناء منزل والرسام
الامتناع عن عمل كعدم افشاء سر مهنة رب العمل

وسائل التنفيذ العيني
الغرامه التهديديه
الإكراه البدني
خصائص الحكم  الغرامه التهديديه
حكم  مؤقت للوفاء
حكم تهديدي للوفاء
شروطها
وجود التزام في ذمة المدين لازال تنفيذه عينا ممكنا
ان يكون التنفيذ العيني غيرممكن وغير ملائم

الإكراه البدني
كما ذكرنا حالاته
التنفيذ

التنفيذ بمقابل التعويض هوبديل التنفيذ العيني للالتزام عندما يستحيل بخطا من المدين

حالات التعويض في الالتزام العيني
اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين اي بخطئه
اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن فيه ارهاق للمدين
اذا كان التنفيذ العيني غير ممكنا او غير ملائما
اذا صدر من المدين شخصيا
اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن الدائن طلب التنفيذ بمقابل التعويض
شروط استحقاق التعويض
الخطأ
الضرر
علاقة السببيه بين الخطأ والضرر
اعذار الدائن المدين

اخطأ
الضرر
ضرر مباشر وهو الضررالذي يعد نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالالتزام او التاخر فية
الضرر المباشر لا يجب فية التعويض
ضرر متوقع هوالذي يمكن توقعة عادة عند ابرام العقد فيلزم التعويض عن الضرر المتوقع في المسؤوليه العقدية
ويجب في غير المتوقع في المسؤوليه التقصيرية والعقدية
اذا ارتكب المدين غشا او تاخر في عدم الوفاء عمدا
ارتكاب خطأ جسيم
الضرر الاحتمالي
الضرر المحقق المؤكد وقوعة في الحال او في المستقبل وهو الذي يجب التعويض فيه
الضرر المادي هو الذي يصيب الانسان في مالة اويصيبة بخسارة ماليه
الضرر الادبي الضررالذي لايتضمن اعتداء على حقوق ومصالح مالية
والاضرار الادبية الذي يجب فيها التعويض
الذي يصيب الانسان في عاطفتة كالضرر الناشى عن فقدان عزيز
الذي يصيب الانسان في سمعتة جرائم القذف والسب
الذي يصيب الانسان في بالك بسبب اصابة في جسمة
الضرر الذي يصيب الانسان في اية قيمة غير مالية كالدين والعقيدة
ولايجوز أن ينتقل الضرر الادبي الى الغير
كيفية تقدير التعويض
يقدر القاضي التعويض بمبلغ نقدي لجبر الضرر الناتج عن عدم التنفيذ اوالتاخر او الاخلال باي التزام
التقدير الاتفاقي
الشرط الجزائي
 اما في المسؤوليه التقصيرية يجب التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع

تقدير التعويض
التقدير القضاىي  ع
عناصرة
ما اصاب الدائن من خسارة
مافاتة من كسب

التقدير الاتفاقي
الشرط الجزائي هدفة تهديد المدين بالوفاء
خصائصه
التزام تابع للالتزام الاصلي
التزام احتياطي
جزافي التعويض


التقدير القانوني

وسائل ضمان تنفيذ الالتزام
الدعوئ غير المباشرة
الدعوى المباشرة
الدعوى الصوريه
الحجر على المدين المفلس
الحق في الحبس

دعوى وقف نفاذ التصرف
شروطها
المتعلقه التصرف المطعون
التصرف القانوني المفقر
ان يؤدي التصرف الى اعسار المدين اوزيادة اعسارة
ان يدخل في مجال استعمال الدعوى المعاوضه
ان يكون تاليا في الوجود لحق الدائن
شروط الداىن
ان يكون حقه سابقا على التصرف
ان يكون جقة مستحق الاداء
شروط المدين المتصرف
التصرف في اموالة تصرفا ضارا بدائنيه
قصد الاضرار بالدائنين
تقادما دعوى وقف التصرف
بمضي سنه من علم الداىن

اوصاف الالتزام
الاوصاف التي تتصل بوجود الالتزام ونفاذه الشرط والاجل
الاوصاف التي تتصل بمحل الالتزام
تعدد المحل يسبغ الوصف على الالتزام بتخييري والبدلي
الشرط امر مستقل غير مؤكد الوقوع يترتب على وقوعة وجود الالتزام او زوالة
خصائصه
امر عارض
امر مستقل
امر غير مؤكد الوقوع
الشرط يجب الا يخالف النظام العام والاداب
حالات تحقق الشرط
عملا او امتناع عن عمل
وقوع حادثه معينه
تحقق الشرط حكما اذا منع المدين تحققه
تخلف الشرط حكما اذا تحقق بغش صاحب المصلحه الداىن
الاجل امر مستقبل  المحقق الوقوع يترتب على وقوعة نفاذ الالتزام
او انقضاءه

اثارة
الاجل الفاسخ
الاجل الواقف
انقضاءه
بحلول الاجل
بالنزول عنه من ذوالمصلحه
انقضاءه الاجل الواقف بسقوطه حج

عادل الكردسي ريمة الجبين اليمن

























التامينات الشخصية

التامينات هي مجموعة من الوسائل القانونية التي تضمن حماية الحقوق بنوعيها لضمان تنفيذ الالتزامات < الكفالة التامين العقاري الرهن الحيازي الرهن الرسمي اولا تعريف عقدالكفالة في القانون  هوضم ذمة الكفيل الى ذمة المكفول له للاستيثاق فيما كفل بة وتتم بلفظعا ونحوه  ولايتوقف على انعقادة قبول المكفول علية<
 ‏تعريفها فقهيا هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص يدعى الكفيل لشخص اخر يدعى المكفول له الدائن
 ‏يلتزم بالوفاء الشي على شخص ثالث اذا لم يقم بالوفاء
المدين الاصلي
<> خصائص عقد الكفالة< > الكفالة عقد رضائي
الكفالة عقد ملزم لجانب واحد
الكفالة عقد تبرع بنسبة للكفيل
الكفالة عقد تابع
الكفالة عقد ضمان شخصي

انواع الكفالة
الكفالة الاتفاقيه
الكفالة القانونية
الكفالة القضائيه

الكفالة الاتفاقيه تكون الكفالة باتفاق من قبل الدائن والكفيل يلتزم الكفيل بموجب الاتفاق على الوفاء بشي قبل المكفول علية ليضمن حقة قبل الكفيل

الكفالة القانونية هي التي يكون مصدرها نص قانوني
الكفالة القضائيه وهي التي يكون مصدرها قرار قضائي او حكم قضائي يلزم المدين بتقديم كفالة للوفاء بشي المتعلق في ذمته
وقد تكون الكفالة الكفالة عامة الذي يقدمها الكفيل بموجب تلك الكفالة يرجع المكفول لة عند عدم الوفاء من قبل المكفول علية يرجع على الكفيل في جميع امواله التي تتعلق بذمتة
اركان عقد الكفالة
المتعاقدان الكفيل والمكفول لة
محل العقد المكفول بة وسببة
الكفيل
شروط الكفيل
الرضا بالكفالة
ان يكون اهلا للتبرع والتصرف
ان يكون موسرا تكفي اموالة للوفاء بدين
ان يكون

المكفول لة

محل عقد الكفالة قديكون محلها عيننا او ديننا او وجة
قد يكون مصدر عقد الكفالة العقد
قديكون مصدر عقد الكفالة عمل غير مشروع
قد يكون مصدر عقد الكفالة القيام بعمل او الامتناع عن عمل

شروط محل الكفالة
ان يكون مشروعا
ان يكون موجودا وصحيحا
ان يكون معيننا اوقابلا للتعيين
ان يكون مقدورا تسليمة

بحيث يكون محل الكفالة مشروعا ليس محرما ترد على الاالتزام الاصلي يكون مشروعا والايكون في معصية
الرهن الحيازي هو أن يتقدم المدين او غيرة باذنة عيننا مخصوصة لدائن او العدل الذي يختارة الطرفان لحبسها لاستيفاء دين مخصوص
خصائص الرهن الحيازي
لاينشاء الا بعقد
رضائي
عقد معاوضة
عقد ملزم لجانبين
الرهن الحيازي عقد ضمان عيني
الرهن الحيازي عقد ضمان تبعي
الرهن الحيازي عقديرد على العقار والمنقول

اركان الرهن الحيازي
طرفا العقد الراهن والمرتهن
محل العقد
الالتزام المضمون
الرضاء بالعقد بالرهن

الرضاء
شروطة
توافر إرادتين متطابقتين
توافر الأهلية الازمه لابرام عقد الرهن اهلية التصرف بنسبة الراهن لانة عمل دائر بين النفع والضرر
اهلية التصرف بالغا عاقلا
بالنسبة المرتهن اهلية كاملة سن الرشد
ويستلزم توافر اهلية التصرف لان ملتزم ب
ويكون التعبير عن الإرادة خاليا من عيوب الرضا الغلط التدليس الإكراه
يكونو مختارين
ويكون بالكتابة
ولايشترط فيها

الالتزام المضمون الرهن
يكون موجود وصحيحا لانشاء الرهن
لان عقد الرهن تابع للالتزام الاصلي في وجوده وصحته وعدمة وانقضاءه

محل عقد الرهن
ملكية الراهن الرهن
ان يكون الرهن موجود حال عقد الرهن
ان يكون معيننا تعيننا نافيا للجهالة كافيا بيان واوصافة وجنسه ونوعه ومكانة
ان يكون مما يجوز التعامل بة ومما يصح بيعة
الا يكون معدوما او مستحيلا او بشرط واقف او اجل



اثار عقد الرهن الحيازي
فيما بين عاقدية
التزامات الراهن
تسليم العين المروهنة
حفظ الرهن وضمان نفاذه

التزامات المرتهن
حفظ وسلامة الرهن
استعمال واستغلال الرهن
رد الشي المرهون


اثاره بنسبة للمرتهن في موجهة الغير
حق التتبع
حق التقدم في استيفاء حق من الرهن قبل الدائنين العاديين
حق الحيازة



انقضاءه الرهن الحيازي
بصفه تبعية
الوفاء
المقاصة والمساقطة
التجديد
تبديل الرهن
الوفاء بمقابل
بصفة اصلية
النزول عن الرهن
باتحاد الذمة
بهلاك الشي المرهون
بالفسخ
بنقل الرهن تبديل

التامين العقاري
هو حق عيني على عقارات مخصصه لضمان وفاء بالتزام معين وتكون هذه بكامل العقارات المخصصة وكل عقار وكل جزء منه يمتع التصرف فية الاباذن من له التامين العقاري
خصائصه
عقد رضائي
عقد ملزم لجانبين
عقد عيني
عقد تبعي
عقد يرد على العقار


اركان التامين العقاري
الرضاء
المتعاقدان
محل العقد
ان يكون معيننا بالذات


انقضائه بصفة تبعية
الوفاء
المقاصة والمساقطة
التجديد
لاستحالة التنفيذ
بصفة اصلية
النزول عن الرهن
هلاك الشي المرهون
اتحاد الذمة
بيع الشي المرهون بالمزاد العلني



الشفعة في القانون المدني اليمني

 الشفعة في القانون المدني اليمني


اولا:-  موانع الشفعة
مانع اتفاقي
الايكونو البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فاعراض الشفيع قبل التصرف المجيز للشفعة مانعا
مانع قانوني
شراء العاملين بالقضاء للمبيع موضوع النزاع
شراء الخبير لنفسة المال المعهود الية معاينتة اوتقدير ثمنة
شراء العاملين بالهيئات الحكومية المال المعهود اليهم بيعه


شروط صحة طلب دعوى الشفعة

عدم سقوط الحق في الشفعة بسبب من اسباب السقوط
عدم تجزئة الشفعة

مسقطات  حق الشفعة
اذا لم يقم برفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة والا سقط حق في الشفعة مالم يكن له عذر مقبول
ان يكون طلب الشفعة بلفظ الشفعة والا سقط حقة فيها الا اذا كان يجهل الحكم القانوني لعدم طلبها بلفظها
خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختيارة او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا

نزول الشفيع اي يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة


لاتسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد او شهر الغائب خارج البلد انا بالنسبة للقاصر تحسب المده من وقت بلوغة

التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن تراجع المشتري والبائع عن البيع بعد طلب الشفيع الشفعة حيلة على الشفيع، ولذلك لا يعطل هذا التراجع حق الشفيع في تملك العين المشفوعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2014م في الطعن رقم (56131)، حيث قضى الحكم الابتدائي( بثبوت صحة وقوع البيع وثبوت تملك واستحقاق الشفيع للمبيع، وذلك بالشفعة ولا عمل لحيلة إبطال البيع الصادرة من البائعين والمشترية )، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن ما دفع به المستأنف ضده في غير محله حال كون النزاع القائم متعلقاً بعدم نفاذ المبيع لحصول الرجوع عنه من عدمه أي إنعدام الحق من صحته، والمشرع اليمني قد استثنى من النصاب القيمي اذا كان النزاع بشأن وجود الحق من عدمه، فإذا كان النزاع بخصوص الإستحقاق من عدمه، فيكون الحكم قابلاً للاستئناف، ولذلك تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولدى التأمل في الحكم الابتدائي محل الطعن وأوراق القضية فقد تبين للشعبة ان ما جزمت به محكمة أول درجة بأن الشفعة لا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون وذلك لثبوت قيام المستأنفة والبائعين إليها بحيلة فسخ عقد المبيع بعد طلب الشفيع الشفعة منه وحضوره لدى الأمين الشرعي المختص وقيده الشفعة عنده ، حيث ان الثابت شرعاً وقانوناً ان فسخ المبيع قبل طلب الشفعة تنقضي معه مظنة التواطؤ بين البائع والمشتري في العين المشفوعة، اما بعد العلم بطلب الشفعة فيعد ذلك من قبيل الحيلة على الشفيع))، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة المدنية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((فقد تبين ان المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن، لأن قيمة العين المشفوعة لم تبلغ النصاب القيمي المحدد قانوناً، حيث ان الشعبة قد فصلت في هذا الدفع بقولها: أن النزاع القائم متعلق بشأن نفاذ البيع من عدمه وليس بسبب الحق المدعى به، أما بقية أسباب الطعن فقد سبق للطاعن ان اثارها أمام الشعبة التي ناقشتها وفصلت فيها، ومن ذلك ثبوت الحيلة وقسمة العين المشفوعة على أساس الرؤوس وليس على أساس للذكر مثل حظ الانثيين وفقاً للمادة (1258) مدني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: النزاع بشأن مدى إستحقاق الشفعة لا يكون نزاعاً قيمياً يخضع للنصاب القيمي في الطعن: قضى الحكم محل تعليقنا برفض دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لأن المبلغ المحكوم به أقل من النصاب المقرر في المادة (86) مرافعات، حيث كانت قيمة الأرض المشفوعة سبعين الف ريالاً، وهذا المبلغ كان أقل من النصاب المحدد في المادة (86) مرافعات الذي كان حينها مائتي الف ريالاً قبل تعديل هذا النصاب عام (2021م) إلى خمسة ملايين ريالاً، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بأن النزاع بين المشتري والشفيع ليس متعلقاً بقيمة العين المشفوعة وإنما متعلق بمدى وجود البيع من عدمه الذي انشاء حق الشفعة، ولذلك لا يخضع الحكم الصادر في هذا النزاع للنصاب القيمي المقرر في المادة (86) للأحكام التي لا يجوز الطعن فيها اذا لم تبلغ النصاب المقرر في تلك المادة ، فالمحكوم به هو ثبوت صحة البيع إلى المشتري المشفوع وإستحقاق الشفيع الشفعة وليست القيمة هي المحكوم بها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني: التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة على الشفيع: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفعة حيلة يقصد بها تفويت حق الشفيع بالشفعة، لأن التراجع عن البيع قبل العلم بطلب الشفعة يدل على أن الباعث على التراجع لا يعود على الشفيع وإنما لاعتبارات ترجع إلى البائع والمشتري، أما بعد علم المشتري فإن التراجع يعد حيلة تهدف إلى تفويت حق الشفيع في الشفعة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، ويؤيد هذا القضاء ما ورد في المادة (1267) مدني التي نصت على أنه: (لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري) فهذا النص صريح في ان التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفيع للشفعة لا يبطل حق الشفيع في الشفعة. الوجه الثالث: تقسيم الشفعة على الرؤوس بالتساوي دون اعتبار للذكورة أو الانوثة ودون اعتبار لقدر ما يملكه كل شفيع في العين المشفوعة : في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان المشتري والشفيع معا ورثة في العين المشفوعة تحقق فيهما معاً سبب الشفعة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا باستحقاقهما للمبيع بالتساوي على الرؤوس دون اعتبار للذكورة والانوثة ولمقدار ما يملكه كل منهما في العين المشفوعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بتقسيم العين المشفوعة بين الأخ الشفيع واخته المشترية بالتساوي على أساس أن لكل رأس نصف المبيع، لان حكم الشفعة يختلف عن أحكام الميراث التي تفاضل بين الذكر والميراث عملاً بقوله تعالى: {..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..} ويؤيد الحكم محل تعليقنا في قضائه ما ورد في المادة (1258) مدني التي نصت على أنه: (وإذا تساوى الشفعاء في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء)، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

اصول الفقه الادلة الشرعية


الادلة الشرعية 
الكتاب القرآن الكريم 
السنة النبوية 
الاجماع 
القياس 
المصالح المرسلة
الاستصحاب قول الصحابي
سد الذرع 
العرف شرع من قبلنا 

تعريف الدليل 
هوالذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فية الى العلم بمطلوب خبري 
مايمكن التوصل 
بصحيح بيان وجه هذا الدليل 
بصحيح النظر هو التفكر والتامل في حال المنظور 
مطلوب خبري اي مايحبر بة وهو التصديق قيد

 هل الدليل  شامل للقطعي والظني اتفاقا 
 الجمهور الاصوليين ان الدليل عام شامل لما يفيد القطع ولما يفيد الظن
 ‏لبعض الاصول 
 ‏ان الدليل اسم خاص لما يفيد القطع واما مايفيد الظن فيسمى امارة
 ‏الدلة الشرعية نوعان 
 ‏مايرجع الى النقل الخالص
 ‏مايرجع الى الاجتهاد والراي
‏الاول الكتاب والسنه واما الثاني فالقياس والاستدلال ويرجع اويلحق بكل واحد امور 
فيلحق بنوع  الاول 
الاجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا 
ويلحق بنوع الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة 

القرآن الكريم
تعريف في اللغة على وزن فعلان بالضم كالغفران منك غفر وشكران مصدر شكر
ادفي الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد ص بالفظ العربي للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوتة المنقول الينا بتواتر 
اسماؤه واوصافة
القرآن 
الكتاب
الفرقان 
الذكر 
التنزيل 

خواص القران 
القرآن نزل بلفظه ومعناه باللغة العربية
القرآن منزل من عند الله بالفظ والمعنى
القرآن الكريم منقول الينا بتواتر
القرآن الكريم معجز
واامعجزة امرخارق للعادة مقرون بتحدي سالم عن المعارض

وجوة الاعجاز 
الاعجاز البلاغي 
الاعجاز الغيبي
الاعجاز العقلي العلمي 
الاعجاز التشريعي
احكام العبادات البدنية
العبادات المالية
احكام المعاملات التراضي
منع اكل الناس بالباطل 
التوازن في العوضين 
الوفاء بالالتزامات 
اداء الامانه ان الله امركم ان تؤدواالامنت 
احكام الاحوال الشخصيه 
احكام الزواج الطلاق الرجعة العدة المواريث المحرمات من النساء 
احكام الجرائم والعقوبات
الحدود القصاص التعازير
الاحكام التي تبين للعلاقة بين الحاكم والمحكوم 
مبداء الشورى
الحقوق والواجبات 
المستوى واحترام الحريات
التعاون بين الحاكم والمحكوم
ضرورة الوفاء بالعهود والمواثيق واوفو بالعهد ان العهد كان مسئولا
الجنوح للسلم وان جنحو للسلم فاجنح لها


دلالة القرآن على الاحكام
نصوص القرآن كلهاقطعية الثبوت من جهة ورودها ونقلها 
فهو قطعي الثبوت لوصوله الينا بطريق التواتر المفيد للقطع واليقين 
اما نثوث القرآن من حيث دلالتها على الاحكام
فقدتكون قطعية وقد تكون ظنيه 
والنص القطعي هوالذي لايحتمل الى معنى واحد ولايحتمل تاويلا لا مجال لفهم معنى غيرة 
مثالة ولكم نصف ماترك ازواجكم انولم يكن لهن ولد 
وقولة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
النص الديني فهو يحتمل اكثر من معنى ويقبل التاويل ومنشا الاحتمالةاما لوجود لفظ مشترك او تحتف باللفظ قرائن تجيز صرفة عن معناه 
قولة تعالى وامسحو برؤسكم الاية قطعية في وجوب مسح الراس وظنية الدلالةعلى مقدار المسح الراس كلة او بعضه 

وصفوة القول أن نصوص القرآن الكريم مع كونها قطعية الثبوت الاانها من حيث الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنيه



_____السنة 
لغة هي الطريقة  المعتادة حسنة ام سيىه 
فسنة كل شخص ما إعتاد علية والاكثار منة سواء كان حسننا ام سيئا 
قولة ص من سن سنة حسنة فلة اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنة سيئة فعلية  وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه

اصطلاحا هي ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او تقرير بما يخص الاحكام الشرعيه
عند اهل الحديث 
مااثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل اوتقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة 
عن الفقها بانها 
كل ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض والواجب 


الحكمة من كون السنة قولا وفعلا وتقريرا 
تعليم الانسان للعمل الصالح
الاسلام وضع للانسان منهجا يتناول ملاكاتة وقدرانة ومداركة 
والمنهج التربوي في الاسلام يرتكز على اصول ثلاثة 
التلقين القول هي تلقين وبيان الحقائق وتعريف بالواجبات وترسيخ القواعد 
التجسيد بالفعل افعالة هي تجسيد وضرب مثال فعلي ليكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم المثال الصالح للأمة فيما تاني من اعمال 
قولة تعالى 
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 
اما التمرين والمراقبة التبريرات هي عباره عن افعال واقوال غير النبي صلى 
والتي تكون 

انواع السنة القولية وهي واقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت عنة في المناسبات المختلفة 
فاخبارة ان الله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة الاواحد  من احصاها دخل الجنة
الحديث القدسي
فاخبارة عن عالم الغيب 


افعالة الصلاة الصيام الحج 
افعال جبلية
افعال سارت عليها العادة 




______الاجماع 
تعريف
لغة هو العزم على الشي والتصميم علية 
مثال قولة تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم
قولة ص من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لة
وقولة ص لاتجتمع أمتي على ضلالة 
تعريف الاجماع اصطلاحا 
هو اتفاق جميع المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاتة على حكم شرعي 
اتفاق لفظ وجنس في التعريف يفيد الاتحاد والاشتراك في الاعتبار بالقول والسكوت والتقرير 
جميع المجتهدين 
قيد في التعريف يدخل لة المجتهدون ممن بلغو درجة الاجتهاد 
امة محمد يخرج الامم السابقة
حكم شرعي في التعريف لبيان الاجماع لابد أن يكون متعلقا بحكم شرعي ويخرج منه الحكم العقلي والحكم العادي والحكم اللغوي 


شرط الاجماع
اتفاق جميع المجتهدين
ان يكون المجتهدون من امة محمد صلى الله عليه وسلم
ان يكون الاجماع بعدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم
وجود عدد من المجتهدين في عصر واحد
ولم يشرط في الاجماع ان يبلغ عدد التواتر 
ان يكون الاجماع على حكم شرعي 


امكانة انعقاد الاجماع
بعد توافر شروطه انة ممكن وممكن العلم بة 


ا
انواع الاجماع 
الاجماع الصريح وهو أن يتفق جميع المجتهدين في عصر ما على الحكم الشرعي للمسالة المعروضة عليهم ويبدي كل مجتهد راية في للمسالة وقد يكون في مجلس واحد 
الاجماع السكوتي ان تعرص مسألة ما على بعض المجتهدين او احدهما فيفتون فيها بري وتنشر الفتوى حتى يعلم بها باقي المجتهدين في ذلك العصر فيسكتون ولايصدر منهم مايفيد الموافقة او الانكار 
شروطة 
ان تكون للمسالة مما يجوز الاجتهاد فية ماكان دليلة ظنيا ام المسائل التي يكون دليلاها قطعي فلاتكون محلا للاجتهاد 
ان يكون ذالك السكوت مجرد 
لابد من مرور فترة للبحث في المسألة واعطاء الري فيها 
انقراض العصر الذي انعقد فية الاجماع السكوتي 

صور الاجماع السكوتي
الاجماع المركب توريث الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب 

إجماع اهل المدينة المالكية 
المدينة تنفي خبثها كما ينفي الطير خبث الحديد 

إجماع اهل البيت
الاجماع المنقول في الكتب الفقهية 

حجية الاجماع 
جمهور الفقهاء ان الاجماع الصريح حجة قطعية يجب العمل بها اذا تحقق الاجماع شروط اصبح الحكم علية ثابتا قطعا ولاتجوز مخالفتة 

الادلة 
قولة تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

قولة تعالى وكذلك جعلنكم امتة وسطى لتكونو شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

لاتجتمع أمتي على ضلالة 

مستند الاجماع هو الدليل الذي يعتمد علية المجتهدون فيما اتفقو علية 
ولايشترط الجمهور في المستند ان يكون قطعيا فالاجماع ينعقد حتى وان كان دليلة ظنيا 
لان كلا من الدليل القطعي والظني يوجبان العمل بهما 

حكم انعقاد الاجماع المستند الى قياس 
الري الاول جمهور الاصول 
يجوز 
الدليل 
كون القياس من الادلة الشرعية ولذاجاز جعلة سندا للاجماع 
انعقد الاجماع على عقوبة شارب الخمر ثمانيين جلدة قياسا على حد القذف 

حكم الاجماع المستند الى المصلحة المرسلة 
يجوز عن بعض الاصوليين 
والدليل الوقوع لان الشريعةجاءت لجلب المصالح ودرءالمفاسد 

حكم نقل الاجماع او نسخة بعد انقراض عصر المجمعين
بعض الاصوليين يىدرو انة لايجوز نقضة ونسخة ممن اجمعو علية لان اجماعهم الاول حجة شرعية يجب العمل بة ولايجوز مخالفتة 
الراي الراجح 
لايجوز لهم ذلك في حالة ما اذا كان مستند الاجماع السابق النص من الكتاب والسنه والقياس
كونة حجة شرعية قاطعة يجب العمل بة 

نقل الاجماع 
اذا تم نقلة بطريق التواتر فلا خلاف كونة اجماعا صحيحا ملزما لمن نقل اليو ويجب العمل بة بعد ثبوتة اصبح قطعيا 


الدليل الرابع القياس 
تعريفة لغة المساواه وتقدير شيئ على مثال شيئ اخر وتسويتة بة 
مصدر قست الشي 
في الا صطلاح
الامدي الاستواء بين الاصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الاصل 
الإستحسان 
شرع من قبلنا 










الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

بحث في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

بحث في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

أولاً:- المقدمة--

بسم الله الرحمن الرحيم وبة نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم''ثم إما بعد  بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } أي: تنحقن بذلك الدماء, وتنقمع به الأشقياء, لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل, لا يكاد يصدر منه القتل, وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل, لم يحصل انكفاف الشر, الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكَّر " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في أحكامه من الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, وناداهم رب الأرباب, وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.

نتاول في بحثنا هذا بعض من موضوع العقوبات وفق القانون اليمني وقواعد التجريم والعقاب وفق القانون اليمني من حيث تعريف العقوبة وخصائصها وأهداف العقوبة ومميزات العقوبة  وأنواع الجرائم العقوبات من حيث العقوبات الحدية والتعازير وأقسام العقوبات من حيث اصالتها وتبعيتها ومن حيث اجراءات تنفيذ العقوبات -وحالات تأجيل تنفيذها -وأسباب تشديد العقاب -وأسباب تخفيف العقاب :-

الباب الأول:- 

المبحث الأول:- التعريف بالعقوبة
المبحث الثاني:-مزايا العقوبة 

المبحث الثالث :- ضمانات وخصائص العقوبة 

الباب الثاني :-اقسام العقوبات

المبحث الأول:-تقسيم العقوبات من حيث جسامتها 

المبحث الثاني :-تقسيم العقوبات من حيث إصالتها

تعريف العقوبة لعةً /

/بانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون


تعريف العقوبة قانوناً
  // بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه


ثانيا:-مميزات العقوبه-
-

العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات
العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته
العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل
العقوبه ذات طابع شخصي
العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته
العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني
المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه


ثالثاً :- ضمانات خصائص العقوبه

1_شرعية العقوبه
2_شخصية العقوبه
3_قضائية العقوبه
4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها
6_المساوه في العقوبة
7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه
8_الالم في العقوبه

المبحث الرابع :-تقسيم العقوبات من حيث جسامتها

اولاً:-عقوبات جسيمه
ثانياً:- عقوبات غير جسيمه

المبحث الخامس :-تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها

اولا:- عقوبات أصليه:-
ثانياً:-عقوبات تبعيه مصادرة اد
ثالثاً:- عقوبات تكميليه

العقوبات الأصلية في القانون اليمني 

1الاعدام حداً والاعدام قصاصاً والاعدام تعزيراً
2-القصاص بما دون النفس
3_الرجم حتى الموت
4_القطع حدا
5_الجلد
6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور
8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه
9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس
وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق
وفقا للاحوال المحدده قانونا
10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله
11_العمل اللالزامي

العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم

اولا:-لحرمان من الميراث
ثانياً -عدم قبول شهاده الشاهد

العقوبات تكميليه أنواعها:-

عقوبات تكميلية وجوبيه:-
وهي وجوبية للحكم بها  ويجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة أداه الجريمه في بعض الجرائم الذي تستخدم ودوات لإتمام الجريمة 
مثل السلاح في جريمة القتل 
جوازيه
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه
الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس
ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه
الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز
اويكون وصيا او مقيما او وكيلا
اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف
او ناشرا اومحررا باحدى الصحف
او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه
او حمل السلاح
او من مزاولة المهنه
او استعمال واستغلال المحل

الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه
الحرمان
حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد
تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام
المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل
مراقبة الشرطه

تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه

عقوبات بدنيه :- مثل //الإعدام-الجلد حداً
عقوبات سالبه للحريه وهي التي  تسلب حرية المحكوم عليه أثناء فترة تنفيذها كعقوبة الحبس
عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه
مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين
عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه
الغرامه المصادره الديه الارش
عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا

تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت

عقوبات القصاص والديه
عقوبات الحدود
عقوبات التعازير
اهداف العقوبه
1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه
2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص
المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه
المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه

النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي
توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام
_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه

_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح

_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي
الحبس الغرامه
عقوبة الاعدام في القانون اليمني
1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله
2_بعض الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك
4_جرائم القتل العمد
5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس
6_تكرار الدياثه
7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات
1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه
العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص

عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد
1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله
2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله

القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام
صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه
ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس
شروطها
1_الشروط العامه
صفة العدوان في الفعل
العمد
العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما
ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته
من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما
اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه
2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان
ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال

قواعد التنفيذ
اله حاده مناسبه
تقديم مايلزم من اسعافات اوليه

عقوبة الجلد
مميزاتها
اقتصاديه
مرنه
لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله
شخصيه
رادعه وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني
جريمة الزاني غير  المحصن
جريمة القذف
جريمة شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبه
حضور شهود الجريمه
يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل
تجلد المرءه وهي جالسه
يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق

وفي حد الزنا
يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه
حضور طائفه من المؤمنين

حالات تاجيل عقوبه الجلد
الحامل
المريض
العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك

في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها
وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه

متى تستبدل عقوبة الحبس
اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر
ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان تنفيذ عقوبة الحبس
المنشئات العقابيه
اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب
رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم
منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس

قواعد تنفيذ عقوبة الحبس
بدء مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس
الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه
الجوازي
حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر
حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع
حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره
الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى
ان يكون لهم محل اقامه معروف
ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير

الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه

خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا
لابعد افراجا نهائيا
لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه
شروط الافراج الشرطي
ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس
ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه
ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس
ان تكون ا

اسباب تخفيف العقوبات
اسباب قانونيه معفيه ومخففه
الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني
وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني
وهي مستمده من السياسه الجنائيه
وهي
تصنف
والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني
تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب
ثلاث صور
فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا
اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع
الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع
جرائم الرشوه الماده 157ج ع
اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها
الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه

اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع
من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره
وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل
والعناصر المسؤوليه الجنائيه
يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره

الاعذار المخففه القانونيه  
وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه
اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار
1_صغر السن القانونيه
فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه
2_ تجاوز حدود الاباحه
تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي
اعذار مخففه خاصه
وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك
الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف

الاعذار القضائيه
وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من
 تقدير درجة اجرام الجاني
 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه
 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه
والباعث على ارتكاب الجريمه
وجسامة الفعل الاجرامي
وجسامة الضرر الناجم من الجريمه
والعوامل المعنويه للجاني
القصد الجنائي

أسباب تشديد العقوبه
وأسباب قانونيه
وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها

وأسباب القانونيه
ظرف الليل والحرب
تسلق الجدار بقصد السرقه
ظرف الإكراه بالسرقه والقتل
كون الجاني موظف عموميا
ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه
تعدد المجني عليهم في الجريمه
حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها




وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه
وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه
مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه
من الحد الادنى الى الحد الاقصى
_أسباب عامة :
وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها
ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني
أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون
منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني
والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد
1_سبق الاصرار والترصد
2_الإكراه في السرقه
3_القتل بوسيله وحشيه
4_اليل والاكراه في السرقه
5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه
طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح
وظروف ترجع الى صفة الجاني
مثفة العسكري وصفة الموظف العام

_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه
 الفعل
النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل
العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه
كالتسور والكسر من الخارج
والاكراه
وارتكاب الجريمه ليلا
كون الجريمه وقعت في محل مسكون
 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله
 ‏اسباب شخصيه
أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه
العوامل الشخصيه لدى الجاني
التكرار في ارتكاب الجرائم
والدافع الشائن
 القصد الجنائي العمد

_الإسباب القضائيه:
وليس له رفعها  الى حدها الأقصى
وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه

الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه
كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا
الإسباب القضائيه
جسامه الضررالناشئ من الجريمه
دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه
وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته
ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام
في تشديد العقوبه على الجاني
بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه
 ملابسات وعوامل  الواقعه
سلوك الجاني ودرجه الاجراميه
الباعث على ارتكاب الجريمه
القصد الجنائي العمد
الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه
زمان ومكان ارتكاب الجريمه
التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه

وقف تنفيذ العقوبه
هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه
وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم
مزايا وقف تنفيذ العقوبه
وسيله من وسائل السياسه الجنائيه
عنصرا من عناصر تقدير العقوبه

شخصيه
مرنه
قابله لتجزئه
اصلاح المحكوم عليه
تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار
اقتصاديه تقلل من على الدوله


شروط وقف تنفيذ العقوبه
شروط العقوبه
1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه
فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ
الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر
وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها
وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها
الى عقوبة المصادره
فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه

شروط المحكوم عليه
الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف

عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي

شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه
اخلاقه
طباعه
ماضيه
سنه
مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته
كاستفزاز المجني عليه
الحاجه الملحه
الظروف العائليه
اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا
التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه
انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن
يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي
زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه


الغاء الوقف شروطه
1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه
2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه
3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه


الامتناع عن النطق بالعقوبه
هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه

_______________________________
تعدد الجرائم
هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها

حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم
حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه
مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت
هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع
في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص


تعدد العقوبات
وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد
او عدة افعال على اشخاص متعددين

تعدد العقوبات التعزيريه
في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد
تعدد عقوبات الحدود والقصاص
حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها
التعدد في الحدود
اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد
يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل

اعداد عادل الكردسي
اليمن ريمة 770479679

العقوبة في القانون اليمني

تعريف العقوبه لغة الجزاء الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات
_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون
وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون

_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه

مميزات العقوبه
العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات
العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته
العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل
العقوبه ذات طابع شخصي
العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته
العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني
المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه

_ضمانات خصائص العقوبه
1_شرعية العقوبه
2_شخصية العقوبه
3_قضائية العقوبه
4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها
6_المساوه في العقوبة
7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه
8_الالم في العقوبه
تقسيم العقوبات من حيث جسامتها
عقوبات جسيمه
عقوبات غير جسيمه

تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها
عقوبات اصليه
عقوبات تبعيه مصادرة اد
عقوبات تكميليه

العقوبات الاصليه
1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا
2القصاص بما دون النفس
3_الرجم حتى الموت
4_القطع حدا
5_الجلد
6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور
8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه
9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس
وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق
وفقا للاحوال المحدده قانونا
10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله
11_العمل اللالزامي

العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم
الحرمان من الميراث
عدم قبول شهاده الشاهد

العقوبات تكميليه
وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه
جوازيه
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه
الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس
ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه
الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز
اويكون وصيا او مقيما او وكيلا
اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف
او ناشرا اومحررا باحدى الصحف
او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه
او حمل السلاح
او من مزاولة المهنه
او استعمال واستغلال المحل

الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه
الحرمان
حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد
تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام
المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل
مراقبة الشرطه
تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه
عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا
عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس
عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه
مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين
عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه
الغرامه المصادره الديه الارش
عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا

تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت
عقوبات القصاص والديه
عقوبات الحدود
عقوبات التعازير
اهداف العقوبه
1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه
2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص
المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه
المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه

النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي
توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام
_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه

_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح

_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي
الحبس الغرامه
عقوبة الاعدام في القانون اليمني
1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله
2_بعض الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك
4_جرائم القتل العمد
5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس
6_تكرار الدياثه
7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات
1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه
العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص

عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد
1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله
2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله

القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام
صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه
ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس
شروطها
1_الشروط العامه
صفة العدوان في الفعل
العمد
العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما
ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته
من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما
اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه
2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان
ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال

قواعد التنفيذ
اله حاده مناسبه
تقديم مايلزم من اسعافات اوليه

عقوبة الجلد
مميزاتها
اقتصاديه
مرنه
لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله
شخصيه
رادعه وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني
جريمة الزاني غير  المحصن
جريمة القذف
جريمة شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبه
حضور شهود الجريمه
يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل
تجلد المرءه وهي جالسه
يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق

وفي حد الزنا
يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه
حضور طائفه من المؤمنين

حالات تاجيل عقوبه الجلد
الحامل
المريض
العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك

في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها
وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه

متى تستبدل عقوبة الحبس
اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر
ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان تنفيذ عقوبة الحبس
المنشئات العقابيه
اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب
رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم
منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس

قواعد تنفيذ عقوبة الحبس
بدء مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس
الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه
الجوازي
حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر
حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع
حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره
الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى
ان يكون لهم محل اقامه معروف
ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير

الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه

خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا
لابعد افراجا نهائيا
لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه
شروط الافراج الشرطي
ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس
ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه
ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس
ان تكون ا

اسباب تخفيف العقوبات
اسباب قانونيه معفيه ومخففه
الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني
وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني
وهي مستمده من السياسه الجنائيه
وهي
تصنف
والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني
تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب
ثلاث صور
فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا
اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع
الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع
جرائم الرشوه الماده 157ج ع
اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها
الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه

اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع
من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره
وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل
والعناصر المسؤوليه الجنائيه
يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره

الاعذار المخففه القانونيه  
وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه
اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار
1_صغر السن القانونيه
فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه
2_ تجاوز حدود الاباحه
تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي
اعذار مخففه خاصه
وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك
الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف

الاعذار القضائيه
وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من
 تقدير درجة اجرام الجاني
 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه
 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه
والباعث على ارتكاب الجريمه
وجسامة الفعل الاجرامي
وجسامة الضرر الناجم من الجريمه
والعوامل المعنويه للجاني
القصد الجنائي

أسباب تشديد العقوبه
وأسباب قانونيه
وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها

وأسباب القانونيه
ظرف الليل والحرب
تسلق الجدار بقصد السرقه
ظرف الإكراه بالسرقه والقتل
كون الجاني موظف عموميا
ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه
تعدد المجني عليهم في الجريمه
حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها




وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه
وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه
مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه
من الحد الادنى الى الحد الاقصى
_أسباب عامة :
وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها
ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني
أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون
منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني
والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد
1_سبق الاصرار والترصد
2_الإكراه في السرقه
3_القتل بوسيله وحشيه
4_اليل والاكراه في السرقه
5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه
طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح
وظروف ترجع الى صفة الجاني
مثفة العسكري وصفة الموظف العام

_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه
 الفعل
النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل
العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه
كالتسور والكسر من الخارج
والاكراه
وارتكاب الجريمه ليلا
كون الجريمه وقعت في محل مسكون
 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله
 ‏اسباب شخصيه
أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه
العوامل الشخصيه لدى الجاني
التكرار في ارتكاب الجرائم
والدافع الشائن
 القصد الجنائي العمد

_الإسباب القضائيه:
وليس له رفعها  الى حدها الأقصى
وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه

الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه
كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا
الإسباب القضائيه
جسامه الضررالناشئ من الجريمه
دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه
وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته
ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام
في تشديد العقوبه على الجاني
بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه
 ملابسات وعوامل  الواقعه
سلوك الجاني ودرجه الاجراميه
الباعث على ارتكاب الجريمه
القصد الجنائي العمد
الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه
زمان ومكان ارتكاب الجريمه
التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه

وقف تنفيذ العقوبه
هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه
وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم
مزايا وقف تنفيذ العقوبه
وسيله من وسائل السياسه الجنائيه
عنصرا من عناصر تقدير العقوبه

شخصيه
مرنه
قابله لتجزئه
اصلاح المحكوم عليه
تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار
اقتصاديه تقلل من على الدوله


شروط وقف تنفيذ العقوبه
شروط العقوبه
1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه
فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ
الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر
وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها
وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها
الى عقوبة المصادره
فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه

شروط المحكوم عليه
الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف

عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي

شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه
اخلاقه
طباعه
ماضيه
سنه
مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته
كاستفزاز المجني عليه
الحاجه الملحه
الظروف العائليه
اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا
التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه
انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن
يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي
زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه


الغاء الوقف شروطه
1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه
2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه
3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه


الامتناع عن النطق بالعقوبه
هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه

_______________________________
تعدد الجرائم
هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها

حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم
حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه
مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت
هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع
في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص


تعدد العقوبات
وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد
او عدة افعال على اشخاص متعددين

تعدد العقوبات التعزيريه
في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد
تعدد عقوبات الحدود والقصاص
حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها
التعدد في الحدود
اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد
يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل

اعداد عادل الكردسي
اليمن ريمة 770479679

العقوبة في القانون اليمني


تعريف العقوبه لغة الجزاء
الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات
_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون
وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون

_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه

مميزات العقوبه
العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات
العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته
العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل
العقوبه ذات طابع شخصي
العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته
العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني
المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه

_ضمانات خصائص العقوبه
1_شرعية العقوبه
2_شخصية العقوبه
3_قضائية العقوبه
4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها
6_المساوه في العقوبة
7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه
8_الالم في العقوبه
تقسيم العقوبات من حيث جسامتها
عقوبات جسيمه
عقوبات غير جسيمه

تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها
عقوبات اصليه
عقوبات تبعيه مصادرة اد
عقوبات تكميليه

العقوبات الاصليه
1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا
2القصاص بما دون النفس
3_الرجم حتى الموت
4_القطع حدا
5_الجلد
6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور
8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه
9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس
وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق
وفقا للاحوال المحدده قانونا
10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله
11_العمل اللالزامي

العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم
الحرمان من الميراث
عدم قبول شهاده الشاهد

العقوبات تكميليه
وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه
جوازيه
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه
الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس
ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه
الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز
اويكون وصيا او مقيما او وكيلا
اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف
او ناشرا اومحررا باحدى الصحف
او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه
او حمل السلاح
او من مزاولة المهنه
او استعمال واستغلال المحل

الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه
الحرمان
حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد
تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام
المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل
مراقبة الشرطه
تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه
عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا
عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس
عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه
مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين
عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه
الغرامه المصادره الديه الارش
عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا

تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت
عقوبات القصاص والديه
عقوبات الحدود
عقوبات التعازير
اهداف العقوبه
1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه
2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص
المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه
المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه

النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي
توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام
_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه

_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح

_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي
الحبس الغرامه
عقوبة الاعدام في القانون اليمني
1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله
2_بعض الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك
4_جرائم القتل العمد
5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس
6_تكرار الدياثه
7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات
1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه
العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص

عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد
1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله
2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله

القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام
صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه
ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس
شروطها
1_الشروط العامه
صفة العدوان في الفعل
العمد
العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما
ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته
من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما
اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه
2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان
ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال

قواعد التنفيذ
اله حاده مناسبه
تقديم مايلزم من اسعافات اوليه

عقوبة الجلد
مميزاتها
اقتصاديه
مرنه
لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله
شخصيه
رادعه وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني
جريمة الزاني غير  المحصن
جريمة القذف
جريمة شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبه
حضور شهود الجريمه
يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل
تجلد المرءه وهي جالسه
يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق

وفي حد الزنا
يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه
حضور طائفه من المؤمنين

حالات تاجيل عقوبه الجلد
الحامل
المريض
العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك

في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها
وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه

متى تستبدل عقوبة الحبس
اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر
ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان تنفيذ عقوبة الحبس
المنشئات العقابيه
اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب
رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم
منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس

قواعد تنفيذ عقوبة الحبس
بدء مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس
الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه
الجوازي
حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر
حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع
حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره
الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى
ان يكون لهم محل اقامه معروف
ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير

الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه

خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا
لابعد افراجا نهائيا
لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه
شروط الافراج الشرطي
ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس
ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه
ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس
ان تكون ا

اسباب تخفيف العقوبات
اسباب قانونيه معفيه ومخففه
الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني
وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني
وهي مستمده من السياسه الجنائيه
وهي
تصنف
والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني
تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب
ثلاث صور
فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا
اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع
الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع
جرائم الرشوه الماده 157ج ع
اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها
الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه

اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع
من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره
وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل
والعناصر المسؤوليه الجنائيه
يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره< br />
الاعذار المخففه القانونيه  
وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه
اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار
1_صغر السن القانونيه
فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه
2_ تجاوز حدود الاباحه
تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي
اعذار مخففه خاصه
وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك
الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف

الاعذار القضائيه
وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من
 تقدير درجة اجرام الجاني
 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه
 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه
والباعث على ارتكاب الجريمه
وجسامة الفعل الاجرامي
وجسامة الضرر الناجم من الجريمه
والعوامل المعنويه للجاني
القصد الجنائي

أسباب تشديد العقوبه
وأسباب قانونيه
وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها

وأسباب القانونيه
ظرف الليل والحرب
تسلق الجدار بقصد السرقه
ظرف الإكراه بالسرقه والقتل
كون الجاني موظف عموميا
ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه
تعدد المجني عليهم في الجريمه
حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها




وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه
وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه
مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه
من الحد الادنى الى الحد الاقصى
_أسباب عامة :
وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها
ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني
أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون
منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني
والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد
1_سبق الاصرار والترصد
2_الإكراه في السرقه
3_القتل بوسيله وحشيه
4_اليل والاكراه في السرقه
5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه
طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح
وظروف ترجع الى صفة الجاني
مثفة العسكري وصفة الموظف العام

_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه
 الفعل
النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل
العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه
كالتسور والكسر من الخارج
والاكراه
وارتكاب الجريمه ليلا
كون الجريمه وقعت في محل مسكون
 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله
 ‏اسباب شخصيه
أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه
العوامل الشخصيه لدى الجاني
التكرار في ارتكاب الجرائم
والدافع الشائن
 القصد الجنائي العمد

_الإسباب القضائيه:
وليس له رفعها  الى حدها الأقصى
وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه

الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه
كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا
الإسباب القضائيه
جسامه الضررالناشئ من الجريمه
دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه
وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته
ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام
في تشديد العقوبه على الجاني
بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه
 ملابسات وعوامل  الواقعه
سلوك الجاني ودرجه الاجراميه
الباعث على ارتكاب الجريمه
القصد الجنائي العمد
الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه
زمان ومكان ارتكاب الجريمه
التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه

وقف تنفيذ العقوبه
هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه
وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم
مزايا وقف تنفيذ العقوبه
وسيله من وسائل السياسه الجنائيه
عنصرا من عناصر تقدير العقوبه

شخصيه
مرنه
قابله لتجزئه
اصلاح المحكوم عليه
تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار
اقتصاديه تقلل من على الدوله


شروط وقف تنفيذ العقوبه
شروط العقوبه
1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه
فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ
الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر
وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها
وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها
الى عقوبة المصادره
فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه

شروط المحكوم عليه
الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف

عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي

شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه
اخلاقه
طباعه
ماضيه
سنه
مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته
كاستفزاز المجني عليه
الحاجه الملحه
الظروف العائليه
اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا
التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه
انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن
يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي
زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه


الغاء الوقف شروطه
1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه
2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه
3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه


الامتناع عن النطق بالعقوبه
هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه

_______________________________
تعدد الجرائم
هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها

حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم
حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه
مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت
هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع
في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص


تعدد العقوبات
وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد
او عدة افعال على اشخاص متعددين

تعدد العقوبات التعزيريه
في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد
تعدد عقوبات الحدود والقصاص
حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها
التعدد في الحدود
اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد
يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل

اعداد عادل الكردسي
اليمن ريمة 770479679

العقوبة في القانون اليمني

العقوبة في القانون اليمني

العقوبة في القانون اليمني 

تعريف العقوبه لغة الجزاء
الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات
_وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون
وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون

_ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه

مميزات العقوبه
العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات
العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته
العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل
العقوبه ذات طابع شخصي
العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته
العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني
المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه

_ضمانات خصائص العقوبه
1_شرعية العقوبه
2_شخصية العقوبه
3_قضائية العقوبه
4_عدالة العقوبه
5_قابلية العقوبه لرجوع عنها
6_المساوه في العقوبة
7_مرونة العقوبة قابلية للتجزئه
8_الالم في العقوبه
تقسيم العقوبات من حيث جسامتها
عقوبات جسيمه
عقوبات غير جسيمه

تقسيم العقوبات من حيث أصالتها وتبعيتها
عقوبات اصليه
عقوبات تبعيه مصادرة اد
عقوبات تكميليه

العقوبات الاصليه
1الاعدام حدا قصاصا تعزيرا
2القصاص بما دون النفس
3_الرجم حتى الموت
4_القطع حدا
5_الجلد
6_الحبس هي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
7_الديه هي المال الذي يؤديها الجاني إلى المجني عليه او ورثته كتعويض لدم المهدور
8_الارش هونسبه معينه من الديه تقر تبعا الجريمه
9_الصلب  وهو ربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر من الناس
وهو في جريمة اخذا المال  قتل شخصا ماده 207ع ق
وفقا للاحوال المحدده قانونا
10_الغرامه وهي الزام بالمحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يورد لخزينه الدوله
11_العمل اللالزامي

العقوبات التبعيه وهي التي تكون تبعيه حتى وان لم ينص عليها صراحه في الحكم
الحرمان من الميراث
عدم قبول شهاده الشاهد

العقوبات تكميليه
وجوبيه في الحكم  وبجب أن ينص عليها في الحكم كمصادرة اداه الجريمه
جوازيه
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

الحرمان من تقلد او تولي الوظائف والخدمات  العامه النيابيه والمهنيه
الحرمان من ان يكون ناخبا اومرشحا للمجالس
ومن تولي اداره هيئه عامه اوخاصه
الحرمان من ان يكون صاحب التزام او امتياز
اويكون وصيا او مقيما او وكيلا
اوان يكون شاهدا اوخبير في عقد تصرف
او ناشرا اومحررا باحدى الصحف
او حمل الاوسمه وطنيه او اجنبيه
او حمل السلاح
او من مزاولة المهنه
او استعمال واستغلال المحل

الحرمان من تولي اي منصب علمي مدير معهد مدير مدرسه
الحرمان
حرمان من استمرار  اقامة الاجنبي في البلاد
تقديم التزام بحسن السيره والسلوك وعدم الاخلال بالامن العام
المصادره وهي نزع ملكية مال من صاحبه اوحائزه قهرا عنه واضافته لملك الدوله بدون مقابل
مراقبة الشرطه
تقسيم العقوبات من حيث طبيعة الحق الذي تمسه
عقوبات بدنيه الاعدام الجلد حدا
عقوبات سالبه للحريه تسلب حرية المحكوم عليه اثناء فترة تنفيذها عقوبة الحبس
عقوبات مقيده للحريه لاتسلب وانما تقيد الحريه
مراقبه الشرطه منع الاقامه في مكان معين
عقوبات ماليه تمس المحكوم بذمته الماليه
الغرامه المصادره الديه الارش
عقوبات سالبه لبعض الحقوق والمزايا

تقسيم العقوبات من حيث الجرائم التي فرضت
عقوبات القصاص والديه
عقوبات الحدود
عقوبات التعازير
اهداف العقوبه
1_اصلاح الجاني الى الطريق القويم بما يحفظ النظام والقانون والاداب العامه
2_الردع العام الردع الخاص المنع العام والمنع الخاص
المنع العام منع الغير من عامة الناس  من الاقدام على ارتكاب الجريمه ويتحقق يؤدي الى زجره وردعه
المنع الخاص وهي منع المحكوم عليه من تكرار السلوك الاجرامي الذي اقدم عليه

النص على العقوبه المقرره الجريمه بتشريع عقابي
توقيع العقوبه على الجاني

تعريف عقوبة الاعدام
_هي ازهاق روح المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي وبات من المحكمه الجزائيه المختصه

_تعريف عقوبة القصاص هي معاقبة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح

_تعريف جرائم الحدود هي كل فعل واتيان المعاصي المحرمه شرعا والمعاقب عليها بحد شرعي

1_الحرابه_ البغي_ الرده_ السرقه _الزنا _القذف _شرب الخمر

عقوبة التعازير هي مالم يرد نص شرعي عليها وترك امر تقديرها لولي الامر والقاضي
الحبس الغرامه
عقوبة الاعدام في القانون اليمني
1_ بعض الجراىم الماسه بامن الدوله
2_بعض الجرائم ذات الخطر العام
3_جرائم الخطف المصاحبه لزنا اوالواط مع المشترك
4_جرائم القتل العمد
5_جرائم الحرابه المصاحبه لذهاب  النفس
6_تكرار الدياثه
7_جرائم الاعتداء على سلامة الجسم المؤدي لذهاب النفس

انواع العقوبات
1_العقوبات البدنيه وهي المساس بسلامة جسم المحكوم عليه في بدنه الاعدام والقصاص والجلد
2_العقوبات المقيده للحريه وهي لاتكون مقيده لحرية المحكوم عليه وانما تمس حركته مراقبه الشرطه النفي من الوطن المقيم فيه
3_العقوبات السالبة للحريه وهي التي تقيد حرية المحكوم عليه الحبس
4_العقوبات الماليه وهي التي تسلب بعض او كل الحقوق الشخصيه الارش الديه والغرامه
العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها الشخص

عقوبة الاعدام تعزيرا وهي الحكم على الجاني بعقوبة الإعدام تعزيرا

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الاعدام و الجلد
1_اذا كان المنفذ ضده مرءه حامل فانه ياجل تنفيذ عقوبة الاعدام حتى تضع المولود مع وجود من يكفله
2_اذا كان المنفذ ضده امراءه مازالت ترضع طفلها فانه تؤجل تنفيذ العقوبه حتى اكتمال ارضاع طفلها لسنتين كامله مع وجود من يكفله

القواعد العامه لتنفيذ عقوبة الاعدام
صدور حكم نهائي وبات ضد المحكوم عليه من جهه قضائيه
ارسال الاحكام الى رئيس الجمهوريه للمصادقه عليه

عقوبه القصاص بما دون النفس
شروطها
1_الشروط العامه
صفة العدوان في الفعل
العمد
العصمه وهي أن يكون الانسان ايا كانت جنسيته مسلما
ان يكون الانسان يمني ايا كانت ديانته
من دخل اراضي الجمهوريه بامان ولو كان ينتمي لدوله محاربه مادام الامان قائما
اذا كان ينتمي الى دوله معاهده غير محاربه اوبينها وبين اليمن هدنه
2_ان يكون القصاص ممكنا بلاكيف زياده اونقصان
ان يكون القصاص مماثلا لفعل الجاني في الوضع
ان يتساوى العضوان في الصحه والكمال

قواعد التنفيذ
اله حاده مناسبه
تقديم مايلزم من اسعافات اوليه

عقوبة الجلد
مميزاتها
اقتصاديه
مرنه
لاتوثر في الطاقه الانتاجيه لدوله
شخصيه
رادعه وفوريه
عقوبات الجلد في القانون اليمني
جريمة الزاني غير  المحصن
جريمة القذف
جريمة شرب الخمر
قواعد تنفيذ العقوبه
حضور شهود الجريمه
يتم الجلد بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد
نزع ثياب المحكوم عليه الثقيله  الرجل
تجلد المرءه وهي جالسه
يكون الضرب في الظهر فقط من القدم حتى العنق

وفي حد الزنا
يرفع الجلاد يده بالسوط الى فوق راسه
حضور طائفه من المؤمنين

حالات تاجيل عقوبه الجلد
الحامل
المريض
العقوبات السالبة للحريه وهي حرمان المحكوم عليه من التنقل والحركه
وهي الحد الادنى اربعه وعشرين ساعه واقصاها عشر سنوات مالم ينص على خلاف ذالك

في جريمة الاغتصاب خمسة عشر سنه اذا لم يبلغ سن المجني عليها اربعة عشر سنه واذا سقط الحد بانتحار المجني عليها
وفي جريمة الحرابه الحبس خمسة عشر سنه

متى تستبدل عقوبة الحبس
اذا كانت العقوبه الحبس لاتتجاوز  ثلاثة اشهر
ان لايكون الحكم قضى بحرمان المحكوم عليه من الاستبدال
مكان تنفيذ عقوبة الحبس
المنشئات العقابيه
اسم المحكوم عليه نوع الجريمه ومدة العقاب
رقم القضيه والمحكمه الذي اصدرت الحكم
منطوق الحكم توقيع عضو النيابه على الامر بالحبس

قواعد تنفيذ عقوبة الحبس
بدء مدة الحبس من تاريخ القبض
تحسب المده بتقويم الهجري ومايقابله  من التقويم الميلادي

حالات تاجيل تنفيذ عقوبة الحبس
الوجوبي حالة اصابة المحكوم عليه بجنون اوعاهه
الجوازي
حالة المريض بمرض يعرضه بذاته اوبسبب التنفيذ حياته للخطر
حالة المراءه الحبلى حتى تضع حملها وتمضي مدة لاتقل عن شهرين على الوضع
حالة كفالة الصغير اذا كان المحكوم عليهم الرجل وزوجته مدة لاتزيد عن سنه تاجل العقوبه عن احداهما اذا كان الصغير لم يتجاوز الثلاثة عشر من عمره
الايكونو محبوسين على ذمة جريمه اخرى
ان يكون لهم محل اقامه معروف
ان يكون الرجل وزوجته يكفلان صغير

الافراج الشرطي وهو نظام يجوز بمقت شي اه لادارة المنشاه العقابيه اخلاء سبيل المحكوم انتقائيا قبل انقضاء المده المحكوم بها اذا ثبت أن سلوكه خلاله إله التي قضاها يدعو الى الثقه في تقويم نفسه ويبقى حسن السيره والسلوك الى أن تنتهي المده المحكوم بها عليه

خصاىص الإفراج الشرطي
منحه وليس حقا
لابعد افراجا نهائيا
لابعد انقضاء تو انهاء العقوبه
شروط الافراج الشرطي
ان تكون العقوبه سالبه للحريه الحبس
ان يكون المحكوم عليه قد قضى جزاء من العقوبه المحكوم بها داخل المنشاه العقابيه
ان يكون المحكوم عليه حسن السيره والسلوك خلال فترة قضاء مدة الحبس
ان تكون ا

اسباب تخفيف العقوبات
اسباب قانونيه معفيه ومخففه
الاسباب المعفيه هي ضروف او اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمه ترتب على توفرها اعفاء الجاني
وهي اعذار خاصه بجراىم معينه لايجوز القياس عليها كم انها لا توجد الابنص قانوني
وهي مستمده من السياسه الجنائيه
وهي
تصنف
والمنفعه الاجتماعيه التي يحققها عدم معاقبه الجاني
تصنف على اساس للمنفعه التي يجلبها للمجتمع الاعفاء العقاب
ثلاث صور
فالالعفاء يكون طلبا للمنفعه الاهم اجتماعيا
اعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمه التي يقدمها الهيئه الاجتماعيه بالكشف عن الجريمه اوتسهيل ظبط المساهمين معه الجرائم المتعلقه بامن الدوله 130ج ع
الجرائم الماسه بالاقتصاد القومي 149ج ع
جرائم الرشوه الماده 157ج ع
اعفاء الجاني من العقوبه بقصدتشجيعه على الاسترسال في عمل الاجرامي حتى نهايته ليجنب المجتمع ذلك الضرر كان ممهدا لها
الاعفاء المحارب عندمايتوب قبل القدره عليه

اعفاء الجاني من العقوبه بقصد الحفاظ على صلات الموده بين ذوي القربى وتااصهار لكي لاتوقع العقوبه عليه يؤدي الى قطع الصله باقاربه الماده 190 ج ع
من اخفى زوجه او احد اصوله اوفروعه او إخوته اواخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقاربه بحكم المصادره
وهي لاتمس الثقه الاجراميه للفعل
والعناصر المسؤوليه الجنائيه
يكون الاعفاء في من توافرت فيه دون غيره

الاعذار المخففه القانونيه  
وهي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر وأسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبه
اعذار مخففه قانونيه عامه وهي تشمل عدة جرائم اومعظمها من الاعذار
1_صغر السن القانونيه
فان صغير السن مرتكب الجريمه اذا لم يتجاوز عمره السن القانونيه 18 سنه فان ذالك يكون ضرفا مخففا للعقوبه
2_ تجاوز حدود الاباحه
تجاوز اسباب  الاباحه وحالات الضروره والدفاع الشرعي
اعذار مخففه خاصه
وهي اعذار مخففه خاصه بجريمه معينه واشخاص محددين بعينهم ومثال ذالك
الزوج الذي يتفاجئ بتلبس زوجته بالزنى فيقوم بقتلها مع الزاني بذالك يتوفر ضرف مخفف

الاعذار القضائيه
وهي وقائع وعوامل وضروف يكون معها للقاضي سلطه تقديريه في تخفيف العقوبه من الحد الأقصى الى الحد الادنى وذلك في جرائم معينه جرائم التعازير وذالك من
 تقدير درجة اجرام الجاني
 ‏وتقدير النتيجه الاجراميه
 ‏وتقدير سلوك الجاني اللاحق عند ارتكاب الجريمه
والباعث على ارتكاب الجريمه
وجسامة الفعل الاجرامي
وجسامة الضرر الناجم من الجريمه
والعوامل المعنويه للجاني
القصد الجنائي

أسباب تشديد العقوبه
وأسباب قانونيه
وهي ضروف حددها القانون سلفا يترتب على توفرها  زيادة جسلمة الجريمه ورفع عقوبتها

وأسباب القانونيه
ظرف الليل والحرب
تسلق الجدار بقصد السرقه
ظرف الإكراه بالسرقه والقتل
كون الجاني موظف عموميا
ارتكاب فعل القتل بوسيله وحشيه
تعدد المجني عليهم في الجريمه
حصول القتل توطئه لارتكاب جريمه او إخفائها




وردت في القانون على سبيل الحصر ويكون بتوفرها تشديد العقوبه على الجاني مع تجاوز الحد الاقصى المقرره قانونا للعقوبه
وتغيير الوصف القانوني من جريمه غير جسيمه الى جريمه جسيمه
مثل جريمة الاعتداء على ملك الغير بتعدد الأشخاص الجناه
من الحد الادنى الى الحد الاقصى
_أسباب عامة :
وهي الذي تشمل كافة ال  او معظمها
ضرف العود وهو غير منصوص عليه في القانون اليمني
أسباب خاصه وهي التي يقتضر حكمها على جراىم بعينها حددها القانون
منها نايرجع الى درجة اجرام الجاني
والى جسلمة قصده الجنائي كاسبث الاصرار والترصد
1_سبق الاصرار والترصد
2_الإكراه في السرقه
3_القتل بوسيله وحشيه
4_اليل والاكراه في السرقه
5_ارتكاب الجريمه من موظف عام  مثل الرشوه
طريقة تنفيذ الجريمه اوظروف ارتكابها كظرف التسور والكسر او حمل السلاح
وظروف ترجع الى صفة الجاني
مثفة العسكري وصفة الموظف العام

_أسباب ماديه :وهي الظروف التي تتعلق بالركن المادي للجريمه تتكون من ماديات الجريمه
 الفعل
النتيجه الاجراميه الذي يتسبب بها الفعل
العلاقه والرابطه السببيه بين الفعل الاجرامي والنتيجه
كالتسور والكسر من الخارج
والاكراه
وارتكاب الجريمه ليلا
كون الجريمه وقعت في محل مسكون
 وزمن  الحرب الاعتداء على أملاك الدوله
 ‏اسباب شخصيه
أسباب معنويه وهي الظروف  التي تتعلق بالركن المعنوي للجريمه
العوامل الشخصيه لدى الجاني
التكرار في ارتكاب الجرائم
والدافع الشائن
 القصد الجنائي العمد

_الإسباب القضائيه:
وليس له رفعها  الى حدها الأقصى
وليس له تغيير الوصف القانوني للجريمه

الإسباب القضائيه هي التي لم ينص عليها القانون وترك امر تقديرها للقاضي وهي غير محدده ترك المشرع للقاضي حرية استخلاصها واظهارها من وقائع الدعوى المطروحه امامه
كماترك له جواز رفع العقوبه وذلك في الحدود المنصوص عليها قانونا
الإسباب القضائيه
جسامه الضررالناشئ من الجريمه
دناءه الباعث على ارتكاب الجريمه
وحشيودى الوسائل التي تمكن الجاني بوسطتها من ارتكاب جريمته
ح طورة الجاني التي يمكن استخلاصهامن سوء سلوكه وسوابقه في الإجرام
في تشديد العقوبه على الجاني
بحث قاضي الموضوع المطروح امامه الواقعه
 ملابسات وعوامل  الواقعه
سلوك الجاني ودرجه الاجراميه
الباعث على ارتكاب الجريمه
القصد الجنائي العمد
الوسيله  او الاداه الذي استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمه
زمان ومكان ارتكاب الجريمه
التصرف السابق من الجاني قبل ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اثناء ارتكاب الجريمه
تصرف الجاني اللاحق على ارتكاب الجريمه

وقف تنفيذ العقوبه
هي تعليق تنفيذ العقوبه المحكوم بها على شرط معين موقوف  هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه  اوصدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربه
وتقويم نفسه وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بان المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام او ارتكاب الجرائم
مزايا وقف تنفيذ العقوبه
وسيله من وسائل السياسه الجنائيه
عنصرا من عناصر تقدير العقوبه

شخصيه
مرنه
قابله لتجزئه
اصلاح المحكوم عليه
تجنيب المحكوم عليه مساوئ الحبس القصير المده لما فيه من اضرار
اقتصاديه تقلل من على الدوله


شروط وقف تنفيذ العقوبه
شروط العقوبه
1_ان يكون الحكم صادرا  بالغرامه او الحبس مدة لاتزيد على سنه  سواء كانت العقوبه في جريمه غير جسيمه او في جريمه جسيمه
فان كانت العقوبه تزيد على سنه فلا يجوز وقف التنفيذ
الحكم بالوقف في الغرامه لايتقيد بقدر
وان كانت هناك عقوبتين الحبس والغرامه جاز وقف العقوبتين او احداها ولايجوز الوقف جزاء منها
وان شمل الوقف العقوبات التكميليه جاز الوقف ولكن أن ينص ذالك في الحكم على وقف تنفيذها
الى عقوبة المصادره
فانها لاتوقف لما لها من منفعه اجتماعيه

شروط المحكوم عليه
الحكم بوقف التنفيذ لايكون لا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي امامه
عدم ارتكاب بالمحكوم عليه اي جريمه جديده خلال مدة سنتين فترة التجربه خلال فترة الوقف

عدم عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمه وان يبعث في الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمه اخرى الى السلوك الاجرامي

شروط يرجع الى ضروف الخاصه بالمحكوم عليه
اخلاقه
طباعه
ماضيه
سنه
مايرجع الى الظروف البيئيه التي احاطت بجريمته
كاستفزاز المجني عليه
الحاجه الملحه
الظروف العائليه
اثار الوقف يصد الامر بالايقاف لمدة سنتين تبدى من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا
التصريح بالحكم علي ايقاف التنفيذ للعقوبه
انقظاء مدة الايقاف ولم يصدر حكم بالالغاء لايجوز تفيذ العقوبه واعتبار الحكم كان لم يكن
يعد بمثابة رد اعتبار قانوني يمحوالعقوبه الاصليه والتكميلي
زوال الاثار الجنائيه قاصر على العقوبه التي امر بوقفها انا بقية العقوبات الذي لم يشملها الوقف يظل الحكم بالنسبه لها منتجا لاثاره القانونيه


الغاء الوقف شروطه
1_ان يرتكب المحكوم عليه جريمه جديده معاقب عليها والغرامه او بالحبس مدة لاتزيد على سنه
2_ان ترفع عليه الدعوى الجزائيه
3_ان يرتكب الجريمه خلال فترة التجربه


الامتناع عن النطق بالعقوبه
هوتعليق النطق بالعقوبه فترة زمنيه

_______________________________
تعدد الجرائم
هي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد او في اشخاص متعددين او التماثل في الافعال او اختلاف اوصافها

حكم القانون اليمني في حال تعددت الجرائم
حالة تعدد ارتكاب الجاني عدة افعال على شخص واحد يجب ان يطبق عليه الفعل الاشد جب  وادغام  البقيه
مثل الاعتداء على سلامة الجسم المفضي الى موت
هنا ينطبق النص الجريمه 244ج ع والنص 241ج ع
في حال قيام الممرض بعمليه جراحيه لشخص وليس لديه ترخيص


تعدد العقوبات
وهي ارتكاب الجاني عدة افعال في شخص واحد
او عدة افعال على اشخاص متعددين

تعدد العقوبات التعزيريه
في حالة تعددت العقوبات التعزيريه على الجاني يجب تنفيذ العقوبه الاشد على الفعل الاشد
تعدد عقوبات الحدود والقصاص
حالة التعدد في حدي القذف وشرب الخمر يجب تنفيذ عقوبة القذف وتدخل عقوبة الشرب فيها
التعدد في الحدود
اذا ارتكب الجاني عدة جرائم من جرائم الحدود على شخص واحد
يجب الحكم على بعقوبتين لكل فعل

اعداد عادل الكردسي
اليمن ريمة 770479679