الأربعاء، 12 أكتوبر 2022

تطبيق العقوبات في القانون اليمني

تطبيق العقوبات في القانون اليمني بالنسبة لجرائم القصاص والحدود ليس للقاضي سلطه تقديرية فيها باعتبارها محدده ومعينه مقدما من الشرع أما جرائم التعازير قدمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية للحكم المادة 109 ع ق 1 جسامة الجريمة وخطورتها خطورة الفعل والضروف التي وقع فيها 2 يتعلق بشخصية الجاني الباعث على الجريمة ومالية الإجرامي ومركز الشخصي 3 يتعلق بتصرف الجاني تجاه المجني علية تصرف الأحق على الجريمة وصلته بالمجني  علية وان كان قد عوض المجني علية ورثة الأسباب المخففه للعقوبة والمشدده ألاعذار القانونية المخففه هي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر  يترتب على توفرها تخفيف العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ألاعذار المعفيه موانع العقاب/ هي ضروف وأسباب منصوص عليها في القانون مستقلة عن الجريمه يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب مع بقاء مسؤولية الجنائية عن الجريمة هدف وعلة الإعفاء اعتبارات نفعية مستمد ه من السياسه الجنائية للمنفعه الاجتماعية التي يحققها هي أعذار خاصه بجرائم معينه نص عليها القانون لاتوجد الابنص لايجوز القياس عليها موانع العقاب إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة الذي يقدمها الجاني للهيئه الاجتماعية الكشف عن الجريمه وتسهيل ظبط المساهمين معه 130 ع ق عذر الجرائم الماسه بأمن الدولة 149 ع ق عذر الجرائم الماسه. بالاقتصاد القومي 157 ع ق جرائم الرشوه 2_اعفاء الجاني بقصد تشجيعة بعدم الاسترسال في عمله الإجرامي حتى نهايته إيجاب المجتمع أضرار كان مهدد بها 309 ع ق من تاب من المحاربين قبل القدرة عليه والمتعلقة بجريمة الحرابة 3_اعفاء الجاني من العقوبة بقصد الحفاظ على صلة القرابة والمصاهره  4_ من أخفى زوجه أو أحد أصولة  أو فروعة  أو اخوانه  أو أخواته 190 آثار موانع العقاب إعفاء الجاني من العقوبة الأصلية أو التكميلية  لامس الصفة الإجرامية للفعل ولا عناصر المسؤولية الجنائية والمدنية وا لا دارية لايستفبد من الإعفاء إلا من توافرت بحق العذر المعفي دون غيره ممن قد يكون ساهم في نفس الجريمة فاعلا اصلا أو شريك أو مساهم ألاعذار المخففه عن العقوبة هي ضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها أعذار عامه صغر السن تجاوز حدود الاباحه الضروره الدفاع الشرعي أعذار خاصة 232 ع ق الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسه  بالزنا فقتلها هي ومن تزني معه الضروف القضائية المخففة هي وقائع عارضة يتولى تحديدها القاضي في جريمة على حدة ويقدر أثرها القانوني على العقوبة الواجب تطبيقها من شأنها تخفيف العقوبة إلى أقل الحد الأدنى جسامة الجريمة وخطورة مرتكبيها ظوابط الضروف المخففه القضائية درجة المسؤولية / مسؤولية اصلية/مباشر-متمالؤ-متسبب- مسؤولية تبعية/ الباعث على الجريمه خطورة الفعل الضروف التي وقع فيها ماضي الجاني الإجرامي مركزه الشخصي وتصرف اللاحق على ارتكاب الجريمة صلى بالمجني علية فإذا كانت العقوبة الإعدام واقترنت بصرف مخفف طبق عقوبة الحبس على إ لايتجاوز 15سنة وبحد أدنى 5 سنوات ظابط  مادي  استنباط من ماديات الجريمة الوسيلة المستخدمة في الجريمة مكان وزمان الجريمة جسامة النتيجة علاقة السببية بين الفعل والنتيجة صفات الجاني ففي مقاومة الجاني ظابط شخصي تتعلق بشخص الجاني تصرف أثناء وبعد الجريمه ماضي الجاني الإجرامي جسامة القصد الجنائي الباعث مركزه الشخصي وملابسات التي أحاطت بة آثار الضروف القضائية تخفيف العقوبة عن حدها الأدنى المقرر اصلا في القانون أسباب تخفيف العقوبة القضائية  هي ضروف وأسباب لم ترد في القانون وأنما أعطى القانون القاضي سلطة تقديرية في تقرير العقوبة اذا توفرت تلم الضروف يكون معه تخفيف العقوبة عن الجاني إلى الحكم بعقوبة أخف تحديد مسؤولية منها ما يتعلق بالجريمة من جسامة الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية وتصرف الجاني الأحق والباعث على ارتكاب الجريمة وماضي الجاني الإجرامي وتعويض المجني علية أسباب تشديد العقوبة القضائية/ هي التي لم ينص عليها القانون وترك تقديرها للقاضي جسامة الضررالناشئ عن الجريمه دناءة الباعث على ارتكاب الجريمة ووحشية الوسائل المستخدمة خطورتة الجاني جسامة الجريمة ارتكاب  الجريمة بوسيلة وحشية ارتكاب الجريمة في مكان عام أسباب تشديد العقاب اولا -أسباب قانونية /وهي التي ورد بشأنها نص في القانون ,, 1-العود 2-وضرف اليل والحرب 3-وتسلق الجدار لسرقة 4-وكون الجاني موظف عام 5-وتعدد المجني عليهم في جريمة القتل 6-وارتكاب جريمة القتل بوسيلة وحشية 7-تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة ثانيا-أسباب عامة /تطبق على جميع الجرائم العود/هو عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة خلال مدة سنة الإكراه/ وقف التنفيذ العقوبة شروط وقف تنفيذ العقوبة 1-اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر 2-اذا بعث في الاعتقاد بأن الجاني سوف يسلك السلوك السوي بعد ذلك وقف تنفيذ العقوبة اختياري للقاضي تابع شروط الاحصان أن يكون الوطءبالقبل أن يكون الوطن من رجل بالغ عاقل أن يكون الوطء من مكلف قواعد تنفيذ عقوبة الرجم الحفر للمرجوم يبداء بالرجم الشهود ثم القاضي أذا بني الحكم على إقرار حالات تأجيل عقوبة الرجم المرأه الحامل حتى تضع حملها ويستقبل الطفل بفطامه عقوبة الحبس تعريفها العقوبات السالبة للحرية أدناه أقصاها حالات استبدال عقوبة الحبس بالعمل الإلزامي أماكن تنفيذها إجراءات تنفيذها حالات تأجيل عقوبة الحبس وجوبيا جوازبا آلافراج الشرطي تعريفة خصائص الجهه المنفذ ه شروط الإفراج الشرطي متعلقة بالعقوبة شروط الإفراج الشرطي متعلقة بالمحك وم علية آثار الإفراج الشرطي عقوبة الدية تعريف الدية هي المال التي يؤديهاالجاني المجني علية أو أولياء دمه تعويضا عن الدم المهدور أقسام الدية اصلية هي التي يحكم بها ابتداء عن العقوبة  بديلة هي التي يحكم بديلا عن القصاص شروط الدية البديلة اذا كان المحكوم صغير السن أو مجنون اذا كان الجاني اصلا للمجني علية اذا سقط القصاص بالعفو أولياء الدم أو عدم توافر دليل الإثبات اذا سقط القصاص بأي سبب من أسباب السقوط حالات وجوب الدية كاملة حالة القتل العمد اذا سقط القصاص بالعفو حالة القتل شبة العمد كعقوبة  اصليه حالة ذهاب أحد أعضاء الجسم أو تفويت منفعته أو جماله أو أبانة لكل الأعظاء التي من جنس واحد أو ذهاب معانيها مع بقاء صورها كفقدان النطق أو السمع أو البصر أو الشم حالات العاهه  المستديمة 242ع ق ذهاب عضو أو أكثر من جنس واحد في الجسم الثابت تفويت منفعة أحد الأعظاء الجسم تفويتا  دائما أو جماله حالة أبانة كل الأعظاء التي من جنس واحد حالة ذهاب معاني كل الأعظاء التي من جنس واحد حالات الدية غير الكاملة القتل والجرح خطأ عدم ذهاب جميع الأعظاء التي من جنس واحد بقاء جزء من الأعظاء في الجسم أو جماله التي من جنس واحد إجهاض المره عمدا ودون رضاه مقدار الدية الف مثقال من الذهب من يتحمل الدية الجاني في القتل العمد في الصلح في الإقرار العاقلة  الحبس العقوبة السالبة للحرية هي إيداع المحكوم علية في إحدى المنشئات العقابية الفتره المحكوم بها علية أقصى عقوبة الحبس 15سنة وأدناها5سنوات حالات تأجيل تنفيذ عقوبة السالبه للحرية وجوبي حالة إصابة المحكوم علية بالجنون وعاهة العقل الإفراج الشرطي هو نظام يكون لمدير المنشاه العقابية إخلاء سبيل المحكوم علية اذا كان المحكوم علية حسن السيره والسلوك خلال المدة الذي قضاها في الحبس خصائص الأفراج الشرطي انه منحة وليس حقا انة إجراء مؤقت انة افراج إداري يجوز الرجوع عنة الجهه التي تقوم بالإفراج الشرطي لجنة مشكلة من رئيس النيابة وعضوية مدير المنشاه العقابية وعضو مكتب للشؤون الاجتماعية شروط الإفراج الشرطي المتعلقة بالعقوبة أن تكون العقوبة الحبس لاتزيد عن ثلاث سنوات أن يكون المحكوم علية قد أمضى ثلاث أرباع المدة المحكوم علية المتعلقة بالمحكوم علية أن يكون المحكوم علية خلال فترة العقوبة الذي أمضاها في الحبس حسن السيرة والسلوك أن يكون المحكوم علية قد أوفى لالتزامات المالية المحكوم بها علية الإيكون بالإفراج عنة يشكل خطرا على أمن المجتمع آثار الإفراج الشرطي الإفراج عن المحكوم علية بموجب النظام يجوز إلغاءه اذا أخل بشرط من الشروط عقوبة الأرش الأرش هو نسبه معينة من الدية مقدرة بنص القانون حالات وجوب الأرش حالة تعذر التنفيذ القصاص بالاطراف حالة نقص منفعة طرف من ا لا طرف أو منفعتة أو جماله الجائفة وهي التي تصل إلى جوف البطن أو الصدر أو الظهر أو الورك الدامغة وهي التي تصل الجلدة الرقيقه لدماغ الأمه وهي التي تصل إلى جلد الدماغ 150 جرام ذهب 333 ثلث الدية الناقلة وهي التي تنقل وتزيل العظام من مكانة نصف ثلث الدية 75/100 الهاشمة  وهي التي تهشم العظام ولاتزيلة من مكانة الباضعة وهي التي تصل إلى العظم ولاتهشمه الخارصة والوارمه المسودة المحمرة الغرامه وهي مبلغ من المال يلزم المحكوم علية بتوريد خزينة الدولة عقوبات الغرامة الجرائم الغير جسمية العقوبات التكميلية وهي التي يحكم بها تباعا للحكم بالعقوبة الأصلية ويجب أن ينص عليها في الحكم الحرمان من تولي إدارة هيئة عامه الحرمان من تولي أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة الحرمان من ادراة مدرسة أو معهد علمي الحرمان من أن يكون شاهد أو خبير أو تدل الحرمان من أن يكون شاهدا في عقد أو تصرف منع إقامة الأجنبي في البلاد  الحرمان من الاوسمه الحرمان من حمل السلاح المصادرة وقف تنفيذ العقوبة هو تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها بشرط معين هو عودة المحكوم علية على ارتكاب جريمه جديدة خلال فترة التجربة شروط وقف تنفيذ العقوبة شروط العقوبة أن يكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة سواء جريمه جسيمة أو غير جسيمة شروط المحكوم علية أن يكون  هناك مايبعث بالاعتقاد بأن ">

التسميات:

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

الدعوى الجنائية في القانون اليمني هي مجموعة من اإجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية ومباسرتها أمام المحاكم من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها طبيعة الدعوى الجنائية هي ظاهر قانونية متطورة تنقضي بالحكم البات الصادر فيها وهي مجموعة من الإجراءات الأحقة وكل إجراء نتيجة لوضع سابق وهي تتصف بالعمومية كون النيابة العامة تباشر إجراءاتها لاقتضاء حق الدولة في العقاب خصائص الدعوى الجنائية العمومية/ تباشرها هيئة عامة تابعة للدولة هي النيابة العامة الهدف من مباشرتها حماية الصالح العام في المجموع الرسمية تباشرها هيئة رسمية من أجهزة الدولة العامة اللزوم ليست اختيارية بل لازمة الشرعية/ فمشروعية مباشرة الدعوى الجنائية مستمدة من القانون العمومية بما أن النيابة العامةتقوم بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب نتيجة ارتكاب الجريمة التي تضر بالمجتمع أوتهدد بالضرر فالعمومية تستمد من امرين أن النيابة العامة بوصفها هيئة من أجهزة الدولة العامة تقوم بمباشرة ورفع الدعوى الجنائية أن النيابة العامة عندما تباشر إجراءات الدعوى الجنائية لاتهدف إلى تحقيق حق ذاتي إنما تقوم بمباشرتها لتحقيق العدالة أما بحكم يقرر أو ينفي حق الدولة بالعقاب سواء حكم براءة أو حكم إدانة عدم قابليتها للتنازل أنة بعد رفع الدعوى الجنائية امام المحكمة تخرج من حوزة

التسميات:

صيغة تقييد الشفعة في القانون اليمني

ـ "صيغة تقييد شفعه لدى كاتب المحكمة او المأمون الجهه               بسم الله الرحمن الرحيم حضر لديَّ الأخ ................................. من أهالي قرية ................. مديرية ....... محافظة ............. يسكن حالياً في قرية .........مديرية .........محافظة ........ يحمل بطاقه شخصية برقم .......................صادرة من مركز  الأمانه بتاريخ ./..../ 20م وثم أن المذكور طلب مني تقييد الشفعه فيما شراه الاخ ........................................................... من البائع اليه الأخ .............................. في الموضع المسمى ............. من اطيان....... ومحاريث ............................ مساحة ..................... لبنه عشــاري المحدود مشاعاً بملك طالب الشفعة وشركاؤه يحده على شياعه قبليـاً (شمالاً) ......................  وعدنياً (جنوباً) ..........................وشرقياً (شـرقاً) ...................... وغربياً (غرباً) ............................ والسبب الشرعي للشفعه الخلطه في اصل العين محل البيع لما خصه ارثاً من والده بموجب فصل والده المحرر بقلم ............................ المؤرخ بتاريخ ..................... بثمن اللبنه الواحده مبلغ ........... ريال يمني اجمالي الثمن ........................... ريال يمني وهذا بحضور من شهد الاخ ..................................................... يحمل بطاقة شخصية برقم ................................ صادرة من ........... بتاريخ ............. والاخ .................................................... يحمل بطاقة شخصية برقم ................................ صادرة من ........... بتاريخ ............. والله خير الشاهدين حرر بتاريخه من شهر .....14هجرية المـــــــوافق 2021/01/01م إبهــام الشهــود شاهد أول                        شاهد ثاني اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي الجبين ريمة اليمن 777543350

التسميات:

الاثنين، 10 أكتوبر 2022

الاقرار بفرع الثبوت

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على أن (الاقرار هو اخبار الانسان شفاهة أو كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه) ويندرج الاقرار بفرع الثبوت ضمن الاقرار الضمنيً،وقد بينت ذلك المادة (83) إثبات التي نصت على ان (يكون الاقرار صراحة باية عبارة تودي الى الاعتراف بالحق ،كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته بثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج)، فالاقرار الصريح في المثل الذي استشهد به القانون كان بشأن الطلاق حيث يفيد هذا الإقرار الصريح إقرارا اخر ضمنيا وهو الإقرار بوجود عقد الزواج، لان الطلاق شرعا وقانوناً لايقع الا على الزوجة بعقد صحيح، فالطلاق فرع من الزواج، لان الطلاق أثر من آثار عقد الزواج، فالاقرار الصريح والاقرار الضمني تناولا موضوع واحد وهو العلاقة الزوجية، وهذا قصد الحكم محل تعليقنا بقوله : لايكون الإقرار بفرع الثبوت الا في السبب الواحد وليس عند تعدد الاسباب، الوجه الثاني : معنى الاقرار بفرع الثبوت : معنى هذه القاعدة ان المقر لا يقر صراحة بالواقعة المدعى بها عليه وهي الواقعة الاصلية المدعى بها، ولكنه يقر بواقعة فرعية متصلة بالواقعة الاصلية، مثل أن تتقدم امرأة مدعية بزواج المدعى عليه أو المورث منها فيجيب الرجل أو ورثته بأنه قد طلقها، فالطلاق اثر من آثار علاقة الزوجية أي واقعة فرعية متفرعة من الواقعة الاصلية وهي الزواج، ولذلك فان اقرار الزوج بالطلاق وهو الفرع يعني اقراره بالواقعة الاصلية وهي الزواج. الوجه الثالث : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في الفقه الاسلامي : وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في متن الازهار للأمام المرتضى رحمه الله: (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته) وقد شرح هذه القاعدة ابن مفتاح بقوله : فالإقرار بما هو فرع لثبوت الشيء اقرار بثبوت ذلك الشيء، فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من دين او قال لمن ادعى عليه عيناً بعها مني أو نحو ذلك فهو بهذا القول قد اقر بان ذلك الشيء المدعى به للمدعي، فيجب استصحاب الحال والحكم على القائل بثبوت ما اقر بثبوته حتى يأتي بما ينقل عن هذا الاستصحاب، وهذا حكم شرعي لا يمكن اقامة العدل الا بإعماله لا بإهماله، لان الإهمال جور وظلم، ومن أمثلة الاقرار بالثبوت اقرار المدعى عليه بأن المدعي قد رد اليه الشيء محل النزاع فان هذا اقرار بفرع ثبوت يد المدعي على ذلك الشيء فيستصحب الحال في ثبوت يد المدعي حتى ينقل عليها ناقل صحيح (البحر الزخار 2/162) الوجه الرابع : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في القوانين العربية : هذه القاعدة معتبرة في القوانين العربية ولكنها ترد ضمن الاقرار الضمني، ويتناولها شراح القانون ضمن ما يسمى (بالاقرار المركب) حيث يقول استاذنا المرحوم أحمد أبو الوفاء في كتابه (الاثبات في المواد المدنية والتجارية ص216) يقول : (واما الاقرار المركب فهو كالاقرار الموصوف يشتمل على واقعة اصلية وواقعة اخرى مرتبطة بها وإنما نشأت بعد نشوء الواقعة الأولى الاصلية كاقرار المدين بالوفاء، فالاقرار المركب لا يتجزاء لان الواقعة المستجدة تستلزم حتماً وجود الواقعة الاصلية، فلا يتصور وفاء من غير مديونية ولا يتصور تجديد أو ابراء من غيرها). الوجه الخامس : فرع الثبوت لا يكون إلا في الموضوع الواحد: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التمسك بالإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا في الموضوع الواحد، فالواقعة الفرعية التي تكون محلا للإقرار الصريح يجب أن تكون واقعة فرعية متفرعة من الأصل أو الموضوع الأصلي وبمعنى اخر يجب أن الفرع الذي يثبته الإقرار الصريح متفرع بالفعل من الأصل محل الإقرار الضمني، فلا يصلح ان يكون الإقرار في فرع لايتفرع من الأصل أو من أصل أو موضوع آخر، فمثلاً في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا: كان الحكم الاستئنافي المنقوض كان قد أستدل بأن مطالبة المشتري الشفيع للمطعون ضدها بإخلاء العين المشفوعة إقرار بفرع الثبوت على أنها وارثة على الشيوع في العين المشفوعة، في حين ان مطالبة المشتري للمطعون ضدها بإخلاء العين فرع ثبوت أنها كانت تشغل العين المشفوعة قبل بيعها للمشتري من قبل أخيها، فليست هذه المطالبة فرع ثبوت بأنها وارثة ، فمثلا لاتكون مطالبة المطعون ضدها فرع ثبوت على أنها وراثة الا اذا كانت المطالبة صادرة من الورثة الآخرين وكان موضوع المطالبة مطالبة المطعون ضدها بدفع حصتها من تكاليف إصلاح الدار مثلا ، لأن الإقرار بفرع الثبوت لا بد أن يتصل بالأصل المقصود وهو إثبات ان المطعون ضدها وارثة ولابد ان يصدر هذا الإقرار من الورثة وليس من المشتري، كما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، إضافة إلى أن مطالبة المشتري للمطعون ضدها بالإخلاء ليس إقرار بأنها وارثة على الشيوع طالما أن القسمة قد تمت برضاها وتحررت الفصول التي حددت أن الدار صارت ملكاً لأخيها البائع، فليس هناك صلة بين الفرع والأصل محل الثبوت، فيجب أن يكون الفرع الذي تم الإقرار به متصلا بالموضوع الأصلي أو الأصل حتى يكون الإقرار بالفرع مثبتا للأصل، فلا يقبل الإقرار بفرع لم يتفرع من الأصل المراد إثباته عن طريق الإقرار بصحة الفرع أو الواقعة الفرعية، فلامجال للقول بالإقرار بفرع الثبوت اذا كانت الواقعة الفرعية متفرعة من أصول أو مواضيع أخرى أو أسباب أخرى حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

التسميات: ,

الأحد، 9 أكتوبر 2022

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

 عناصر الركن المادي للجريمة

تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي، حيث إنّه قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية، وقد تكتسب المجموعة الجنائية أهمية السلوك من فعلها الأول إذ جاء فيه: (يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي). بناءًَ على ما جاء في الفصل 110 فإنّ الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، وتقسم صور العنصر المادي إلى صورة الفعل، وهي الصورة الغالبة في القانون الجنائي المرتبط بالفلسفة الليبرالية، حيث يأخذ السلوك شكلاً إيجابياً، كما تعتبر أي حركة عضوية إرادية صادرة من قبل الشخص ليحقق الواقعة الإجرامية التي يمنعها القانون، كأن يدخل أحدهم يده في جيب شخص آخر، ويختلس أمواله جريمة سرقة، أما صورة الامتناع، فتعني الامتناع عن عمل شيء ما أمر به القانون، وعاقب على عدم فعله. النتيجة الإجرامية تعرف على أنّها النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة الإجرامية، أو لترتيب بعض الأحكام الأخرى وتأخذ النتيجة مفهوماً قانونياً، حيث تعني ملازمة النتيجة للسلوك، أو مفهوماً مادياً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك. علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية هي إمكانية نسب النتيجة للسلوك، حيث لا يمكن محاسبة الفرد على نتيجة أجنبية عن سلوكه، ويكون السلوك نسبياً للنتيجة الإجرامية في حال كان السلوك سبباً في حصول النتيجة دون تدخل عوامل أخرى، أو كان السلوك ليس السبب الوحيد في حصول النتيجة، كطعن أحدهم ثم نقله للمستشفى، وتركه في بيئة تفتقر لوسائل الحياة، مما أدى للموت، مما يجعل من الطعن سبباً غير كافٍ للوفاة.
777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة 
style="text-align: right;" trbidi="on">

التسميات: