الاثنين، 17 سبتمبر 2018

احكام الالتزام

اثار الالتزام
1_الاثر العادي
2_التنفيذ الجبري
3_الالتزام المدني الالتزام الطبيعي

الالتزام العادي هو قيام المدين بتنفيذ التزامه
والاثر هو وجوب ان يفي المدين بالتزامه فورا
وذلك اختيارا منه

لان عدم الوفاء بالالتزام قد يعرضه لعدة جزاءات
وبه ينقضي الالتزام كليا ويسقط

التنفيذ الجبري
اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه اختيارا استطاع الدائن متى كان التزام مدني الطبيعي أن يجبرة على التنفيذ قهرا بوسطه السلطه العامه
خصائص التنفيذ الجبري
اثار الالتزام
الاثر العادي هو قيام المدين بتنفيذه فورا
التنفيذ الجبري
الالتزام المدني هو رابطه قانونيه بين شخصين احدهما الدائن والاخر المدين يلتزم بموجبه اعطاء شي القيام بعمل الامتناع عن عمل
الالتزام الطبيعي عندما يكون واجبا ادبيا

خصائص التنفيذ الجبري
تنفيذ مدني لاينسى جريمه عند الاخلال وولايرنب جزاء عام الذي يملك قهر المدين على الوفاء السلطه العامه او موثق العقود
يقع على اموال المدين لا على جسمه

حالات حبس المدين لاجباره على الوفاء
ان يكون موسرا ومماطلا
امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقه او الحظانه اوالرضاعه اوالسكن
امتناع المدين على الوفاء بالغرامه او المصاريف اوالتعويضات المحكوم بها ضده لدوله
اذا ثبت المحكمه  أن محدث الضرر قادرا عن تعويض المضرور الحبس ثلاثة اشهر


التنفيذ العيني هو قيام المدين بتنفيذه عين ماالتزم به وهو الاصل
___شروط التنفيذ العيني الجبري للالتزام
اعذار المدين بتنفيذه التزامه العيني
ان يكون التنفيذ العيني ممكنا
ان لايكون التنفيذ العيني مرهقا المدين
ان لا يؤدي التنفيذ العيني الى المساس بحرية المدين الشخصيه

محل التنفيذ العيني
اعطاء شي  معين بذات كنقل ملكية المنقول
معين بنوع  وفرز كمية القمح وقل ملكية العقار وتسجيلها في السجل العقاري
القيام بعمل
كبناء منزل والرسام
الامتناع عن عمل كعدم افشاء سر مهنة رب العمل

وسائل التنفيذ العيني
الغرامه التهديديه
الإكراه البدني
خصائص الحكم  الغرامه التهديديه
حكم  مؤقت للوفاء
حكم تهديدي للوفاء
شروطها
وجود التزام في ذمة المدين لازال تنفيذه عينا ممكنا
ان يكون التنفيذ العيني غيرممكن وغير ملائم

الإكراه البدني
كما ذكرنا حالاته
التنفيذ

التنفيذ بمقابل التعويض هوبديل التنفيذ العيني للالتزام عندما يستحيل بخطا من المدين

حالات التعويض في الالتزام العيني
اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين اي بخطئه
اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن فيه ارهاق للمدين
اذا كان التنفيذ العيني غير ممكنا او غير ملائما
اذا صدر من المدين شخصيا
اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن الدائن طلب التنفيذ بمقابل التعويض
شروط استحقاق التعويض
الخطأ
الضرر
علاقة السببيه بين الخطأ والضرر
اعذار الدائن المدين

اخطأ
الضرر
ضرر مباشر وهو الضررالذي يعد نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالالتزام او التاخر فية
الضرر المباشر لا يجب فية التعويض
ضرر متوقع هوالذي يمكن توقعة عادة عند ابرام العقد فيلزم التعويض عن الضرر المتوقع في المسؤوليه العقدية
ويجب في غير المتوقع في المسؤوليه التقصيرية والعقدية
اذا ارتكب المدين غشا او تاخر في عدم الوفاء عمدا
ارتكاب خطأ جسيم
الضرر الاحتمالي
الضرر المحقق المؤكد وقوعة في الحال او في المستقبل وهو الذي يجب التعويض فيه
الضرر المادي هو الذي يصيب الانسان في مالة اويصيبة بخسارة ماليه
الضرر الادبي الضررالذي لايتضمن اعتداء على حقوق ومصالح مالية
والاضرار الادبية الذي يجب فيها التعويض
الذي يصيب الانسان في عاطفتة كالضرر الناشى عن فقدان عزيز
الذي يصيب الانسان في سمعتة جرائم القذف والسب
الذي يصيب الانسان في بالك بسبب اصابة في جسمة
الضرر الذي يصيب الانسان في اية قيمة غير مالية كالدين والعقيدة
ولايجوز أن ينتقل الضرر الادبي الى الغير
كيفية تقدير التعويض
يقدر القاضي التعويض بمبلغ نقدي لجبر الضرر الناتج عن عدم التنفيذ اوالتاخر او الاخلال باي التزام
التقدير الاتفاقي
الشرط الجزائي
 اما في المسؤوليه التقصيرية يجب التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع

تقدير التعويض
التقدير القضاىي  ع
عناصرة
ما اصاب الدائن من خسارة
مافاتة من كسب

التقدير الاتفاقي
الشرط الجزائي هدفة تهديد المدين بالوفاء
خصائصه
التزام تابع للالتزام الاصلي
التزام احتياطي
جزافي التعويض


التقدير القانوني

وسائل ضمان تنفيذ الالتزام
الدعوئ غير المباشرة
الدعوى المباشرة
الدعوى الصوريه
الحجر على المدين المفلس
الحق في الحبس

دعوى وقف نفاذ التصرف
شروطها
المتعلقه التصرف المطعون
التصرف القانوني المفقر
ان يؤدي التصرف الى اعسار المدين اوزيادة اعسارة
ان يدخل في مجال استعمال الدعوى المعاوضه
ان يكون تاليا في الوجود لحق الدائن
شروط الداىن
ان يكون حقه سابقا على التصرف
ان يكون جقة مستحق الاداء
شروط المدين المتصرف
التصرف في اموالة تصرفا ضارا بدائنيه
قصد الاضرار بالدائنين
تقادما دعوى وقف التصرف
بمضي سنه من علم الداىن

اوصاف الالتزام
الاوصاف التي تتصل بوجود الالتزام ونفاذه الشرط والاجل
الاوصاف التي تتصل بمحل الالتزام
تعدد المحل يسبغ الوصف على الالتزام بتخييري والبدلي
الشرط امر مستقل غير مؤكد الوقوع يترتب على وقوعة وجود الالتزام او زوالة
خصائصه
امر عارض
امر مستقل
امر غير مؤكد الوقوع
الشرط يجب الا يخالف النظام العام والاداب
حالات تحقق الشرط
عملا او امتناع عن عمل
وقوع حادثه معينه
تحقق الشرط حكما اذا منع المدين تحققه
تخلف الشرط حكما اذا تحقق بغش صاحب المصلحه الداىن
الاجل امر مستقبل  المحقق الوقوع يترتب على وقوعة نفاذ الالتزام
او انقضاءه

اثارة
الاجل الفاسخ
الاجل الواقف
انقضاءه
بحلول الاجل
بالنزول عنه من ذوالمصلحه
انقضاءه الاجل الواقف بسقوطه حج

عادل الكردسي ريمة الجبين اليمن

























التامينات الشخصية

التامينات هي مجموعة من الوسائل القانونية التي تضمن حماية الحقوق بنوعيها لضمان تنفيذ الالتزامات < الكفالة التامين العقاري الرهن الحيازي الرهن الرسمي اولا تعريف عقدالكفالة في القانون  هوضم ذمة الكفيل الى ذمة المكفول له للاستيثاق فيما كفل بة وتتم بلفظعا ونحوه  ولايتوقف على انعقادة قبول المكفول علية<
 ‏تعريفها فقهيا هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص يدعى الكفيل لشخص اخر يدعى المكفول له الدائن
 ‏يلتزم بالوفاء الشي على شخص ثالث اذا لم يقم بالوفاء
المدين الاصلي
<> خصائص عقد الكفالة< > الكفالة عقد رضائي
الكفالة عقد ملزم لجانب واحد
الكفالة عقد تبرع بنسبة للكفيل
الكفالة عقد تابع
الكفالة عقد ضمان شخصي

انواع الكفالة
الكفالة الاتفاقيه
الكفالة القانونية
الكفالة القضائيه

الكفالة الاتفاقيه تكون الكفالة باتفاق من قبل الدائن والكفيل يلتزم الكفيل بموجب الاتفاق على الوفاء بشي قبل المكفول علية ليضمن حقة قبل الكفيل

الكفالة القانونية هي التي يكون مصدرها نص قانوني
الكفالة القضائيه وهي التي يكون مصدرها قرار قضائي او حكم قضائي يلزم المدين بتقديم كفالة للوفاء بشي المتعلق في ذمته
وقد تكون الكفالة الكفالة عامة الذي يقدمها الكفيل بموجب تلك الكفالة يرجع المكفول لة عند عدم الوفاء من قبل المكفول علية يرجع على الكفيل في جميع امواله التي تتعلق بذمتة
اركان عقد الكفالة
المتعاقدان الكفيل والمكفول لة
محل العقد المكفول بة وسببة
الكفيل
شروط الكفيل
الرضا بالكفالة
ان يكون اهلا للتبرع والتصرف
ان يكون موسرا تكفي اموالة للوفاء بدين
ان يكون

المكفول لة

محل عقد الكفالة قديكون محلها عيننا او ديننا او وجة
قد يكون مصدر عقد الكفالة العقد
قديكون مصدر عقد الكفالة عمل غير مشروع
قد يكون مصدر عقد الكفالة القيام بعمل او الامتناع عن عمل

شروط محل الكفالة
ان يكون مشروعا
ان يكون موجودا وصحيحا
ان يكون معيننا اوقابلا للتعيين
ان يكون مقدورا تسليمة

بحيث يكون محل الكفالة مشروعا ليس محرما ترد على الاالتزام الاصلي يكون مشروعا والايكون في معصية
الرهن الحيازي هو أن يتقدم المدين او غيرة باذنة عيننا مخصوصة لدائن او العدل الذي يختارة الطرفان لحبسها لاستيفاء دين مخصوص
خصائص الرهن الحيازي
لاينشاء الا بعقد
رضائي
عقد معاوضة
عقد ملزم لجانبين
الرهن الحيازي عقد ضمان عيني
الرهن الحيازي عقد ضمان تبعي
الرهن الحيازي عقديرد على العقار والمنقول

اركان الرهن الحيازي
طرفا العقد الراهن والمرتهن
محل العقد
الالتزام المضمون
الرضاء بالعقد بالرهن

الرضاء
شروطة
توافر إرادتين متطابقتين
توافر الأهلية الازمه لابرام عقد الرهن اهلية التصرف بنسبة الراهن لانة عمل دائر بين النفع والضرر
اهلية التصرف بالغا عاقلا
بالنسبة المرتهن اهلية كاملة سن الرشد
ويستلزم توافر اهلية التصرف لان ملتزم ب
ويكون التعبير عن الإرادة خاليا من عيوب الرضا الغلط التدليس الإكراه
يكونو مختارين
ويكون بالكتابة
ولايشترط فيها

الالتزام المضمون الرهن
يكون موجود وصحيحا لانشاء الرهن
لان عقد الرهن تابع للالتزام الاصلي في وجوده وصحته وعدمة وانقضاءه

محل عقد الرهن
ملكية الراهن الرهن
ان يكون الرهن موجود حال عقد الرهن
ان يكون معيننا تعيننا نافيا للجهالة كافيا بيان واوصافة وجنسه ونوعه ومكانة
ان يكون مما يجوز التعامل بة ومما يصح بيعة
الا يكون معدوما او مستحيلا او بشرط واقف او اجل



اثار عقد الرهن الحيازي
فيما بين عاقدية
التزامات الراهن
تسليم العين المروهنة
حفظ الرهن وضمان نفاذه

التزامات المرتهن
حفظ وسلامة الرهن
استعمال واستغلال الرهن
رد الشي المرهون


اثاره بنسبة للمرتهن في موجهة الغير
حق التتبع
حق التقدم في استيفاء حق من الرهن قبل الدائنين العاديين
حق الحيازة



انقضاءه الرهن الحيازي
بصفه تبعية
الوفاء
المقاصة والمساقطة
التجديد
تبديل الرهن
الوفاء بمقابل
بصفة اصلية
النزول عن الرهن
باتحاد الذمة
بهلاك الشي المرهون
بالفسخ
بنقل الرهن تبديل

التامين العقاري
هو حق عيني على عقارات مخصصه لضمان وفاء بالتزام معين وتكون هذه بكامل العقارات المخصصة وكل عقار وكل جزء منه يمتع التصرف فية الاباذن من له التامين العقاري
خصائصه
عقد رضائي
عقد ملزم لجانبين
عقد عيني
عقد تبعي
عقد يرد على العقار


اركان التامين العقاري
الرضاء
المتعاقدان
محل العقد
ان يكون معيننا بالذات


انقضائه بصفة تبعية
الوفاء
المقاصة والمساقطة
التجديد
لاستحالة التنفيذ
بصفة اصلية
النزول عن الرهن
هلاك الشي المرهون
اتحاد الذمة
بيع الشي المرهون بالمزاد العلني



الشفعة في القانون المدني اليمني

 الشفعة في القانون المدني اليمني


اولا:-  موانع الشفعة
مانع اتفاقي
الايكونو البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فاعراض الشفيع قبل التصرف المجيز للشفعة مانعا
مانع قانوني
شراء العاملين بالقضاء للمبيع موضوع النزاع
شراء الخبير لنفسة المال المعهود الية معاينتة اوتقدير ثمنة
شراء العاملين بالهيئات الحكومية المال المعهود اليهم بيعه


شروط صحة طلب دعوى الشفعة

عدم سقوط الحق في الشفعة بسبب من اسباب السقوط
عدم تجزئة الشفعة

مسقطات  حق الشفعة
اذا لم يقم برفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة والا سقط حق في الشفعة مالم يكن له عذر مقبول
ان يكون طلب الشفعة بلفظ الشفعة والا سقط حقة فيها الا اذا كان يجهل الحكم القانوني لعدم طلبها بلفظها
خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختيارة او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا

نزول الشفيع اي يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة


لاتسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد او شهر الغائب خارج البلد انا بالنسبة للقاصر تحسب المده من وقت بلوغة

التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن تراجع المشتري والبائع عن البيع بعد طلب الشفيع الشفعة حيلة على الشفيع، ولذلك لا يعطل هذا التراجع حق الشفيع في تملك العين المشفوعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2014م في الطعن رقم (56131)، حيث قضى الحكم الابتدائي( بثبوت صحة وقوع البيع وثبوت تملك واستحقاق الشفيع للمبيع، وذلك بالشفعة ولا عمل لحيلة إبطال البيع الصادرة من البائعين والمشترية )، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن ما دفع به المستأنف ضده في غير محله حال كون النزاع القائم متعلقاً بعدم نفاذ المبيع لحصول الرجوع عنه من عدمه أي إنعدام الحق من صحته، والمشرع اليمني قد استثنى من النصاب القيمي اذا كان النزاع بشأن وجود الحق من عدمه، فإذا كان النزاع بخصوص الإستحقاق من عدمه، فيكون الحكم قابلاً للاستئناف، ولذلك تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولدى التأمل في الحكم الابتدائي محل الطعن وأوراق القضية فقد تبين للشعبة ان ما جزمت به محكمة أول درجة بأن الشفعة لا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون وذلك لثبوت قيام المستأنفة والبائعين إليها بحيلة فسخ عقد المبيع بعد طلب الشفيع الشفعة منه وحضوره لدى الأمين الشرعي المختص وقيده الشفعة عنده ، حيث ان الثابت شرعاً وقانوناً ان فسخ المبيع قبل طلب الشفعة تنقضي معه مظنة التواطؤ بين البائع والمشتري في العين المشفوعة، اما بعد العلم بطلب الشفعة فيعد ذلك من قبيل الحيلة على الشفيع))، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة المدنية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((فقد تبين ان المطعون ضده قد دفع بعدم قبول الطعن، لأن قيمة العين المشفوعة لم تبلغ النصاب القيمي المحدد قانوناً، حيث ان الشعبة قد فصلت في هذا الدفع بقولها: أن النزاع القائم متعلق بشأن نفاذ البيع من عدمه وليس بسبب الحق المدعى به، أما بقية أسباب الطعن فقد سبق للطاعن ان اثارها أمام الشعبة التي ناقشتها وفصلت فيها، ومن ذلك ثبوت الحيلة وقسمة العين المشفوعة على أساس الرؤوس وليس على أساس للذكر مثل حظ الانثيين وفقاً للمادة (1258) مدني)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: النزاع بشأن مدى إستحقاق الشفعة لا يكون نزاعاً قيمياً يخضع للنصاب القيمي في الطعن: قضى الحكم محل تعليقنا برفض دفع المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم لأن المبلغ المحكوم به أقل من النصاب المقرر في المادة (86) مرافعات، حيث كانت قيمة الأرض المشفوعة سبعين الف ريالاً، وهذا المبلغ كان أقل من النصاب المحدد في المادة (86) مرافعات الذي كان حينها مائتي الف ريالاً قبل تعديل هذا النصاب عام (2021م) إلى خمسة ملايين ريالاً، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بأن النزاع بين المشتري والشفيع ليس متعلقاً بقيمة العين المشفوعة وإنما متعلق بمدى وجود البيع من عدمه الذي انشاء حق الشفعة، ولذلك لا يخضع الحكم الصادر في هذا النزاع للنصاب القيمي المقرر في المادة (86) للأحكام التي لا يجوز الطعن فيها اذا لم تبلغ النصاب المقرر في تلك المادة ، فالمحكوم به هو ثبوت صحة البيع إلى المشتري المشفوع وإستحقاق الشفيع الشفعة وليست القيمة هي المحكوم بها حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. الوجه الثاني: التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة على الشفيع: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفعة حيلة يقصد بها تفويت حق الشفيع بالشفعة، لأن التراجع عن البيع قبل العلم بطلب الشفعة يدل على أن الباعث على التراجع لا يعود على الشفيع وإنما لاعتبارات ترجع إلى البائع والمشتري، أما بعد علم المشتري فإن التراجع يعد حيلة تهدف إلى تفويت حق الشفيع في الشفعة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، ويؤيد هذا القضاء ما ورد في المادة (1267) مدني التي نصت على أنه: (لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري) فهذا النص صريح في ان التراجع عن البيع بعد علم المشتري بطلب الشفيع للشفعة لا يبطل حق الشفيع في الشفعة. الوجه الثالث: تقسيم الشفعة على الرؤوس بالتساوي دون اعتبار للذكورة أو الانوثة ودون اعتبار لقدر ما يملكه كل شفيع في العين المشفوعة : في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان المشتري والشفيع معا ورثة في العين المشفوعة تحقق فيهما معاً سبب الشفعة، وقد قضى الحكم محل تعليقنا باستحقاقهما للمبيع بالتساوي على الرؤوس دون اعتبار للذكورة والانوثة ولمقدار ما يملكه كل منهما في العين المشفوعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بتقسيم العين المشفوعة بين الأخ الشفيع واخته المشترية بالتساوي على أساس أن لكل رأس نصف المبيع، لان حكم الشفعة يختلف عن أحكام الميراث التي تفاضل بين الذكر والميراث عملاً بقوله تعالى: {..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..} ويؤيد الحكم محل تعليقنا في قضائه ما ورد في المادة (1258) مدني التي نصت على أنه: (وإذا تساوى الشفعاء في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء)، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

التسميات:

اصول الفقه الادلة الشرعية


الادلة الشرعية 
الكتاب القرآن الكريم 
السنة النبوية 
الاجماع 
القياس 
المصالح المرسلة
الاستصحاب قول الصحابي
سد الذرع 
العرف شرع من قبلنا 

تعريف الدليل 
هوالذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فية الى العلم بمطلوب خبري 
مايمكن التوصل 
بصحيح بيان وجه هذا الدليل 
بصحيح النظر هو التفكر والتامل في حال المنظور 
مطلوب خبري اي مايحبر بة وهو التصديق قيد

 هل الدليل  شامل للقطعي والظني اتفاقا 
 الجمهور الاصوليين ان الدليل عام شامل لما يفيد القطع ولما يفيد الظن
 ‏لبعض الاصول 
 ‏ان الدليل اسم خاص لما يفيد القطع واما مايفيد الظن فيسمى امارة
 ‏الدلة الشرعية نوعان 
 ‏مايرجع الى النقل الخالص
 ‏مايرجع الى الاجتهاد والراي
‏الاول الكتاب والسنه واما الثاني فالقياس والاستدلال ويرجع اويلحق بكل واحد امور 
فيلحق بنوع  الاول 
الاجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا 
ويلحق بنوع الثاني الإستحسان والمصالح المرسلة 

القرآن الكريم
تعريف في اللغة على وزن فعلان بالضم كالغفران منك غفر وشكران مصدر شكر
ادفي الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد ص بالفظ العربي للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوتة المنقول الينا بتواتر 
اسماؤه واوصافة
القرآن 
الكتاب
الفرقان 
الذكر 
التنزيل 

خواص القران 
القرآن نزل بلفظه ومعناه باللغة العربية
القرآن منزل من عند الله بالفظ والمعنى
القرآن الكريم منقول الينا بتواتر
القرآن الكريم معجز
واامعجزة امرخارق للعادة مقرون بتحدي سالم عن المعارض

وجوة الاعجاز 
الاعجاز البلاغي 
الاعجاز الغيبي
الاعجاز العقلي العلمي 
الاعجاز التشريعي
احكام العبادات البدنية
العبادات المالية
احكام المعاملات التراضي
منع اكل الناس بالباطل 
التوازن في العوضين 
الوفاء بالالتزامات 
اداء الامانه ان الله امركم ان تؤدواالامنت 
احكام الاحوال الشخصيه 
احكام الزواج الطلاق الرجعة العدة المواريث المحرمات من النساء 
احكام الجرائم والعقوبات
الحدود القصاص التعازير
الاحكام التي تبين للعلاقة بين الحاكم والمحكوم 
مبداء الشورى
الحقوق والواجبات 
المستوى واحترام الحريات
التعاون بين الحاكم والمحكوم
ضرورة الوفاء بالعهود والمواثيق واوفو بالعهد ان العهد كان مسئولا
الجنوح للسلم وان جنحو للسلم فاجنح لها


دلالة القرآن على الاحكام
نصوص القرآن كلهاقطعية الثبوت من جهة ورودها ونقلها 
فهو قطعي الثبوت لوصوله الينا بطريق التواتر المفيد للقطع واليقين 
اما نثوث القرآن من حيث دلالتها على الاحكام
فقدتكون قطعية وقد تكون ظنيه 
والنص القطعي هوالذي لايحتمل الى معنى واحد ولايحتمل تاويلا لا مجال لفهم معنى غيرة 
مثالة ولكم نصف ماترك ازواجكم انولم يكن لهن ولد 
وقولة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
النص الديني فهو يحتمل اكثر من معنى ويقبل التاويل ومنشا الاحتمالةاما لوجود لفظ مشترك او تحتف باللفظ قرائن تجيز صرفة عن معناه 
قولة تعالى وامسحو برؤسكم الاية قطعية في وجوب مسح الراس وظنية الدلالةعلى مقدار المسح الراس كلة او بعضه 

وصفوة القول أن نصوص القرآن الكريم مع كونها قطعية الثبوت الاانها من حيث الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظنيه



_____السنة 
لغة هي الطريقة  المعتادة حسنة ام سيىه 
فسنة كل شخص ما إعتاد علية والاكثار منة سواء كان حسننا ام سيئا 
قولة ص من سن سنة حسنة فلة اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنة سيئة فعلية  وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه

اصطلاحا هي ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او تقرير بما يخص الاحكام الشرعيه
عند اهل الحديث 
مااثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول اوفعل اوتقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة 
عن الفقها بانها 
كل ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض والواجب 


الحكمة من كون السنة قولا وفعلا وتقريرا 
تعليم الانسان للعمل الصالح
الاسلام وضع للانسان منهجا يتناول ملاكاتة وقدرانة ومداركة 
والمنهج التربوي في الاسلام يرتكز على اصول ثلاثة 
التلقين القول هي تلقين وبيان الحقائق وتعريف بالواجبات وترسيخ القواعد 
التجسيد بالفعل افعالة هي تجسيد وضرب مثال فعلي ليكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم المثال الصالح للأمة فيما تاني من اعمال 
قولة تعالى 
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 
اما التمرين والمراقبة التبريرات هي عباره عن افعال واقوال غير النبي صلى 
والتي تكون 

انواع السنة القولية وهي واقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت عنة في المناسبات المختلفة 
فاخبارة ان الله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة الاواحد  من احصاها دخل الجنة
الحديث القدسي
فاخبارة عن عالم الغيب 


افعالة الصلاة الصيام الحج 
افعال جبلية
افعال سارت عليها العادة 




______الاجماع 
تعريف
لغة هو العزم على الشي والتصميم علية 
مثال قولة تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم
قولة ص من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لة
وقولة ص لاتجتمع أمتي على ضلالة 
تعريف الاجماع اصطلاحا 
هو اتفاق جميع المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاتة على حكم شرعي 
اتفاق لفظ وجنس في التعريف يفيد الاتحاد والاشتراك في الاعتبار بالقول والسكوت والتقرير 
جميع المجتهدين 
قيد في التعريف يدخل لة المجتهدون ممن بلغو درجة الاجتهاد 
امة محمد يخرج الامم السابقة
حكم شرعي في التعريف لبيان الاجماع لابد أن يكون متعلقا بحكم شرعي ويخرج منه الحكم العقلي والحكم العادي والحكم اللغوي 


شرط الاجماع
اتفاق جميع المجتهدين
ان يكون المجتهدون من امة محمد صلى الله عليه وسلم
ان يكون الاجماع بعدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم
وجود عدد من المجتهدين في عصر واحد
ولم يشرط في الاجماع ان يبلغ عدد التواتر 
ان يكون الاجماع على حكم شرعي 


امكانة انعقاد الاجماع
بعد توافر شروطه انة ممكن وممكن العلم بة 


ا
انواع الاجماع 
الاجماع الصريح وهو أن يتفق جميع المجتهدين في عصر ما على الحكم الشرعي للمسالة المعروضة عليهم ويبدي كل مجتهد راية في للمسالة وقد يكون في مجلس واحد 
الاجماع السكوتي ان تعرص مسألة ما على بعض المجتهدين او احدهما فيفتون فيها بري وتنشر الفتوى حتى يعلم بها باقي المجتهدين في ذلك العصر فيسكتون ولايصدر منهم مايفيد الموافقة او الانكار 
شروطة 
ان تكون للمسالة مما يجوز الاجتهاد فية ماكان دليلة ظنيا ام المسائل التي يكون دليلاها قطعي فلاتكون محلا للاجتهاد 
ان يكون ذالك السكوت مجرد 
لابد من مرور فترة للبحث في المسألة واعطاء الري فيها 
انقراض العصر الذي انعقد فية الاجماع السكوتي 

صور الاجماع السكوتي
الاجماع المركب توريث الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب 

إجماع اهل المدينة المالكية 
المدينة تنفي خبثها كما ينفي الطير خبث الحديد 

إجماع اهل البيت
الاجماع المنقول في الكتب الفقهية 

حجية الاجماع 
جمهور الفقهاء ان الاجماع الصريح حجة قطعية يجب العمل بها اذا تحقق الاجماع شروط اصبح الحكم علية ثابتا قطعا ولاتجوز مخالفتة 

الادلة 
قولة تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

قولة تعالى وكذلك جعلنكم امتة وسطى لتكونو شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

لاتجتمع أمتي على ضلالة 

مستند الاجماع هو الدليل الذي يعتمد علية المجتهدون فيما اتفقو علية 
ولايشترط الجمهور في المستند ان يكون قطعيا فالاجماع ينعقد حتى وان كان دليلة ظنيا 
لان كلا من الدليل القطعي والظني يوجبان العمل بهما 

حكم انعقاد الاجماع المستند الى قياس 
الري الاول جمهور الاصول 
يجوز 
الدليل 
كون القياس من الادلة الشرعية ولذاجاز جعلة سندا للاجماع 
انعقد الاجماع على عقوبة شارب الخمر ثمانيين جلدة قياسا على حد القذف 

حكم الاجماع المستند الى المصلحة المرسلة 
يجوز عن بعض الاصوليين 
والدليل الوقوع لان الشريعةجاءت لجلب المصالح ودرءالمفاسد 

حكم نقل الاجماع او نسخة بعد انقراض عصر المجمعين
بعض الاصوليين يىدرو انة لايجوز نقضة ونسخة ممن اجمعو علية لان اجماعهم الاول حجة شرعية يجب العمل بة ولايجوز مخالفتة 
الراي الراجح 
لايجوز لهم ذلك في حالة ما اذا كان مستند الاجماع السابق النص من الكتاب والسنه والقياس
كونة حجة شرعية قاطعة يجب العمل بة 

نقل الاجماع 
اذا تم نقلة بطريق التواتر فلا خلاف كونة اجماعا صحيحا ملزما لمن نقل اليو ويجب العمل بة بعد ثبوتة اصبح قطعيا 


الدليل الرابع القياس 
تعريفة لغة المساواه وتقدير شيئ على مثال شيئ اخر وتسويتة بة 
مصدر قست الشي 
في الا صطلاح
الامدي الاستواء بين الاصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم الاصل 
الإستحسان 
شرع من قبلنا