الأربعاء، 30 نوفمبر 2022

قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني

قانون جرائم  الاختطاف والتقطع اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1998م 
بشــأن جرائم اختطاف وتقطع رئيس الجمهوريـة:- - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات. - وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. المــادة(1): يعاقب بالاعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة . المــادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام . المــادة(3): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة اجنبية او عصابة للقيام باي عمل من اعمال الاختطاف او التقطع او نهب الممتلكات العامة والخاصة . المــادة(4): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي او البري او البحري وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة اذا ترتب على الاختطاف جرح لاي شخص سواء كان داخل الوسيلة او خارجها او اذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء اداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة او خارجها . المــادة(5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز اي شخص كرهينة وذلك بغية التاثير على السلطات العامة في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع له او لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد بها او انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين او عسكريين او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بنفس العقوبة اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها في اخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الفعل موت شخص . المــادة(6): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على احد الافراد القائمين على مكافحة جرائم الاختطاف او التقطع او النهب اثناء تادية وظيفته او بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا ترتب على التعدي جروح او اصابات جسمانية . المــادة(7): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة كل من اختطف اي من الافراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف او التقطع او النهب او زوجته او احد اصوله او فروعه، وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل وفاة المختطف . المــادة(8): تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحة والامن او موظف عام . المــادة(9): يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها اي اثر . المــادة(10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على اي وجه كان او اخفى المخطوف بعد خطفه او اخفى الاموال او الاشياء المختطفة اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته . المــادة(11): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة . ويجوز للمحكمة ان تعفى المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين . المــادة(12): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسم ية . > >

التسميات:

الشكوى في القانون اليمني

الشكوى في القانون اليمني الشكوى 

 هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية

 ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا إلى النيابة العامة بأعتبارها صاحبة الأختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية
 أو لمأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات
 تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني عليه في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لأعتبارات خاصة بحتة " 

كما 

عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامه قانونا ويهدف إلى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه، أن للشكوى 

جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة 27 إجراءات جزائية منها : 

جرائم الشكوى في القانون اليمني 

1- في جرائم القذف والأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالعمل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجباته أو بسببه.

 2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات. 

3- في جرائم الشيكات.

 4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. - وهناك 

شروط الشكوى في القانون اليمني 

 يلتزم بها الشاكي لتكون شكواه صحيحة :

 1- يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم. 

2- يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.

 3- يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه. 

4- يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.

5- يشترط أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. - 

مدة تقديم الشكوى في القانون اليمني 

اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المدة من اليوم التالي 

ميعاد انقضاء الحق في الشكوى في القانون اليمني

ينقضي الحق في الشكوى بمرور مدة اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المد من اليوم الذي يلية :

نقضي بأنقضاء ميعاد تقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهيا أو كتابيا أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، أما إذا كانت وفاة المجني عليه بعد التقدم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

الحق في تقديم الشكوى في القانون اليمني

١- المجني عليه 

٢-الوكيل وتكون الوكالة الخاصة 

٣-الولي بنسبة للحدث لم يبلغ السن القانونية 

اعداد 

الكاتب القانوني عادل الكردسي https://adelaliabdo2016.blogspot.com

التسميات: