تعريف قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد القانونية
التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي امام المحاكم
خصائص قانون المرافعات
قواعد شكلية
تلزم الأفراد والمتقاضيين أتباعها ومن حيث المواعيد والاجراءات ويترتب على مخالفتها الجزاء
وتلزم القضاه اتباع الاجراءات في العمل القضائي
من حيث اصدار الاحكام وتسبيب وكتابته
قواعد امره
تلزم القضاه والمتقاضيين أتباعها الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بنظام العام
قواعد النشاط القضائي
من واجبات القضاه
وضمانات القضاء
ومبادئ التظيم القضائي
دعوى المخاصمه هي دعوى ترفع من خصم ضد قاضي مطالبا بتعويض عن الاخطاء القانونيه الواردة على سبيل الحصر
اسباب دعوى المخاصمة
اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة غش في عملة
الغش هو انحراف عن طريق العدالة والمبادى الذي تملى علية القيام بعملة
تغيير طلبات الخصوم واقوال الشهود الثابته في الاوراق
اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهني جسيم
الخطا الذي لايرتكبة القاضي المتبصر في عملة
وهو ذلك الخطا الذي لايرتكبة القاضي المهتم في اعمالة وواجبات عملة
وماكان ليساق لذلك الخطى لو اهتم بواجباته الاهتمام المعتاد
الجهل بالقانون اوبالوقائع الدعوى القانونية الثابته
او الاهمال المفرط
اذا اعترف القاضي او عضو النيابة بانة حكم بغير العدل او بناءا على رشوه
اذا رفض القاضي او عضو النيابة نضر الدعوى والفصل فيها
خصائص دعوى المخاصمة
طريق استثائي لمسائلة رجال القضاء مدنيا خرج عنه القانون عن القواعد العامة المسؤولية التقصير ية
طريق خاص من طرق التقاضي ملزم الخصوم والقضاه لايجوز الاتفاق على مخالفتة بتحكيم او التنازل
الاختصاص
محاكم الاستئناف
الميعاد 30يوما
ايداعت كفالة ,50الف
واجبات القضاه
الالتزام بتقوى الله تعالى ومراقبته
واخذ نفسة بشده والعزيمه
مراعاة اداب القضاء
عدم الاشتضافة
عدم الإشارة
عدم قبول الهدية
عدم تلقين الشه
القرب من مقر العمل
الانتظام في العمل
الايقضي في حالة يسوء فيها طبعة الا يحكم وهو غضبان
عدم الجمع بين اي وظيفة
عدم الاشتغال بتجارة
حظر ممارسة بعض الحرف
عدم الاشتغال بسياسة
لايجوز أن يكون محكما او مفوظا
عدم شراء الحق المتنازع علية
وكذا العاملين
المبادى المتعلقة بالتنظيم القضائي
المساواه امام القضاء
مجانية القضاء
استقلال القضاء
التقاضي على درجتين
تعدد القضاه واقاضي الفرد
مبدا الحياد
وسائل ضمان حياد القاضي
الامتناع الوجوبي عدم الصلاحية التنحي الوجوبي
حالاته
الامتناع الجوازي الرد
التنحي عند استشعار الحرج
المبادى المتعلقة بالتقاضي امام المحاكم
علنية الجلسات شفوية المرافعات
رقابة القضاء على سير الخصومة
مبدا المواجهه وكفالة حق الدفاع
مبدا المواجهه وكفالة حق الدفاع
المواجهه هو أن تكون الخصومه في مواجهة الخصوم ومن حق كل خصم أن يطلع على مايقدمة خصمة في الجسه وذلك لمناقشته والرد علية لحماية مصالحه وعد م الحكم لخصمه بطلباتة
التطبيقات القضائية
يجب على المدعي الا يطلب اي طلبات في غياب خصمة
لايجوز المدعى عليه أن يطلب اي طلبات بالحكم على خصمة
يجب على كل خصم تمكين الخصم الاخر من الاطلاع على المستندات الذي يقدمها ومناقشتها
يجب على القاضي الا يستند في حكمة الا على الدليل الذي طرح في الجلسه وتمت مناقشته
يجب على القاضي ان يستند في حكمة على الاقوال والمرافعات الذي تمت في الجلسه
لايجوز القاضي تلقي اي ادلة بعد اقفال باب المرافعة من اي خصم الا بحضور الخصم الاخر
كفالة حق الدفاع هو إتاحة الفرصه الكافية للخصم من تقديم اسانيده هو او تقديم اسانيد مضادة لحماية مصالحه ودحض الحجة بالحجة
لان ذلك يتيح للمحكمة الحكم بدون اي عذر بعد إتاحة الفرصة الكافي لكل خصم من مناقشة الادلة
الاختصاص
معايير الاختصاص
موضوع الدعوى نوعي قيمي
مدني تجاري احوال شخصية
مكان المحكمه
النوع
الاختصاص المكاني المحلي هو توزيع العمل بين درجات المحاكم المنتشرة في انحاء الجمهورية في اطار جغرافي معين
درجات المحاكم واختصاصات
الحمايه المستعجلة
القضاء المستعجل
الدعوى المستعجلة هي حكم تدبير وقتي او تحفظي في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس باصل الحق
الحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او واقعه قانونيه وبة يزول الشك حول هذا الوجود
دعوى وجود رابطه زوجيه
اثبات نسب
اثبات جنسيه
بطلان عقد
الحكم المنشى هو الحكم الذي يقرر حقا وينشى هذا التقرير تغيير في مركز قانوني سابق
شهر الافلاس
ثبوت الحق في الشفعة
حل جمعية او شركة
حكم الالزام هو الذي يتضمن الزام المدعي علية باداء معين يقبل
تدبير تحفظي هو حكم اثبات دليل يخشى عليه من فوات الوقت
تدبير وقتي هو حكم يقرر حقا مؤقت تدعو الية الضرورة تقرير نفقة الصغير والزوجه
الدعاوي الوقائية
دعوى قطع النزاع (عدم التعرض )هي قيام نزاع خارج مجلس القضاء يزعم فيها شخص ضد اخر بملكية وتقدم الدعوى من المزعوم ضدة على الزاعم لاثبات الحق الذي يدعية فان عجز عن اثبات ذلك الحق حكم علية وحرمانه بعدم المطالبه به مرة اخرى
دعوى فرض الحراسه القضائية
دعوى وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى المستعجلة ترفع من المدعي على المدعى عليه يطلب وقف الاعمال الجديدة محل الاعتداء بغرض والمحافظة على المعالم الارض
دعاوي الادلة
دعوى اثبات شهادة
دعوى اثبات حالة
اثبات نسب
اجراءات القضايا المستعجلة
تبسيط الاجراءات
يصد الحكم داخل المحكمة وخارج مجلس القضاء بمواجهة المدعى علية او المنصب
ميعاد الطعن في الحكم خلال 8ايام من تاريخ النطق بة
استئناف الحكم المستعجل لايوقف التنفيذ
يتم الفصل في الطعن بالحكم المستعجل خلال 8ايام
الحكم المستعجل حجيتة مؤقتة
المسائل المستعجلة
دعوى استرداد حيازه
دعوى اثبات حالة
دعوى منع التعرض المادي
دعوى بنفقة مؤقتة
الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس
او هي ولاية المحكمة الواحدة في نظر الخصومة بحكم
القاعدة العامة في الاختصاص
ترفع الدعوى امام موطن المدعى علية كون المدعي يسعى الى المدعى علية
معايير الاختصاص
موضوع الدعوى
مدني تجاري شخصي جنائي اداراي عسكري
مكان المحكمة
الاختصاص النوعي هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى
محكمة الاموال العامة
المحاكم الجنائية والاختصاص
مدني
تجاري
احوال شخصية
الاختصاص القيمي هو مجموعة من القواعد التي حدد الاحكام القابلة لطعن بالاستئناف
النصاب الانتهائي هو مبلغ من المال يتحدد على ضوءه ما اذا كان الحكم قابل لطعن بالاستئناف ام انتهائيا
الحكم التجاري المبلغ 50000الف ريال
الحكم المدني 200000الف ريال
نفقة الزوجه 10000الف
نفقة الصغير 6000
الموطن العام هو المكان الذي يقيم فية الشخص عاده على وجه الاستقرار
انواع الموطن
الموطن الخاص موطن الاعمال
هو الموطن الذي يحددة الشخص لاعمالة وحرفتة ولو لم يقيم فية
الموطن الحكمي القانوني
هو المكان الذي ينسبة القانون للشخص ولو لم يقيم فية وهو موطن المفقود والقاصر وناقص الأهلية والمحجور علية
الموطن المختار هو المكان الذي يحددة في اتفاق قانوني معين لتنفيذ بعض الاعمال
الدعوى لغة هي الطلب
وهي الزعم
وهي الوسيله الشرعية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعة للقضاء للفصل فيه وفقا لشرع والقانون
عناصر واركان الدعوى
اشخاص الدعوى
المدعي هو من يخالف قولة الظاهر ظاهر الحال براءة الذمة
وهو من يدعي اخفى الامرين
وهو من خالف قولة الثابت اصلا وعرضا وفرضا
اصلا براءة الذمة ولاصل في العقود الصحه وان الذمه قد انشغلت بة
عرضا
فرضا حالات يجيز فيها القانون اعفاء المدعي من الاثبات
المدعى علية هو من يوافق قولة الظاهر اصلا وعرضا وفرضا
هو من لدية اظهر الامرين
محل الدعوى
قد تكون شخصية عينية
منقول عقار
مختلطة
سبب الدعوى
الاعتداء على الحق او المركز المركز القانوني
قد يكون تعويض عن ضرر مادي او ادبي
شروط الدعوى
المصلحه وهي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من دعواه مادية ام معنويه
أن تكون المصلحه مشروعة يحميها القانون
المطالبة بحق او مركز قانوني
استرداد عين مغتصبة
دعوى ملكية
الدعاوي الصحيحه
هي التي اكتملت اركانها وشروط صحتها من تعيين حدادها ومقدارها
الدعاوي التقرية
الدعاوي الباطلة هي التي اختل شرط من شروط صحتها
الدعاوي الغير مشروعة
المطالبة بدين قمار
دعوى المطالبة بفوائد ربوية
المطالبة بحق او بتعامل محرم
الدعاوي الملوثة
المطالبة بمال الرشوه
ثانيا أن تكون المصلحة قائمة وحالة
ومعنى قائمه أن يكون قد حصل اعتداء فعلي على الحق او المركز القانوني
ومعنى حاله أن لا تكون مؤجلة الى اجل او معلقة على شرط لم يحين اجلة ووقته
الدعاوي التي تقبل في الدعوى المحتملة
حالة حصول ضرر على الحق
اثبات حالة تلف المزروعات بفعل الاغنام
1-دعوى قطع النزاع عدم التعرض المادي
2-دعوى فرض الحراسة القضائية
3-+دعوى الالتزامات في العقود المستمره في حالة عدم تنفيذ الالتزامات من المتعاقد
4-وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى تكون عند مباشرة شخص لعمل معين لو تم لاصبح نزع الحيازة من الثابت وواضع اليد
حالة الجوء الى معالجة حاجه ضرورية مؤقتة
نفقة مؤقتة
وهي تدبير وقتي تلبي حاجه ضرورية
سماع الشهود
دعوى تحقيق الخطوط
دعوى التزوير الاصلية الذي يحتج بها شخص على اخر فيلجى الى رفع الدعوى خشية
الصفة هي ولاية وسلطه لشخص المباشرة الدعوى امام المحاكم
الدعاوي التقريرية
الحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او واقعه قانونيه وبة يزول هذا الشك
حكم بطلان عقد
حكم تاكيد وجود رابطه زوجيه
حكم اثبات نسب
حكم اثبات جنسيه
الحكم المنشى هو الحكم الذي يقرر حقا وينشى هذا التقرير تغيير في مركز قانوني سابق
الحكم بشهر الافلاس تاجر
الحكم بحل جمعيه من الجمعيات
الحكم بثبوت الحق في الشفعة
الحكم الالزام هو الذي يتضمن الزام المدعى عليه باداء معين قابل للتنفيذ الجبري
الزام المدين بتسليم بمبلغ الدين
تسليم مبيع او منقول
او القيام بعمل
الصفة في الدعوى
وتثبت لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى اذا يطالب بحق لنفسة ويباشرها بنفسة امام القضاء
الصفة في التقاضي وتثبت لمن لة ولاية او صاية على القاصر او المحجور عليه او القيم او فاقد الاهليه او ناقصها
الصفة العادية
وتثبت لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى اذا يطالب بحق لنفسة ويباشره ويمارسها بنفسه امام القضاء المطالبة بحق او مركز قانوني المطالبة بضمانة او اثباتة
وتثبت للوكيل او الولي او الوصي او القيم او المنصوب قانونا اذا يباشر الدعوى لمصلحه صاحب الموضوعي في الدعوى وباسمه
الصفة الغير عاديةوهي حالات محددة قانونا يجيز فيها
وتثبت لمن يطالب لحماية
مصالح عامه او جماعية
مصالح فردية
الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه لحماية مصالحه
الدعوى الغير مباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه باسم المدين
الدعاوي النيابة العامة عندما يثبت لها حالات التدخل الوجوبي لحماية مصالح عامه
دعوى شهر افلاس تاجر
دعوى فاقدي الاهليه وناقصيها ومحجور عليهم
دعوى التفريق بين الزوجين بعقد باطل
دعوى الطلاق والخلع
دعاوي النقابات والجمعيات لحماية مصالح عامة
وسائل استعمال الدعوى
الطلب هو الاجراء الذي يتقدم به الخصم الى القضاء للحكم له بة طالبا الحكم لة بة
الدفع هو الوسيلة الذي يجيب الخصم المدعى علية على طلب خصمه لتفادي الحكم له بطلباتة
الطلبات
الطلبات الاصلية هي التي تبدا وتفتح به الخصومه امام المحاكم
الطلبات الاحتياطية
هي التي تقدم أثناء سير الخصومة وتلازمه وذلك باضافة او تعديل اي نقص
الطلبات العارضة
هي التي تبدء أثناء سير الخصومه في الدعوى امام القضاء وتفتح به الخصومه
المطالبة القضائية هي الاجراءات التي تفتح به الخصومه ويترجم به المدعي طلباتة مقدارها وحدودها ويترجم بها عمليا
الخصومة القضائية هي مجموعة من الاجراءات التي تتخذ امام المحاكم من وقت المطالبة القضائية وحتى الفصل فيها بحكم او بدون حكم
التدخل الاختياري
هو ادخال شخص في خصومة لم يكن طرف وذلك بالانظمام الى احد الخصوم او التدخل في الخصومة المطالبة بحق ذاتي لنفسة في مواجهة الخصوم في الدعوى
التدخل الانضمامي التبعي
ويقصد به المتدخل بالانظمام الى احد الخصوم في الدعوى لمساعدة بالدفاع عن مصالحه حتى لايخسر الدعوى
يعتبر خصم تبعي
ليس خصم كامل
يجوز له تقديم الطلبات المرتبطه بالدعوى الاصلية
الحكم الصادر في الدعوى حجة له وعلية
لايجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي اذا كان منظم الى المدعي لان هذا الدفع تقرر لمصلحة المدعى علية
التدخل يتبع الخصومة الاصلية يزول بزوالها
يتحمل المصاريف القضائية
التدخل الهجومي الاختصامي
ويقصد به المتدخل المطالبه بحق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصوم في الدعوى ويتخذ موقفا واضحا في الدعوى
يعتبر خصم كامل
الحكم الصادر في الدعوى حجه له وعلية
يجوز له تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي
اثار التدخل
لايجوز للمحكمة قبول اي تدخل بعد اقفال باب المرافعة
يجوز التدخل في الخصومة أثناء سير الخصومة
يجب أن يكون طلبات المتدخل توجد صلة ترابط اصلية في الدعوى
التدخل لاجباري
هو اجبار شخص بالدخول في خصومه لم يكن طرف فيها وذلك بنائا على امر المحكمه لمصلحة العدالة واظهار الحقيقة او بناءا على طلب الخصوم حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجه على جميع الاطراف
حالات تامر المحكمه بادخال اي شخص في الخصومة
ادخال من كان خصم في الدعوى في مرحله سابقة لم
ادخال شخص تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او التزام لاتقبل التجزئة
ادخال وارث المدعي او المدعي علية او الشريك علي الشيوع
ادخال شركة التامين المسؤولة عن الحق المدني اذا كان مصرح لها
ادخال من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى او الحكم فيها
شروطه
أن يكون ممن يضار من الدعوى او الحكم فيها
أن يتبين للمحكمة ممايقدم في الدعوى من دلائل جديه وجود تواطئ او غش من الخصوم
الزام شخص بتقديم ورقة او محرر يكون له تأثير الحكم في الدعوى
اختصام الغير بناءا على طلب الخصوم
اختصام الغير لالزامه بتقديم ورقه تحت يده تكون منتجه في الدعوى
دعوى الضمان الاصليه والفرعيه
الدفوع
هي دعوى يبديها الخصم المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على وجود الحق في الدعوى او شروط قبولهما لحماية مصالحه
انواع الدفوع
الدفوع الاجرائية
الدفوع الموضوعية
الدفع بعدم القبول
الدفوع الاجرائية هي الدفوع التي تتعلق بصحة الخصومة امام المحاكم او ببعض اجراءتها
الهدف منه تعليق الفصل في الخصومه وعرقلة الاجراءات مؤقتا
انواعة
دفوع تكشف خلل في التنظيم القضائي
الدفع بعدم اكتمال تشكيل المحكمة المشكلة من اكثر من قاضي
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع علية
الدفع ببطلان الاعلان لعدم التوقيع علية
دفوع تكشف خلل موضوعي في الدعوى
الدفع ببطلان عريضة الدعوى للجهالة
الدفع ببطلان الاعلان
الدفع بانتفاء المصلحة
الدفع بانتفاء الصفة
دفوع تكشف خلل موضوعي في الاجراءات
كتقديم دعوى من عديم الأهلية
او من غير ذي صفة
شروط الدفع الاجرائي
يجب ابداء الدفع الاجرائي الشكلي قبل التكلم بالموضوع والا سقط الحق فية
يجب ابداء الدفع الاجرائي الشكلي معا قبل التكلم بالموضوع
يجب ابداء جميع الاوجه الذي بني عليها الدفع
يجب ابداء جميع الاوجه الذي بني عليه الدفع في صحيفة الطعن
والعلة في ذلك كي لايبقى المدعي مهددا بها
اهم الدفوع
الدفع بعدم دستورية القانون
الدفع بانتفاء الصفة في الدعوى او انتفاء المصلحه
الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها محظا
الدفع لسبق الفصل في الدعوى بحكم قضائي
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا تجاري مدني جنائي
اذا هو تقرر للمصلحه العامه
الدفع بعدم الاختصاص
حكمه يجب الفصل فية قبل اي دفع كونة قد يغني المحكمة التعرض للدعوى وتوفير جهد ووقت للقضاء
الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي
يخرج الدعوى من حوزة المحكمة
يجوز استئناف الحكم في الدفع فور صدورة
الدفع الموضوعي ويقصد به إنكار الحق في الدعوى او إنكار وجودة او استحقاقة او شروط قبولة
الدفع بانكار وجود الحق
الفرق بين الدفع الاجرائي والدفع الموضوعي
الدفوع الاجرائية
يجب ابداء قبل التكلم بالموضوع
الموضوعي يجوز ابداءه في اي مرحله كانت عليها الدعوى
الدفع الاجرائي
يتقرر لمصلحه الخصم
يتقرر لمصلحه العامة
الحكم في الدفع الاجرائي مؤقتة
الحكم في الدفع الموضوعي منهي الخصومة
الدفع بعدم القبول
جزاءات مخالفة الاجراءات ومواعيد المرافعات
البطلان والانعدام والسقوط
البطلان هو وصف يلحق بعمل قانوني معين لمخالفتة للقانون يجعلة غير منتجا لاثاره الشرعية والقانونية
انواع البطلان
بطلان متعلق بالمصلحه الخاصة اذا كان ناشئا عن مخالفة قاعدة من القواعد التي قررها القانون لحماية مصالح الخصوم اجراءات التقاضي
علنية الجلسات وشفوية المرافعات
مخالفة مبداء المواجهه وكفالة حق الدفاع
مثل عدم تمكين الخصم من مناقشة ادلة خصمة والرد عليها اثناء الجلسة
قبول طلبات في غياب الخصم الاخر
عدم تمكين الخصم فرصه لمناقشة ادلةخصمه والرد عليها
عدم المساوه بين الخصوم
بطلان متعلق بالمصلحه العامة بالنظام العام
مخالفة قاعدة من قواعد التظيم القضائي
حالات التنحي الجوازي
اذا افتى في الدعوى او ترافع في الدعوى عن احد الخصوم ولو قبل اشتغالة بالقضاء
اذا كان وكيلا عن احد الخصوم في اعمالة الخصوصية او ممثلا قانونيا
تفويت فرصه على الخصم درجه من درجات التقاضي
عدم المساواه بين الخصوم
صور البطلان
يقع باطلا كل اجراء نص علية القانون صراحه على بطلانه
يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالف لاجراء جوهري
يقع باطلا كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغايه المطلوبه
البطلان يجب التمسك به ممن تقرر لمصلحته
ولا سقط حقة فية
وسائلة الدفع ببطلان التفتيش بدون اذن
الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي ويجعلة مجردا من اثاره القانونية والشرعية
متعلق بمخالفة قواعد التنظيم القضائي
صدور حكم قضائي على اشخاص غير خاضعين للقضاء الوطني
صدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة او ندبة
مخالفة حالات التنحي الوجوبي
وسائلة
دعوى مبتداه بانعدام العمل القضائي امام المحكمة التي اصدرت
الدفع بانعدام العمل القضائي عند المطالبة بتنفيذه
الانعدام اشد جسامة من البطلان لانة يؤثر في العمل القضائي ويجعلة كان لم يكن
معايير الانعدام
الانعدام المادي الفعلي وهو الذي يكون لعدم القيام بالعمل القضائي
عدم كتابة الحكم ولو نطق شفويا
عدم القيام بالاعلان
عدم وجود منطوق الحكم
انعدام قانوني هو الذي نص القانون كجزاء على العمل القضائي الذي لم تتحقق فية اركان وجودة
انتفاء الولايه القضائية القائم بالعمل القضائي
صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن
صدور حكم على اشخاص لايخضعون القضاء الوطني رؤساء البعثات الدبلوماسيه
انتفاء نسبي
اسناد القانون الولايه القضائية لجهة غير قضائية
اهم التنظيمات الانعدام
صدور حكم من قاضي بعد عزلة او انتهاء ولايتة او ندبة او خالف حدود ولايته الزمانية والمكانيه
صدور حكم مخالف لتشكيل المحكمة
صدور حكم من قاضي في نزاع سبق حسمه بحكم بات او حكم محكم
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في بعض حالات التنحي الوجوبي
الفرق بين البطلان والانعدام
يترتب الانعدام بقوة القانون لايحتاج الى حكم الان العمل القضائي معدوم كان لم يكن
العمل الباطل صحيح الى أن يحكم ببطلانة
الانعدام لايقبل التصحيح
البطلان يقبل التصحيح
الانعدام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
البطلان لاتقضي به من تلقاء نفسها الا اذ تعلق بالنظام العام
انتفاء شخصي
كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة او ندبة او عزلة او استقالته
السقوط هو الجزاء على مخالفة لاجراءات والمواعيد التي حددها القانون يترتب علية زوال حق الخصم القيام بعمل او اجراء بحيث يمتنع علية تجديدة
اسباب السقوط
عدم مباشرة الاجراء في الميعاد محدد من قبل الخصم
يسقط الحق في الطعن في الحكم لفوات ميعاده
عدم مباشرة الاجراء خلال مناسبة معينه او ترتيب معين الذي حددها القانون
سقوط الحق في التدخل او تقديم طلب عارض بعد اقفال باب المرافعة
سقوط الحق في التمسك بالدفع الاجرائي بعد التكلم
بالموضوع
الجمعة، 28 أكتوبر 2022
مقتطفات من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل وإحكام في المرافعات
الانعدام في القانون اليمني
الانعدام في القانون اليمني
مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) اولا:تعريف الانعدام /هو جزاء يلحق العمل القضائي الإجرائي وهو أشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي ثانيا:معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية كصدور حكم من امين سر المحكمة كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة اهم الفروق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام رابعا:طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من حالات الانعدام التالية 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات 2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات 3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج 5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة 2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة 3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم 4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن )Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل وإحكام في المرافعات
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022
مراهق الدولة عقارات الدولة في القانون اليمني
متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه وأن مورثه قد قام اثناء حياته بتسوية الساحة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن التبة والساحة الواقعة أعلاها ملك خاص للمدعى عليه، وأستند الحكم الابتدائي إلى مذكرة هيئة الأراضي التي أفادت بأن التبة محل النزاع ليست من المراهق العامة وكذا أستند الحكم إلى مستندات الملكية التي اثبتت ان التبة ملك خاص لمورث الباني عليها، وكذا أكدت أقوال الشهود ان الساحة الواقعة في أعلى التبة كانت في الأصل مدرجات زراعية مملوكة لمورث الباني الذي قام بتسويتها حتى صارت ساحة، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد تبين لها أن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي باطل لعدم إدخال هيئة الأراضي في الخصومة، فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في غير محله، لأن هيئة الأراضي ليس لها صفة أو مصلحة في الخصومة حيث ثبت من إفادة مكتب هيئة أراضي الدولة أنه ليس للدولة ملك في الأرضية محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى الوثائق المبرزة من المطعون ضده التي ظهر منها ان الأرض محل النزاع ملك خاص لمورثيه إضافة إلى شهادات الشهود مما يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: متى تكون الاكمة من المراهق العامة: تنص المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، والمقصود بالأكمة في هذا النص هي الاكام غير المزروعة وغير المبني عليها، حيث تكون عبارة عن مرعى أو محتطب، وبناء على ذلك فإن الأكمة المزروعة أو المبني عليها تكون مملوكة ملكية خاصة لصاحب البناء القائم عليها أو المدرجات الزراعية القائمة عليها، بل ان الأكمة تظل ملكاً خاصاً حتى لو ترك مالكها البناء القائم عليها أو المدرجات القائمة عليها لمدة ثلاث أجيال فإن ذلك لا يخرجها من الملكية الخاصة ولا يحولها إلى مراهق عامة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى بأن الساحة الواقعة في أعلى التبة أو الأكمة كانت موضعاً زراعياً مملوكاً لمورث المطعون ضده وان والد المطعون ضده كان قد قام بتسوية أعلى التبة وحوّل المدرجات القائمة عليها حولها إلى ساحة فقام الوارث المطعون ضده بعد ذلك بالبناء عليها. الوجه الثاني: ثبوت الملكية الخاصة للأكمة أو التبة يخرجها من دائرة المراهق العامة: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التبة أو الأكمة محل النزاع ليست من المراهق العامة، لأن ملكيتها للمطعون ضده ثابتة بموجب مستندات صحيحة، لأن المادة (6) من قانون الأراضي قد نصت بأن: الجبال والاحراش... وغيرها لا تكون مراهق عامة إلا إذا لم يتعلق بها حق ملكية ثابت لأحد المواطنين، كما نص القانون ذاته على أن المدرجات الزراعية في الجبال والاكام لاتكون من المراهق العامة . الوجه الثالث: حجية إفادة الهيئة العامة للأراضي بأن الأكمة ليست من المراهق العامة: الهيئة العامة للأرضي هي الجهة المسئولة والمختصة قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة، وتتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات والخرائط التي تبين مواقع أراضي وعقارات الدولة والمراهق العامة ومعالمها وحدودها ، وبناءً على ذلك فإن المذكرة الصادرة من هيئة الأراضي تكون محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لقانون الإثبات ، لأن المحرر صادر من موظفين عموميين مختصين، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد أستند إلى مذكرة هيئة الأراضي في قضائه. الوجه الرابع: عدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة: قضى الحكم محل تعليقنا بعدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة، ففي هذه الحالة ينتفي موجب الإدخال، لأن إدخال الهيئة في النزاع على المراهق العامة يكون على أساس انها المختصة والمعنية بحماية المراهق العامة والدفاع عنها، وحتى يكون الحكم حجة في مواجهتها، فإذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من عقارات الدولة فلا موجب للإدخال في هذه الحالة. الوجه الخامس: إقحام هيئة الأراضي في نزاعات الأفراد على الأراضي الخاصة: مثلما يدلس الخصوم المكايدون على هيئة الأوقاف ويقحموها في خلافاتهم الشخصية على الأملاك الخاصة عن طريق الإدعاء بأن الأرض وقف أو الذهاب إلى الأوقاف للإستئجار منها نكاية بخصومهم – فإن هذا الكيد له مجاله في أراضي وعقارات الدولة حيث يعمد بعض الخصوم إلى الاستقواء بالهيئة العامة للأراضي عن طريق الإدعاء بأن العقار من مراهق الدولة نكاية بخصومهم، حيث يترتب على هذا الإقحام خسائر مادية ومعنوية جسيمة تلحق بهيئة الأراضي إذا استجابت لمكائد الخصوم المتناحرين، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022
تطبيق العقوبات في القانون اليمني
تطبيق العقوبات في القانون اليمني بالنسبة لجرائم القصاص والحدود ليس للقاضي سلطه تقديرية فيها باعتبارها محدده ومعينه مقدما من الشرع أما جرائم التعازير قدمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية للحكم المادة 109 ع ق 1 جسامة الجريمة وخطورتها خطورة الفعل والضروف التي وقع فيها 2 يتعلق بشخصية الجاني الباعث على الجريمة ومالية الإجرامي ومركز الشخصي 3 يتعلق بتصرف الجاني تجاه المجني علية تصرف الأحق على الجريمة وصلته بالمجني علية وان كان قد عوض المجني علية ورثة الأسباب المخففه للعقوبة والمشدده ألاعذار القانونية المخففه هي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر يترتب على توفرها تخفيف العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ألاعذار المعفيه موانع العقاب/ هي ضروف وأسباب منصوص عليها في القانون مستقلة عن الجريمه يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب مع بقاء مسؤولية الجنائية عن الجريمة هدف وعلة الإعفاء اعتبارات نفعية مستمد ه من السياسه الجنائية للمنفعه الاجتماعية التي يحققها هي أعذار خاصه بجرائم معينه نص عليها القانون لاتوجد الابنص لايجوز القياس عليها موانع العقاب إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة الذي يقدمها الجاني للهيئه الاجتماعية الكشف عن الجريمه وتسهيل ظبط المساهمين معه 130 ع ق عذر الجرائم الماسه بأمن الدولة 149 ع ق عذر الجرائم الماسه. بالاقتصاد القومي 157 ع ق جرائم الرشوه 2_اعفاء الجاني بقصد تشجيعة بعدم الاسترسال في عمله الإجرامي حتى نهايته إيجاب المجتمع أضرار كان مهدد بها 309 ع ق من تاب من المحاربين قبل القدرة عليه والمتعلقة بجريمة الحرابة 3_اعفاء الجاني من العقوبة بقصد الحفاظ على صلة القرابة والمصاهره 4_ من أخفى زوجه أو أحد أصولة أو فروعة أو اخوانه أو أخواته 190 آثار موانع العقاب إعفاء الجاني من العقوبة الأصلية أو التكميلية لامس الصفة الإجرامية للفعل ولا عناصر المسؤولية الجنائية والمدنية وا لا دارية لايستفبد من الإعفاء إلا من توافرت بحق العذر المعفي دون غيره ممن قد يكون ساهم في نفس الجريمة فاعلا اصلا أو شريك أو مساهم ألاعذار المخففه عن العقوبة هي ضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها أعذار عامه صغر السن تجاوز حدود الاباحه الضروره الدفاع الشرعي أعذار خاصة 232 ع ق الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسه بالزنا فقتلها هي ومن تزني معه الضروف القضائية المخففة هي وقائع عارضة يتولى تحديدها القاضي في جريمة على حدة ويقدر أثرها القانوني على العقوبة الواجب تطبيقها من شأنها تخفيف العقوبة إلى أقل الحد الأدنى جسامة الجريمة وخطورة مرتكبيها ظوابط الضروف المخففه القضائية درجة المسؤولية / مسؤولية اصلية/مباشر-متمالؤ-متسبب- مسؤولية تبعية/ الباعث على الجريمه خطورة الفعل الضروف التي وقع فيها ماضي الجاني الإجرامي مركزه الشخصي وتصرف اللاحق على ارتكاب الجريمة صلى بالمجني علية فإذا كانت العقوبة الإعدام واقترنت بصرف مخفف طبق عقوبة الحبس على إ لايتجاوز 15سنة وبحد أدنى 5 سنوات ظابط مادي استنباط من ماديات الجريمة الوسيلة المستخدمة في الجريمة مكان وزمان الجريمة جسامة النتيجة علاقة السببية بين الفعل والنتيجة صفات الجاني ففي مقاومة الجاني ظابط شخصي تتعلق بشخص الجاني تصرف أثناء وبعد الجريمه ماضي الجاني الإجرامي جسامة القصد الجنائي الباعث مركزه الشخصي وملابسات التي أحاطت بة آثار الضروف القضائية تخفيف العقوبة عن حدها الأدنى المقرر اصلا في القانون أسباب تخفيف العقوبة القضائية هي ضروف وأسباب لم ترد في القانون وأنما أعطى القانون القاضي سلطة تقديرية في تقرير العقوبة اذا توفرت تلم الضروف يكون معه تخفيف العقوبة عن الجاني إلى الحكم بعقوبة أخف تحديد مسؤولية منها ما يتعلق بالجريمة من جسامة الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية وتصرف الجاني الأحق والباعث على ارتكاب الجريمة وماضي الجاني الإجرامي وتعويض المجني علية أسباب تشديد العقوبة القضائية/ هي التي لم ينص عليها القانون وترك تقديرها للقاضي جسامة الضررالناشئ عن الجريمه دناءة الباعث على ارتكاب الجريمة ووحشية الوسائل المستخدمة خطورتة الجاني جسامة الجريمة ارتكاب الجريمة بوسيلة وحشية ارتكاب الجريمة في مكان عام أسباب تشديد العقاب اولا -أسباب قانونية /وهي التي ورد بشأنها نص في القانون ,, 1-العود 2-وضرف اليل والحرب 3-وتسلق الجدار لسرقة 4-وكون الجاني موظف عام 5-وتعدد المجني عليهم في جريمة القتل 6-وارتكاب جريمة القتل بوسيلة وحشية 7-تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة ثانيا-أسباب عامة /تطبق على جميع الجرائم العود/هو عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة خلال مدة سنة الإكراه/ وقف التنفيذ العقوبة شروط وقف تنفيذ العقوبة 1-اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر 2-اذا بعث في الاعتقاد بأن الجاني سوف يسلك السلوك السوي بعد ذلك وقف تنفيذ العقوبة اختياري للقاضي تابع شروط الاحصان أن يكون الوطءبالقبل أن يكون الوطن من رجل بالغ عاقل أن يكون الوطء من مكلف قواعد تنفيذ عقوبة الرجم الحفر للمرجوم يبداء بالرجم الشهود ثم القاضي أذا بني الحكم على إقرار حالات تأجيل عقوبة الرجم المرأه الحامل حتى تضع حملها ويستقبل الطفل بفطامه عقوبة الحبس تعريفها العقوبات السالبة للحرية أدناه أقصاها حالات استبدال عقوبة الحبس بالعمل الإلزامي أماكن تنفيذها إجراءات تنفيذها حالات تأجيل عقوبة الحبس وجوبيا جوازبا آلافراج الشرطي تعريفة خصائص الجهه المنفذ ه شروط الإفراج الشرطي متعلقة بالعقوبة شروط الإفراج الشرطي متعلقة بالمحك وم علية آثار الإفراج الشرطي عقوبة الدية تعريف الدية هي المال التي يؤديهاالجاني المجني علية أو أولياء دمه تعويضا عن الدم المهدور أقسام الدية اصلية هي التي يحكم بها ابتداء عن العقوبة بديلة هي التي يحكم بديلا عن القصاص شروط الدية البديلة اذا كان المحكوم صغير السن أو مجنون اذا كان الجاني اصلا للمجني علية اذا سقط القصاص بالعفو أولياء الدم أو عدم توافر دليل الإثبات اذا سقط القصاص بأي سبب من أسباب السقوط حالات وجوب الدية كاملة حالة القتل العمد اذا سقط القصاص بالعفو حالة القتل شبة العمد كعقوبة اصليه حالة ذهاب أحد أعضاء الجسم أو تفويت منفعته أو جماله أو أبانة لكل الأعظاء التي من جنس واحد أو ذهاب معانيها مع بقاء صورها كفقدان النطق أو السمع أو البصر أو الشم حالات العاهه المستديمة 242ع ق ذهاب عضو أو أكثر من جنس واحد في الجسم الثابت تفويت منفعة أحد الأعظاء الجسم تفويتا دائما أو جماله حالة أبانة كل الأعظاء التي من جنس واحد حالة ذهاب معاني كل الأعظاء التي من جنس واحد حالات الدية غير الكاملة القتل والجرح خطأ عدم ذهاب جميع الأعظاء التي من جنس واحد بقاء جزء من الأعظاء في الجسم أو جماله التي من جنس واحد إجهاض المره عمدا ودون رضاه مقدار الدية الف مثقال من الذهب من يتحمل الدية الجاني في القتل العمد في الصلح في الإقرار العاقلة الحبس العقوبة السالبة للحرية هي إيداع المحكوم علية في إحدى المنشئات العقابية الفتره المحكوم بها علية أقصى عقوبة الحبس 15سنة وأدناها5سنوات حالات تأجيل تنفيذ عقوبة السالبه للحرية وجوبي حالة إصابة المحكوم علية بالجنون وعاهة العقل الإفراج الشرطي هو نظام يكون لمدير المنشاه العقابية إخلاء سبيل المحكوم علية اذا كان المحكوم علية حسن السيره والسلوك خلال المدة الذي قضاها في الحبس خصائص الأفراج الشرطي انه منحة وليس حقا انة إجراء مؤقت انة افراج إداري يجوز الرجوع عنة الجهه التي تقوم بالإفراج الشرطي لجنة مشكلة من رئيس النيابة وعضوية مدير المنشاه العقابية وعضو مكتب للشؤون الاجتماعية شروط الإفراج الشرطي المتعلقة بالعقوبة أن تكون العقوبة الحبس لاتزيد عن ثلاث سنوات أن يكون المحكوم علية قد أمضى ثلاث أرباع المدة المحكوم علية المتعلقة بالمحكوم علية أن يكون المحكوم علية خلال فترة العقوبة الذي أمضاها في الحبس حسن السيرة والسلوك أن يكون المحكوم علية قد أوفى لالتزامات المالية المحكوم بها علية الإيكون بالإفراج عنة يشكل خطرا على أمن المجتمع آثار الإفراج الشرطي الإفراج عن المحكوم علية بموجب النظام يجوز إلغاءه اذا أخل بشرط من الشروط عقوبة الأرش الأرش هو نسبه معينة من الدية مقدرة بنص القانون حالات وجوب الأرش حالة تعذر التنفيذ القصاص بالاطراف حالة نقص منفعة طرف من ا لا طرف أو منفعتة أو جماله الجائفة وهي التي تصل إلى جوف البطن أو الصدر أو الظهر أو الورك الدامغة وهي التي تصل الجلدة الرقيقه لدماغ الأمه وهي التي تصل إلى جلد الدماغ 150 جرام ذهب 333 ثلث الدية الناقلة وهي التي تنقل وتزيل العظام من مكانة نصف ثلث الدية 75/100 الهاشمة وهي التي تهشم العظام ولاتزيلة من مكانة الباضعة وهي التي تصل إلى العظم ولاتهشمه الخارصة والوارمه المسودة المحمرة الغرامه وهي مبلغ من المال يلزم المحكوم علية بتوريد خزينة الدولة عقوبات الغرامة الجرائم الغير جسمية العقوبات التكميلية وهي التي يحكم بها تباعا للحكم بالعقوبة الأصلية ويجب أن ينص عليها في الحكم الحرمان من تولي إدارة هيئة عامه الحرمان من تولي أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة الحرمان من ادراة مدرسة أو معهد علمي الحرمان من أن يكون شاهد أو خبير أو تدل الحرمان من أن يكون شاهدا في عقد أو تصرف منع إقامة الأجنبي في البلاد الحرمان من الاوسمه الحرمان من حمل السلاح المصادرة وقف تنفيذ العقوبة هو تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها بشرط معين هو عودة المحكوم علية على ارتكاب جريمه جديدة خلال فترة التجربة شروط وقف تنفيذ العقوبة شروط العقوبة أن يكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة سواء جريمه جسيمة أو غير جسيمة شروط المحكوم علية أن يكون هناك مايبعث بالاعتقاد بأن ">
Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل في العقوبات
الدعوى الجنائية في القانون اليمني
Permalink | 0 comments |
صيغة تقييد الشفعة في القانون اليمني
Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل وأحكام مدنية
الاثنين، 10 أكتوبر 2022
الاقرار بفرع الثبوت
الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال
بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون
الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم
يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء
الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين
سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا
يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب
الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني :
عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على أن (الاقرار هو اخبار
الانسان شفاهة أو كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه) ويندرج الاقرار بفرع الثبوت
ضمن الاقرار الضمنيً،وقد بينت ذلك المادة (83) إثبات التي نصت على ان (يكون الاقرار
صراحة باية عبارة تودي الى الاعتراف بالحق ،كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على
ثبوته بثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج)، فالاقرار الصريح في
المثل الذي استشهد به القانون كان بشأن الطلاق حيث يفيد هذا الإقرار الصريح إقرارا
اخر ضمنيا وهو الإقرار بوجود عقد الزواج، لان الطلاق شرعا وقانوناً لايقع الا على
الزوجة بعقد صحيح، فالطلاق فرع من الزواج، لان الطلاق أثر من آثار عقد الزواج،
فالاقرار الصريح والاقرار الضمني تناولا موضوع واحد وهو العلاقة الزوجية، وهذا قصد
الحكم محل تعليقنا بقوله : لايكون الإقرار بفرع الثبوت الا في السبب الواحد وليس
عند تعدد الاسباب، الوجه الثاني : معنى الاقرار بفرع الثبوت : معنى هذه القاعدة ان
المقر لا يقر صراحة بالواقعة المدعى بها عليه وهي الواقعة الاصلية المدعى بها،
ولكنه يقر بواقعة فرعية متصلة بالواقعة الاصلية، مثل أن تتقدم امرأة مدعية بزواج
المدعى عليه أو المورث منها فيجيب الرجل أو ورثته بأنه قد طلقها، فالطلاق اثر من
آثار علاقة الزوجية أي واقعة فرعية متفرعة من الواقعة الاصلية وهي الزواج، ولذلك
فان اقرار الزوج بالطلاق وهو الفرع يعني اقراره بالواقعة الاصلية وهي الزواج. الوجه
الثالث : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في الفقه الاسلامي : وردت هذه القاعدة بهذا
اللفظ في متن الازهار للأمام المرتضى رحمه الله: (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته)
وقد شرح هذه القاعدة ابن مفتاح بقوله : فالإقرار بما هو فرع لثبوت الشيء اقرار
بثبوت ذلك الشيء، فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من دين او قال لمن ادعى عليه
عيناً بعها مني أو نحو ذلك فهو بهذا القول قد اقر بان ذلك الشيء المدعى به للمدعي،
فيجب استصحاب الحال والحكم على القائل بثبوت ما اقر بثبوته حتى يأتي بما ينقل عن
هذا الاستصحاب، وهذا حكم شرعي لا يمكن اقامة العدل الا بإعماله لا بإهماله، لان
الإهمال جور وظلم، ومن أمثلة الاقرار بالثبوت اقرار المدعى عليه بأن المدعي قد رد
اليه الشيء محل النزاع فان هذا اقرار بفرع ثبوت يد المدعي على ذلك الشيء فيستصحب
الحال في ثبوت يد المدعي حتى ينقل عليها ناقل صحيح (البحر الزخار 2/162) الوجه
الرابع : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في القوانين العربية : هذه القاعدة معتبرة في
القوانين العربية ولكنها ترد ضمن الاقرار الضمني، ويتناولها شراح القانون ضمن ما
يسمى (بالاقرار المركب) حيث يقول استاذنا المرحوم أحمد أبو الوفاء في كتابه
(الاثبات في المواد المدنية والتجارية ص216) يقول : (واما الاقرار المركب فهو
كالاقرار الموصوف يشتمل على واقعة اصلية وواقعة اخرى مرتبطة بها وإنما نشأت بعد
نشوء الواقعة الأولى الاصلية كاقرار المدين بالوفاء، فالاقرار المركب لا يتجزاء لان
الواقعة المستجدة تستلزم حتماً وجود الواقعة الاصلية، فلا يتصور وفاء من غير
مديونية ولا يتصور تجديد أو ابراء من غيرها). الوجه الخامس : فرع الثبوت لا يكون
إلا في الموضوع الواحد: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التمسك بالإقرار بفرع الثبوت لا
يكون إلا في الموضوع الواحد، فالواقعة الفرعية التي تكون محلا للإقرار الصريح يجب
أن تكون واقعة فرعية متفرعة من الأصل أو الموضوع الأصلي وبمعنى اخر يجب أن الفرع
الذي يثبته الإقرار الصريح متفرع بالفعل من الأصل محل الإقرار الضمني، فلا يصلح ان
يكون الإقرار في فرع لايتفرع من الأصل أو من أصل أو موضوع آخر، فمثلاً في القضية
التي تناولها الحكم محل تعليقنا: كان الحكم الاستئنافي المنقوض كان قد أستدل بأن
مطالبة المشتري الشفيع للمطعون ضدها بإخلاء العين المشفوعة إقرار بفرع الثبوت على
أنها وارثة على الشيوع في العين المشفوعة، في حين ان مطالبة المشتري للمطعون ضدها
بإخلاء العين فرع ثبوت أنها كانت تشغل العين المشفوعة قبل بيعها للمشتري من قبل
أخيها، فليست هذه المطالبة فرع ثبوت بأنها وارثة ، فمثلا لاتكون مطالبة المطعون
ضدها فرع ثبوت على أنها وراثة الا اذا كانت المطالبة صادرة من الورثة الآخرين وكان
موضوع المطالبة مطالبة المطعون ضدها بدفع حصتها من تكاليف إصلاح الدار مثلا ، لأن
الإقرار بفرع الثبوت لا بد أن يتصل بالأصل المقصود وهو إثبات ان المطعون ضدها وارثة
ولابد ان يصدر هذا الإقرار من الورثة وليس من المشتري، كما وقع في القضية التي
تناولها الحكم محل تعليقنا، إضافة إلى أن مطالبة المشتري للمطعون ضدها بالإخلاء ليس
إقرار بأنها وارثة على الشيوع طالما أن القسمة قد تمت برضاها وتحررت الفصول التي
حددت أن الدار صارت ملكاً لأخيها البائع، فليس هناك صلة بين الفرع والأصل محل
الثبوت، فيجب أن يكون الفرع الذي تم الإقرار به متصلا بالموضوع الأصلي أو الأصل حتى
يكون الإقرار بالفرع مثبتا للأصل، فلا يقبل الإقرار بفرع لم يتفرع من الأصل المراد
إثباته عن طريق الإقرار بصحة الفرع أو الواقعة الفرعية، فلامجال للقول بالإقرار
بفرع الثبوت اذا كانت الواقعة الفرعية متفرعة من أصول أو مواضيع أخرى أو أسباب أخرى
حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
الأحد، 9 أكتوبر 2022
الركن المادي للجريمة في القانون اليمني
الركن المادي للجريمة في القانون اليمني
الركن المادي للجريمة في القانون اليمني
عناصر الركن المادي للجريمة
Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل وأحكام في العقوبات
الأربعاء، 5 أكتوبر 2022
الاقرار في القانون اليمني
وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات وتوصية للمقنن اليمني : اسهب الفقهاء في بيان ترتيب ومراتب ادلة الاثبات حسبما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي ، اما قانون الاثبات فلم يشر الى ترتيب ومراتب وسائل الاثبات من حيث حجيتها عند التعارض معان هذه المسالة لها اهميةبالغة في التطبيق العملي ، ولذلك اوصي مخلصاً المقنن اليمني باستدراك هذا القصور وتضمين قانون الاثبات نصاً يبين مراتب حجية وسائل الاثبات التي نظمها القانون؛والله اعلم.
Permalink | 0 comments |
Labels: احكام في قانون الاثبات اليمني
اجراءات المحاكمة في القانون اليمني
Permalink | 0 comments |
الاعلان القضائي في القانون اليمني
b> اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه b> https://adelaliabdo2016.blogspot.com اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة طرف محايد فليس له مصلحه من الخصومة كونه محل ثقه امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال الاعلان امكانية تبصيرة للمعلن الية باهمية الاعلان ومايرتبة من اثار مثل يبدا سريان ميعاد الطعن في الاحكام وهي 60يوماة من تاريخ اعلانة الخصم بصورة الحكم قواعد إعلان الشخص الطبيعي الاصل أن يصل الإعلان الى علم المعلن الية علما يقينيا بتسليمخ بشخصة صورة الاعلان الى موطنة الاصلي والموطن الاصلي هو المكان الذي يقيم فيه شخص على وجة الاستمرار اي الاعتياد او الموطن الخاص وهو المكان الذي يختاره الشخص جراء اقامتة المؤقتة او مكان عملة اعمال تجارتة او وظيفتة او حرفتة او الموطن المختار هو المكان الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فية يتم اعلان الاوراق القضائية و المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك من اجراءات التنفيذ مثل اتفاق طرفي العقد على تحديد مكتب المحامي معين قواعد الاعلان الشخص الطبيعي 1-الاعلان الى الشخص المعلن الية.. وذلك بتسليمة صورة الاعلان في المكان الذي يلقاه المحظر بشرط أن يتم ذلك في الوقت المسموح به قانونا .. فلايسلمه في حفلة عامة يحرجه امام الاخرين ..الخ حالات وجوب تسليم الاعلان الى جهة الادارة 1-عدم وجود المعلن الية او احد ممن يجوز تسليمه صورة الاعلان في موطن المعلن الية 2- امتناع المعلن الية شخصيا من استلام الاعلان 3- امتناع من وجدة المحظر ممن له صفة استلام صورة الاعلان _عن استلامها 4-امتناع من له صفة استلام الاعلان عن التوقيع على اصل الاعلان باستلام صورة الاعل 2-الاعلان الى موطن المعلن الية ويكون بانتقال المحضر الى موطن المعلن الية سواء كان موطنة الاصلي او الخاص تسليم صورة الاعلان في موطن المعلن الية _ولو لم يكن لشخصة _بل يمكن أن يكون احد الأشخاص الذين لهم علاقة بة كزوجتة. اخوه والدة وولدة البلغ او وكيلة وياخذ بذلك استلام 3-اذا لم يكن للمعلن الية موطن معلوم في الجمهورية او خارجها ... يتم الإعلان بواسطة النشر في احد الصحف الحكومية. اليومية لثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان مادة (45)مرافعات 4-اذا كان للمعلن الية موطن معلوم خارج الجمهورية يتم الإعلان بواسطة الادارة المختصة بوزارة الخارجية لايصالة بطرق الدبلوماسية هذا اذا لم يكن للمعلن الية وكيل مفوض بالداخل لتسليم الإعلان كما يجوز للمحكمة إعلانة بطريق المناسبة كا الإعلان فيلوحة اعلانات المحكمة اعداد البحث عادل الكردسي الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال الاعلان امكانية تبصيرة للمعلن الية باهمية الاعلان ومايرتبة من اثار مثل يبدا سريان ميعاد الطعن في الاحكام وهي 60يوماة من تاريخ اعلانة الخصم بصورة الحكم قواعد إعلان الشخص الطبيعي الاصل أن يصل الإعلان الى علم المعلن الية علما يقينيا بتسليمخ بشخصة صورة الاعلان الى موطنة الاصلي والموطن الاصلي هو المكان الذي يقيم فيه شخص على وجة الاستمرار اي الاعتياد او الموطن الخاص وهو المكان الذي يختاره الشخص جراء اقامتة المؤقتة او مكان عملة اعمال تجارتة او وظيفتة او حرفتة او الموطن المختار هو المكان الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فية يتم اعلان الاوراق القضائية و المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك من اجراءات التنفيذ مثل اتفاق طرفي العقد على تحديد مكتب المحامي معين قواعد الاعلان الشخص الطبيعي 1-الاعلان الى الشخص المعلن الية.. وذلك بتسليمة صورة الاعلان في المكان الذي يلقاه المحظر بشرط أن يتم ذلك في الوقت المسموح به قانونا .. فلايسلمه في حفلة عامة يحرجه امام الاخرين ..الخ حالات وجوب تسليم الاعلان الى جهة الادارة 1-عدم وجود المعلن الية او احد ممن يجوز تسليمه صورة الاعلان في موطن المعلن الية 2- امتناع المعلن الية شخصيا من استلام الاعلان 3- امتناع من وجدة المحظر ممن له صفة استلام صورة الاعلان _عن استلامها 4-امتناع من له صفة استلام الاعلان عن التوقيع على اصل الاعلان باستلام صورة الاعلان 2-الاعلان الى موطن المعلن الية ويكون بانتقال المحضر الى موطن المعلن الية سواء كان موطنة الاصلي او الخاص تسليم صورة الاعلان في موطن المعلن الية _ولو لم يكن لشخصة _بل يمكن أن يكون احد الأشخاص الذين لهم علاقة بة كزوجتة. اخوه والدة وولدة البلغ او وكيلة وياخذ بذلك استلام 3-اذا لم يكن للمعلن الية موطن معلوم في الجمهورية او خارجها ... يتم الإعلان بواسطة النشر في احد الصحف الحكومية. اليومية لثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان مادة (45)مرافعات 4-اذا كان للمعلن الية موطن معلوم خارج الجمهورية يتم الإعلان بواسطة الادارة المختصة بوزارة الخارجية لايصالة بطرق الدبلوماسية هذا اذا لم يكن للمعلن الية وكيل مفوض بالداخل لتسليم الإعلان كما يجوز للمحكمة إعلانة بطريق المناسبة كا الإعلان فيلوحة اعلانات المحكمة اعداد البحث عادل الكردسي
Permalink | 0 comments |
الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022
الانعدام في القانون اليمني
الانعدام في القانون اليمني
حالات الانعدام التالية
Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل وإحكام في المرافعات
الإعلان القضائي في القانون اليمني
الاعلان القضائي في القانون اليمني
Permalink | 0 comments |
Labels: قانون المرافعات والتنفيذ المدني
الانعدام في القانون اليمني
الانعدام في القانون اليمني
حالات انعدام العمل القضائي في القانون اليمني التالية
Permalink | 0 comments |
Labels: مسائل وإحكام في المرافعات
الاثنين، 3 أكتوبر 2022
الاكراه على الطلاق في القانون اليمني
Permalink | 0 comments |
الأحد، 2 أكتوبر 2022
الاقرار الاعتراف في القانون اليمني
الاقرار الاعتراف في القانون اليمني
الاقرار اولى من الشهادة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الحقوق والالتزامات متعددة ومختلفة وتبعاً لذلك كانت وسائل اثباتها مختلفة ومتعددة حتى تحمي تلك الحقوق والالتزامات وتحفظها من العبث والضياع ؛ومع ذلك فان وسائل الاثبات ايست في مرتبة واحدة من جيث حجيتها فضلا عن انها تتعارض في احيان كثيرة ؛ويكشف التطبيق القضائي عن كيفية دفع التعارض بين وسائل الاثبات حينما تتعارض، ومن ذلك التعارض الذي يقع فيما بين الشهادة والاقرار لا سيما اذا كان الاقرار ثابتا بمحرر مشهود عليه؛ حيث قرر الحكم محل تعليقنا ان الاقرار اولى واقدم في الاحتجاج عندما يقع التعارض بينهما، ومن هذا المنطلق اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011م في الطعن المدني رقم (43559) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان احد الاشخاص قام بتحرير سند اقر فيه بانه مدين لشخص بمبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي وبموجب هذا السند تقدم الدائن بدعوى امام المحكمة الابتدائية طلب فيها الزام المدين المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور في السند، فرد المدعى عليه على الدعوى بان المبلغ ليس ديناً وانما هو مقابل شراكة في محل خياطة وليس دينا؛ً وللاستدلال على ذلك احضر شاهد واحد شهد بان المبلغ كان مقابل شراكة ولم يكن دينا؛وبعد ان سارت المحكمة في اجراءات نظر القضية توصلت الى الحكم بقبول الدعوى والزام المدعى عليه بدفع الدين الذي بذمته وهو المبلغ المشار اليه، وقد ورد في اسباب الحكم الابتدائي (فقد تبين للمحكمة ثبوت الدين بذمة المدعى عليه من خلال السند المحرر بخط المدعى عليه نفسه والموقع عليه من قبله الذي لم ينكره المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه قد عجز عن اثبات ان المبلغ المدفوع كان مساهمة في الشراكة اما استدلاله بشهادة الشاهد...الذي شهد بان المبلغ المدفوع كان بغرض الشراكة فان ذلك يتعارض مع الاقرار الصريح للمدعى عليه الثابت في السند الذي لم ينكره المدعى عليه او يشكك فيه ) فلم يقبل المدعى عليه بالحكم الابتدائي فقام باستئناف الحكم إلا أن الشعبة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي ، وقد ورد في اسباب الحكم الاستئنافي (ان المستأنف لم ينكر المحرر المتضمن اقراره كما انه لم يستطيع اثبات ان المبلغ كان الغرض منه الشراكة بينه وبين المستأنف ضده في محل الخياطة المملوك للمستأنف وهو ما يتعين معه عدم التعويل على دعوى الشراكة التي ذكرها المستأنف وحيث ان المحرر المتضمن اقرار المستأنف صحيح باعتراف المستأنف نفسه فلامحل لقبول شهادة الواحد) فلم يقبل المدين بالحكم الاستئنافي حيث قام بالطعن فيه بالنقض الا ان الدائرة المدنية رفضت الطعن واقرت الحكم الاستئنافي ، وقد جاء في اسباب حكم المحكمة العليا (فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تجاهله شهادة الشاهد الذي شهد بان المبلغ المذكور في السند ليس ديناً وانما هو مساهمة من المطعون ضده في مشروع مشترك مع الطاعن، والدائرة تجد ان هذا النعي في غير محله فقد سبق للطاعن اثارته امام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه تأسيساً على ما ذكرته في حيثيات حكمها حيث ذكرت بان الطاعن لم ينكر ان المحرر أو السند بخطه وانما حاول ادعاء الشراكة بينه وبين المطعون ضده ولكنه لم يستطع اثبات دعواه بالشراكة مع ان المحكمة الابتدائية والاستئنافية قد اتاحت له ذلك اما شهادة الشاهد التي استدل بها الطاعن امام الشعبة الاستئنافية التي ذكر فيها ان المبلغ المذكور في السند مقابل الشراكة في محل خياطة فان هذه الشهادة لا يعوٌل عليها لمخالفتها ما حرره المستأنف الطاعن بان في ذمته دين للمدعي مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف ريال سعودي دون ان يتضمن السند ما يشير الى ان سبب دفع هذا المبلغ هو علاقة شراكة او علاقة تجارية بين الطرفين كما ان هذه الشهادة مخالفة لما ثبت في السند ولذلك لا يجوز اتمامها باليمين المتممة حسبما طلب الطاعن في طعنه لان الشهادة غير مقبولة حسبما سبق بيانه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الاتية : الوجه الأول : مرتبة الاقرار بالنسبة للشهادة وحجيته : الفقهاء مجمعون على ان الاقرار أقوى الادلة لانتفاء التهمة فيه فقد نص الزيدية والحنفية على ان الاقرار حجة شرعية فوق الشهادة ولا ينقص من ذلك كون حجية الاقرار قاصرة على المقر بخلاف الشهادة؛ فالاقرار اولى من الشهادة لان الشخص لايتهم بالكذب على نفسه في حين ان الشاهد يحتمل ان يكذب على غيره اي على المشهود عليه فالاقرار تنتفي فيه التهمة، ونص المالكية على ان الاقرار ابلغ من الشهادة فقد قال اشهب :(قول كل احد على نفسه أوجب من دعواه على غيره، ونص الشافعية على ان الاقرار اولى بالقبول من الشهادة (البحر الزخار 2/163 وحاشية ابن عابدين 3/162 ومغني المحتاج 2/241 وحاشية الدسوقي 3/145) ، اما قانون الاثبات اليمني فلم يتناول مرتبة الاقرار او اولويته على الشهادة؛ ولذلك فالمرجع في هذه الحالة هو الفقه الاسلامي؛ وقد ذكرنا ان الفقه متفق على ان الاقرار اولى من الشهادة ، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بان الاقرار اولى من الشهادة عند التعارض بينهما. الوجه الثاني : صيغة الاقرار : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان الاقرار الذي اعتمده الحكم كانت صيغته في سند بخط المقر أي ان الاقرار كان كتابياً ينطبق عليه تعريف الاقرار في الفقه والقانون؛ وفي هذا المعنى نصت المادة (78) اثبات على ان (الاقرار هو اخبار الانسان شفاهة او كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه) فصيغة الاقرار في الحكم محل تعليقنا قد جاءت ضمن سند كتبه المقر بنفسه وبخطه وبتوقيعه اقر فيه بان في ذمته مبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي للمدعي، وبناءً على ذلك فان السند بمثابة اقرار كتابي تنطبق عليه احكام الاقرار بما في ذلك اولويته على الشهادة وحجيته المطلقة على المقر. الوجه الثالث : الاقرار الكتابي والمحرر الكتابي واثبات الاقرار : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا ومن خلال نص المادة (78) اثبات وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات وتوصية للمقنن اليمني : اسهب الفقهاء في بيان ترتيب ومراتب ادلة الاثبات حسبما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي ، اما قانون الاثبات فلم يشر الى ترتيب ومراتب وسائل الاثبات من حيث حجيتها عند التعارض معان هذه المسالة لها اهميةبالغة في التطبيق العملي ، ولذلك اوصي مخلصاً المقنن اليمني باستدراك هذا القصور وتضمين قانون الاثبات نصاً يبين مراتب حجية وسائل الاثبات التي نظمها القانون؛والله اعلم.
Permalink | 0 comments |
Labels: احكام في قانون الاثبات اليمني, مقالات