الاثنين، 6 نوفمبر 2023

فسخ عقد الزواج

فسخ عقد الزواج
احكام الفسخ لعقد الزواج


فسخ عقد الزواج

فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني


الفسخ في القانون اليمني  إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر


 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته وعدم الانفاق عليها وتركها في بيت اهلها لمدة سنتين واربعة أشهر)). وقد أيدت الشعبة الشخصية الحكم الابتدائي (وحيث تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه قد هجر المدعية لمدة سنتين وأربعة أشهر من غير نفقة فلم تجد الشعبة مناصاً من تأييد الحكم الابتدائي) وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (بعد الاطلاع على ملف القضية تبين ان الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه، ولعدم اشتمال عريضة الطعن على أية حالة من حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

* الوجه الأول: وقت سداد المهر اختلف الفقهاء بشأن هذه المسألة،

 حيث ذهب غالبية الفقه إلى تعجيل المهر كله فيجب على الزوج دفع المهر معجلاً قبل إستيفاء البضع، لان عقد الزواج سابق على إستيفاء البضع، وهذا القول المعمول به في كثير من المناطق اليمنية حيث يتم دفع المهر كاملا مقدما  قبل الزفاف ويطلق عليه في بعض المناطق ( ذهب الزوجة)، واجاز بعض الفقهاء تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه الآخر  او تأجيل المهر كله، وحجتهم في ذلك ان المهر ليس ركناً في عقد الزواج ولذلك فهو يخضع للتراضي على تحديد وقت دفعه، فيجوز دفع المهر معجلاً أو مؤجلاً،فاقصى ما ورد في الشرع ان المهر حق للمرأة تستحقه في الوقت الذي يتم التراضي عليه، فإن لم يتم الاتفاق على تحديد المهر فانه يستحق عند حلول الأجلين وهو موت أحد الزوجين أو حدوث الطلاق أو الفسخ، ولاريب أن الأولى والأفضل ان يعجل الزوج المهر كله.*

*▪️الوجه الثاني: وقت دفع مهر المفسوخ زواجها: *▪️وقت أداء مهر المفسوخ نكاحها لا يختلف عن المطلقة، فقد يتم الفسخ قبل الدخول،

فعندئذ ووفقاً للقانون يجب على الزوجة المفسوخ نكاحها ان تعيد المهر كاملاً إذا كانت; قد استلمته قبل ذلك، لان الفسخ قد جاء من جهتها اما إذا كان قد تم الدخول بها وكان مهرها مؤجلاً فانها تستحق مهرها ويجب على الزوج دفع مهرها كاملاً بإعتبار ان العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالفسخ وهو فرقة مثله في ذلك مثل الطلاق، فالفسخ في هذه الحالة يجعل مهر الزوجة المفسوخ نكاحها مستحقا بمجرد فسخ عقد الزواج حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان المهر يستحق للمرأة عند حلول الأجلين الموت أو الطلاق ويلحق بذلك الفسخ، ومن هذا المنطلق فإن المرأة المفسوخ نكاحها تستحق مهرها عند فسخ زواجها.* ▪️

الوجه الثالث: إرجاع المهر في حالة الفسخ للكراهية: *▪️تنص المادة (54) أحوال شخصية على انه يلزم المرأة إرجاع المهر إذا قضت المحكمة بفسخ زواجها بسبب الكراهية، مع ان الزوج قد دخل بالزوجة واستوفى البضع، كما أنه في غالب الاحيان يكون سبب كراهية الزوجة لزوجها هو سوء عشرة الزوج لها التي تدفعها لطلب فسخ زواجها،في حين أن الفقه الاسلامي لايلزم المرأة بارجاع المهر الا إذا كان سبب الكراهية يرجع الى الزوجة، والله اعلم.*

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr رابط موقعنا على الفيس بوك "فسخ عقد الزواج"

التسميات:

الشفعه في القانون اليمني

الشفعة في القانون المدني اليمني
الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني
الفرع الاول
(تعريفالشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها ,)
مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-
أسباب الشفعه في القانون اليمني  
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-
شروط الشفعه في القانون اليمني 
2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.

التسميات:

الأحد، 5 نوفمبر 2023

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني
احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني 



▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني


▪️ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.


▪️تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.


 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.


رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الضمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.


▪️ أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:👇

 👈الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.


👈الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه


👈الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.


▪️أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.


▪️ البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.


 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:👇

👈الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.


👈 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين


 ▪️ انواع الاستحقاق:

👈أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.


👈ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.


 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:


الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.


▪️الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)


🔸️أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .


كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.


🔸️ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.


▪️الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

🔸️اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:


▪️تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .


▪️اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.


▪️المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.


▪️المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان


اعداد الباحث/ رضوان عبدالله علي الجمرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إعادة نشر #الكاتب القانوني عادل الكردسي ⚖️🇾🇪

الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب 
رابط موقعنا على الواتس آب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: