الثلاثاء، 30 مايو 2023

دعوى الفسخ







دعوى الفسخ


تحري سبب الكراهية في دعوى فسخ عقد الزواج 

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (292) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:


الوجه الأول: تحري القاضي سبب الكراهية في المادة (54) أحوال شخصية:

أوجبت المادة (54) أحوال شخصية أوجبت على القاضي ان يتحرى سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها الذي دفعها لطلب فسخ زواجها من زوجها، حيث نصت المادة (54) أحوال شخصية على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإذا ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما، وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال إستقراء هذا النص نجد أنه صرح بوجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها، إلا أن هذا النص عام ومجمل لم يبين ماهية التحري ووسائله وكيفيته ووقته وإجراءاته وجزاء عدم قيام القاضي بالتحري، ولذلك سوف نعرض هذه المسائل في الأوجه الأتية بشيء من التفصيل.


الوجه الثاني: ماهية تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها ووسائل التحري والهدف من التحري:

مصطلح التحري أكثر عمقاً واوسع نطاقاً من التحقق أو التحقيق، لان التحقق يتناول الاشياء الظاهرة والموجودة، أما مصطلح التحري فيتناول أيضا الاشياء غير الظاهرة التي تحتاج إلى بحث وسؤال عنها لاستظهارها، ولذلك اختار القانون هذا المصطلح عن وعي وإدراك، لان القاضي يتحرى عن سبب الكراهية الذي يكون في الغالب خفياً وليس ظاهراً، ولذلك فإن القاضي يتوسل بوسائل عدة للتحري عن سبب الكراهية والبحث عنه عن طريق سؤال الزوجين واقاربهما وكذا عن طريق المواجهة بين الزوجين أو طلب افادات شفهية أو خطية ، والقاضي في التحري ليس مقيداً بمبدأ المواجهة، فلا يجب على القاضي ان يباشر إجراءات التحري في جلسات علنية أو بحضور الزوجين أو محامياهما، وان كان يجب على القاضي ان يثبت في أوراق القضية وفي أسباب الحكم أنه قد قام بهذا الواجب القانوني الذي صرح القانون انه واجب على القاضي لامناص منه، وهدف التحري هو وقوف القاضي على سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها للتاكد مما اذا الخلاف بين الزوجين قابل للإصلاح بينهما قبل أن يشرع القاضي في إجراءات دعوى الفسخ، فقد يجد القاضي ان سبب الكراهية قابل للعلاج من غير حاجة إلى فسخ، ففي حالات كثيرة يجد القاضي ان سبب الكراهية سوء فهم وتفاهم وسوء تقدير لبعض المسائل الزوجية أو العائلية وان الزوجين يتاجا إلى إصلاح بينما ونصح وإرشاد وليس فسخا، وعلى هذا الأساس فالتحري لا يكون الغرض منه جمع معلومات كي يستند إليها القاضي في حكمه، لان ذلك محظور عن القاضي وإنما الغرض منها هو معرفة سبب الكراهية حتى يقف القاضي بداية على إمكانية إصلاح الزوجين عن طريق المعالجة الجذرية للسبب أو الأسباب التي ولدت الكراهية في نفس الزوجة لزوجها، لأنه في الغالب يكون هناك سبباً قد دفع الزوجة إلى طلب الفسخ للكراهية فقد يكون السبب تافها أو لايرجع إلى الزوج وإنما لأمه واخته كما قد يكون السبب مخلا بالحياة الزوجية كمواظبة الزوج على ضرب الزوجة أو شتمها أو اهانتها أو هجرها أو عدم الإنفاق عليها وغير ذلك، مع أنه في بعض الحالات تكره المرأة زوجها من غير سبب، لان الحب والبغض والكراهية من إسرار الله في خلقه.
الوجه الثالث: وجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها وجزاء عدم التحري :
هذا الوجوب ظاهر من صيغة المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه : (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية)، فتحري القاضي عن سبب الكراهية مقرر في النص على سبيل الوجوب ، فلا مناص من قيام القاضي بالتحري ، ويترتب على هذا الوجوب واجب اخر وهو انه يجب القاضي إثبات قيامه بهذا الواجب على طريق الإشارة إلى ذلك في أسباب حكمه وفي أوراق القضية حتى يكون لما ورد في التسبيب أصل في الأوراق، ويكون جزاء عدم تحري القاضي عن سبب الكراهية وهو بطلان الحكم لان النص الذي قرر تحري القاضي عن سبب الكراهية قد جاء بصيغة الوجوب.


الوجه الرابع: وقت تحري القاضي عن سبب الكراهية وفوائد التحري :

من خلال سياق نص المادة (54) أحوال شخصية يظهر ان التحري يتم بعد تقديم الزوجة دعوى الفسخ للكراهية وقبل مباشرة إجراءات دعوى الفسخ كبعث الحكمين ومابعد ذلك،لان نتيجة التحري قد تسفر إلى عدم وجاهة السبب وأنه بوسع القاضي معالجة الخلاف بين الزوجين من غير الخوض في إجراءات دعوى الفسخ، لان القانون رجح ان وقوف القاضي على سبب الكراهية بداية يمكن القاضي من إصلاح شان الزوجين عن طريق معالجة سبب الكراهية باعتبارها أساس الخلاف بين الزوجين، كما أن وقوف القاضي منذ بداية القضية على سبب الكراهية يمكن القاضي من الإدارة الجيدة للدعوى ومعالجتها المعالجة المناسبة سواء عن طريق حسمها بإصلاح شأن الزوجين من قبل القاضي من غير الخوض في الإجراءات الأخرى كبعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين ، ولذلك فإن إصلاح الزوجين بنظر القاضي في هذه المرحلة يحدث كثيراً، كما أن تحري القاضي مفيد حتى إذا تعذر على القاضي إصلاح شأن الزوجين حيث ان هذا التحري يمكن القاضي من إتخاذ التدابير المناسبة في المرحلة التالية للتحري حيث يقوم القاضي الذي سبق له التحري يقوم بتوجيه الحكمين حتى تفلح مهمتهما إذا تعذر على القاضي الإصلاح بين الزوجين( الوجيز في أحكام الأسرة،
أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين ، ص95 ).


الوجه الخامس: تأثير تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها تأثير ذلك على قناعة القاضي في الحكم:

سبق القول ان المادة (54) أحوال شخصية قد اناطت بالقاضي بشخصه التحري عن سبب الكراهية، ولا ريب ان لذلك فوائد حسبما سبق بيانه، غير أن قيام القاضي بالتحري المسبق عن سبب الكراهية يولد في قناعة القاضي توجهات وافكار مسبقة في القضية تؤثر على قناعته في الحكم في الدعوى إذا لم تفلح محاولات الإصلاح بين الزوجين سواء من قبله أو من قبل الحكمين، فعندما يحكم القاضي في دعوى الفسخ يكون متأثراً بالمعلومات والبيانات التي وقف عليها شخصيا اثناء تحريه عن سبب الكراهية، ولذلك فإن هناك انتقادات واسعة لاسناد مهمة التحري عن سبب الكراهية للقاضي، حيث ينبغي أن يترك هذا الأمر للحكمين من اهل الزوج والزوجة(فسخ الزواج، ا.. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص132)، والله اعلم


الأحد، 28 مايو 2023

ملكية الاكمة






ملكية الاكمة


متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ 

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه وأن مورثه قد قام اثناء حياته بتسوية الساحة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن التبة والساحة الواقعة أعلاها ملك خاص للمدعى عليه، وأستند الحكم الابتدائي إلى مذكرة هيئة الأراضي التي أفادت بأن التبة محل النزاع ليست من المراهق العامة وكذا أستند الحكم إلى مستندات الملكية التي اثبتت ان التبة ملك خاص لمورث الباني عليها، وكذا أكدت أقوال الشهود ان الساحة الواقعة في أعلى التبة كانت في الأصل مدرجات زراعية مملوكة لمورث الباني الذي قام بتسويتها حتى صارت ساحة، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد تبين لها أن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي باطل لعدم إدخال هيئة الأراضي في الخصومة، فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في غير محله، لأن هيئة الأراضي ليس لها صفة أو مصلحة في الخصومة حيث ثبت من إفادة مكتب هيئة أراضي الدولة أنه ليس للدولة ملك في الأرضية محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى الوثائق المبرزة من المطعون ضده التي ظهر منها ان الأرض محل النزاع ملك خاص لمورثيه إضافة إلى شهادات الشهود مما يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:


الوجه الأول: متى تكون الاكمة من المراهق العامة


تنص المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، والمقصود بالأكمة في هذا النص هي الاكام غير المزروعة وغير المبني عليها، حيث تكون عبارة عن مرعى أو محتطب، وبناء على ذلك فإن الأكمة المزروعة أو المبني عليها تكون مملوكة ملكية خاصة لصاحب البناء القائم عليها أو المدرجات الزراعية القائمة عليها، بل ان الأكمة تظل ملكاً خاصاً حتى لو ترك مالكها البناء القائم عليها أو المدرجات القائمة عليها لمدة ثلاث أجيال فإن ذلك لا يخرجها من الملكية الخاصة ولا يحولها إلى مراهق عامة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى بأن الساحة الواقعة في أعلى التبة أو الأكمة كانت موضعاً زراعياً مملوكاً لمورث المطعون ضده وان والد المطعون ضده كان قد قام بتسوية أعلى التبة وحوّل المدرجات القائمة عليها حولها إلى ساحة فقام الوارث المطعون ضده بعد ذلك بالبناء عليها.


الوجه الثاني: ثبوت الملكية الخاصة للأكمة أو التبة يخرجها من دائرة المراهق العامة


قضى الحكم محل تعليقنا بأن التبة أو الأكمة محل النزاع ليست من المراهق العامة، لأن ملكيتها للمطعون ضده ثابتة بموجب مستندات صحيحة، لأن المادة (6) من قانون الأراضي قد نصت بأن: الجبال والاحراش... وغيرها لا تكون مراهق عامة إلا إذا لم يتعلق بها حق ملكية ثابت لأحد المواطنين، كما نص القانون ذاته على أن المدرجات الزراعية في الجبال والاكام لاتكون من المراهق العامة . 


الوجه الثالث: حجية إفادة الهيئة العامة للأراضي بأن الأكمة ليست من المراهق العامة:

الهيئة العامة للأرضي هي الجهة المسئولة والمختصة قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة، وتتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات والخرائط التي تبين مواقع أراضي وعقارات الدولة والمراهق العامة ومعالمها وحدودها ، وبناءً على ذلك فإن المذكرة الصادرة من هيئة الأراضي تكون محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لقانون الإثبات ، لأن المحرر صادر من موظفين عموميين مختصين، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد أستند إلى مذكرة هيئة الأراضي في قضائه. 


الوجه الرابع: عدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة:

قضى الحكم محل تعليقنا بعدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة، ففي هذه الحالة ينتفي موجب الإدخال، لأن إدخال الهيئة في النزاع على المراهق العامة يكون على أساس انها المختصة والمعنية بحماية المراهق العامة والدفاع عنها، وحتى يكون الحكم حجة في مواجهتها، فإذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من عقارات الدولة فلا موجب للإدخال في هذه الحالة. 

الوجه الخامس: إقحام هيئة الأراضي في نزاعات الأفراد على الأراضي الخاصة:

مثلما يدلس الخصوم المكايدون على هيئة الأوقاف ويقحموها في خلافاتهم الشخصية على الأملاك الخاصة عن طريق الإدعاء بأن الأرض وقف أو الذهاب إلى الأوقاف للإستئجار منها نكاية بخصومهم – فإن هذا الكيد له مجاله في أراضي وعقارات الدولة حيث يعمد بعض الخصوم إلى الاستقواء بالهيئة العامة للأراضي عن طريق الإدعاء بأن العقار من مراهق الدولة نكاية بخصومهم، حيث يترتب على هذا الإقحام خسائر مادية ومعنوية جسيمة تلحق بهيئة الأراضي إذا استجابت لمكائد الخصوم المتناحرين، والله اعلم .

احياء الأرض الموات الخاصة



احياء الأرض الموات الخاصة

احياء الأرض الموات الخاصة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قضى الحكم محل تعليقنا بأن الأرض الموات الخاصة تظل على ملكية اصحابها، فلا يجوز لغيرهم الاحياء أو التحجر فيها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-3-2017م في الطعن رقم (58810)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ثبت لدى الشعبة الاستئنافية صحة المحرر المؤرخ..... وشموله للمنطقة المتنازع عليها، وحيث ثبت لها ملكية مؤرث المطعون ضده لتلك المنطقة كاملة بموجب ذلك المحرر، ولما كان المقرر شرعاً وقانوناً ان الأرض الموات المملوكة ملكية خاصة مستثناة من الأرض التي يجوز إحياؤها أو التحجر عليها كما هو الحال في هذه القضية وفقاً لأحكام المادة (1242) مدني، لذلك فان ما قضى به الحكم المطعون فيه في بنود المنطوق المشار إليها كان سديداً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:


الوجه الأول: ماهية الأرض الموات العامة:

عرف القانون المدني الأرض الموات العامة المملوكة ملكية عامة عرفها في المادة (1242) التي نصت على أن الأرض الموات : (هي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة)، في حين ان قانون أراضي وعقارات الدولة لم يعرف الأرض الموات، إلا أنه يفهم مما ورد في المادتين (2 و6) من قانون أراضي وعقارات الدولة أن الأرض الموات: هي المراهق العامة وهي الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى والشواطئ والجزر غير المأهولة بالسكان والاحراش والغابات التي لم يتعلق بها ملك لأحد حسبما ورد في المادة (6) من قانون الأراضي، ومن خلال ما ورد في النصوص القانونية السابق ذكرها يظهر أن الأراضي الموات هي: الأراضي غير المزروعة أو غير المبني عليها التي لا يمتلكها أحد من المواطنين بموجب وثائق شرعية.


الوجه الثاني: ماهية الأرض الموات الخاصة:

اشار الحكم محل تعليقنا إلى مصطلح الأرض الموات الخاصة، وقد اشارت إليها المادة (1242) مدني التي نصت على أن الأرض الموات المملوكة ملكية عامة هي تلك التي لم يتعلق بها حق لأحد، وكذا اشارت إلى الأرض الموات الخاصة المادة (6) من قانون الأراضي التي نصت على أن: المراهق العامة هي المنحدرات والجبال والاكام والأراضي الرملية وغيرها التي لم يتعلق بها ملك لأحد، وبناءً على ذلك فان الأرض الموات التي يتعلق بها ملك لأحد المواطنين لا تكون من المراهق العامة أو الأراضي الموات المملوكة ملكية عامة وإنما تكون مملوكة للشخص الذي يثبت ملكيته لها بموجب محررات شرعية صحيحة ، ومن خلال ما ورد في النصوص القانونية المشار إليها يظهر أن مقصود الحكم بالأرض الموات الخاصة هي الأملاك الخاصة في المنحدرات والاحراش والأراضي الرملية الثابتة ملكيتها للمواطنين بموجب وثائق شرعية، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قضى بأن الأرض الموات محل النزاع مملوكة للمطعون ضده بموجب مستند الملكية الذي ابرزه المطعون ضده أمام المحكمة الذي اثبت فيه ان الأرض محل النزاع اشتراها مؤرثه حسبما هو ثابت في المحرر الذي ابرزه. 


الوجه الثالث: إثبات الملكية الخاصة للأراضي الموات الخاصة:

إثبات الملكية العقارية بصفة عامة لا يتم إلا عن طريق الكتابة (بصائر، حجج، وقفيات، وصايا...إلخ)، فإثبات الملكية الخاصة للأراضي والعقارات لايتم الا عن طريق المحررات الكتابية، ويسري هذا الأمر على إثبات ملكية الأرض الموات الخاصة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا الذي استند في قضائه إلى المحرر الذي قدمه المطعون ضده الذي تضمن أن الأرض محل النزاع قد اشتراها مؤرث المطعون ضده منذ أكثر من ثمانين عاماً، وقد تضمن المحرر المشار إليه اسم تلك الأرض وحدودها ومساحتها ومسمياتها واسم البائع والمشتري وثمن الأرض مما يدل على ان المحرر صحيح ينطبق تماماً على الأرض محل النزاع،وانها كانت في الأصل مملوكة للبائع لمورث المطعون ضده ، إضافة إلى أنه قد ثبت صحة المحرر الذي استدل به المطعون ضده، وأنه قد تم تحريره من قبل الشخص الذي كان يحرر وثائق الملكية في ذلك العصر.


الوجه الرابع: تعلق الملكية الخاصة بالأرض الموات وتعلق الحق بالأرض الموات:

نصت المادة (1242) مدني على أنه اذا تعلق الحق الخاص بالأرض الموات فأنه يخرجها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، ومفهوم (الحق الخاص) المذكور في المادة (1242) مدني ينصرف إلى الحقوق الأخرى غير حق الملكية كحق الإنتفاع بالأرض الموات، ولذلك فان هذا المفهوم يقلص من الملكية العامة للأرض الموات، ولكن المادة (1242) مدني استدركت هذا الخلل التشريعي حينما احالت الأمر إلى قانون أراضي وعقارات الدولة (المراهق العامة والمرافق..) الذي نصت المادة (6) منه على أن: الأراضي الموات تكون مملوكة ملكية عامة إلا إذا تعلق بها (حق ملكية) لأحد المواطنين، حيث قصر هذا النص الحق الخاص الذي يخرج الأرض الموات من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة قصرها على حق الملكية فقط دون الحقوق الأخرى، والله اعلم.
اسباب الملكية. 

السبت، 27 مايو 2023

عدم سماع الدعوى لمضي المدة

عدم  سماع  الدعوى  لمضي  المدة 


٤١ -الأصل  في مضي المدة، ٤٢ -النصوص القانونية، ٤٣ -ضوابط المدد

التي لا تسمع بعدها الدعوى.
٤١ -الأصل  في مضي   المدة : ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدث أنه ترك وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "... أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ما لاً فلورثته"( ).
وأخرج النسائي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه"( )، ومعناهما أن الحق لا
ينقضي بمضي المدة. وفي اصطلاح الفقهاء: إن مضي المدة عبارة عن منع سماع الدعوى بعد أن تركت مدة معلومة، وهذا المنع غير قياسي لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان بل هو استحسان ووجهه منع التزوير والتحيل.
وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة فجعلها بعضهم ستاً وثلاثين سنة،
وبعضم ثلاثاً وثلاثين، وبعضهم ثلاثين، ثم جعلها أحد سلاطين آل عثمان خمس عشرة سنة( ). فقد أفرط حيث جعل من مضي المدة (التقادم) سبباً
أما الفقه القانوني حديثاً
لمن وضع يده حتى وصل الأمر في ذلك إلى جعله سبباً مسقطاً، ومكسباً للملكية  متى توفرت الشروط  وأهمها حسن النية، ولا يتخلف بذمة من اكتسب الحق بمضي المدة سوى التزام طبيعي يجب عليه الوفاء به ديانة لا
قضاء، وكل ذلك تحت مبرر استقرر المراكز القانونية( ). وأما القوانين اليمنية فقد راعت الاعتدال فلم تأخذ بمصطلح التقادم  المكسب ولا المسقط، وإنما أخذت بمبدأ عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى –يقتنع بها القاضي- فتسمع  لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ً
٤٢ -النصوص القانونية  : وفيها بيان المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى
ونجملها على النحو الآتي: 
أولاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى  بعد مضي ثلاثون سنة: نص القانون على أن: لا  تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك  بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية، تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق، ويستثنى الميراث والوقف
والشركة فلا تحدد بمدة، والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي إليها(إذا كان متردداًبوجوده خارجها طول المدة المقررة، ويعتبر حاضراً 
) ويلحق بذلك: إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع
لحفظ الحقوق( ).تأكيدا ًويعتبر هذا المعنى في القانون المدني المصري تقادماً مكسباً حيث نصت أو عقاراً دون أن يكون مالكاً المادة (٩٦٨ له أو
) على أن: من حاز منقولاً به حاز حقا كان ً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة( ). 
ثانياً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بمضي خمس وعشرين سنة: حيث نص القانون على أنه: إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم
المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه( ).وفي القانون المدني المصري: تسقط دعوى الإبطال بمضي خمسة عشرعاما ً من وقت إبرام العقد( ).
:    ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء عشر سنوات: نص القانون على أن
ثالثاً:- ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها..( ).
رابعاً:   ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء خمس سنوات: نص القانون على أن: لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار.. بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق
مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً
إلا بعد انقضاء الأجل..( ).
: ما لا تسمع فيه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات: نص القان
خامسا ون على: ًأن ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم غير الجسيمة
بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينقطع التقادم( )، وكذلك
دعوى  المسئولية  التقصيرية  وعيوب  الإرادة ، والعقود القابلة للإبطال.
كذلك: الحقوق الدورية كأجرة المباني، والأراضي، ودعوى القاصر فيما
باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الانفاق إذا كان بثمن الزمان
والمكان فلا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات( ).
: ما لا تسمع  فيه الدعوى   بانقضاء سنة: نص القانون على أن: لا
سادساً
تسمع الدعوى   من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا
من القاصر   بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من
وقت البلوغ أو الحضور( ).
كذلك:   لا تسمع الدعوى.   من ذي مهنة  حاضراً كالطبيب وغيره بحق من
حقوق مهنته. أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضي سنة من وقت أداء
العمل، وكذلك   حقوق التجار والصناع، وأصحاب الفنادق، والمطاعم،
وحقوق العمال والخدام والأجراء، ويجري عليها الاستثناء الوارد في المادة
(٢٣ (إثبات( ).
أما بين الوكيل وموكله فلا تسري السنة إلا من اليوم الذي تنتهي فيه
الوكالة( ).
: في عدم سماع دعوى الشفعة: لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي
سابعاً
ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد، وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في
الحالتين من وقت العلم، وتحسب المدة للقاصر من بعد بلوغه، مع مراعاة.  
ما يرد بشأنه في أحكام الوصايا( ).
بترك الشفيع  الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في
كما تسقط الشفعة أيضاً
المجلس( ) فلا تسمع بعده الدعوى.
: مد
ثامنا د متفرقة لا تسمع بعدها الدعوى: من ذلك دعوى طلب الجائزة فلا ً
تسمع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول(
ومن ذلك: دعوى فوات وصف أو ظهور عيب في المبيع فلا تسمع بعد
مضي سنة من العلم بالعيب، ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان أطول(
.(
ومن ذلك: الدعاوى المتعلقة بالعمل فلا تسمع بانقضاء سنة من وقت انتهاء
عقد العمل، إلا فيما يتعلق باستيفاء الأجر أو بالعمالة والمشاركة في
الأرباح والنسبة من جملة الإيراد أو الإنتاج أو ما شاكل ذلك فإن المدة لا
بما
تبدأ فيها إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً
ه طبقا ً يستحق لآخر جرد.
ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك
حرمة الأسرار الصناعية والتجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي
ترمي إلى احترام هذه الأسرار( ) فتسمع دون أن تتقيد بمدة معينة.
وهذا الاستثناء يعتبر من أهم أسس القيمة الحضارية لذات الإنسان لأنه
مطابق لمقتضى الأمانة التي لا تتقيد بمكان معين ولا بزمن محدد، ولا
بعمل معين.
ومن ذلك: ما لا تسمع  الدعوى فيه  بعد تمام النطق به: وهي سائر
التصرفات التي  لا تحتاج إلى قبول وذلك كالإبراء من الدين عند من يرى
أنه من الإسقاطات( ).
وكذلك: الوقف على غير المحصورين، أو في مبرة إلى الله سبحانه
وتعالى، وكذلك الطلاق والرجعة وكل التصرفات التي لا تنفصل أسبابها
عن أحكامها.
٤٣ -ضوابط المدد: مدد السقوط هي التي لا تقبل الإعذار، ولا يدخلها
الوقف، ولا الانقطاع، فمتى انتهت فلا تسمع الدعوى بعدها.
وتقبل سائر المدد  المدنية  الوقف  والانقطاع، فالمدة التي يدخلها الوقف:   لاتسقط أول المدة، وإنما تحسب مع ما تبقى منها بعد خصم مدة الوقف، وأما
مدد الانقطاع فتلغي ما سبق من المدة وتستأنف من جديد بعد آخر إجراء
من سبب الانقطاع، وسائر المدد الجزائية تنقطع ولا تقبل الوقف، فإذا ما انقطعت بإجراءات التحقيق الجدية أو بالمحاكمة ولو في آخر يوم من مدتها
فيلغى ما سبق ويبدأ سريان المدة من جديد من انتهاء الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات فتحسب المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى من تاريخ آخر إجراء.
في شرح قانون الإثبات اليمني
رقم (٢١ (لسنة ١٩٩٢م
للدارسين من القضاة وأعضاء النيابة
في المعهد العالي للقضاء
د/ محمد بن حسين الشامي
منقول 
x





x



x

اثر

الخميس، 25 مايو 2023

اسباب انقضاء الدعوى الجزائية

اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون اليمني




اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية

احكام في  أسباب انقضاء   الدعوى  الجزائية  
 وعدم  جوز   تحريكها  .وفقا  لقانون   الاجراءات  الجزائية اليمني

مادة(42) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في احدى الأحوال الآتية:-
أ: عند عدم وجود جريمة.
ب:إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج:عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.
د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لإقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه.
و: صدور عفو عام أو خاص.
ز: وفاة المتهم.
ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم.

اسباب  انقضاء  الدعوى  الجزائية  في  القانون  اليمني

1/لعدم الجريمة  آي  عند عدم توافر اركان الجريمة 
2/عدم توافر عناصر المسئولية - صغر السن  - الجنون -العتة 
3/عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية
4/لسبق الفصل فيها بحكم غير قابل للطعن
5/لسبق صدور قرار بالاوجه واستنفذ طرق الطعن
6/بالعفو الشامل او الخاص
7/بالتقادم
8/بالوفاه

اولا:- وفاة  المتهم .

المقصود بسبب القاعدة
يقصد به مبدا شخصية الدعوى الجنائية
المسئولية الجنائية شخصية
وشخصية المسئولية الجنائية
العقوبة

ثانيا :- أثر وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

في هذة الحالة فإن على النيابه العامه أن تصدر قرار. بحفظ الأوراق لوفاة المتهم
ولايمنع النيابه العامه من إتخاذ مايلزم إجراءات التحقيق إذا تبين وجود متهمين أخرين


ثالثا :- أثر وفاة المتهم بعد التحقيق و قبل رفع الدعوى الجنائية

في هذا الحاله على النيابه العامه أن تصدر قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية لوفاة المتهم
واذا رفعت بعد الوفاة على المحكمة أن تحكم بعدم القبول

رابعا :- وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية
خامسا :- وفاة المتهم بعد صدور الحكم البات
فان الوفاه لا تعتبر سببا لانقضاء الدعوى
لانها قد انقضت بالحكم البات
وانما تعتبر الوفاء سببا لانقضاء العقوبة

:- أثار الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الوفاة
ينصرف الاثر الى الدعوى الجنائية فهي وحدها يستحيل عندئذ اقتضاء الحق فيها
ينصرف الاثر الى كل مايتسم بالصفة الشخصيه من عقوبة او تدبير احترازي
ينصرف الاثر الى المتهم المتوفي وحدة

الاستثناء من اثر وفاة المتهم
في حالات
الدية والارش ورد الشرف
لاتوثر الوفاة الى الحكم بالمصادرة
أن الوفاه لاتوثر على وجوب الحكم بالتعويضات


المبحث الثاني:- العفو الشامل

اولا -تعريف العفو الشامل .
هو قانون يصدر من السلطة التشريعية فيشمل جريمة او عدد من الجرائم
ويكون من شانة محو الصفة الاجراميه عنها وجعلها في حكم الافعال المباحه

فيؤثر العفو الشامل على الاثار الجنائية المترتبه على الجريمة
اما الدعوى المدنيه لاتتاثر اذا رفعت تباعا لها


ثانيا :- اثار العفو الشامل

١-سقوط الجريمة
٢-سقوط حق الدولة في العقاب
٣-يمتد العفو الشامل الى جميع المساهمين في الجريمة لانة يزيل الصفه الاجراميه للفعل

المبحث الثالث - العفو الخاص

تعريف العفو الخاص :-
هو قرار يصدر من رئيس الدولة بعرض من وزير العدل
يعفو عن العقوبة ويكون بعد صدور الحكم البات ويترتب علية عدم تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه
ولكن الفعل يضل معتبرا جريمة في نضر القانون


الفرق بين تقادم الدعوى الجنائية وتقادم العقوبة
اولاً:- من حيث المجال
فمجال تقادم الدعوى الجنائية هو الفترة السابقة على صدور الحكم
ام تقادم العقوبة فهو الفترة اللاحقة على صدور الحكم

ثانياً:- من حيث المدة
فمدد تقادم العقوبة اطول من مدد تقادم الدعوى لان صدور الحكم البات يعني اليقين بارتكاب الجريمة ومسؤلية المتهم عنها
بينما يكون ذلك موضع شك قبل صدور الحكم
ثالثاً:- من حيث الايقاف
لايسري الايقاف على تقادم الدعوى الجنائية
بينما يسري الايقاف على تقادم العقوبة

رابعا:- من حيث الاثر
ينصرف اثار الدعوى الجنائية الى اجراءتها فيجعلها غير مقبولة
فلة طابع اجرائي
وينصرف اثر تقادم العقوبة الى الالتزام بتنفيذ العقوبة
فله طابع موضوعي

ثالثا:- اساس تقادم الدعوى الجنائية

١-الاهمال
٢-نسيان الجريمة
٣-ضياع الادلة
٤-الاستقرار القانوني
٥-ضرورة حسم الدعوى
٦-اهداف السياسة الجنائية

المبحث الرابع :- التقادم


اولاً -تعريف التقادم الدعوى الجنائية:-

بانة مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدا من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ خلالها اجراء من اجراءاتها

مدة تقادم الدعوى الجنائية الجرائم الجريمة بمضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة
ومدة تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الغير جسيمة ثلاث سنوات

تاريخ وقوع الجريمة
الجرائم الوقتية وهي التي تقع وتنتهي خلال فترة زمنية واحد
مثل جريمة القتل العمد تبدا من تاريخ الووفاه
الجرائم المتتابعة الافعال
وهي التي تقوم بافعال متعددة ومتماثلة يجمع بينهما وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرص الاجرامي المستهدف
سرقة المنزل على دفع
الجرائم المستمرة
وهي التي يستمر فيها الاعتداء على الحق والمصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن
مثل استعمال محرر مزور
حيازة سلاح بدون ترخيص
الاتفاق الجنائي
اخفاء الاشياء المسروقة

جرائم الاعتياد هي التي يتكون النشاط الاجرامي فيها بتكرار الفعل المادي المكون لة في اوقات مخالفة
مثل الاقراص برباء فاحش

الجرائم  التي  لايسري  عليها  التقادم وفقا للقانون اليمني 

جرائم التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الحبس اوالاحتجاز
الجرائم الماسه بحرية المواطنيين وكرامتهم
والجرائم الماسة بحرية الأشخاص الخاصة

انقطاع التقادم
هوالاثر التي يترتب على اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي او المحاكمة او الامر الجنائي ولاتحسب المدة السابقة على اتخاذ الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ اتخاذ اجراء اتخذ

اسباب الانقطاع

التحقيق الابتدائي
المحاكمة
الامر الجنائي
جمع الاستدلا لات

اثر انقطاع

التقادم بالنسبة للاشخاص
في حالة تعدد المتهمين فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب علية انقطاعها بالنسبة للباقيين
سواء كانو مساهمين او شركاء او فاعلين
ويعلل ذلك لمبداء وحدة الجريمة

بالنسبه للدعاوي
يسري الانقطاع على تقادم الدعوى التي اتخذ بشانها الاجراء دون سواها
اما اذا كانت الدعوى مرتبطة بالدعتوى التي اتخذ بشانها الاجراء ارتباط لايقبل التجزءه فيمتد الانقطاع الى كل دعوى ناشئة عن جريمة مرتبطة بعغيرها ارتباطا لايقبل التجزئه
ثانيا:- اثار تقادم الدعوى الجنائية
سقوط مسئولية المتهم عن الجريمة المرتكبة ولايجوز مساءلتة
اذا كانت الدعوى الجنائية مازالت في مرحلة التحريك يتعين على النيابه أن تصدر قرار بالاوجة بانقضاءها
وكذلك اذا رفعت امام المحكمة
وتقادم الدعوى الجنائية امر متعلق بنظام العام
لاتتاثر الدعوى المدنيه بتقادم الدعوى الجنائية
الحكم البات وقوتة
يعني انهاء اجراءات الدعوى الجنائية وامتناع السير في اجراءاتها اذا ماصدر حائزا لهذه القوة
ويكون الحكم صحيح وتطبقت بشانة جميع الاجراءات القانون التطبيق الصحيح اما الحكم المنعدم لاتلحقة هذه القوة لانة منعدم وغير موجود

سبب قوة الحكم البات
الاستقرار القانوني الذي يعني ثبات المراكز القانونية ووضوحها

التكييف القانوني للحكم البات

هو نظام اجرائي بحت
أن قوة الحكم البات يتعلق بالنظام العام
الاحكام التي تحوز قوة لانهاء الدعوى الجنائية
١-ان يكون الحكم فاصلا بالموضوع
٢-أن يكون الحكم بات
٣ أن يكون الحكم ذا وجود قانونوي اي يكون الحكم الحكم صحيح وهو الذي يكون خلاصة تطبيق دقيق لقواعد القانون على وقائع الدعوى التي حددت تحديدا صحيحا
الحكم المنعدم فهو الحكم الذي شابتة عيوب خطيرة افقدتة قيمتة في نظر القانون
شروط الدفع بقوة الحكم البات في انهاء الدعوى الجنائية
وحدة اطراف الدعوى
وحدة الإدعاء
ووحدة للتهم
وحدة الموضوع هو. مايطالب بة المدعي ويدعي انة لحقة حقا في اقتضاءه

موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقوبة او التدبير الاحترازي
اما الدعوى المدنيه فهو التعويض
والتعويض هو هو ملحق المدعي من خسارة وما فاتة من كسب
وحدة السبب وهو الجريمة المسندة للمتهم

الدعوى المدنيه التبعية وهب دعوى المتضرر من الجريمة للمطالبة بتويض عن ضررها


شروط اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنيه التبعية

اولا ///السبب وهو الضرر الذي لحق المدعي من الجريمة
ثالثا :- وشروط السبب
١-وقوع الجريمة وتوافر اركانها وعناصر الجريمة
٢-تحقق الضرر اي يكون ناشئا عن الجريمة
٣-أن يكون شخصيا
٤-أن يكون الضرر محققا وحالا مؤكدا او مستقبلا غير محتملا
٥-أن يكون مباشرا اي بتوفر علاقة سببية بين الفعل الاجرامي والضرر
ثانيا الموضوع
التعويض
الرد
المصاريف
فموضوع الدعوى المدنيه التبعية هو التعويض
الذي يشمل مالحق المدعي من خسارة وما فاتة من كسب
الرد اي رد الاشياء الى حائزها صاحب الحق
المصاريف القضائية


إعداد
الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

770479679




الاثنين، 22 مايو 2023

قيود تحريك الدعوى الجنائية







قيود تحريك الدعوى الجنائية

( عنوان البحث )

احكام قيود تحريك الدعوى الجنائية الواردة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م. 


في قيود رفع الدعوى الجزائية
مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر عليها.
مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-
1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
3- في جرائم الشيكات.
4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم.
مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.
مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27) ان يتنازل عنها في أي وقت.

الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م.

أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية

١-الاذن
٢-الشكوى
٣-الطلب

المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية

اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب جريمة ارتكبت ضدها

اولا :-حالات الاذن في القانون اليمني  .

١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء الأعلى ماعدا حالة التلبس
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في غير حالات الجريمة المشهودة
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره
ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن
١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .
بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء
وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن
ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي
وفي نطاق عملة النيابي
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة
الحصانة الاجرائية
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس
المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .
أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة.


ثانياً - من له الحق في الشكوى

١-المجني علية
٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب
في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم
كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق ذلك.

ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني


1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية وظيفتة

2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه والاخوات
3/جرائم الشيكات
4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون مقتضي
5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير
وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون
وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس عليها.


رابعاً- أثار الشكوى.

١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية
٢-مباشرتها امام المحاكم
٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية
تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة . كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية.


خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.

١-مضي المدة
٢-التنازل
٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى
-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة
بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال العذر القهري
والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية يتسلط
وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين
كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع المتهمين
المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية.
اولا :- المقصود بالطلب//
بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .
ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني.
١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم
٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات
ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب
١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .
-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب
لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب
في الجرائم الاتية .
اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء اسرار لدولة أجنبية او معادي
٢-خرق الدستور / يقصد بها
هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات التي حددها القانون
المساس باستقلال الوطن
ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة اوثرواتة او نظامة الداخلي
ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.
الجهه المختصة بتقديم الطلب .
يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه
يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس
بالنسبة للجرائم هي
١-الخيانة العظمى
٢-خرق الدستور
٣-المساس باستقلال الوطن
٤-التزوير
٥-الاستيلاء
٦-الاختلاس
٧-الرشوة
٨-استغلال المنصب
٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء
ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري
المبحث الثاني. إجراءات الطلب .
أولا:- شروط الطلب .
١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة
٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا
٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية
٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص الذي يحدد االاتهام ضدة
٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة
٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين

ثانيا :- أثار الطلب.

١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة
٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب
٣- صحة الإجراءات
إعداد البحث
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679


الأحد، 21 مايو 2023

حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية





حالة الضروره المانعة للمسؤولية الجنائية


تعريف الاضطرار حالة الضروره وفقا لاحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م -

هي من الجاته الضروره وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن مقدوره منعه باية وسيله ويكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاءه ولا يعتبر في حالة ضروره من اوجب القانون مواجهة هذا الخطر
والاضطرار معناه بلوغ درجة الخشية من الشر
الاحتياج
من الجاته الضروره لشئ لاضرر فيه
-------

-----
شروط حالة الضروره

شروط متعلقة بالشخص -وهي
1-الايكون ملزما بمواجهة الخطر غير مكلف قانونا
2-الايكون له دخل ارادي في حلول الخطر
اي في حدوث الخطر
شروط متعلقة بالخطر -وهي
1-أن يكون الخطر جسيما
هوالخطر المنذر بضرربليغ لايمكن اصلاحه او اصلاحه امرا عسير
2-أن يكون الخطر حالا
الايكون قد وقع او محتملا ومتعلقا بالمستقبل
الحلول حالة وسط بين الماضي والمستقبل
الحلول وضع يتحقق بين الاستقبال وبين الوقوع
فهو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لم يبقى بينه وبين الوقوع الا لحظة يسيره لو ترك وشامه لوقع فعلا

شروط تتعلق بالفعل وهي
1-أن يكون الفعل لازما لاتقاء الخطر
2ان يكون الفعل هو الوسيله الوحيده للنجاه من الخطر
3-عدم وجود وسيله اخرى بيد المظطر لاتقاء الخطر


شرط التناسب

أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر
اي أن يكون الفعل اقل الافعال التي يمكن ان يندفع بها الخطر بحسب الأحوال وضروف الجاني والحال
اذا كان بوسعه دفع الخطر بفعل غير جسيم
غير انه دفعة بفعل جسيم فانه يكون متجاوز
اي بان يكون فعل اتقاء الخطر بمايكفي لاتقاء الخطر وبالقدر الازم
الفروق بين شروط الضروره والدفاع الشرعي


اثار الاكراه والضروره

انتفاء المسؤولية الجنائيه اذا توفرت شروطها واركانها
حدود حالة الضروره
الخطر الواقع على النفس والمال

الاستثناء من عدم انتفاء المسؤولية الجنائيه والمدنيه
حالة جريمة القتل والايذاء الجسيم
فان المكره والمظطر يسال جنائيا
لانة لايجوز ان يقي نفسة او ماله من خطر ويرتكبه باتلاف او ايذاء غيره

الركن المعنوي وهو مجموعة العناصر النفسيه والذهنية المكونة للفعل المعنوي للجريمة
القصد الجنائي هو تصرف الجاني واتجاه ارادتة الى ارتكاب الجريمه وعلمة بحصول النتيجه المعاقب عليها قانونا
اعداد - الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679

الدفاع الشرعي في القانون اليمني

 


الدفاع الشرعي في القانون اليمني 

احكام حالة الدفاع الشرعي وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م

اولا -:-عرفت

المادة(27): من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بانة :- تقوم حالة الدفاع الشرعي//
اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.


ثانياً:- حالات الدفاع الشرعي وفقا للقانون اليمني

نصت
المادة(28): بانة لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:ـ
حالات الدفاع الشرعي:-
الجرائم التي يجوز الدفاع الشرعي القتل العمد
١-القتل او الجراح البالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسة او احد اقاربة
٢-الشروع في الزنا واللواط بالقوة على المدافع نفسة او زوجتة او ولدة او محارمة
٢-اختطاف المدافع او زوجتة او ولدة او احد محارمة بالقوة والتهديد بالسلاح
٤-جرائم الحريق العمد
٥-جرائم سرقة من السرقات الحدية
٦-الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاتة
اي انة
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:ـ
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او أحد ملحقاته .
--


-------
شروط الدفاع الشرعي وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م

اولا - حلول الخطر .
ثانياً- أن يكون الخطر فعلا غير مشروع
ثالثاً -تعذر اللجوء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب
رابعا- اللزوم
خامساً-التناسب


الشرط الأول:- حلول الخطر
-
حلول الخطر// هو وضع ينذر بخطر وشيك يكاد أن يقع بحيث لايكون بينة وبين الوقوع الا وقت قصير جدا الايسع الشخص أن يبحث عن مخرج منة غير الدفاع
شروط حلول الخطر .
١-أن لايكون قد وقع فعلا
٢-أن لايكون متعلقا بالمستقبل
٣- وشك الوقوع اي أن تكون قد صدرت من المعتدي افعال تجعل من المنتظر وفق سير العادة أن يتصدى لة
٤-أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
٥-عدم خضوع الفعل لسبب اباحة وخضوعة لنص تجريم

حكم الخطر المتتابع
اذا كانت الافعال المتتابعة قد وقعت فلا مجال لدفاع الشرعي لاتقائة لانة. قد اصبح واقعا حقيقيا وليس حالا

حكم الخطر الوهمي
انما هو صورة من صور الغلط في الاباحة لانة لابد أن يكون حال وحقيقي مؤكد في الوقوع وليس
لم يقع بالفعل

أن يكون الخطر الحال ناجما عن فعل غير مشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
خاضع لنص تجريم وليس خاضع لنص اباحة
خضوع الفعل لنص تجريم

حكم الخطر الواقع من المجنون والصغير
أن دفع الخطر الواقع من المجنون والصغير هو من قبيل افعال الدفاع الشرعي لان افعال هؤلاء محظورة وليست مباحة
فهي جرائم وكل فعل محظور يكون دفعة مباحا
وان كان لايصح مسائلتهم جنائيا

حكم الخطر الواقع من الحيوان
يجوز دفعة بناءا على احكام الضرورة

عدم خضوع الفعل لسبب اباحة


الشرط الثاني /عدم مشروعية الخطر

وهو ان يكون فعل الخطر خاضع لنص تجريم وليس خاضع لسبب من أسباب الإباحة
أن يكون الفعل مصدر الخطر من الافعال المحظورة :- اي جريمة يعاقب عليها القانون. وان يكون الفعل المحظور لو وقع لكان جريمة معاقب عليها القانون وفقا للقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م

وتعذر الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
ويقصد بذلك ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر الحال والواقع علية او على أحد افراد ا سرتة او ماله
فإن كان الالتجاء الى الجهات المختصة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب ممكناً للمدافع فلا سبيل للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي

الشرط الثالث :- الزوم

يعرف بشرط الزوم بانة-
اللزوم معناة أن يكون المدافع في وضع لايستطيع معة الالتجاء الى السلطات العامة وعدم وجود وسائل بين يدية تمكنة التخلص من الاعتداء
فكان لزاما علية رد الاذى ودفع الخطر بمايكفي فقط لدراء الخطر دون زيادة القدر الازم فقط
ويقصد بة أن يكون المدافع ملزم بالرد الخطر وعدم وجود وسيلة اخرى لصد فعل الخطر الواقع علية
وان يكون فعل رد الخطر بما يكفي لردة فقط رئيس
اي عدم وجود وسيلة بين يدي المدافع لاتقاء الخطر الحال والغير مشروع الذي لم يقع ويكاد أن يقع الا فعل الدفاع
ويجب أن يكون فعل الدفاع موجها الى الخطر مباشرة
ويجب أن يكون فعل الدفاع بما يكفي لدفع الخطر


الشرط الرابع/ التناسب

يعرف التناسب بانة التناسب بين مقدار الخطر الحال الواقع على المدافع وبين فعل الدفاع
اي أن يكون فعل الدفاع متناسب مع مقدار الخطر ومايكفي لتفادي ذلك الخطر
وبالوسيلة المناسبة وليس التناسب بوسيلة الدفاع
وانما اذا كان الصياح يكفي لاتقاء الخطر فلا داعي لاستخدام الضرب
واذا كان الضرب يكفي فلاداعي لإستخدام الة تجرح
----



-

إعداد :- الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679

اقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني

انواع الجرائم وفقا للقانون اليمني 



اقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني 

تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ

اولا:- جرائم جسيمه

ثانياً:-جرائم غير جسيمة

عرفت
المادة(16) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الجرائم الجسيمة //هي ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بابانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
وعرفت
المادة(17) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
بأن الجرائم غير الجسيمة // هي التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو بالارش أو بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
ويقصد باصلا :- العقوبات التعزيرية

اولا - اقسام الجرائم بالنظر الى نوعها -

جرائم الحدود
جرائم القصاص
جرائم التعازير
يقصد بجرائم الحدود/ بأنها ما بين عقوبتها الشارع وكانت حقا خالصا لله تعالى او مشوبا
ويقصد بجرائم القصاص / بأنها هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد
ويقصد بجرائم التعازير / بانها هي كل فعل معاقب علية بمقتضى هذا القانون
//
///
ثانيا - اقسام الجرائم بالنظر الى جسامتها
جرائم جسيمة وهي ماعوقب عليها بالحد مطلقااو القصاص بالنفس او بابانة طرف من الاطراف
وهي ماعوقب علية تعزيرا بالاعدام او الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات
جرائم غير جسيمة
وهي ماعوقب عليها اصلا بالدية او الارش او بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة
الفرق بينهما
من حيث التقادم
الجسيم عشر سنوات
غير الجسيم ثلاث سنوات
من حيث استبدال العقوبة
الجسيم لايجوز
غير جسيم يجوز استبدالها بالعمل الالزامي
اقسام الجرائم من حيث طبيعتها :-
١- جرائم وقتية -
٢-جرائم مستمرة
تعرف الجرائم الوقتية وهي الجرائم التي لاتستغرق الا وقت قصير جدا لتمامها
مثال // جريمة القتل
الجرائم المستمرة هي الجرائم التي تستغرق وقت طويل لتمامها
مثال
الحيازة
الاخفاء
الإقراض برباء
استعمال المحررات المزورة
وتختص القضاء الوطني اذا وقع اي فعل من الافعال المكونة للجريمة في اقليم الدولة
وتعتبر واقعة في كل لحظة من لحظات الاستمرار
وتختص بها المحكمة التي وقعت في دائرتها لحظة من لحظات الاستمرار
ويسري القانون الجديد متى استمرت الجريمة الى وقت صدور القانون
التقادم
الوقتية من تاريخ حصول الجريمة
المستمرة من لحظة تمام الجريمة
الجرائم البسيطة هي الجرائم التي يكفي لقيامها نشاط اجرامي واحد ولابلزم لقيامها تكرار النشاط
الجرائم المركبة
هي الجرائم التي تتكون من عدد من الافعال وكل فعل تنهض بة جريمة مستقلة ولكن يتم جمعها لتاخذ حكما واحد
السرقة باكراه
جرائم الاعتياد
هي صورة من صورالجرائم ضابطها أن تقوم بعدة افعال اذا اتخذت هذه الافعال صورة العادة
مثال
التسول الفجور الدعارة
جرائم الضرر وجرائم الخطر
جرائم الضرر هي الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ومحددة تكون عنصر في ركنها المادي
جرائم الخطر هي الجرائم التي لا يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة ظاهرة ومحددة وانما حدوث فعل ذا خطر
الاتفاق الجنائي جرائم امن الدولة
أقسام الجرائم من حيث صفتها :-

١-جرائم عمدية -

عرفت الجرائم عمدية:- بأنها اذا ارتكب الجاني الفعل باردتة وعلمة وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها
وهي كذلك اذا تتوقع الجاني النتيجة اجرامية لفعلة قابلا حدوث النتيجة
٢-جرائم خطية :-
وتعرف بأنها تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لاياتية الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتثف فعلة بالرعونة والتفريط والاهمال وعدم مراعاة القوانيين والوائح والقرارات
وهو كذلك اذا لم يتوقع عند ارتكاب الجريمة النتيجة
جرائم سيايسة وجرائم عادية
جرائم سياسية هي كل فعل غير مشروع يهدف الى المساس بالنظام السياسي للدولة
--
---
اعداد :-
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679
x
x
xاقسام وانواع الجرائم وفقا للقانون اليمني


الركن المعنوي للجريمة

 

الركن المعنوي للجريمة 

صور الركن المعنوي للجريمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م


اولا :- العمد القصد الجنائي -

يعرف القصد الجنائي
بأنه إذا ارتكب الجاني الفعل بارادتة وعلمه وبنيه حدوث النتيجه المعاقب عليها قانونا
ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
ويعرف القصد الجنائي كذلك بانة وهو انصراف العلم والإرادة الى كل ماديات الجريمه من فعل ونتيجه ورابطة سببية

ثانيا :- اركان القصد الجنائي-
١-العلم
أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي
شروط العلم
العلم بعناصر بان الفعل مجرم ويعد جريمة يعاقب عليها القانون
والعلم بأن الفعل غير مشروع
والعلم بان فعلة سيؤدي الى نتيجه ممنوعه شرعا
اي ان يعلم الجاني بأن الفعل الذي أقدم علية جريمة وإن سيؤدي الى نتيجة تصيب المجني عليه يعاقب عليها القانون

٢- الاراده
هي نشاط نفسي تتجه الى تحقيق نتيجه معينه وبوسيلة معينه .
أن تتجه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة الاجراميه وتحقيق النتيجه المعاقب عليها .
القصد الجنائي هو احد صور الركن المعنوي هو ارادة تحقيق الواقعه الاجراميه مع العلم بعناصرها المكونه لها
//
//

ثالثا :- صور القصد الجنائي .

القصد المباشر هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة وتمامها وعلمة بنتيجه الاجرامية يقينا

القصد غير المباشر/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجه ظنيا
القصد المحدد /هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه محددة
القصد غير المحدد/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه غير محدده
القصد الاحتمالي/ هو سلوك الشخص في احداث نتيجه غير متوقع أثناء اقتراف الجريمه

موانع المسؤولية الجنائيه
-الجنون وعاهة العقل وقت ارتكاب الجريمه
2-السكر غير الاختياري وقت ارتكاب الجريمة
3-صغر السن وقت ارتكاب الجريمة
الى سن السابعة لايسال
من سن السابعة الى قبل تمام الخامسه عشر
محاكمتة وفقا للقانون الاحداث
من سن الخامسة عشره الى قبل تمام الثامنة عشر
يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة

موانع المسؤولية الجنائيه عدم القدرة على الاختيار
1-الاكراه هو الالزام الشديد الواقع على النفس
خلافا لارادتة تحت ارهاب او التهديد والوعيد
2-الضرورة (حالة الضروره)
الخطا غير العمدي هو اخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر عند اقتراف الفعل
اي اذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل
على نحو لاياتيه الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتصف فعلة بالرعونه والطيش والاهمال عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات

صور الخطا غير العمدي
بالرعونه وهي االتصرف بطيش وعدم مراعات واجبات الحيطة والحذر وتقدير المفاجات وعدم
الاهمال وهو تصرف الجاني عند اقتراف الفعل بعدم مراعاة الحيطة والحذر
عدم مراعاة القوانيين واللوائح والقرارات
//
//https://adelaliabdo2016.blogpost.com
إعداد الباحث
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
الركن المعنوي للجريمة- القصد الجنائي


الركن المعنوي للجريمة


الركن المعنوي للجريمة-القصد الجنائي , العمد,



الركن المعنوي للجريمة 

صور الركن المعنوي للجريمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م


يعرف القصد الجنائي.

بأنه إذا ارتكب الجاني الفعل بارادتة وعلمه وبنيه حدوث النتيجه المعاقب عليها قانونا
ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
ويعرف القصد الجنائي كذلك بانة وهو انصراف العلم والإرادة الى كل ماديات الجريمه من فعل ونتيجه ورابطة سببية
ثانيا :- اركان القصد الجنائي-
١-العلم
أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي
شروط العلم
العلم بعناصر بان الفعل مجرم ويعد جريمة يعاقب عليها القانون
والعلم بأن الفعل غير مشروع
والعلم بان فعلة سيؤدي الى نتيجه ممنوعه شرعا
اي ان يعلم الجاني بأن الفعل الذي أقدم علية جريمة وإن سيؤدي الى نتيجة تصيب المجني عليه يعاقب عليها القانون
٢- الاراده
هي نشاط نفسي تتجه الى تحقيق نتيجه معينه وبوسيلة معينه .
أن تتجه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة الاجراميه وتحقيق النتيجه المعاقب عليها .
القصد الجنائي هو احد صور الركن المعنوي هو ارادة تحقيق الواقعه الاجراميه مع العلم بعناصرها المكونه لها
//


//

ثالثا :- صور القصد الجنائي .
القصد المباشر هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق الواقعة وتمامها وعلمة بنتيجه الاجرامية يقينا
القصد غير المباشر/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجه ظنيا
القصد المحدد /هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه محددة
القصد غير المحدد/ هو اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجه غير محدده
القصد الاحتمالي/ هو سلوك الشخص في احداث نتيجه غير متوقع أثناء اقتراف الجريمه
موانع المسؤولية الجنائيه
-الجنون وعاهة العقل وقت ارتكاب الجريمه
2-السكر غير الاختياري وقت ارتكاب الجريمة
3-صغر السن وقت ارتكاب الجريمة
الى سن السابعة لايسال
من سن السابعة الى قبل تمام الخامسه عشر
محاكمتة وفقا للقانون الاحداث
من سن الخامسة عشره الى قبل تمام الثامنة عشر
يعاقب بنصف الحد الاقصى للعقوبة
موانع المسؤولية الجنائيه عدم القدرة على الاختيار
1-الاكراه هو الالزام الشديد الواقع على النفس
خلافا لارادتة تحت ارهاب او التهديد والوعيد
2-الضرورة (حالة الضروره)
الخطا غير العمدي هو اخلال الشخص بواجبات الحيطة والحذر عند اقتراف الفعل
اي اذاتصرف الجاني عند ارتكاب الفعل
على نحو لاياتيه الشخص العادي اذا وجد في ضروفة بان اتصف فعلة بالرعونه والطيش والاهمال عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات
صور الخطا غير العمدي
بالرعونه وهي االتصرف بطيش وعدم مراعات واجبات الحيطة والحذر وتقدير المفاجات وعدم
الاهمال وهو تصرف الجاني عند اقتراف الفعل بعدم مراعاة الحيطة والحذر
عدم مراعاة القوانيين واللوائح والقرارات
//


//

إعداد الباحث
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350

الركن المعنوي للجريمة - القصد الجنائي

السبت، 20 مايو 2023

أركان العقد وشروط صحته

 


أركان العقد وشروط صحته

المــادة(146): اركان العقد 

ثلاثة هي: –
1- التراضي .
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) .
المــادة(147): التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .
المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: –

شروط التراضي :-


اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: –



1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .
المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: –
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل “معقود عليه” يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد “المعقود عليه” مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .
المــادة(185): يشترط في محل العقد “المعقود عليه” ما ياتي: –
1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه

أركان العقد وشروط صحته