بطلان البيع للتدليس في القانون اليمني
بطلان البيع للتدليس في القانون اليمني
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
المدونة الرسمية للكاتب القانوني عادل الكردسي. منصة متخصصة في صياغة العقود، المذكرات القانونية، وتحليل التشريعات اليمنية. نجمع بين التأصيل الفقهي والخبرة العملية لنقدم محتوىً قانونياً رصيناً يخدم المحامي والباحث والمواطن على حد سواء."
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
التسميات: احكام في القانون المدني
الصلح بعد صدور الحكم في القانون اليمني
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
لم يحدد القانون وقتا معينا للتصالح بين الخصوم، فيحق لهم الصلح قبل
اللجوء إلى القضاء وأثناء نظر القضاء للخلاف، ويجوز لهم ذلك بعد حجز القضية للحكم
فيها، كما يجوز الصلح بعد صدور الحكم ، فالصلح عقد من العقود يجب ان تتحقق فيه
الأركان والشروط المقررة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني، فإذا تم الصلح أمام
المحكمة التي تنظر النزاع فأنه يصير سنداً تنفيذياً لا يجوز الطعن فيه أو المساس
بأصل الحق الذي حسمه الصلح، اما إذا تم الصلح خارج القضاء فأنه يكون عقدا بموجب
القانون المدني فإذا تخلف ركن من اركانه او شرط من شروطه فيحق لصاحب الصفة والمصلحة
ان يرفع دعوى إبطال عقد الصلح أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
24-2-2014م في الطعن رقم (56163)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي (ولما كانت
أقوال الشهود والأدلة الأخرى قد اكدت بما لا يدع مجالاً للشك صحة وقوع الصلح وصحة
التوقيع عليه من قبل الأطراف الخصوم، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت ان الرقم قد
حكى التصالح بشأن النزاع بشأن الحكم الابتدائي المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف
مما يوجب إعتبار الحكم الابتدائي لاغياً، وحيث ان الصلح يعد عقداً من العقود تسري
عليه أحكام وتسري عليه احكامها طبقاً لنص المادة (668) مدني وما بعدها، ومن ذلك ان
الاختصاص في النظر والفصل في دعاوى الإبطال والفسخ ينعقد للمحكمة الابتدائية
المختصة مكانياً، ولذلك فإن الشعبة تحكم بثبوت صحة رقم الصلح المبرز من المستأنف،
ولزوم توقف الطرفين على ما ورد فيه)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت
الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة
العليا: ((اما من حيث الموضوع فالدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت
ان ما ينعي به الطاعنان في عريضة طعنهما هي مناعٍ في غير محلها ولا سند لها من
القانون، فقد جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما أسس قضاءه عليه وهو الصلح
المؤرخ.... الثابت بالإشهاد عليه والتوقيع عليه، ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن
مرفوض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
جدول الأروش والديات للرجل في القانون اليمني
دية العمد
الرجل(5500000)
ديةالخطأ للرجل(1600000)
ارش
الدامغة/ألآمة/الجائفة/ عمدا(1833333) خطأ(533333) ====
ارش الناقلة التي
تكسرالعظم وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش الناقلة عمدا
(825000) خطأ (240000) ====
ارش الهاشمة وتسمي طبيا بكسر صامت
أومنشعب ارش الهاشمة عمدا (550000) خطأ (160000) ===== الموضحة توصف طبيا جرح
قطعي غائر واصل الي العظم ارش الموضحة عمدا (275000) خطأ (80000) ======
ارش السن اذاكسرت من اصلها عمدا (275000) خطأ (80000) =====
السمحاق /هي
التي وصلت الى القشرة الرقيقة المغطية للعظم ولم تصل الى العظم
توصف
طبيا بجرح واصل الى العظم او الى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف
أرش
السمحاق عمدا (220000)
خطأ (64000) ======
المتلاحمة
هي / التي غاصت في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف
أرش
المتلاحمة
عمدا (165000)
خطأ (48000) ======
الباضعة
هي / التي غاصت في اللحم الى النصف فمادون أي تجاوزت الجلد الى اللحم
وتوصف
طبيا جرح قطعي نازف
أرش الباضعة
عمداً(110000)
خطأ
(32000) ======
الدامية الكبرى هي/ التي شقت الجلد وسال الدم ولم تصل
الي اللحم
وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية
أرش الدامية الكبرى
عمدا (68750)
خطأ (20000) =====
الدامية
الصغرى هي/التي شقت الجلد ولم يسل الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات
الدامية
أرش الدامية الصغرى
عمداً (34375)
خطأ
(10000) =====
الوارمة/الخارصة/ القارشة/ الوارمة/هي- ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هما قرش الجلد دون ظهور دم توصف
الوارمة طبيا بكدمة متورمة
الخارصة والقارشة توصف طبيا بالسحجات دون
ذكر دم
ارش اي من هذه الجنايات الثلات
عمدا (27500)
خطأ (8000)
=====
ارشالمحمرة/ المخضرة/ المسودة
أرش اي منها
عمدا (22000)
خطأ (6400) =====
وتجب
دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من
الاعضاء
توجب الدية كاملة في الاعضاء التالية
الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول -
الصوت - سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في
البدن- العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان - الثديان اوحلمتاهما
للمراة- البيضتان للرجل - الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان -
الجفنان - اصابع اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي
من جنس واحد أومابقي من معانيها مثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الدية وان قطع
اصبعا واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس
=====
أرش ودية المرأة في القانون اليمني
الدية عمدا
(2750000)
خطأ (800000) ========
ارش الدامغة/الآمة /
الجائفة ارش اي من هذه الثلاث
عمدا (1833333)
خطأ (533333)
======
ارش الناقلة عمدا (825000) خطأ (240000) ====== ارش
الهاشمة عمدا (550000) خطأ (160000) ====== ارش الموضحة عمدا (275000) خطأ
(80000) ====== ارش السمحاق عمدا (220000) خطأ (64000) ======= ارش المتلاحمة
عمدا (165000) خطأ (48000) ====== ارش الباضعة عمدا (110000) خطأ (32000) =======
ارش الدامية الكبرى عمدا(68750)خطأ20000)==
ارش الدامية الصغرى عمدا
(34375) خطأ (10000) ======
ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/ اوالقارشة/ عمدا (27500) خطأ (8000) ======= ارش
ايا من المحمرة /المخضرة / المسودة عمدا (22000); خطأ (6400)
والله
أعلم
777543350
العنوان الجبين محافظة ريمة
الاروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني
جدول الديات والاروش اليمني pdf
التسميات: مسائل وأحكام في العقوبات
بقلم // أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء
أحكام القضاء اليمني في الاحكام الصادرة من المحكمين
اولا :-
الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادرعن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا
بتاريخ 14/1/2002م في الطعن المدني رقم 435 لسنة 1442ه وخلاصة هذا الحكم (أن
الدائرة قد قامت بدراسة عريضة الطعن بالنقض والرد عليه في ضوء أوراق القضية
فتبين لها أن محكمة الاستئناف كانت قد نظرت في دعوى البطلان وقررت قبول
الدعوى وإلغاء حكم التحكيم الصادر بتاريخ 31/7/1999م بكل فقراته لخلو وثيقة
التحكيم المحررة بتاريخ 30/7/1999م من أي إشارة تدل على تحديد موضع الخلاف
محل التحكيم ,حيث أن المادة (15)من قانون التحكيم قد نصت على انه لا يجوز
الاتفاق على التحكيم إلا كتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك
حتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة فيكون الاتفاق باطلا
إذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم,وحيث أن وثيقة التحكيم جاءت خالية
من تحديد موضوع التحكيم,وحيث أن لجنة التحكيم لم تتقيد بالإجراءات المنصوص
عليها بالمادتين 34و 35 من قانون التحكيم فان اللحنة تكون قد خالفت أحكام
القانون مما يجعل حكم التحكيم باطلا لمخالفته صحيح القانون, ولكل هذه الأسباب
قررت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا تأييد الحكم ألاستئنافي بكل فقراته)
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم
بحسب الأوجه الآتية :
التسميات: مسائل وأحكام في التحكيم
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء هنالك إشكاليات حقيقة تظهر في إجراءات التقاضي لفسخ الزواج لغياب الزوج لاسيما ان النيابة العامة في اليمن لاتتدخل وجوبا في دعوى الفسخ للغياب، فتتم الإستعاضة عن تدخل النيابة بإعلان الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة وبعد ذلك تتم مباشرة اجراءات نظر الدعوى في مواجهة منصب يكتفي بالانكار ،حيث قد حدث بالفعل أن تفاجا بعض الازواج بأن زوجاتهم (الحانقات أو الناشزات) قد فسخن زواجهن بل وتزوجن باخرين!!!!وسوف نشير إلى هذه الاشكاليات في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2018م في الطعن رقم (61472)، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها الغائب الذي قالت : انها لا تعلم مكانه، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالتنصيب عنه حيث تمت بعض الإجراءات في مواجهة المنصب ثم حضر محامي الزوج الغائب الذي افاد بان الزوج سافر بعلم الزوجة إلى دولة... ومنها إلى دولة... للحصول على جنسية الدولة الآخيرة وان الزوج والزوجة قد اتفقا على ذلك مسبقاً لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وان الزوج يرسل إلى الزوجة مبالغ مالية كافية في فترات منتظمة عن طريق الكريمي، وقدم المحامي كشوفات الحساب الصادرة عن الكريمي للإستدلال على ذلك، فقدمت الزوجة إفادة من مصلحة الجوازات والهجرة بان الزوج لم يدخل إلى اليمن من المنافذ الرسمية خلال السنتين السابقتين للدعوى، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة المدعى عليه لغيابه عنها لمدة تزيد على سنتين ثم قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد الحكم الاستئنافي، وقد سببت الشعبة الاستئنافية لحكمها بانه (لما كان القانون قد اجاز لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق وان المستأنف لم يأت بجديد في إستئنافه) وفي التاريخ المشار اليه اعلاه أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (إما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل ما ورد في أوراق القضية حيث وجدت ان حكم الاستئناف موافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته إلى آخر ما جاء في المنطوق) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا: أستند الحكم إلى المادة (52) أحوال شخصية التي نصت على انه (1- لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق على ان تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة) ،ومن خلال مطالعة وقائع الحكم محل تعليقنا نجد ان الزوجة المدعية قد أدعت ان زوجها غائب في مكان مجهول لا تعلمه الزوجة وانه لا ينفق عليها لمدة سنتين. الوجه الثاني: المقصود بغياب الزوج في الفسخ للغياب: صياغة النص القانوني السابق ذكره في هذه الجزئية أفضل من الصيغ المماثلة في كثير من قوانين الأحوال الشخصية العربية، فالمقصود بغياب الزوج في النص السابق ذكره هو غياب الزوج عن منزل الزوجية الذي ترك زوجته فيه، ولذلك فان مفهوم الغياب في القانون اليمني مفهوم واسع، فالزوج يكون غائباً طالما انه قد انقطع عن منزل الزوجية للمدة المذكورة في النص حتى لو كان من الثابت يقينا انه موجود في المدينة التي يوجد بها منزل الزوجية فالعبرة بغياب الزوج عن منزل الزوجية، ولذلك فان النص القانوني المشار اليه عام وشامل يشمل الفسخ لهجر الزوج الزوجة ولو الزوج موجودا في الدولة أو المدينة ويشمل أيضا الفسخ لغياب الزوج خارج الدولة، في حين ان بعض القوانين العربية كالمصري تنص على ان الفسخ لغياب الزوج لا يقع إلا إذا كان الزوج غائب في دولة أخرى غير مصر التي يقع بها منزل الزوجية غير ان الزوجة في تلك القوانين تستطيع طلب فسخ عقد زواجها بموجب مادة اخرى ولسبب اخر غير الغياب وهو الفسخ للهجر وليس الغياب, لأن الفسخ للهجر يكون إذا كان الزوج موجوداً في الدولة التي يقع فيها منزل الزوجية(فسخ الزواج،ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين،ص223 ). الوجه الثالث: مدة الغياب التي يجوز للزوجة طلب الفسخ عند إنقضائها: حدد النص القانوني السابق ذكره هذه المدة بانها سنة لغير المنفق أو سنتان للمنفق، وبما ان المدة المحددة بالسنة والسنتين فانه يجب ان تكون هذه المدة متصلة غير متفرقة، فإذا كان الزوج قد حضر إلى منزل الزوجية وبات فيه فان مدة الغياب تستأنف من اليوم التالي لمغادرته منزل الزوجية وكذلك الحال إذا حضر إلى منزل أهل الزوجة الذي تقيم فيه الزوجة وطلب إنتقال أو رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية فرفضت ذلك، ولذلك فقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بفسخ الزواج لثبوت غياب الزوج لمدة سنتين متواصلة وعدم حضوره إلى منزل الزوجية خلال هذه الفترة مع ان الزوج كان ينفق على الزوجة خلالها لكنه ثبت للمحكمة أن الزوج كان خارج اليمن خلال السنتين السابقتين لرفع الدعوى. الوجه الرابع: التنصيب عن الزوج الغائب: من خلال مطالعة النص القانوني السابق نجد ان إعلان الزوج الغائب في مكان معلوم سواء داخل اليمن أو خارجها يتم عن طريق المنصب القريب الاقرب للغائب، والإعلان بهذه الطريقة يعد إستثناء من القواعد العامة للإعلان المتبعة في الدعاوى الأخرى حيث يتولى القريب الاقرب إعلان الزوج الغائب خلال مدة اقصاه شهر من اليوم التالي لتنصيبه،ويجوز القريب إعلان قريبه الزوج بأية طريقة هاتفيا أو عن طريق إرسال الإعلام بالواتس اوغيره لأن النص قد اجاز القريب إعلان الزوج الغائب بأية طريقة حسبما ورد بالنص السابق، فإذا تعذر على القريب المنصب ذلك فلامناص من قيام القاضي بإتباع القواعد العامة في الإعلان شريطة أن يثبت القاضي هذا التعذر في محضر الجلسة، أما إذا كان موطن الزوج الغائب مجهولا حسبما ورد في النص ففي هذه الحالة يجب على القاضي إتباع القواعد العامة في إعلان من ليس له موطن معلوم حيث يتم إعلان الزوج الغائب عن طريق النشر في جريدة واسعة الانتشار ،فيفترض عند النشر أن الزوج قد اطلع على الاعلان المنشور في الجريدة وإن لم يكن قد طالعه في الجريدة او كان لايجيد القراءة فان أحد اقرباء الزوج الغائب او اصدقاوه قد طالع ذلك الإعلان فاخبر أو اعلم الزوج الغائب بذلك الاعلان، لأن إفتراض العلم بالاعلان المنشور في وسائل الإعلام يقوم على هذا الاساس(فسخ الزواج،ا.د.عبد المؤمن شجاع الدين،ص 222 ) إلا أن الواقع العملي يشهد بأن إعلان الزوج الغائب الذي موطنه مجهول عن طريق النشر في الجريدة له مخاطره واثاره المدمرة حيث قد حدث بالفعل في بعض الحالات ان الزوجة بحسبان الزوج ناشزة (حانقة) في بيت أهلها فإذا بالزوج بعد حين يفاجا بأن زوجته قد فسخت زواجها منه بل وتزوجت غيره، وقد حدث هذا بالفعل، وقد سبق لنا أن اوصينا في كتابنا فسخ الزواج بوجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي الفسخ للغياب إلا أن معالجة تعديلات قانون المرافعات في (يناير2021)في هذا الموضوع كانت مخيبة للآمال، حيث جعلت النيابة مجرد وسيط بين المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا حيث يقتصر دور النيابة على رفع الحكم إلى المحكمة العليا، أما إجراءات التقاضي السابقة لصدور الحكم وهي محل الاشكالية فان النيابة العامة لاتتدخل فيها حيث تتم هذه الاجراءات في مواجهة منصب يتكفي بإنكار الدعوى، فيتم التنصيب عن الزوج الغائب فيما يتعلق بالرد على دعوى الفسخ ومباشرة إجراءات التقاضي بمقتضى القواعد العامة في التنصيب المنصوص عليها في قانون المرافعات من غير تدخل النيابة،علما بأن كل قوانين الاحوال الشخصية العربية تنص صراحة على تدخل النيابة العامة الوجوبي في كل دعاوي فسوخ الزوج، ولخطورة هذه الدعاوي وتعلقها بالابضاع التي لها خصوصيتها في الشريعة الاسلامية والقيم اليمنية الاصيلة فقد نص قانون المرافعات على أن تتدخل النيابة على سبيل الجواز في دعاوى فسوخ الزواج إلا أنه لم يحدث قط أن تدخلت النيابة في دعوى من دعاوي الفسخ لأن التدخل جوازي،وقد كانت إشكالية الفسخ لغياب الزوج هاجسا لدى قضاة اليمن المتقدمين والمتاخرين بسبب إجمال النصوص، فقد كان القضاة المتقدمون يلزموا المرأة طالبة الفسخ لغياب زوجها بالصيام ثلاثة ايام شريطة ان تحضر للمحكمة في اليوم الثالث صائمة فتحلف يمين الإستظهار على صحة دعواها. . الوجه الخامس: إثبات غياب الزوج: الزوجة طالبة الفسخ في مركز المدعي، ولذلك يتحتم عليها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ان تثبت غياب زوجها للمدة المقررة في النص، فلم يرد في النص القانوني السابق إستثناء الزوجة من قواعد الإثبات العامة في هذا الشان، وفي الغالب يسهل على الزوجة إثبات غياب زوجها عن منزل الزوجية، حيث تستطيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات المختلفة، وفي بعضىالحالات يكلف القاضي المحنك الزوجة إثبات غياب زوجها عن طريق إفادات الجهات المختصة قانوناً مثل القاضي الذي حكم في القضية محل تعليقنا حيث طلب من مصلحة الجوازات والهجرة إفادة رسمية حيث افادت المصلحة:بانه منذ مغادرة الزوج بتاريخ....لليمن لم يدخل إلى اليمن من أي المنافذ الرسمية خلال أكثر من سنتين من تاريخ مغادرته، ويقوم بعض القضاة بتكليف عاقل الحارة الذي يوجد في نطاق إختصاصه منزل الزوجية بالإفادة عن مدى غياب الزوج المدعى عليه وتتم المصادقة على إفادة عاقل الحارة من قبل قسم الشرطة، حيث توفر هذه الافادات الاطمئنان بأن الزوج غائب بالفعل وليس اسيرا لدى الأعداء وليس مفقودا وان الزوجة ليست (حانقة) في بيت أهلها. الوجه السادس: إثبات عدم الأنفاق: لا يلزم الزوجة طالبة الفسخ للغياب ان تثبت عدم الانفاق، لانها متمسكة بالعدم ،والأصل العدم، فمن يدعي خلاف الأصل هو الذي يجب عليه ان يثبت الانفاق، وقد صرحت المادة (154) أحوال شخصية على ان (القول للزوجة في نفي الانفاق في الماضي) وذلك ينقل عبء الإثبات من عاتق الزوجة إلى عاتق الزوج، فعليه إن اراد ان يثبت قيامه بالأنفاق مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث نفت الزوجة الإنفاق فقام الزوج بإحضار كشوفات الكريمي التي تثبت ان الزوج كان يرسل لزوجته المدعية مبالغ مالية كافية في فترات منتظمة، ومع ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بفسخ الزواج، لان القانون قد اجاز الفسخ للغياب حتى لو كان الزوج ينفق على زوجته طالما انه غائب عنها لمدة سنتين حسبما قضى الحكم محل تعليقنا،والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
التسميات: مسائل في قانون الأحوال الشخصية اليمني
حجية تقرير المعمل الجنائي في إثبات أو نفي خط كاتب البصيرة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إصطناع البصائر القديمة صناعة مزدهرة ورائجة في اليمن، ويتم التعرف على ما إذا كانت البصيرة القديمة مصطنعة في الوقت الحاضر عن طريق المضاهاة بين الخطوط بنظر المعمل الجنائي للتأكد من خط كاتب البصيرة وكذا تحديد عمر البصيرة وعمر الخط، ولا شك ان لتقرير المعمل الجنائي حجيته الرسمية والفنية في إثبات خط كاتب البصيرة أو نفيه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-3-2016م في الطعن رقم (57526)، حيث ورد في الحكم الاستئنافي: ((وحيث أنه كان أمام الشعبة اصلان لبصيرة مالك الأرض أصل بيد ورثته يؤكد عدم بيعه للأرض المحكية فيها وأصل آخر مماثل بيد المستأنف ضده يدعي بموجبه أنه اشترى الأرض المذكورة في البصيرة من المالك اثناء حياته، والاصلان مختومان بختم الأمين، ولكن الخط مختلف، وحيث ان ختم الكاتب لازال لدى أولاد الكاتب، وحيث أن الكاتب قد مات فيتعذر الرجوع إليه، فقد احالت الشعبة بصيرة شراء المستأنف ضده إلى المعمل الجنائي الذي افاد بان تلك البصيرة ليست بخط الكاتب المنسوبة إليه وذلك بموجب التقرير المقدم للمحكمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم.... وتاريخ....، لذلك فإن الشعبة لم تطمئن إلى هذه البصيرة، ولذلك فقد تأكد للشعبة صحة البصيرة الأخرى التي يتمسك بها الورثة المستأنفون ، فالمبيع فيها لم ينتقل إلى المستأنف ضده )) وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين للدائرة ان الشعبة قد بذلت جهدها في بحث الموضوع واحالت البصيرة إلى المعمل الجنائي الذي اثبت في تقريره إختلاف الخط الذي كتبت به بصيرة الشراء التي بيد الطاعن عن خط الكاتب المنسوبة إليه كتابة تلك البصيرة ولما كان من المقرر ان الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وحيث ان من المعلوم ان تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة دليل من أدلة الإثبات، فإن ما ذهبت إليه محكمة ثاني درجة فيما قضت به كان صواباً لما عللت به من أسباب سائغة لها ما يسندها من الواقع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: ظاهرة تزوير البصائر في اليمن: من الظواهر الشائعة ظاهرة تزوير البصائر أو وثائق الملكية العقارية، حيث يباشر التزوير في الغالب أشخاص معروفون ومشهورون في كل حي وقرية تعرفهم الجهات المختصة وتتساهل معهم كما يعرفهم الأفراد معرفة تامة، ويباشر هؤلاء اعمال التزوير بصورة شبة علنية، لأن قانون الجرائم والعقوبات قد تساهل في تجريمه للتزويرفي المحررات وفي العقوبة المقررة على التزوير في المحررات العرفية، ولخطورة هذه الظاهرة فقد شرعت الدولة في الاونة الأخيرة في إتخاذ بعض التدابير والإجراءات في محاولة منها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة إلى حد أن السلطة القضائية قد اناطت الاختصاص بنظر جرائم التزوير في المحررات العقارية للمحكمة الجزائية المتخصصة. الوجه الثاني: طرق التزوير في المستندات العقارية ومنها البصائر: غالباً ما يتم تزوير وثائق الملكية العقارية عن طريق إصطناع هذه الوثائق بعد معرفة الجاني المزور لاسم الموضع المطلوب تزوير أو إصظناع بصيرته والملاك السابقين للموضع ومساحة الموضع وتواريخ التصرف في الموضع واسماء الشهود في الوثائق وحدود الموضع أو الأرض المبيعة حيث يتم التركيز بصفة خاصة على الوثيقة الأخيرة التي يتمسك بها الحائز مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا حيث يتحقق الجاني المزور من كاتب البصيرة وتأريخ تحريرها واسم البائع ومساحة المبيع وأسماء حدود المبيع وشهود المبيع وثمنه ، وبعد تعرف الجاني المزور على هذه البيانات يقوم باصطناع وثيقة مزورة مثلما حصل في البصيرة التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا حيث تم اصطناع بصيرة تحكي بيع المالك للأرض، ولذلك نلاحظ ان غالبية اليمنيين يخفي ويتكتم على مستنداته العقارية خشية الإطلاع على بياناتها ومن تسهيل تزويرها وإصطناع وثائق مماثلة له، والاصطناع للوثائق أو البصائر هو الشائع في اليمن، ولذلك فأنه من النادر ان يتم التزوير في البصيرة الأصلية ذاتها عن طريق الحشر اوالإضافة في البصيرة الأصلية الحقيقية عن طريق تعديل بعض البيانات المهمة كمساحة الأرض وحدودها. الوجه الثالث: الخبرة الفنية والتقنية للإدارة العامة للأدلة في اكتشاف تزوير البصائر: اكتشاف التزوير في البصائر في غالب الأحيان يحتاج إلى خبرة فنية لتحديد عمر البصيرة المدعى بتزويرها وبيان تاريخ الكتابة على البصيرة خاصة عندما تكون البصيرة المشكوك فيها قديمة، وتقوم الإدارة العامة للأدلة بالمضاهاة بين الخط المثبت في الورقة المشكوك في تزويرها والكتابة المثبتة في المحررات الصحيحة النسبة للكاتب، حيث تقوم الأجهزة المتوفرة في الإدارة العامة للأدلة بتكبير الخطوط بواسطة شاشات ضوئية كبيرة تظهر فيها الكتابة مكبرة جدا حيث تظهر مقاسات الخطوط وطريقة كتابة الحروف وسماكة الخط وحركة الخط وما إذا كان الخط قديما أو حديثاً، وقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد أشار إلى ان الإدارة العامة للأدلة الجنائية قد أكدت في تقريرها ان البصيرة التي كان يتمسك بها الطاعن مصطنعة من خلال وضعها في الجهاز وتكبيرها في الشاشات وتكبير بصيرة أخرى صحيحة النسبة للكاتب، حيث ظهر من خلال المضاهاة والمقارنة بين الخطوط ان الخط مختلف بين البصيرتين، وان البصيرة التي يتمسك بها الطاعن ليست بخط الكاتب أي انها مصطنعة أو مزورة. الوجه الرابع: التعرف على الخط عن طريق كاتب الوثيقة أو أبنائه أو الغير : إذا كان كاتب البصيرة ما زال على قيد الحياة فإن المحكمة تقوم باستدعائه للإفادة عما إذا كان الخط في البصيرة المشكوك فيها هو خطه، لأن إفادة الكاتب نفسه أقوى في دلالتها من القرائن بما فيها تقرير الخبرة، وقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا لم يقم بإستدعاء الكاتب لأنه كان قد مات، كما أن المحكمة لم تقم بسؤال ابناء الكاتب عما إذا كان الخط في البصيرة التي يتمسك بها الطاعن هو خط ابيهم، لأن اصابع الاتهام والشك كانت تتجه إلى ضلوع أحد ابناء الكاتب في اصطناع تلك البصيرة لأنها كانت مختومة بختم الكاتب الميت الذي احتفظ به ابناءه، وكذا يتم التعرف على خط الكاتب عن طريق المعرفين بالخط وهم الأشخاص الذين لهم علاقة وصلة وتعامل بالمحررات في منطقة الكاتب الذين يشهدون أنه من خلال مشاهداتهم الكثيرة للمحررات المكتوبة بخط الكاتب ان الخط في البصيرة المشكوك فيها هو خط الكاتب أو ليس خطه، ومع ذلك فلا حرج ولا تثريب على الحكم محل تعليقنا لقيامه بالتعرف على الخط عن طريق الخبرة الفنية للإدارة العامة للأدلة وفقا للمادة (122) إثبات التي نصت على أنه( اذا انكر الخصم صدور السند منه و انكر توقيعه عليه او انكر ذلك وارثه او خلفه على الوجه المبين في المادة (104) كان للخصم المتمسك بالسند ان يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز اثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد لين او اكثر) . الوجه الخامس: حجية تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن تزوير مستندات الملكية العقارية وغيرها: الإدارة العامة للأدلة أو المعمل الجنائي هو الجهة الرسمية المختصة بتحقيق الخطوط ومضاهاتها وبيان مدى نسبة الخطوط للأشخاص وبيان خصائص الخطوط واعمارها واعمار الوثائق المكتوبة، وبناء على ذلك فإن تقرير المعمل الجنائي محرراً رسمياً له حجيته الثبوتية المقررة للمحررات الرسمية لصدوره من جهة رسمية ومن موظفين عموميين مختصين ، ومن جانب آخر فإن تقرير المعمل الجنائي يتضمن الرأي الفني في المسألة الفنية الدقيقة التي استعصى على القاضي الوقوف على حقيقتها، ولذلك فإن لتقرير المعمل الجنائي حجيته الفنية في الإثبات بإعتباره من أعمال الخبرة ضمن طرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات ، وقد أجاز قانون الإثبات الاستعانة بأعمال الخبرة في تحقيق الخطوط حسبما سبق بيانه، ولذلك تركن إلى التقرير محكمة الموضوع عندما تكون المسألة فنية دقيقة يتعذر على القاضي فهم حقيقتها، فعندئذٍ يستند القاضي إلى التقرير، لأنه لايحق للقاضي ان يحل نفسه محل الخبراء، أما إذا لم تكن المسألة الفنية دقيقة فإن القاضي هو خبير الخبراء، أما قانون الإثبات فقد صرح أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تأخذ بتقرير أعمال الخبرة، لكن القانون الزم المحكمة بأنها إذا رأت أن تعمل على خلاف ما توصل إليه التقرير أن تبين أسباب ذلك، وفي هذا المعنى نصت المــادة(173) إثبات على أنه( للمحكمة ان تاخذ بتقرير الخبراء او الخبير الذي تطمئن اليه مع بيان الاسباب اذا خالف التقرير الذي اخذت به تقريرا آخرا ولها ان تستمع الى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير او الخبراء مرة اخرى لاستكمالها او تصحيحها اذا لزم الامر او ترفض طلبات الخصوم) والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
التسميات: مسائل وأحكام في الاثبات
✍️ تفرقة بسيطة بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، ________________________&___&&&_______________ يختلف الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي من عدة نواحٍ كالآتي. _________________ 🔶 أولاً : من حيث التعريف والطبيعة: ____________________________ 🔳 حيث يعرف الحجز التحفظي بأنه وضع المال تحت تصرف القضاء للمحافظة عليها من تصرفات المدين حفاظاً على الظمان العام للدائنين. _______________ 🔳 اما الحجز التنفيذي فيعرف بإنه : وضع المال تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وإستيفاء حق الدائنين منه او من ثمنه. ____________________ ومن مما سبق يتضح لنا ان الحجز التحفظي يختلف عن الحجز التنفيذي بما يلي، ______________ 1- من حيث طبيعة الحجز : _____________________ 🔳 _ فالحجز التحفظي طبيعته وقائية حماية مستعجلة الهدف منها المحافظة على المال كي لا يتصرف فيه المدين تصرفاً يضر بحقوق الدائنين. _____________ 🔳 _ اما الحجز التنفيذي فطبيعته ليست وقائية وإنما هدفه وظع المال تحت يد القضاء من اجل بيعه وإستيفاء حقوق الدائنين منه او من ثمنه. _______________ 🔶 ثانياً : من حيث الأساس الذي يقوم عليه. ( سند الحجز ) 🔳 الحجز التحفظي يجوز إيقاعه حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، او ان بيده سند تنفيذي ولكنه غير نهائي، المــادة(386): يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف او من صدر له امر اداء ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال المحكوم عليه . ____________________________ 🔳 اما الحجز التنفيذي فلا يكون الا بسند تنفيذي نهائي قابل للتنفيذ الجبري. حيث تنص المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك . ___________________________ 🔶 ثالثاً : من حيث طبيعة الحق المطالب به في السند التنفيذي. 🔳 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا استيفاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. ____________________ 🔳 بينما يجوز إيقاع الحجز التحفظي لإستيفاء حق محقق الوجود وحال الأداء فقط ولا يشترط ان يكون الحق معين المقدار المادة [ 378 ] مرافعات. _____________________ 🔶 رابعاً : من حيث إتباع مقدمات التنفيذ. 🔳 لا يجوز الشروع في الحجز التنفيذي الا بعد إتباع مقدمات التنفيذ. كما نصت على ذلك المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك . __________________ 🔳 بينما يجوز إيقاع الحجز التحفظي دون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ. وقد تحدثنا في منشور سابق عن الحالات التي يجوز فيها مباشرة التنفيذ الجبري دون حاجة لإتباع مقدمات التنفيذ. ___________________________ 🔶 خامساً : القاضي المختص بإصدار امر الحجز. 🔳 القاضي المختص بإصدار امر الحجز التنفيذي هو قاضي التنفيذ فقط. __________________ 🔳 اما الأمر بالحجز التحفظي فإن القاضي المختص بإصدار امر الحجز قد يكون، إما رئيس المحكمة الابتدائية _ إذا رفعت اليه الدعوى ابتداءً. وقد يكون قاضي الموضوع، إذا قدم طلب الحجز تبعاً لدعوى اصلية منظورة لديه وقد يكون قاضي امر الأداء، كما نصت على ذلك المــادة(271): مع مراعاة احكام المادة (263) اذا اراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الاحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه ان يطلب اصدار امر الحجز من القاضي المختص باصدار امر الاداء وللقاضي في هذه الحالة تاجيل اصدار الامر. بالاداء وان يامر بالحجز................ ). ملاحظة ؟ المادة ليست كاملة. _____________________________ 🔶 سادساً : مسؤلية الحاجز إذا ابطل الحجز. 🔳 بالنسبة لمسؤولية الحاجز في الحجز التنفيذي. نصت المــادة(391): اذا حكم ببطلان الحجز التحفظي او بالغائه لانعدام اساسه او حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه او المحجوز لديه عما اصابهما من ضرر بسبب الحجز واذا طعن الحاجز في الحكم امام الاستئناف جاز له طلب الامر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون . _______________________ 🔳 اما بالنسبة لمسؤلية الحاجز في الحجز التحفظي، فيتعين الرجوع الى القواعد العامة في ذلك. ________________________''______ 🔶 سابعاً : من حيث سقوط الحجز! ملاحظة : لن نتحدث في هذا المنشور عن إختلاف الحجز التحفظي والحجز التنفيذي من حيث السقوط كون الحديث عن سقوط الحجز التنفيذي او التحفظي، موضوعاً حساساً ومهماً فسنرجي الحديث حول ذلك إلى منشور لاحق إن شاء الله... __________________________ هذا والله تعالى اعلم. _________________ #الباحث_القانوني #حمزة_الحملاني
التسميات: مسائل وإحكام في المرافعات
القاعدة القانونية يفسر الشك لمصلحة المتهم في القانون اليمني مضمون وتعريف القاعدة / جاء في تعريفات شراح القانون الجنائي بان الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة فلا يجوز معاملة اي شخص كونة متهم حتى يقوم الدليل القاطع على انتفاء البراءاه كون البراءاه لصيقة في شخصية الانسان فلا يكلف إنسان في اثبات براءاتة وبناءاً على ذلك فإنه إذا وجدت لدى القاضي شك في صحة الدليل فان الرجوع الى الأصل وهي البراءاه لأنه ماثبت باليقين لايزول بالظن وهو الدليل والدليل ظني الثبوت والله اعلم
التسميات: مسائل وأحكام في الإجراءات الجزائية
لا يقع الحجر على الكبير إلا بحكم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اطماع الدنيا جعلت الأولاد والأحفاد ينسبون إلى آبائهم واجدادهم واسلافهم الجنون والسفه والعته والبله والغفلة حتى يطعنوا في تصرفات الآباء والاسلاف، بل ان بعضهم يحاول الإستدلال على ادعاءاته بأقوال شهود أو مذكرات أو شهادات مكتوبة، في حين ان الشخص بعد بلوغه عاقلا لا يمنع من التصرف في ماله إلا بموجب حكم يصدر من القضاء بموجب دعوى يرفعها الشخص الذي له الصفة والمصلحة، فلا يصدر الحكم الابعد إجراءات المحاكمة العادلة ، وبإعتبار رافع الدعوى هو المدعي فيجب عليه ان يقدم الأدلة والبراهين القاطعة على الواقعة المنسوبة للمطلوب الحجر عليه أي واقعة الجنون أو السفه... وغيرها، ومقابل ذلك يحق للمدعى عليه في دعوى الحجر ان يدافع عن نفسه في مواجهة المدعي وان يدحض الدعوى وأدلتها، فلا ينبغي الحيلولة بينه وبين الدفاع عن نفسه عن طريق التنصيب عنه ، ومن خلال التداعي بين المدعي والمدعى عليه يستطيع القاضي ان يستبين الحق والحقيقة، فيكون حكمه عنواناً للحقيقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-12-2017م في الطعن رقم (59718)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((ولما ان شهادة الشهود تعتبر دليلاً كافياً لإثبات صحة حجر فلان بن فلان عن التصرف بموجب أمر المحكمة الابتدائية))، إلا أن حكم المحكمة العليا نقض الحكم الاستئنافي مقرراً بأن الحجر لا يقع إلا بموجب حكم قضائي وليس بموجب أمر من المحكمة الابتدائية، فقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما قول الحكم الاستئنافي بأن شهادة الشهود كافية لإثبات صحة الحجر فهو قول غير سديد لمخالفته للقانون الذي ينص على ان الحجر لا يكون إلا بحكم على أن يتم اشهار الحكم بالإجراءات القانونية المبينة في المادة (69) من القانون المدني))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: ماهية الحجر ومن هم المحجورين؟ : الحجر هو منع الشخص من التصرف في أمواله الخاصة أو أموال الغير التي يديرها بموجب حكم قضائي يصدر بعد التحقق من جنون أو سفه أو عته الشخص المحكوم بمنعه من التصرف، وقد عرّفت المادة (55) مدني الحجر والمحجورين حيث نصت هذه المادة على أن (الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه، وهو نوعان: -1-حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه. -2-حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون)، ومن خلال هذا النص يظهر ان المحجورين من التصرف هم الصغير والمجنون والمعتوه والسفه والمفلس والوارث والراهن ، ويظهر ان الغرض من الحجر هو المحافظة على أموال الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه اما الغرض من الحجر على المفلس والوارث والراهن فهو حماية حقوق الغير، وبناء على ذلك لايجوز إيقاع الحجر على غير من شملهم النص السابق . الوجه الثاني: حالات الحجر التي لا تحتاج إلى حكم فيها: بينت المادة (57) مدني هذه الحالات، فقد نصت هذه المادة على أنه (لا يحتاج الحجر الى حكم في الاحوال الاتية: -1- على الصغير حتى يبلغ رشيدا. -2- على الصغير اذا بلغ مجنونا او معتوها او سفيها) لان المذكورين محجورون بحكم القانون فلايحتاج إلى حكم بإيقاع الحجر عليهم . الوجه الثالث: الحالات التي لا يجوز فيها الحجر إلا بحكم صادر من القضاء : حددت المادة (58) مدني هذه الحالات حيث نصت هذه المادة على أنه (يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الاحوال الاتية: -1- الجنون الطارئ بعد الرشد. -2- السفه الطارئ بعد الرشد. وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوبا عن المحجور عليه يسلم اليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الوصية). الوجه الرابع : معنى الجنون والسفه والعته والبله والغفلة وقلة الخبرة : الجنون عند غالبية الفقهاء هو آفة تصيب العقل فتؤدي إلى اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلاّ نادراً، وقيل: الجنون اختلال القوّة المميّزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها، وأن تتعطّل أفعالها، اي ان الجنون آفة تصيب العقل فتجعل المصاب به لايدرك ولايميز الأفعال والأقوال والتصرفات، فلايعرف المفيد أو الضار، والجنون المطبق عند الفقهاء يعدم الإرادة والاختيار، لان المجنون لايميز بين الضار والنافع من الأفعال والتصرفات، ولذلك يتم الحجر على المجنون بحكم قضائي اذا كان قد بلغ عاقلا فأصابه الجنون بعد بلوغه عاقلا، اما العته: فهو عبارة عن آفة ناشئة تسبب خللا في العقل تجعل المعتوه يشبه في بعض تصرفاته وأفعاله العقلاء في حين تشابه بعض أفعاله وتصرفاته المجانين، وان كانت حالة العته اخف من الجنون الا ان الحجر مقرر على المعتوه مثله في ذلك مثل المجنون، وياتي العته في المرتبة التالية للجنون ،ويلي المعتوه في المرتبة الابله : وهو الذي ضعف عقله أو هو الضعيف العقل الذي لايدرك الأمور والأفعال والتصرفات ولكنه لم يصل إلى حدّ الجنون، وحكم الابله هوحكم المعتوه بل ان بعض الفقهاء لايفرق بين المعتوه والابله. اما السفه فهو خِفَةُ الحلم والرأي، فيقال ثوبٌ سفيه إذَا كان خفيفاً، والسفه جهالة وخفة عقل وحماقة، و السفه في مصطلح الفقهاء هو إساءة التصرف أو التصرف بما يناقض الحكمة وعدم القدرة على التصرف في المال وتدبيره.،ومن خلال استقراء النص السابق نجد أنه القانون قد الحق السفيه بالمجنون فيما يتعلق بالحجر عليه،وان كانت أحكام السفيه الآخرى تختلف عن أحكام المجنون، ويلي السفيه في المرتبة المغفل وهو الذي تنطلي عليه بعض الأفعال مع انه يدرك ماهية الأفعال والتصرفات بخلاف المجنون والمعتوه، ويلي المغفل عديم الخبرة وهو من لديه الخبرة والدراية ببعض الأفعال والتصرفات والأشياء غير أن خبرته في بعض التصرفات تكون منعدمة أو ناقصة أو محدودة، وغالب الناس من هذا النوع، ولم يشرع الحجر إلا على المجنون والمعتوه والسفيه حسبما سبق بيانه، في حين يشرع الخيار بالنسبة للمغفل وعديم الخبرة أو ناقصها، ويذكر الفقهاء البله والغفلة وعدم الخبرة حتى يكون الجنون والعته والسفه واضحا .( فقه المعاملات المالية المعاصرة، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين ص84). الوجه الخامس : إثبات الجنون العته والسفه : يتم إثبات ذلك بوسيلتين :الأولى : عن طريق شهادات الشهود المخالطين أو الذين يشاهدوا تصرفات افعال السفيه أو المجنون أو المعتوه، لان هذه الإعراض وان كانت عبارة عن آفة داخلية تصيب عقل المصاب بها الا ان هناك اقوال وأفعال وتصرفات تدل على ان الشخص مصاب بالجنون أو العته أو السفه وغيرها، وهذه الأمور يمكن للشهود مشاهدتها، ولذلك يمكن إثباتها عن الشهادة، كذلك يمكن إثبات اعراض الجنون والسفه والعته عن طريق الخبرة الطبية، فيتم عرض المصاب على المختصين في الأمراض العقلية والعصبية والنفسية، فيقوم هولاء الخبراء بالفحص والكشف على المصاب وكذا يقوم الخبراء بعقد جلسات مع المصاب لمعرفة تفاصيل المرض وأعراضه وتأثيره على تصرفات المصاب. الوجه السادس : إجراءات صدور الحكم بإيقاع الحجر: يصدر حكم الحجر بناء على دعوى حجر يتقدم بها من له صفة ومصلحة، وهو المتضرر من تصرفات المطلوب الحجر عليه، حيث يجب عليه أن يرفق بدعواه الأدلة على إصابة المدعى عليه بالجنون أو العته أو السفه، فإذا دلت القرائن على ان المدعى عليه مصاب بالفعل بالجنون أو العته فإن المحكمة تنصب عن المدعى عليه من ينوب عنه للدفاع عنه في مواجهة المدعي، غير أنه يجب على القاضي ان لا يسارع في التنصيب عن المدعي في هذه الحالة الا اذا تأكد له ان المدعى عليه يعاني من الجنون أو العته، لان التنصيب قد يفهم منه الإفصاح عما سيحكم القاضي لاحقا، إضافة إلى أن بعض المدعين الطالبين الحجر يعتمدوا تجريد المدعى عليه من حقه في الدفاع عن نفسه بقصد الاستحواذ على ماله، ويحدث هذا كثيرا، بل أنه في إحدى المرات طلب المدعي تنصيبه عن ابيه المدعى عليه الذي حضر وثبت انه لايعاني فقدان الذاكرة الزهايمر، اما السفيه فلا يتم التنصيب عنه فيتولى الدفاع عن نفسه في مواجهة الدعوى المرفوعة عليه. الوجه السابع: كبر السن لا يكون سبباً للحجر: كان المدعون في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد ادعوا بأن مورثهم كان قد بلغ اكثر من مائة عاما حينما تصرف بالأرض إلى مورث المدعى عليهم، إلا ان المدعين عجزوا عن إثبات اي عارض في مورثهم كالجنون أو السفه أو العته، ولذلك قضى الحكم محل تعليقنا بأن كبر السن لايكون سببا للحجر على كبير السن. الوجه الثامن: لايجوز الحجر بموجب أمر على عريضة : قضي الحكم محل تعليقنا بأن الحجر لايكون الا بموجب حكم قضائي تتوفر فيه كافة إجراءات المحاكمة العادلة نظرا الخطورة الحجر على الأشخاص ومنعهم من التصرف ونظرا للأثار البالغة الخطورة على الحجر، ولان القانون قد اشترط ان يكون الحجر بموجب حكم قضائي وليس أمرا من المحكمة من غير محاكمة ، وبناء على ذلك لايجوز الحجر بموجب امر على عريضة، لانه أمر وقتي لايقرر مركزا قانونيا دائما. الوجه التاسع: إشهار حكم الحجر : اشترط القانون ان يتم إشهار الحكم القضائي الصادر بإيقاع الحجر حتى يكون الأشخاص على معرفة وبينة بأن المحكوم عليه بالحجر ممنوع من التصرف، فلا يقدم احد بالتعامل مع المحجور المحكوم عليه،وفي هذا الشأن نصت المادة(69) مدني على أنه ( يلزم اشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر او برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك باثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي اصدرت الحكم وتقوم ادارة المحكمة بذلك واذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر امامه بذلك واذا تايد الحكم او الغي استئنافيا يؤشر بذلك ايضا وكذلك الحال اذا طعن في الحكم بالنقض وايد او نقض واذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه ابلاغ ادارة المحكمة لتقوم بابلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لاشهاره في سجلاتها ) فقد حدد هذا النص وسيلة الاشهار وهي القيد في سجل المحكمة الخاص بالمحكوم عليهم بالحجر، وبناء على ذلك لايجوز إشهار الحجر عن طريق التعميم على أقلام التوثيق أو الامناء أو مكاتب العقارات والسجل العقاري كما يصنع البعض ، والله اعلم.
التسميات: مسائل وأحكام مدنية
التسميات: مسائل وأحكام مدنية