الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الاقرار في القانون اليمني

وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات وتوصية للمقنن اليمني : اسهب الفقهاء في بيان ترتيب ومراتب ادلة الاثبات حسبما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي ، اما قانون الاثبات فلم يشر الى ترتيب ومراتب وسائل الاثبات من حيث حجيتها عند التعارض معان هذه المسالة لها اهميةبالغة في التطبيق العملي ، ولذلك اوصي مخلصاً المقنن اليمني باستدراك هذا القصور وتضمين قانون الاثبات نصاً يبين مراتب حجية وسائل الاثبات التي نظمها القانون؛والله اعلم.

التسميات:

اجراءات المحاكمة في القانون اليمني

اجراءات المحاكمة تعني تمحيص هذه الادلة وتحقيق دفوع المتهم ثم صدور حكم قضائي سواء بالادانة او. البراءة انواع المحاكم محاكم عادي لها ولاية عامة ابتدائي استئنافي عليا محاكم متخصصة محاكم الاموال العامة محاكم جزائية متخصصة محاكم الاحداث محاكم العسكرية الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى للفصل فيها الاختصاص النوعي اموال جزائية متخصصة الاختصاص الشخصي احداث عسكريين شاغالي وظائف السلطة العليا معايير الاختصاص المحلي المكاني مكان وقوع الجريمة مكان اقامة المتهم مكان القبض على المتهم ولا أفضلية الا بحسب رفع الدعوى من قبل النيابة الى المحكمة ثانيا المسائل الاستثنائية عن قواعد الاختصاص ارتكاب الجرائم خارج ارتكاب الجرائم السفن والطائرات الانابة القضائية المسائل العارضة مسائل اولية مسائل فرعية جزائية وغير جزائية تنازع الاختصاص وترجيح المرجع ثانيا القواعد العامة للمحاكمة علنية الجلسات شفوية المرافعات المواجهه بين الخصوم وكفالة حق الدفاع تقييد المحكمة بحدود الدعوى حدود شخصية حدود عينية بالنسبة للوقائع سلطات المحكمة في حدود الدعوى تعديل وصف الاتهام الوصف القانون هو اسم ينسبة القانون للواقعة المسندة الى المتهم وعلى اساسة وجة الية الاتهام فسلطة المحكمة واسعة لاتتقيد بوصف الاتهام الذي سطرتة في قرار الاتهام وانما لة سلطة اضفاء الوصف القانوني السليم والصحيح الذي ينطبق على الواقعة كون قرار اتهام النيابة ليس نهائيا بطبيعتة واضافة الوصف الصحيح من قبل المحكمة لايعد خروج على مبدا تقييد المحكمة بحدود الدعوى لانة يقتصر على اضفاء الوصف القانوني السليم للتهمة المعروضة عليها تعديل التهمة بانها سلطة للمحكمة عندما تنظر دعوى معروضة عليها أن تعدل التهمة بناء على اصلاح اي خطا اجراءات المحاكمة الجزائية المناداة على الخصوم اعلان الخصوم ومواجة المتهم بالتهمة إدلاء الشنههود لشهادتهم القواعد العامة في الاثبات قرينة البراءه يقصد بها أن الاصل في الانسان البراءاه حتى يرد الدليل القاطع على انتفائها ومن ثم يجب معاملة المتهم بوصفة بري حتى صدور حكم قضائي بات لادانتة والبراه لصيقة بشخصية الانسان فلايكلف شخص اثباتها بل يلزم الدليل القاطع على انتفائها نتائج قرينة البراة يقع على الاثبات على من المدعي من يدعي خلاف الاصل وهي البراه يقع علية عبى الاثبات على عاتق الإدعاء يفسر الشك لمصلحة المتهم يقصد بهذا القاعدة أن الادعاء يجب علية اثبات الجريمة بكافة اركانها وان يكون الدليل يقتنع فية القاضي اقتناعا يقينيا على نسبتها الى المتهم فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة الدليل وجب علية يفسر الشك لمصلحة للمتهم ويعني ذلك اسقاط ادلة الادانة والعودة الى الاصل وهي البراءة ولان الحكم الادانة يجب أن يبنى على. الجزم واليقين بينما حكم البراءه يجوز بناءاه على الظن والاحتمال لان مايثبت باليقين لايزول بالشك مبدا الاقتناع القضائي يقصد بة أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية في قبول تقييم الادلة المقدمة من الخصوم ولة أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة لان القاضي في دعوى الجنائية يملك سلطات واسعة ومتميزة في البحث عن الحقيقه في طريق مشروع فية يكون للقاضي حرية قبول كافة الادلة المنتجة في الدعوى وتقدير قيمتها الاثباتية نتائج مبدا الاقتناع القضائي القاضي أن يستمد قناعتة من اي دليل يطمئن الية وجدانة ولة بالمقابل أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة أن الادلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض القاضي غير ملتزم بتبرير قناعتة ضوابط مبدا الاقتناع القضائي يجب أن يستند اقتناع القاضي الى دليل ان يكون الدليل قد طرح في الجلسة ولة اصل في الاوراق أن يكون الدليل صحيحا استمد من طريق مشروع أن يورد القاضي في حكمة الادلة التي استمد منهاة قناعتة أن يكون الدليل حاسما طرق الاثبات الاستجواب يقصد بة مواجهة المتهم بالتهمة المسندة الية ومناقشتة تفصيلا بالادلة التي تحوم حولة الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسة بالوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها انواع الاعتراف الاعتراف القضائي هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم امام مجلس القضاء في جلسة الحكم الاعتراف الغير القضائي هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم خارج مجلس القضاء شروط الاعتراف أن يكون صادرا عن ادراك واختيار أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا أن يكون الاعتراف للمتهم موافقا للحقيقة أن يستمد الاعتراف عن طريقة مشروع تقدير الاعتراف الاعتراف كغيرة من الادلة تخضع لتقدير ومبدا اقتناع القاضي وفقا لاقتناع القاضي تجزائة الاعتراف جائز في المسائل الجنائية العدول عن الاعتراف الشهادة هي اخبار في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيرة على غيرة شروط الشهادة ان يكون الشاهد عاقلا بالغا مختارا عدلا أن يكون قد عاين المشهود بة بنفسة ذاكرا لة وقت الاداء ويستثنى من ذلك النسب والزوجية والنسب أن لايكون مجلود في حد او مجروح عدالتة مالم تظهر توبتة وصلاح عدالتة أن لايجر لنفسة نفعا او يدفع عنها ضررا لايكون خصما المشهود علية الايشهد على فعل نفسة مع مظنة التهمة أن يكون عالما بالمشهود بة ذاكرا لة وقت الاداء

التسميات:

الاعلان القضائي في القانون اليمني

b> اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه b> https://adelaliabdo2016.blogspot.com اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة طرف محايد فليس له مصلحه من الخصومة كونه محل ثقه امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال الاعلان امكانية تبصيرة للمعلن الية باهمية الاعلان ومايرتبة من اثار مثل يبدا سريان ميعاد الطعن في الاحكام وهي 60يوماة من تاريخ اعلانة الخصم بصورة الحكم قواعد إعلان الشخص الطبيعي الاصل أن يصل الإعلان الى علم المعلن الية علما يقينيا بتسليمخ بشخصة صورة الاعلان الى موطنة الاصلي ‏والموطن الاصلي هو المكان الذي يقيم فيه شخص على وجة الاستمرار اي الاعتياد او الموطن الخاص وهو المكان الذي يختاره الشخص جراء اقامتة المؤقتة او مكان عملة اعمال تجارتة او وظيفتة او حرفتة او الموطن المختار هو المكان الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فية يتم اعلان الاوراق القضائية و المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك من اجراءات التنفيذ مثل اتفاق طرفي العقد على تحديد مكتب المحامي معين قواعد الاعلان الشخص الطبيعي 1-الاعلان الى الشخص المعلن الية.. وذلك بتسليمة صورة الاعلان في المكان الذي يلقاه المحظر بشرط أن يتم ذلك في الوقت المسموح به قانونا .. فلايسلمه في حفلة عامة يحرجه امام الاخرين ..الخ حالات وجوب تسليم الاعلان الى جهة الادارة 1-عدم وجود المعلن الية او احد ممن يجوز تسليمه صورة الاعلان في موطن المعلن الية 2- امتناع المعلن الية شخصيا من استلام الاعلان 3- امتناع من وجدة المحظر ممن له صفة استلام صورة الاعلان _عن استلامها 4-امتناع من له صفة استلام الاعلان عن التوقيع على اصل الاعلان باستلام صورة الاعل 2-الاعلان الى موطن المعلن الية ويكون بانتقال المحضر الى موطن المعلن الية سواء كان موطنة الاصلي او الخاص تسليم صورة الاعلان في موطن المعلن الية _ولو لم يكن لشخصة _بل يمكن أن يكون احد الأشخاص الذين لهم علاقة بة كزوجتة. اخوه والدة وولدة البلغ او وكيلة وياخذ بذلك استلام 3-اذا لم يكن للمعلن الية موطن معلوم في الجمهورية او خارجها ... يتم الإعلان بواسطة النشر في احد الصحف الحكومية. اليومية لثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان مادة (45)مرافعات 4-اذا كان للمعلن الية موطن معلوم خارج الجمهورية يتم الإعلان بواسطة الادارة المختصة بوزارة الخارجية لايصالة بطرق الدبلوماسية هذا اذا لم يكن للمعلن الية وكيل مفوض بالداخل لتسليم الإعلان كما يجوز للمحكمة إعلانة بطريق المناسبة كا الإعلان فيلوحة اعلانات المحكمة اعداد البحث عادل الكردسي الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال الاعلان امكانية تبصيرة للمعلن الية باهمية الاعلان ومايرتبة من اثار مثل يبدا سريان ميعاد الطعن في الاحكام وهي 60يوماة من تاريخ اعلانة الخصم بصورة الحكم قواعد إعلان الشخص الطبيعي الاصل أن يصل الإعلان الى علم المعلن الية علما يقينيا بتسليمخ بشخصة صورة الاعلان الى موطنة الاصلي ‏والموطن الاصلي هو المكان الذي يقيم فيه شخص على وجة الاستمرار اي الاعتياد او الموطن الخاص وهو المكان الذي يختاره الشخص جراء اقامتة المؤقتة او مكان عملة اعمال تجارتة او وظيفتة او حرفتة او الموطن المختار هو المكان الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فية يتم اعلان الاوراق القضائية و المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك من اجراءات التنفيذ مثل اتفاق طرفي العقد على تحديد مكتب المحامي معين قواعد الاعلان الشخص الطبيعي 1-الاعلان الى الشخص المعلن الية.. وذلك بتسليمة صورة الاعلان في المكان الذي يلقاه المحظر بشرط أن يتم ذلك في الوقت المسموح به قانونا .. فلايسلمه في حفلة عامة يحرجه امام الاخرين ..الخ حالات وجوب تسليم الاعلان الى جهة الادارة 1-عدم وجود المعلن الية او احد ممن يجوز تسليمه صورة الاعلان في موطن المعلن الية 2- امتناع المعلن الية شخصيا من استلام الاعلان 3- امتناع من وجدة المحظر ممن له صفة استلام صورة الاعلان _عن استلامها 4-امتناع من له صفة استلام الاعلان عن التوقيع على اصل الاعلان باستلام صورة الاعلان 2-الاعلان الى موطن المعلن الية ويكون بانتقال المحضر الى موطن المعلن الية سواء كان موطنة الاصلي او الخاص تسليم صورة الاعلان في موطن المعلن الية _ولو لم يكن لشخصة _بل يمكن أن يكون احد الأشخاص الذين لهم علاقة بة كزوجتة. اخوه والدة وولدة البلغ او وكيلة وياخذ بذلك استلام 3-اذا لم يكن للمعلن الية موطن معلوم في الجمهورية او خارجها ... يتم الإعلان بواسطة النشر في احد الصحف الحكومية. اليومية لثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان مادة (45)مرافعات 4-اذا كان للمعلن الية موطن معلوم خارج الجمهورية يتم الإعلان بواسطة الادارة المختصة بوزارة الخارجية لايصالة بطرق الدبلوماسية هذا اذا لم يكن للمعلن الية وكيل مفوض بالداخل لتسليم الإعلان كما يجوز للمحكمة إعلانة بطريق المناسبة كا الإعلان فيلوحة اعلانات المحكمة اعداد البحث عادل الكردسي

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني

مفهوم الانعدام
هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية كصدور حكم من امين سر المحكمة كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة اهم الفروق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات

 ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من 

حالات الانعدام التالية

 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات 2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
 3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات
 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
 5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 
1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة 
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة 
3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم 
4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة
 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 
6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن ) اعداد البحث عادل علي الكردسي

التسميات:

الإعلان القضائي في القانون اليمني

الاعلان القضائي في القانون اليمني

  اولا تعريف الاعلان هو الوسيله الرسميه لاخطار المعلن الية بواقعة معينة عن طريق تسليمة ورقه من الاوراق القضائية وهو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضدة من اجراءات وتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صوره منها اهمية الاعلان تعد اهمية الاعلان في اجراءات التقاضي والخصومة التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذالمدني اليمني رقم 40لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 2لسنة 2010م 
1- اذا تم تسليم الاعلان بالطريق الذي رسمة القانون يتحقق بة العلم القانوني بماتضمنة الاعلان ويرتب علية نتائجة من حيث الحضور
 2- بوصول الاعلان الى الشخص المعلن الية لايجدي معه انكار عدم علمة 
3-يترتب على الحكم في الدعوى دون حصول الاعلان للخصم المدعى علية بطلان الحكم من يقوم بالاعلان المحضر وهو موظف رسمي وهو ما نصت علية المادة (39) مرافعات بقولها كل اعلان او استدعاء يكون بواسطة المحضر اوصاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .. وذلك لما لإهمية الاعلان بواسطة المحضر كونة طرف محايد فليس له مصلحه من الخصومة كونه محل ثقه امكانية مساءلتة عن خطئه او تقصيرة في ايصال الاعلان امكانية تبصيرة للمعلن الية باهمية الاعلان ومايرتبة من اثار مثل يبدا سريان ميعاد الطعن في الاحكام وهي 60يوماة من تاريخ اعلانة الخصم بصورة الحكم قواعد إعلان الشخص الطبيعي الاصل أن يصل الإعلان الى علم المعلن الية علما يقينيا بتسليمخ بشخصة صورة الاعلان الى موطنة الاصلي ‏والموطن الاصلي هو المكان الذي يقيم فيه شخص على وجة الاستمرار اي الاعتياد او الموطن الخاص وهو المكان الذي يختاره الشخص جراء اقامتة المؤقتة او مكان عملة اعمال تجارتة او وظيفتة او حرفتة او الموطن المختار هو المكان الذي يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فية يتم اعلان الاوراق القضائية و المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك من اجراءات التنفيذ مثل اتفاق طرفي العقد على تحديد مكتب المحامي معين 
قواعد الاعلان الشخص الطبيعي 
1-الاعلان الى الشخص المعلن الية.. وذلك بتسليمة صورة الاعلان في المكان الذي يلقاه المحظر بشرط أن يتم ذلك في الوقت المسموح به قانونا .. فلايسلمه في حفلة عامة يحرجه امام الاخرين ..الخ حالات وجوب تسليم الاعلان الى جهة الادارة
 1-عدم وجود المعلن الية او احد ممن يجوز تسليمه صورة الاعلان في موطن المعلن الية
 2- امتناع المعلن الية شخصيا من استلام الاعلان
 3- امتناع من وجدة المحظر ممن له صفة استلام صورة الاعلان _عن استلامها
 4-امتناع من له صفة استلام الاعلان عن التوقيع على اصل الاعلان باستلام صورة الاعلان 
2-الاعلان الى موطن المعلن الية ويكون بانتقال المحضر الى موطن المعلن الية سواء كان موطنة الاصلي او الخاص تسليم صورة الاعلان في موطن المعلن الية _ولو لم يكن لشخصة _بل يمكن أن يكون احد الأشخاص الذين لهم علاقة بة كزوجتة. اخوه والدة وولدة البلغ او وكيلة وياخذ بذلك استلام 
3-اذا لم يكن للمعلن الية موطن معلوم في الجمهورية او خارجها ... يتم الإعلان بواسطة النشر في احد الصحف الحكومية. اليومية لثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان مادة (45)مرافعات
 4-اذا كان للمعلن الية موطن معلوم خارج الجمهورية يتم الإعلان بواسطة الادارة المختصة بوزارة الخارجية لايصالة بطرق الدبلوماسية هذا اذا لم يكن للمعلن الية وكيل مفوض بالداخل لتسليم الإعلان كما يجوز للمحكمة إعلانة بطريق المناسبة كا الإعلان فيلوحة اعلانات المحكمة اعداد البحث عادل الكردسي

التسميات:

الانعدام في القانون اليمني

الانعدام في القانون اليمني 


 مفهوم الانعدام //هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) 
 والانعدام هو جزاء يلحق العمل القضائي الاجرائي وهو اشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية كصدور حكم من امين سر المحكمة كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة اهم الفروق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من 


حالات انعدام العمل القضائي في القانون اليمني  التالية 

 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات
 2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات
 3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات 
 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج
 5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 
 1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة 2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة
 3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم
 4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة 
 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 
 6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن ) اعداد البحث عادل علي الكردسي

التسميات:

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

الاكراه على الطلاق في القانون اليمني

< <<الإكراه على الطلاق بالحبس أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تتلخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر عسكري إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي ، غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني، إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أوراق القضية فوجدت ان حكم الاستئناف قد جانب الصواب فيما أستند إليه في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي حيث كان بناءً على احتمالات دون سند من القانون، حيث لم يناقش الحكم الاستئنافي الظروف المحدقة بالطاعن حال إيقاعه الطلاق، ذوكذا ما أورده الطاعن من شهود والموضحة شهاداتهم في الحكم الاستئنافي محل الطعن مما يعد قصورا في التسبيب حسبما نصت عليه المادة (231) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الإختيار في إيقاع الطلاق: الإختيار في إيقاع الطلاق شرط معتبر في الشريعة والقانون، بل أن بعض الفقه الإسلامي يذهب إلى أن عدم الإختيار يعدم الطلاق، وفي هذا المعنى نصت المادة (61) أحوال شخصية على أنه: (يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة)، ومعنى ذلك ان الطلاق الذي يقع من المكره لا يقع لأنه ليس مختاراً، ولهذا السبب فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث محكمة الموضوع للظروف التي احاطت بالزوج حين إيقاعه للطلاق للتأكد مما إذا كان مختاراً. الوجه الثاني: تأثير الإكراه المقرر في القانون المدني على الطلاق: كان جانباً من النقاش الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا قد تناول المادة (175) مدني التي أستند اليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس لا يكون من قبيل الإكراه على الطلاق، حيث نصت المادة (175) على أن: (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) حيث قضى الحكم الاستئنافي بأن الحبس لا يكون من الأفعال التي يتحقق بها الإكراه، لان الحبس لم يرد ذكره في المادة (175) مدني السابق ذكرها. الوجه الثالث: الحبس فعل من أفعال الإكراه في الفقه الإسلامي: من المتفق عليه في الفقه الإسلامي ان الإكراه يتحقق بالضرب والتهديد والحبس، وإن اشترط الأمام مالك في الضرب ان يكون مبرحاً والتهديد ان يصدر من ذوي الشر والفسوق وان يكون الحبس ضيقاً، إلا أن الفقه الإسلامي بصفة عامة متفق على أن الإكراه يتحقق بالثلاثة الأشياء (الضرب والتهديد والحبس) وان اختلف الفقهاء في شروط كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة ، ولذلك لاحظنا ان حكم المحكمة العليا قد المح إلى أن الإكراه يتحقق بحبس الشخص حيث قضى بوجوب بحث محكمة الموضوع للظروف المحيطة بالشخص عند إيقاعه الطلاق للتثبت والتحقق من صحة الواقعة وظروف الزوج ومدى تأثيرها عليه اثناء ذلك. الوجه الرابع: الحبس المشروع والحبس غير المشروع وتأثيرهما على إرادة وإختيار الشخص بالنسبة للطلاق: أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (17) مدني التي أستند إليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس ام يكن لإكراه الشخص على الطلاق في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (17) مدني على أنه: (من استعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) حيث فهم الحكم الاستئنافي من هذا النص بأن الحبس المشروع الذي يتم وفقا لأحكام الشرع والقانون لا يتحقق به الإكراه لأنه عمل مشروع، غير أن حكم المحكمة العليا أشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسألة لمعرفة سبب حبس الشخص والدوافع لحبسه ونوع الحبس، وما إذا كان للحبس موجب أم أنه كان بهدف حمل الشخص على الطلاق، ولذلك فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث هذه الظروف لأهميتها في بيان حقيقة الحال، لان الحبس اذا كان مشروعا بموجب القوانين النافذة فلايعد اكراها، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen > الإكراه على الطلاق بالحبس أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تتلخص وقائع القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر عسكري إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي ، غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني، إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أوراق القضية فوجدت ان حكم الاستئناف قد جانب الصواب فيما أستند إليه في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي حيث كان بناءً على احتمالات دون سند من القانون، حيث لم يناقش الحكم الاستئنافي الظروف المحدقة بالطاعن حال إيقاعه الطلاق، ذوكذا ما أورده الطاعن من شهود والموضحة شهاداتهم في الحكم الاستئنافي محل الطعن مما يعد قصورا في التسبيب حسبما نصت عليه المادة (231) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الإختيار في إيقاع الطلاق: الإختيار في إيقاع الطلاق شرط معتبر في الشريعة والقانون، بل أن بعض الفقه الإسلامي يذهب إلى أن عدم الإختيار يعدم الطلاق، وفي هذا المعنى نصت المادة (61) أحوال شخصية على أنه: (يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة)، ومعنى ذلك ان الطلاق الذي يقع من المكره لا يقع لأنه ليس مختاراً، ولهذا السبب فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث محكمة الموضوع للظروف التي احاطت بالزوج حين إيقاعه للطلاق للتأكد مما إذا كان مختاراً. الوجه الثاني: تأثير الإكراه المقرر في القانون المدني على الطلاق: كان جانباً من النقاش الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا قد تناول المادة (175) مدني التي أستند اليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس لا يكون من قبيل الإكراه على الطلاق، حيث نصت المادة (175) على أن: (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) حيث قضى الحكم الاستئنافي بأن الحبس لا يكون من الأفعال التي يتحقق بها الإكراه، لان الحبس لم يرد ذكره في المادة (175) مدني السابق ذكرها. الوجه الثالث: الحبس فعل من أفعال الإكراه في الفقه الإسلامي: من المتفق عليه في الفقه الإسلامي ان الإكراه يتحقق بالضرب والتهديد والحبس، وإن اشترط الأمام مالك في الضرب ان يكون مبرحاً والتهديد ان يصدر من ذوي الشر والفسوق وان يكون الحبس ضيقاً، إلا أن الفقه الإسلامي بصفة عامة متفق على أن الإكراه يتحقق بالثلاثة الأشياء (الضرب والتهديد والحبس) وان اختلف الفقهاء في شروط كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة ، ولذلك لاحظنا ان حكم المحكمة العليا قد المح إلى أن الإكراه يتحقق بحبس الشخص حيث قضى بوجوب بحث محكمة الموضوع للظروف المحيطة بالشخص عند إيقاعه الطلاق للتثبت والتحقق من صحة الواقعة وظروف الزوج ومدى تأثيرها عليه اثناء ذلك. الوجه الرابع: الحبس المشروع والحبس غير المشروع وتأثيرهما على إرادة وإختيار الشخص بالنسبة للطلاق: أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (17) مدني التي أستند إليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس ام يكن لإكراه الشخص على الطلاق في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (17) مدني على أنه: (من استعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) حيث فهم الحكم الاستئنافي من هذا النص بأن الحبس المشروع الذي يتم وفقا لأحكام الشرع والقانون لا يتحقق به الإكراه لأنه عمل مشروع، غير أن حكم المحكمة العليا أشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسألة لمعرفة سبب حبس الشخص والدوافع لحبسه ونوع الحبس، وما إذا كان للحبس موجب أم أنه كان بهدف حمل الشخص على الطلاق، ولذلك فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث هذه الظروف لأهميتها في بيان حقيقة الحال، لان الحبس اذا كان مشروعا بموجب القوانين النافذة فلايعد اكراها، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

التسميات:

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الاقرار الاعتراف في القانون اليمني

الاقرار الاعتراف في القانون اليمني

الاقرار اولى من الشهادة


 أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الحقوق والالتزامات متعددة ومختلفة وتبعاً لذلك كانت وسائل اثباتها مختلفة ومتعددة حتى تحمي تلك الحقوق والالتزامات وتحفظها من العبث والضياع ؛ومع ذلك فان وسائل الاثبات ايست في مرتبة واحدة من جيث حجيتها فضلا عن انها تتعارض في احيان كثيرة ؛ويكشف التطبيق القضائي عن كيفية دفع التعارض بين وسائل الاثبات حينما تتعارض، ومن ذلك التعارض الذي يقع فيما بين الشهادة والاقرار لا سيما اذا كان الاقرار ثابتا بمحرر مشهود عليه؛ حيث قرر الحكم محل تعليقنا ان الاقرار اولى واقدم في الاحتجاج عندما يقع التعارض بينهما، ومن هذا المنطلق اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/5/2011م في الطعن المدني رقم (43559) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان احد الاشخاص قام بتحرير سند اقر فيه بانه مدين لشخص بمبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي وبموجب هذا السند تقدم الدائن بدعوى امام المحكمة الابتدائية طلب فيها الزام المدين المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور في السند، فرد المدعى عليه على الدعوى بان المبلغ ليس ديناً وانما هو مقابل شراكة في محل خياطة وليس دينا؛ً وللاستدلال على ذلك احضر شاهد واحد شهد بان المبلغ كان مقابل شراكة ولم يكن دينا؛وبعد ان سارت المحكمة في اجراءات نظر القضية توصلت الى الحكم بقبول الدعوى والزام المدعى عليه بدفع الدين الذي بذمته وهو المبلغ المشار اليه، وقد ورد في اسباب الحكم الابتدائي (فقد تبين للمحكمة ثبوت الدين بذمة المدعى عليه من خلال السند المحرر بخط المدعى عليه نفسه والموقع عليه من قبله الذي لم ينكره المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه قد عجز عن اثبات ان المبلغ المدفوع كان مساهمة في الشراكة اما استدلاله بشهادة الشاهد...الذي شهد بان المبلغ المدفوع كان بغرض الشراكة فان ذلك يتعارض مع الاقرار الصريح للمدعى عليه الثابت في السند الذي لم ينكره المدعى عليه او يشكك فيه ) فلم يقبل المدعى عليه بالحكم الابتدائي فقام باستئناف الحكم إلا أن الشعبة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي ، وقد ورد في اسباب الحكم الاستئنافي (ان المستأنف لم ينكر المحرر المتضمن اقراره كما انه لم يستطيع اثبات ان المبلغ كان الغرض منه الشراكة بينه وبين المستأنف ضده في محل الخياطة المملوك للمستأنف وهو ما يتعين معه عدم التعويل على دعوى الشراكة التي ذكرها المستأنف وحيث ان المحرر المتضمن اقرار المستأنف صحيح باعتراف المستأنف نفسه فلامحل لقبول شهادة الواحد) فلم يقبل المدين بالحكم الاستئنافي حيث قام بالطعن فيه بالنقض الا ان الدائرة المدنية رفضت الطعن واقرت الحكم الاستئنافي ، وقد جاء في اسباب حكم المحكمة العليا (فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه تجاهله شهادة الشاهد الذي شهد بان المبلغ المذكور في السند ليس ديناً وانما هو مساهمة من المطعون ضده في مشروع مشترك مع الطاعن، والدائرة تجد ان هذا النعي في غير محله فقد سبق للطاعن اثارته امام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه تأسيساً على ما ذكرته في حيثيات حكمها حيث ذكرت بان الطاعن لم ينكر ان المحرر أو السند بخطه وانما حاول ادعاء الشراكة بينه وبين المطعون ضده ولكنه لم يستطع اثبات دعواه بالشراكة مع ان المحكمة الابتدائية والاستئنافية قد اتاحت له ذلك اما شهادة الشاهد التي استدل بها الطاعن امام الشعبة الاستئنافية التي ذكر فيها ان المبلغ المذكور في السند مقابل الشراكة في محل خياطة فان هذه الشهادة لا يعوٌل عليها لمخالفتها ما حرره المستأنف الطاعن بان في ذمته دين للمدعي مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف ريال سعودي دون ان يتضمن السند ما يشير الى ان سبب دفع هذا المبلغ هو علاقة شراكة او علاقة تجارية بين الطرفين كما ان هذه الشهادة مخالفة لما ثبت في السند ولذلك لا يجوز اتمامها باليمين المتممة حسبما طلب الطاعن في طعنه لان الشهادة غير مقبولة حسبما سبق بيانه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الاتية : الوجه الأول : مرتبة الاقرار بالنسبة للشهادة وحجيته : الفقهاء مجمعون على ان الاقرار أقوى الادلة لانتفاء التهمة فيه فقد نص الزيدية والحنفية على ان الاقرار حجة شرعية فوق الشهادة ولا ينقص من ذلك كون حجية الاقرار قاصرة على المقر بخلاف الشهادة؛ فالاقرار اولى من الشهادة لان الشخص لايتهم بالكذب على نفسه في حين ان الشاهد يحتمل ان يكذب على غيره اي على المشهود عليه فالاقرار تنتفي فيه التهمة، ونص المالكية على ان الاقرار ابلغ من الشهادة فقد قال اشهب :(قول كل احد على نفسه أوجب من دعواه على غيره، ونص الشافعية على ان الاقرار اولى بالقبول من الشهادة (البحر الزخار 2/163 وحاشية ابن عابدين 3/162 ومغني المحتاج 2/241 وحاشية الدسوقي 3/145) ، اما قانون الاثبات اليمني فلم يتناول مرتبة الاقرار او اولويته على الشهادة؛ ولذلك فالمرجع في هذه الحالة هو الفقه الاسلامي؛ وقد ذكرنا ان الفقه متفق على ان الاقرار اولى من الشهادة ، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بان الاقرار اولى من الشهادة عند التعارض بينهما. الوجه الثاني : صيغة الاقرار : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان الاقرار الذي اعتمده الحكم كانت صيغته في سند بخط المقر أي ان الاقرار كان كتابياً ينطبق عليه تعريف الاقرار في الفقه والقانون؛ وفي هذا المعنى نصت المادة (78) اثبات على ان (الاقرار هو اخبار الانسان شفاهة او كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه) فصيغة الاقرار في الحكم محل تعليقنا قد جاءت ضمن سند كتبه المقر بنفسه وبخطه وبتوقيعه اقر فيه بان في ذمته مبلغ واحد وثلاثين الف ريال سعودي للمدعي، وبناءً على ذلك فان السند بمثابة اقرار كتابي تنطبق عليه احكام الاقرار بما في ذلك اولويته على الشهادة وحجيته المطلقة على المقر. الوجه الثالث : الاقرار الكتابي والمحرر الكتابي واثبات الاقرار : من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا ومن خلال نص المادة (78) اثبات وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات وتوصية للمقنن اليمني : اسهب الفقهاء في بيان ترتيب ومراتب ادلة الاثبات حسبما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي ، اما قانون الاثبات فلم يشر الى ترتيب ومراتب وسائل الاثبات من حيث حجيتها عند التعارض معان هذه المسالة لها اهميةبالغة في التطبيق العملي ، ولذلك اوصي مخلصاً المقنن اليمني باستدراك هذا القصور وتضمين قانون الاثبات نصاً يبين مراتب حجية وسائل الاثبات التي نظمها القانون؛والله اعلم.

التسميات: ,