السبت، 6 يناير 2024

شــــروط الدعــــــوى

شــــروط الدعــــــوى

 أولاً المصلحة


المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض.
أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل ))
وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة… لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها.
وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن .

ثانياً الصفة :-

لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسيلة يجب أن تكون ممن له سلطة هذا الالتجاء فيجب أن تتوافر الصفة لدى المدعى حتى تكون دعواه مقبولة وتتوافر القصد في الدعاوى لدى أصحاب الحماية القانونية المطلوبة سواء كانوا أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين.
 نشئت الصفة في الدعوى للشخص الطبعي ولو كان ناقص الأهلية وأقيمت الدعوى باسمه بواسطة الممثل القانوني له كالولي والوصي والقيم والحارس  على من تم وصفه تحت الحراسة في حالات جوازها.
أما الأشخاص الاعتبارية فتقام دعاواها بواسطة الممثل القانوني لها وهو بالنسبة لأشخاص الخاصة   صاحب المنشأة ورئيس مجلس الوزراء ومدير الشركة والمصفي لها ورئيس النقابة أما الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة  فهو للوزراء ومديرو المصالح وروساء المجالس المحلية وهؤلاء جميعاً تنوب عنهم إدارة قضايا الحكومة .
"طعن رقم (2098) لسنة 52 ق جلسة 23/1/1986م مجلس القضاء لسنة 21/1/237قضايا م 75,6 لسنة 1963م مجلس الشورى …. دستور … لتلك الجهات إقامة الطعن قيامه عن من إدارة قضايا الحكومة إثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه أصحاب الحماية القانونية في الدعوى هم الخصوم الاصليون فيها والذين يصدر الحكم لمصلحة أحدهم ويحتجون بالحكم أو يحتج به عليهم ويطعنون فيه أو يوجه إليهم الطعن .
وثبت الصفة لأصبحت الحماية القانونية  في الدعاوى إذا أصبحت الدعوى بإسمهم ولو بواسطة النائب القانوني لهم أي كان مصدر النيابة أي سواء كان مصدر لنيابة  أي سماء كان مصدرها القانون  أو القضاء والاتفاق . وفي هذه الحالة نسبت  في الدعوى للمدعى  ولو كان النائب ملتزما بالحصول على أذن القضاء كما هو الشأن  في حالة ممثلي  ناقص الأهلية في بعض الحالات وفقاً لقوانين الولاية على المال .
ولا يعتبر الأذن في هذه الحالة شرطاً لازماً لقبول الدعوى وأنما شرط لصحة الإجراءات وهو شرط مقرر لمصلحة ناقصي الأهلية وحدهم.
ونسبت الصفة في الدعوى لأصحاب الحماية القانوينة وحدهم جميعاً إذا تعددوا يقال بتوافق الصفة لمن أقامها .
 ومن حالات أقامة الدعوى من النائب القانونية  حال الدعوى التي يقوم بها الشخص باعتباره ممثلاً للخصم الأصلي الذي يطلب له الحماية القانوينة  ، والذي يلزم أن تتوافر لديه الصفة في الدعوى .


 الخلاصة :- أن يلزم توافر الصفة في الدعاوى – وهذا الشرط يلزم لقبول الدعاوى باعتبار أنه يتعلق بسلطة الالتجاء إلى المحاكم وسلطة هذه المحاكم في نظر الدعاوى ومنح الحماية القانونية المطلوبة .

يلزم توافر الصفة لدى المدعى في الدعوى سواء كانت طلباً أو دفعاً .
من يبدي طلباً يجب أ، يكون له صفة في إبدائه سواء كان الطلب أصلياً أو عارضاً وممن يتمسك بدفع أن تكون له صفة في التمسك به .
 وتستقبل محكمة الموضوع بالتحقيق من صفة رافع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض (1)  فإذا أثبتت ان الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة فلا تكون مقبولة  وهى لا تكون كذلك إذا كانت الدعوى قد اتجهت من بعض ذوى الصفة  فحسب وكانت  هذه الدعاوى مما يجب إقامته من أصحاب  الصفة جميعاً.
 ولا يكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر من تلقاء نفسها أو أشياء على طلب بإدخال من كان يجب اشتراكه في إقامة الدعوى أي إقامتهم الدعوى معاً.
  ……… ذلك أن نطاق هذه … هو اختصام الغير ليكون مدعياً عليه أو مختصماً فيها لا ليكون…..(2)


الخلاصة :- أنه يجب أن تتوافر شرط الصفة لدى المدعى حتى تكون الدعوى مقبولة إقامتها  ويتميز هذا الشرط وينقل عن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو لا يغني عن ، سواء كان شرط مستقلاً أو يتضمنه شرط وجوب توافر المصلحة (3) 

فالمدعى  تكون له الصفة وتكون له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى وتحقق هذا إذا كان هو صاحب الحماية القانونية المطلوبة.
 (4) إذا كانت الصفة يجب أن تتوافر كذلك بالنسبة للمدعى عليه إلا أن هذا الشرط يختلف عن شرط الصفة بالنسبة للمدعى الذي يلتزم لقبول الدعوى لصالح المدعى يتعلق  عدم التزام المدعى عليه بطلب المدعى عليه  أحقية المدعى في مواجهته.
 ولما كانت الصفة لدى المدعى عليه شرطاً للحكم في الدعاوى ، بالدفع بانتفائها هو دفع موضوعي والحكم الصار بإجابة الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه هو حكم مدعي موضوعي حتى لو كانت المحكمة قد أصدرته بعدم قبول الدعاوى ويجوز الطعن في مباشرة .
وتعريف على ما تقوم لا تكون  التي تقام من غير ذي صفة بما تكون ………… الدعوى  التي تقام على غير ذي صفة ومثال هذا ، دعوى المضرور للمطالبة بتعويض الإضرار التي لحقنته من أخطاء التابع دون أن يكون متبوعاً ودعوى الدائن لمطالبة المدين بالدين بعد إحالته .
 "" الدفع بعدم قبول الدعاوى لانعدام الصفة موضوعي جواز إبدائه في أية حالة تكون الدعوى      أثره خسران المدعى لدعواه رقم 661لسنة 52  ،13/6/86 م مجلس القضاء لسنة 21/1/223 يلزم توافر الصفة في جميع الدعاوى :-
 جيب أن تتوافر للمدعى صفة وهذه القاعدة عامة بالنسبة لجميع الدعاوى سواء كانت أصلية أو عارضة ،طعون في الأحكام تظلمات من أوامر أو دعاوى انعدام أحكام أ, بطلان أوامر.
 غير أن معني الصفة يختلف في الدعاوى المبتداه عنه في الحالات الأخرى.
 بالمقصود بتوافر الصفة في الدعاوى  المبتداه ، وتندرج فيها الدعاوى العارض بإعتبار ان النزاع فيها بعرض على المحاكم  لأول مرة . أن يكون المدعى هو صاحب المحاية القانونية المطلوبة  أو الممثل القانوني له على نحو ما تقدم .
 وتصدق هذه القاعدة كذلك على دعاوى انعدام الأحكام  أو بطلان الأوامر في حالات جوازها فمن لهم صفة في دعاوى انعدام الأحكام هم أصحاب الصفة في الاعتراض على مسا…… بالحكم المعدوم  ولو لم يكونوا من خصوم الدعوى وفي دعاوى بطلان الأوامر إطراف الأمر الباطل طالما أن مضمون  بمسهم.
أما توافر الصفة في الطعون فيقصد به أن يكون الطاعن هو صاحب الحق في الطعن أو من كان ممثلاً الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون سواء كان أي الطاعن ،قد أقام الطعن بنفسه أو بغيره .
 وأصحاب الحق في الطعن في الحكم هم خصوم الدعوى ، المدعى والمدعي عليه والمتدخل والمختصم فيها والمستأنف والمستأنف عليه ، والمعارض والمعارض ضده .
 أما من كان ممثلاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم المطعون فيهم من إنتقل .
                              
الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب


التسميات:

الجمعة، 5 يناير 2024

الحجر على الغير أحكام الحجر على الغير التاريخ العنوان 1 الحجر على الغير اﻟﺤﺠﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ :- ٢٧( ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ) ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﺤﺩ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺍﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻨﻔﺴـﻪ ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺒﺩﻴﻭﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﺎﺩﺓ) -١ ١٧( ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻠﺱ ﻗﺒل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﺎ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﻭﺽ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘـﻭﺍ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﺒـﺎﻥ ﻜـﺎﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻬﺭﻴﺒﻪ ﻀﺎﺭﺍ ﺒﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﺒﻁﺎﻟﻪ. ﺍﻤﺎ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺎﺩﺓ) ﺍﻥ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ .ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎل. ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺠﺯﺍ ﻭﻴﺼﺢ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺼـﺢ ٣٧( ﺍﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﻭﺽ ﺒﻁل ﺘﺼﺭﻓﻪﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺎﻡ ﺒﻴﻨﺔ ﺒﺫﻟﻙ. ﻤﺎﺩﺓ)٤٧( ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﺩﻴﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﻤﺎﻻ ﺍﻭ ﻗﺼﺎﺼﺎ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠـﺭ ﺒﻤـﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻭ ﺼﻭﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎل ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ٥٧( ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺘﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺎﺩﺓ) ﻏﺭﻴﻡ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)١٨( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﻻ ﻏﺭﻴﻡ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻓﺎﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺭﺏ ﺩﻴﻥ ﺤﺎل ﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل :- ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻕ ﺤﻘﻪ ﺒﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ . . ﻤﺎﺩﺓ) -٣ -٢ -١ ﺒل ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻙ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻴﺴﺭ ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ٦٧( ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﻠﺱ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﺤﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﺎﺯ ﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﻪ ﻤﻥ ﺜﺒﺕ ﺤﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻜﻭل ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ. ﻤﻥ ﺍﻗﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ .٧٧( ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺘﺤل ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﺎﺩﺓ) ﺍﺫﺍ ﺍﺒﻰ .٨٧( ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﺴﻭﺓ ﻤﺎﺩﺓ) ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﻠﻤﻔﻠﺱ ﺒﻘﻭﺘﻪ ﻭﻗﻭﺕ ﻤﻥ ﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻻ ﻟﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺔ ﺤﺭﻓﺘﻪ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺤﺭﻓﻪ،ﻭﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺸﺭﻋﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻻﺘﺒـﺎﻉ ﺜﻴـﺎﺏ ﺘﺎﻤﻴﻨﺎ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺎﺸﺌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻗﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻭﻻ :ﻻ ﻴﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺴـﻜﻥ ﺒﺎﺜﺎﺜـﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻥ ﻟـﻡ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻋﻠﻡ .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﺨﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺜﺎﻟﺙ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜـل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜـل ﺍﺠـل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺍﺤـﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺤﺎﻻ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﻻ ﻴﻘـل ﺜﺎﻟﺜ ﺎـ : :ﺎـ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﺴﺎﺩﻩ. ﺜﺎﻨﻴ ﻴﻜﻥ ﻜﺴﻭﺒﺎ .ﺭﺍﺒﻌ ﺎـ : ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ. ﺍﺒﺭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺭﺽ ٧١ الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك