السبت، 27 يناير 2024

أسباب مخاصمة القضاة

 "أسباب مخاصمة القضاة" 




((أهم الجرائم الجنائية والمخالفات التأديبية وأسباب المخاصمة التي يحاكم عليها القاضي))
1- ثبوت تحيز القاضي إلى أحد أطراف الدعوى.
‌2- تكرار تخلف القاضي عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.
‌3- تأخير البت في الدعاوى.
‌4- عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.
5- إفشـــــاء سر المداولة.
6- ارتكاب القاضي جريمة الرشوة.
7- ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف.
8- إذا وقع من القاضي غش في عمله القضائي.
9- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم.
10- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى.
11-  إذا امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي.
12- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق.
حيث نجد بان القوانين النافذ تنص بهذا الخصوص على النحو التالي:-
1- ينص قانون السلطة القضائية النافذ على الاتي :
مادة (111) : 1 - 👈👈 يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة.. ويعد بصفة خاصة 👈👈👈 إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي :
‌أ- ارتكاب القاضي 👈 جريمة مخلة بالشرف أو 👈 جريمة الرشوة أو 👈 ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى.
‌ب- تكرار 👈 التخلف عن 👈👈 حضور الجلسات دون عذر مقبول.
‌ج- 👈 تأخير البت في الدعاوى.
‌د-  👈 عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة.
‌ه- 👈 إفشـــــاء سر المداولة
2- وينص قانون المرافعات النافذ على الاتي:
مادة (32): 👈 إذا خالف القاضي أصول👈 مهنته وآدابها أو 👈 أخل بشرفها حوكم 👈 جنائياً أو 👈 تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في 👈 قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة.
مادة (24): 👈 لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني 👈👈 وإلا عد منكراً للعدالة، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الإستئناف التابع لها.
مادة (145): 👈 تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي: 
1- 👈 إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي.
2- 👈 إذا وقع منه خطأ مهني جسيم.
3- 👈 إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي.
4- 👈 إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو بناءً على رشوة.
3- وينص قانون الجرائم والعقوبات النافذ على الاتي:
مادة (186) : 👈 كل قاضي امتنع عن الحكم 👈👈 يعاقب بالعزل وبالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم 👈 كل قاضي أتى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن.
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
x
x


التسميات:

شروط صحة الشفعة في القانون المدني

 شروط  صحة  الشفعة   في القانون  المدني

شروط صحة الشفعة وفقاً  القانون المدني
شروط صحة الشفعة في القانون المدني اليمني 




✍️ بقلم المستشار/أحمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني

👈 نتحدث اليوم عن شروط صحة الشفعة وماذا يترتب على تخلف شرط منها أسئلة لا بد من الإجابة عليها كي نكون على علم يقيني بما يضمن لطالب الشفعة  نجاحها والحكم له بها.
يقول الشاعر:-
 مَا حوى العلمَ جميعاً أحدٌ
 لا ولـو مـارسـهُ ألـف سنـة

إنـمـا الـعلـمُ كـبـحـرٍ زاخـــرٍ
فاتخذ من كل شيءٍ أحسَنه


لكي تكون دعوى الشفعة مقبولة أمام القضاء لابد أن يتوافر فيها شروط خمسة هي كالآتي:-
(الشرط الأول) أن يكون المشفوع به عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا في ما لا يباع من الحقوق فالشفعةُ تكون على عقد تم بين بائعٍ ومشتري بعوض معلوم أي عقد معاوضة كالبيوع وما في معناها فلا تقع على وقف ولا على منفعة ولا يحق للمستأجر أن يشفع سواءً كان مستأجرَ شقة أو حقل أو غيره أيضا مستأجر الوقف لا يجوز له ذلك لأن الشفعة لا تقع على ما لا يباع من الحقوق لأن ملكية رقبة الوقف هي للدولة وبالتالي لا يجوز لمستاجر الوقف أن يشفع فالحق العيني العقاري هو السلطةُ التي يعطيها القانون إلى شخص ما لِممارستها على عقارٍ محدّد وفي هذا الإطار فقد تبنى المشرع ما اتفق عليه فقهاءُ الإسلام من أن الشفعة لا تمارس إلا في الحق العيني وما اتصل به ونعني بالحقوق العينية الأراضي والمباني وحقوق الإرتفاق التي تتصل بالأرض وغير ذلك
الشرط الثاني  أن تقع الشفعة في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل وتمارس الشفعة كآليـة قانونية بعد حصول البيع أي أنها لا تقوم إلا على عقد بيع صحيح ينشأ بين مالك المشفوع فيه والمشتري المشفوع منه وقد عرّف المشرِّع اليمني عقد البيع في المــادة(451) البيع بأنه تمليك مالٍ بعوضٍ على وجه التراضي بين العاقدين ، فهو تصرفٌ قانوني صادر عن جانبين هما البائع والمشتري وينتج عنه نقلٌ للملكية بعوض فلا تتحقق الصفة القانونية لِلمشتري إلا في ظل وجود عقد بيع بين جانبين منتجٍ لِآثاره القانونية ، وقد اعتبر الدكتور السنهوري أن التصرف القانوني الصادر عن جانب واحد لا يتيح المجال لِممارسة حقِّ الشفعة كالوصية لأنها تصرف إرادي منفرد ينتج عنه نقل الملكية و غير ذلك من المنافع أو من الأمور التي ترد على عقود غير صحيحة وغني عن البيان انه في حال افتقار العقد أركانه الأساسية التي أوجبها المشرع يقع العقد باطلا ولا أحد يملك الحديث عن حق الشفعة وفي هذا قال الدكتور السنهوري “نشرط في البيع حتى يجوز الأخذ فيه بالشفعة أن يكون موجوداً فإن كان غير موجود كالبيع الباطل فلا شفعة” لان بطلان عقد البيع يجعل الأخذ بالشفعـة غير مقبول لانعدام موضوعها”على نحو ما ذكرنا آنفاً 


الشرط الثالث   / أن يزول ملك  المتعاقد في العقد فلا تصح الشفعة بعقد فيه خيار إلا بعد انقضاء الشرط ونفاذ البيع فلو قام المالك الخليط ببيع حصته في الدار أو في الأرض ولكن بإقالة لمدة عام أو عامين فإنه ليس من حق المخالط أن يتقدم بطلب الشفعة طالما أن العقد لم يكن نافذاً لكن لو نَفَذَ العقد وانْقَضت  المدة ولم يستيعد  المالك المال الذي باعه بإقالة ففي هذه الحالة  يجوز للمخالط أن يتقدم بدعوى طلب الشفعة ويكون  للمحكمة أن تقضي له بذلك متى ما توافرت  بقية الشروط  لِأن شرط الخيار في العقد  يتمثل في أنه واقعة مستقبلية غير مؤكدة الحصول تتوقف عليها نشأة أو نهاية الإلتزام وإذا تعلق الأمر ببيع معلق على شرط فلا يمكن الحديث عن ممارسة حق الشفعة فقد اعتبر فقه القضاء أنه لا تصح الشفعة فيما بيع تحت شرط واقف على أن هذا البيع يعتبر غير موجود طالما لم يتحـقق الشرط


 الشرط  الرابع. يشترط  لصحة  الشفعة  أن يكون الشفيع  مالكاً  لسبب  الشفعة  وإلا فإن الشفعة تسقط في هذه الحالة كما لو يكون الشفيع مستأجراً لأرضِ وقفٍ ويكون ملاصقا لأرضٍ حرة لكنهما يشتركان في حقوق الإرتفاق كحق الطريق وحق الشُّرب ومجراه ولو كانت الأرضان تسقيان من مسقى واحد ومع ذلك فإنه لا يجوز لمستاجر الوقف أن يتقدم بطلب الشفعة لأنه لا يملك السبب الذي يشفع به، ولا يعقل أن يطالب بالشفعة من لم يكن مالكاً للجزء الذي يشفع بسببه سواء انتقل إليه عن طريق الإرث أو عن طريق اشتراكه مع شخص آخر وعلى هذا الأساس يجب أن تكون ملكية الشفيع سابقة على ملكية المشفوع منه وإلا فلا شفعة وحتى يجوز للشفيع المطالبة بالشفعة يجب أن يكون سببها قائمًا ومتوافرًا فيه وذلك وقت صدور البيع المشفوع فيه، ويترتب على ذلك أن الحق الذي يستند إليه الشفيع في طلبه للشفعة وقت إبرام البيع يجب أن يكون قائِمًا مِمّا يعني انه يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت انعقاد بيع العقار الذي يشفع فيه وبالإضافة لما سبق فإنه لابد أن يكون السبب قائمًا وموجودًا إلى أن يتم الأخذ بالشفعة قضاء بحكم يصدر لمصلحة الشفيع أو رضاءً بتسليم المشتري بالشفعة وبعد ذلك لا يهم أن يزول السببُ لأنه إذا حُكِم بالشفعة قضاءً أو سَلّم بها المشتري رضاءً يتملك الشفيع  العقار  المشفوع  فيه أما إذا تصرف طالب الشفعة  تصرفًا  ناقلا   لِلملكية  قبل تمام الأخذ بالشفعة سقط حقه فيها لزوال سببها
(الشرط الخامس  أن لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فإذا تبين من خلال الإجراءات والتقاضي أن البائع قد عرض المبيع على الشفيع ولكنه رغِبَ عنه فإن حق الشفيع يسقط ويُعتَبر ممنوعاً من الشفعة حتى ولو كانت بقية الشروط السالف بيانها متوفرة وتقضي المحكمة بسقوط دعوى الشفعة ذلك ما ذهب اليه المشرع اليمني في المادة رقم 1260من القانون المدني رقم (14)  لسنة 2002م.
المراجع:-
(1) القانون المدني اليمني رقم(14)لسنة 2002م.
(٢)حق الشفعة زهير حرح
(٣)الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية/منصور مساد
(٤)حق الشفعة -السيدة حياة البوزازي

شروط صحة الشفعة في القانون المدني

شروط صحة الشفعة في القانون المدني

" شروط صحة الشفعة في القانون المدني"


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

أسباب الشفعه المنصوص عليها في القانون المدني اليمني

أسباب  الشفعه  المنصوص عليها  في  القانون  المدني اليمني  




المقدمة 

إضاءات_قانونية_بشأن_الشفعة
(لا شفعة بالجوار أو القرابة) 
الجوار، والقرابة،ليسَ من أسباب الشفعة في القانون
المدني اليمني النافذ ...
كـثيـر مـن الناس يعـتقدون أنّ الجـوار أو القرابة من
أسباب الشفعة  وهذا إعتقادٌ خاطئ ...
حـيـث أن مُـشـرعـنـا الـيمـنـي قـد قـضى في القانون
المدني النافذ "بـأن سبـب الـشفـعـة هـو إتـصـال ملك
الشفيع بالعين المشفوعة إتـصـال شركة (خلطة) في
أصلها أو في حـق مـن حقوقها كحق الشرب ومجراه
وكحق الطريق...


ليس ذلك فـحسـب بـل  أن مـشرعـنا اليمني قد حصَر
الشفعة  بثلاثة  أسباب للشفعة  وبالترتيب الآتي:
1-الشريك        المخالط  على  الشيوع في أصل العين.
2-الشـريك الـمخـالط علـى الـشيـوع في حق الشرب
ومجراه . 
3-الشريك  المخالط على الشيوع في الطريق 
وتـخـتـلـف هـذه الأسـبـاب مـن حـيـث الـقـوة حسب
الترتيب المشار إليه أعلاه 
فـإذا تـوفـرت إحـدى هذه الأسباب في المبيع (العين
المشفوعة) فـإن مـن حـق الـشفـيع (طالـب الشفـعة)
منازعة المشتري لتمليكه ذلك المبيع بواسطة الشفعة
رضاءً أو جـبـراً بحـكم المحـكمة ولا يلـزم الشـفيع إلا
دفـع ثمـن المبـيع بالإضافة الى ماغرمه المشتري في
إتـمـام عـقـد الـشـراء مـثـل أجـور الـكـتـابـة والتعميد
والسمسرة...
وإذا لـم تتوفر إحدى تلك الأسباب المشار إليها أعلاه
فلـم يكـن لطالـب الـشفعـة أي مسـوغ قـانوني لطلب
الشفعة أو منازعة المشتري في طلـبـها، مـع العلـم أن
هـنـاك شـروط قانـونية يجب توافرها لصحة الشفعة
وهي كالآتي:

أسباب الشفعه المنصوص عليها في القانون المدني اليمني

أسباب الشفعه 

1_ان  يكـون  المـشـفـوع عيـنا فـلا تـصـح الشفعة في
المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق. 
2_ان تكـون في عـقـد صـحـيـح فـلا تـصـح في عقد
بـاطل ولا تصح بمـيراث او اقـرار او قسمة او وصية
او هبة بغير عوض. 
3_ان يـزول ملك المـتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد
بخيار الا بعد نفوذ العقد. 
4_ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به. 
5_ان لا يكـون البائـع قـد عـرض المبـيع على الشفيع
فـرغب عن الشراء فيسقط حقه.

أسباب الشفعه

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: ,

الحيازة وفقا للقانون اليمني

 الحيازةوفقا للقانون اليمني 




الإشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بنظام الحيازة العقارية 




جرائم الاعتداء على ملك الغير

 و




انتهاك حرمة ملك الغير ،


 والمقترحات القانونية اللازمة لمعالجة ذلك.
               
           إعداد الدكتور/
              نجيب محمد احمد الهاملي
وبعد الرجوع إلى القوانين النافذة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وأهمها القانون المدني، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وغيرها من القوانين النافذة الاخرى ذات الصلة، فإننا نلخص تلك الإشكالات القانونية المتعلقة بالحيازة، ومشكلة إطالة القضايا الجنائية الخاصة بالاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير ، ونفند جوانب الاختلالات والقصور التشريعي المتعلقة بذلك واقتراح المعالجات القانونية اللازمة لحل تلك الإشكالات ومعالجة جوانب القصور التشريعي القائم بما يكفل توفير الحماية المدنية والجنائية للحيازة وللملكية العقارية وتحديد نطاق الحماية الجنائية للحيازة على المستوى الضيق، والحد من ظاهرة إطالة قضايا الاعتداء على ملك الغير، وذلك على النحو الأتي:
أولاً: الإشكالات القانونية والقضائية المتعلقة بالحيازة والملكية العقارية وجرائم الاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير ونبين ذلك كما يلي:
1- نصوص المواد القانونية محل الإشكال القانوني المنصوص عليها في القانون المدني النافذ وهي:
المادة (1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان  أو عقاراً وهو نوعــان : الأول : حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وإن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .... الخ.
المادة (1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي شروط الحيازه في القانون اليمني :
1- القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصّرف الملاك.
2- أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3- أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته.
4- عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي أن لا يكون فيها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيء حيازة انتفاع أو نحو ذلك. 
المادة (1111): من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له مالم يقدم الدليل على غير ذلك.
المادة (1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول ، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً.
المادة (1117): ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
المادة (1118): لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في اعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ، ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة (1224):
أسباب كسب الملكية هي :
1- التصرف الشرعي.
2- الميراث الشرعي.
3- الاستيلاء على منقول لا مالك له.
4- إحياء الأرض الموات المباحة.
5- الشفعة.
2- نصوص المواد القانونية محل الإشكال القانوني المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذ وهي:
‌أ- قانون الجرائم والعقوبات:
مادة (321) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال. 
مادة (253) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أم ممن ينتحل صفته. 
مادة (323) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة. 
‌ب- قانون الإجراءات الجزائية:
مادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونا في الأحوال الآتية: 
1- في جرائم القذف و السب و إفشاء الأسرار الخاصة و الإهانة و التهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامة بواجبه أو بسببه. 
2-في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول و الفروع و الزوجين و الاخوة والأخوات. 
3- في جرائم الشيكات. 
4- في جرائم التخريب و التعييب و إتلاف الأموال الخاصة و قتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي و انتهاك حرمة ملك الغير و كذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. 
مادة(29): ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27)بعد مضي أربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى و يسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه. 
مادة(31): يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27)أن يتنازل عنها في أي وقت.
3- نورد استئناساً فيما يلي نصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات المصري المتعلقة بنظام الحماية الجنائية للحيازة العقارية وضوابط ذلك باعتبار أن القانون اليمني في أغلب مواده مستقاة من ذات المصدر القانون المصري المتعلقة بالموضوع حيث تضمن قانون الجرائم والعقوبات المصري نصوص المواد التالية:
المادة (369): كل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
المادة (170): كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة (171): كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة (172): وإذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة (172 مكرر): كل من تعدي على أرض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أ وشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أ وبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد من منفعة .  
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المادة (173): كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
4- من خلال دراسة ما تضمنته نصوص القوانين السالف إيرادها المتعلقة بنظام الحيازة والحماية الجنائية وما يتعلق بوسائل حماية الملكية العقارية نخلص إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:
‌أ- أن القانون المدني اليمني قرر الحماية القانونية للحيازة وفق شروط وضوابط حددتها نصوص مواده في حين أن قانون الجرائم والعقوبات اقتصر على تقرير الحماية للحيازة الفعلية مع بعض جوانب القصور والمآخذ التي تعتري ذلك، وسوف نوضح فيما يلي تلك المآخذ.
‌ب- أن المادة (1114) من القانون المدني تقرر أن حيازة اليد (الثبوت) لا تثبت حقاً فيما هو مملوك للغير إلا ببينة شرعية حيث أجازت تلك المادة دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو إذا أقيمت البينة الشرعية على الملك بكتابة صحيحة أو بشهادة عدول، واعتبر نص المادة المذكورة القرائن أدلة كافية إذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً، كما أكد القانون في نص المادة (1104) على أنه لا اعتبار لحيازة الملك الثبوت إذا كانت الحيازة حيازة انتفاع.
‌ج- أن المادة (1224) من القانون المدني لم تنص على الحيازة ضمن أسباب الملكية المنصوص عليها في تلك المادة، وهذا خلل تشريعي يلزم تداركه.
‌د- كما يلاحظ وجود جوانب قصور تشريعي واختلالات تشريعية فيما يتعلق بنصوص المواد من المادة (1103) حتى نص المادة رقم (1117) من القانون المدني النافذ المتعلقة بأحكام الحيازة، ولكون القضايا المتعلقة بمنازعة الحيازة وبالذات حيازة وضع اليد المتعلقة بالعقارات هي الأكثر شيوعاً في المحاكم اليمنية وتطول إجراءات التقاضي فيها والسبب في ذلك يعود إلى الكثير من الأمور منها جوانب القصور التشريعي والاختلالات القائمة في النصوص القانونية النافذة وغياب المفهوم الدقيق للحيازة، وأسبابها، وغياب معيار منضبط لتحديد الحيازة المشروعة والحيازة غير المشروعة، ومن جوانب القصور التشريعي بهذا الخصوص الآتي:
1- أن القانون المدني لم يحدد مدة زمنية معينة للحيازة المستقرة أو مدة معينة لاعتبار الحائز حائز حيازة مادية هادئة تامة ومستقرة بينما نجد أن المشرع المصري حدد المدة للحيازة المستقرة التي تكون محل حماية جنائية ومدنية، خصوصاً أن القانون المدني اليمني قد تضمن في المادة (1117) على نص خطير جداً تتعلق بهذا الخصوص التي تنص على الآتي: (مادة (1117): ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشيء لمن حكم له)، كما تنص المادة (1111) مدني على أنه (من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له مالم يقدم الدليل على غير ذلك).
2- كما يلاحظ أن القانون اليمني اقتصر في المادة (1118) السالف إيراد نصها في مقدمة هذا البند وذلك على تحديد مدة التقادم التي لا تسمع فيها دعوى ملك من حاضر على واضع اليد بعد مرور ثلاثون عام، ووفق الاستثناءات الواردة في نص تلك المادة فهذه المدة مجملة ولم تشتمل على تفصيل ومعايير منضبطة مما يستلزم تحديد مدد تقادم منضبطة أسوة بما هو منصوص عليه في القانون المدني المصري الأكثر تفصيلاً, وبالتالي نجد مدى ضرورة وأهمية إعادة النظر في تعديل نصوص تلك المواد.
لم يضع القانون المدني معياراً دقيقاً للتفرقة لضبط الفرق الدقيق بين الحماية الجنائية والحماية المدنية للحيازة رغم أن قانون الجرائم والعقوبات نص في المادة(321) ضمن جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير (الإضرار بالمال) (مادة (321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال)، فنجد أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يأخذ بالمعيار المنضبط الذي اتبعه المشرع المصري لضبط الفارق بين الحماية المدنية والحماية الجنائية للحيازة الذي جعل معيار التفرقة هو استخدام القوة، وفي حال عدم استخدام القوة تكون الدعوى مدنية، وبالتالي فإذا كان التعدي قد صاحبه القوة على الأشياء أو الأشخاص فهنا تكون الحماية جنائية، بينما نجد أن المشرع اليمني في المادة المذكورة رقم (321) جرائم وعقوبات قد جعل استخدام القوة ظرفاً مشدداً للعقوبة، وليس معياراً للتفرقة بين الحمايتين كما أنه جمع في تقرير الحماية الجنائية للحيازة والملكية معاً حسب نص المادة المذكورة، ومع هذا نجد بأن المشرع اليمني في المادة (321) المذكورة جرائم وعقوبات قد أغفل تجريم أفعال الاعتداء كالبناء في الأراضي بقصد حيازتها وتملكها أو الغرس أو الزرع فيها، إضافة إلى أنه نجد بأن المشرع اليمني في المادة (253) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي هي تحت عنوان انتهاك حرمة المسكن السالف إيراد نصها في مقدمة هذا البند نجد أنها ورغم  أنها معنونه بعنوان مختصر وذلك العنوان هو انتهاك حرمة المسكن إلا أن حقيقة مضمون نصها أوسع بكثير من عنوانها إذ أن نصها يشتمل على جوانب تقرير حماية انتهاك حرمة ملك الغير يفوق ما نصت عليه المادة(321) جرائم وعقوبات لاحتواء المادة المذكورة وهي المادة (253) على نص فقرة تتعلق بحماية الوضع الظاهر للحائز الفعلي للعقار بغض النظر عن صفة المعتدي على العقار سواءً أكان مالكاً أم غير ذلك حيث تنص تلك الفقرة على الآتي: (من دخل........ أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أم ممن ينتحل صفته).
5- نجد أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ في المادة (27) المتعلقة بجرائم الشكوى قد تضمن من ضمن فقرات نصوصها الفقرتين (2), (4) من نص تلك المادة (بأنه لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً ومن ذلك في جرائم (التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة .... وانتهاك حرمة ملك الغير) وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون)، وبالتالي فإن جرائم الاعتداء على ملك الغير وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير تعد وفق نصوص قانون الاجراءات الجزائية من جرائم الشكوى التي يلزم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها أن يتقدم المجني عليه بشكوى أمام النيابة خلال مدة أربعة أشهر من يوم علمه بالجريمة أو بارتكابها أو بزوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى، وينقضي الحق في الشكوى إذا لم يتقدم خلال المدة المذكورة، كما يسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه, وأجاز القانون أيضاً لمن له الحق في الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت.
6- يلاحظ وفقاً للقانون الجزائي اليمني بأن جرائم الاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير في الغالب أن القضايا الجنائية المتعلقة بها تكون مرتبطة ارتباط مباشر بأسبقية البت مدنياً في تقرير الملكية للعقار المعتدى عليه من عدمها لكي يتسنى للنيابة العامة والقاضي الجنائي السير في نظر الجانب الجنائي، وهنا تكمن مشكلة إطالة أمد التقاضي، ومضيعة الوقت في إجراءات التحقيق الجنائي خصوصاً عندما تنتهي تلك الإجراءات إلى تقرير الإحالة إلى القضاء المدني للبت في منازعة الملكية قبل النظر والفصل في الشق الجنائي بشأن تهمة الاعتداء على ملك الغير بل وإن في أغلب القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير أو انتهاك حرمة ملك الغير فقد درجت أغلب النيابات على عرف مخالف تماماً للقانون الإجرائي الجنائي، وذلك بأن تقرر النيابة بعد قيامها لمدة طائلة بإجراءات تحقيق جنائي من قبض وحبس احتياطي ومنع الأطراف من الاستحداث في العقار المعتدى عليه، وسماع شهود ومعاينة واستجواب وغير ذلك من إجراءات التحقيق الجنائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وفي نهاية المطاف تصدر النيابة قرارها بشأن وقائع الاعتداء الجنائية التي قد يتخللها حدوث إطلاق نار وتخريب وهدم في العقار محل الاعتداء، وغير ذلك بأن تصدر النيابة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة وأن موضوع القضية يتعلق بمنازعة مدنية بحتة بادعاء كل من طرفي القضية الملك له في العقار أو ادعاء الحيازة لأحدهما دون الآخر، وهكذا تكون النتيجة، الأمر الذي يستلزم وضع معالجة تشريعية بسن نصوص قانونية تخول بشأن جرائم الاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير الحق في تقديم الدعوى بشأن الاعتداء والدعوى المدنية مباشرةً أمام المحكمة المختصة، دون الحاجة إلى تقديم شكوى وإجراءات التحقيق الجنائي بشأنها من قبل النيابة العامة اختصاراً للوقت كإحدى المعالجات القانونية لظاهرة إطالة إجراءات التقاضي خصوصاً وأن القانون قد وضع قيوداً وضوابطاً ومدد رتب عليها سقوط الحق في الشكوى، وأجاز للمجني عليه التنازل عن شكواه في أي وقت، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، كما ان قانون الإجراءات الجزائية لم يقرر قصر الحق المطلق للنيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية دون غيرها بل اجاز القانون لغيرها بناء على نص قانوني خاص ينص عليه في القانون طبقا لصريح نص المادة رقم (21) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بالتالي إمكانية سن نص جديد يخول لصاحب الحق المعتدى عليه او المتضرر الحق بتقديم دعوى بالاعتداء والدعوى المدنية المرتبطة بها مباشرة امام المحكمة المختصة وتخويل المحكمة صلاحية التصدي للحكم بعقوبة الحق العام متى ثبتت لديها وقائع الإعتداء طبقا للقانون.
ثانياً: المقترحات اللازمة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالحيازة العقارية والإشكالات المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير السالف إيرادها تفصيلاً في الفقرة أولاً من هذه الدراسة القانونية، ونبين المقترحات القانونية والمعالجات على النحو الآتي:
1- ضرورة أن يتضمن القانون المدني ضمن نصوص مواده القانونية السارية السالف إيرادها في مقدمة هذه الدراسة وذلك بأن يضاف نص فقرة جديدة مقترحة تعالج القصور التشريعي القائم المتعلق بتحديد مدة معينة للحيازة المستقرة التي يعتبر فيها الحائز حيازة مادية هادئة ومستقرة. 
والنص المقترح للفقرة الجديدة التي نوصي بإضافتها ضمن نص المادتين (1103، 1104) من القانون المدني المتعلقتين بالحيازة هي: 
( الفقرة(   ): يجب أن يكون الحائز قد وضع يده على العقار مدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك).
2- نقترح لزوم إجراء تعديلات قانونية للنصوص القانونية ذات الصلة بالحيازة العقارية،  قانون المرافعات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات السالف إيرادها في الفقرة أولاً من هذه الدراسة القانونية وكذلك النصوص المتعلقة بجرائم الاعتداء على ملك الغير، وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير التي تعد من جرائم الشكوى طبقاً لنص المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية، ونفصل بهذا الخصوص المقترحات على النحو التالي:
‌أ- أن يتضمن قانون المرافعات نصاً صريحاً ضمن نصوص مواده المتعلقة بالقضاء المستعجل النص التالي: (تنظر الدعاوى والطلبات المتعلقة بحماية الحيازة العقارية بإجراءات القضاء المستعجل، ويسري عليها ذات الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات الخاصة بالقضاء المستعجل).
‌ب- ضرورة حذف نص المادتين رقم (321، 253) من قانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذا حذف الفقرتين (2، 4) من المادة رقم (27) ونص المادة (43) المرتبطة بها من قانون الإجراءات الجزائية، وإبدال تلك النصوص بنص مادة جديدة تضاف ضمن نصوص قانون الجرائم والعقوبات تتضمن تجريم الاعتداء على ملك الغير، وعلى الأموال والحقوق الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى، والحريق غير العمدي، وانتهاك حرمة ملك الغير، وتخويل صاحب الحق المعتدى عليه أو المتضرر من الاعتداء الحق في تقديم دعوى مباشرةً بالاعتداء والدعوى المدنية المرتبطة بذلك أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ حصول الاعتداء، وفي حالة ثبوت وقائع الاعتداء تتصدى المحكمة بالحكم على المعتدي في الحق العام بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتشدد هذه العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا كان الاعتداء ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته.
والله الموفق وقا
10/10/2020
منقول 
الدكتور/ نـجيب محمد أحمد الهاملي
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
x

التسميات:

الثلاثاء، 23 يناير 2024

اقسام الجرائم والعقوبات اليمني

اقسام الجرائم والعقوبات اليمني

___ _ _____ ___

الجرائم قسمان:

جرائم الحدود والقصاص
وجرائم التعزير

انواع الجرائم

 الفصل الثاني

(11)مادة

1ـ الجرائم التي يعزر عليها.
2ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص

تعريف جرائم الحدود وتعدادها

مادة)12( الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع
1ـــ البغي
2ـــ الردة.
3ـــ الحرابة
4ـــ السرقة
5ـــ الزنا
6ـــ القذف
7ـ الشرب

تعريف جرائم القصاص وتعدادها

مادة(13) الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد
١-جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل
٢-جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم النسان ولا تهلكة
تعريف جرائم التعزير
مادة(14) الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون

تقسيم الجرائم من حيث جسامتها

مادة(15) تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه
وجرائم غير جسيمة

تعريف الجرائم الجسيمة

مادة(16) الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وذلك كل جريمة يعزر عليهـ بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات
تعريف الجرائم غير الجسيمة
مادة)17( الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالرش اوبالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة


الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

وقف تنفيذ العقوبه في القانون اليمني

وقف تنفيذ العقوبه في القانون اليمني  


وقف التنفيذ مادة(118) للقاضي عند الحكم بالغرامة او بالحبس مدة لاتزيد على سنة ان يامر بوقف التنفيذاذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على العتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة اخرى بوقف تنفيذ العقوبة وللقاضي ان يجعل وقف التنفيذ شامل لية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ويجوز له عند المر بوقف التنفيذ ان يلزم المحكوم عليه باداء التعويض المحكوم به لمن اصابة ضرر من الجريمة وذلك خلل اجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي واذا انقضت هذه المدة دون ان يتوافر سبب من اسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كان لم يكن الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

جريمة الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة

جريمة الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة  






 جريمة الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة في القانون اليمني 





صور الاختلاس (162) مادة 


1 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل موظف عام:ـ



 ١-اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته



 ٢-استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلث سنوات الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
x

التسميات:

الأحد، 21 يناير 2024

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

 المادة ( ٢٥٦ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب احد الافعال التالية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجني عليه:ـ أ ـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف. ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. 🔴 التهديد باذاعة الاسرار الخاصة المادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك