قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني
قانون جرائم الاختطاف والتقطع اليمني قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1998م بشــأن جرائم اختطاف وتقطع رئيس الجمهوريـة:- - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات. - وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. المــادة(1): يعاقب بالاعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة . المــادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعد...