الاثنين، 25 مارس 2024

حجية شهادة الشهود على من احضرهم في القانون اليمني

عبارات بحث متعلقة بقانون الإثبات اليمني: متى تكون شهادة الشاهد حجة على من" أحضره في القانون اليمني؟" تعديل الشاهد وجرحه في التشريع اليمني" 2026" "أحكام المحكمة العليا اليمنية في شهادة الشهود" "الكاتب القانوني عادل الكردسي استشارات يمنية" المادة 55 والمادة 70 من قانون الإثبات" اليمني"

حجية شهادة الشهود على من أحضرهم في القانون اليمني

حجية شهادة الشهود في القانون اليمني

"تعرف على حجية شهادة الشهود في القانون اليمني وهل هي حجة على من أحضرهم؟ دراسة تحليلية للمادة 55 و70 من قانون الإثبات اليمني بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي."

​بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

تعد شهادة الشهود من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الإثبات في التشريع اليمني، حيث احتلت المرتبة الأولى وفقاً للمادة (13) من قانون الإثبات. ومع ذلك، يثور تساؤل قانوني جوهري: هل يعد إحضار الخصم للشاهد قبولاً مسبقاً بمضمون شهادته؟ وهل تصبح هذه الشهادة حجة عليه حتى لو جاءت ضده؟


استهلال شرعي وقانوني

​يقول المولى عز وجل: {وَشَهدَ شَاهدٌ مِّنْ أَهْلِهَا}. الأصل أن الخصم حين يطلب شهادة شخص ما، فإنه يقر ضمنياً بعدالته، مما يمنعه لاحقاً من تجريحه. لكن هذا الإقرار بالعدالة لا يعني بحال من الأحوال "مصادرة حق الخصم" في تفنيد مضمون الشهادة أو الاعتراض عليها إذا جاءت متناقضة أو مخالفة للواقع.

​وقد رسخت المحكمة العليا اليمنية هذا المبدأ في حكمها الصادر بتاريخ 6-10-2015م (الطعن رقم 57105)، حيث اعتبرت أن إهمال مناقشة التناقض في شهادة شهود أحضرهم الخصم يعد قصوراً يستوجب النقض، مؤكدة أن المحكمة ملزمة بالموازنة بين أدلة الطرفين.
​الوجه الأول: حجية الشهادة بين المشهود له والمشهود عليه



إن الشهادة في القانون اليمني ليست مجرد وسيلة نفعية للخصم، بل هي أداء لواجب ديني وقانوني امتثالاً لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.
​بمجرد حلف الشاهد لليمين واستيفائه شروط المادة (27) إثبات، تصبح شهادته ملكاً للحق والحقيقة.
​تكتسب الشهادة حجيتها على "المشهود له" و"المشهود عليه" معاً متى ما توفرت فيها الشروط الشرعية.
​الوجه الثاني: الفرق بين "تعديل الشاهد" و"قبول الشهادة"

​يجب التفرقة بدقة بين أمرين نصت عليهما المادة (55) من قانون الإثبات:
​التعديل المسبق: طلب الخصم لشهادة الشاهد يعد إقراراً بعدالته (تعديلاً له)، مما يمنع الجرح فيه لاحقاً.
​قبول المضمون: إحضار الشاهد لا يعني العلم الغيبي بما سينطق به، ولا يمنع الخصم من دحض الأقوال المتناقضة.

​لقد كفلت المادة (70) إثبات للخصم حق توجيه الأسئلة للشاهد الذي أحضره، وهذا يؤكد أن القانون يمنحه الفرصة لاستجلاء الحقيقة، فإذا جاءت الشهادة متناقضة أو ناقصة، يحق للخصم تفنيدها لأن "القبول بالعدالة" لا يعني "القبول بالخطأ أو التناقض".
​الخلاصة القانونية

​إن شهادة الشهود حجة على من أحضرهم من حيث "الأصل"، ولكنها تخضع لمشرط الفحص القضائي. فالمحكمة ملزمة بمناقشة مضمون الشهادة وتفنيدها، ولا يجوز إهدار دفوع الخصم ضد شهادة شهوده إذا ثبت تناقضها أو عدم توفر الشروط القانونية فيها.


​والله أعلم،،
​📞 للتواصل والاستشارات القانونية

​الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

متخصص في القوانين والتشريعات اليمنية (جنائية - مدنية - تجارية - أحوال شخصية).
​واتساب 1: 777543350
​واتساب 2: 770479679
​الموقع الرسمي: الكاتب القانوني عادل الكردسي

التسميات:

المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي


المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي

أبرز تساؤلات المتقاضين حول القضاء الشخصي في اليمن:

"القضاء الشخصي اليمني 2026, اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية, القانون المدني اليمني, عادل الكردسي, قضايا التركات اليمن, الولاية والوصاية في القانون اليمني,الشخصي اليمني، اختصاصات المحاكم المدنية، قانون الأحوال الشخصية، عادل الكردسي، قضايا التركات، استشارات قانونية يمنية، اختصاص نوعي استشارات قانونية يمنية, قانون الأسرة اليمني"

ما هي المسائل المدنية التي تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية؟
الاختصاص النوعي للقضاء الشخصي في القانون اليمني 2026.
الفرق بين القضاء المدني العام وقضاء الأحوال الشخصية.
بحث قانوني في اختصاصات محاكم التركات اليمنية - عادل الكردسي.
إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة والولاية في اليمن.


المسائل المدنية
"ما هي المسائل المدنية التي يختص بها القضاء الشخصي؟ شرح قانوني مفصل لاختصاصات المحاكم في قضايا الأسرة والتركات والولاية وفق التشريع اليمني، بقلم عادل الكردسي."



*أ.د/عبدالمؤمن  شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
▪️
يتحدد اختصاص القضاء الشخصي بصفة أصلية في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية كمنازعات الخطبة والزواج والمهر والعدة والفسخ والظهار والإيلاء والنفقات والوصية والهبة والنذر والميراث، بيد أن القضاء الشخصي يختص في الفصل في بعض المنازعات المدنية المتعلقة بالولاية على الوقف والنزاع المدني بشأن  الإدعاء بملكية الوقف ودعاوي تسويغ الوقف اي وهي الدعاوي المتضمنة طلب نقل الوقف أو بيعه ، وكذا دعاوى الاختصاص والمطالبات المرفوعة من الورثة  المتعلقة ببعض أموال التركة التي تخضع للقسمة الجبرية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا المنعقدة بتاريخ 1-7-2012م في الطعن رقم (45505)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي تبين: أن الأسباب التي توصل إليها الحكم الاستئنافي أسباب قانونية صحيحة لما استند إليه الحكم، لذلك فإن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً للشرع والقانون، ولا ورود لما ذكره الطاعنان في عريضة طعنهما بشأن الاختصاص النوعي، لأنه قد ظهر ان البيت مشترك على الشيوع بإعتباره من تركة المورث، مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂
▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول: مسائل الأحوال الشخصية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها بصفة أصلية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
مسائل الاحوال الشخصية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها أصالة هي: المسائل التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية كالخطبة والزواج والمهر والطلاق والعدة والخلع والنفقات والوصية والهبة والولاية والوصاية والمفقود والغائب والنذر والعمري والرقبى والميراث وقسمة التركات. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: المسائل المدنية التي يختص القضاء الشخصي بنظرها:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️
سبق القول أن الأصل أن اختصاص القضاء الشخصي يتحدد في المسائل الشخصية الواردة في قانون الاحوال الشخصية، بيد أن القضاء الشخصي يختص بنظر بعض المنازعات المدنية المتعلقة بالوقف كمنازعات الولاية على الوقف والمنازعات المتعلقة بالأعيان المدعى بأنها من الوقف ودعاوى تسويغ الوقف –أي الإذن بنقل الوقف أو بيعه–، ، بيد أن المنازعات بشأن عقود إيجار الوقف يختص بها القضاء المدني، في حين تختص محاكم الأموال العامة بنظر المسائل الجزائية الماسة بالوقف. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاء الشخصي يختص بنظر المنازعات المدنية التي تقع بين الورثة بشأن أموال التركة الجاري قسمتها جبرا كدعاوى الإختصاص المرفوعة من بعض الورثة التي يدعون فيها بأن بعض أموال التركة هي ملك خاص بهم بالإضافة إلى مطالبات بعض الورثة المتعلقة باموال التركة كإدعاء بعض الورثة بأن لهم ديون أو حقوق لدى المؤرث ومطالبتهم بإقتضائها من أموال التركة.
▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث : المسائل المدنية التي يختص بنظرها القضاء الشخصي تعد مسائل مرتبطة بالمسائل الشخصية :*
▂▂▂▂▂▂▂
▂▂▂▂▂
▪️
 باستثناء منازعات الوقف المشار إليها في الوجه الثاني، فإن المسائل المدنية الأخرى السابق بيانها التي يختص بنظرها التقاضي الشخصي تعد من المسائل المرتبطة بقسمة التركات، والتي يتعذر فصلها عن إجراءات القسمة الجبرية، فضلا عن ان إسناد الفصل فيها للقاضي المدني سيودي حتما إلى تعطيل إجراءات القسمة وإطالة إجراءاتها، ولذلك يختص القاضي الشخصي بنظر هذه المسائل المدنية المرتبطة بمنازعات قسمة التركة الجبرية، والله اعلم.
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

التسميات:

الأحد، 24 مارس 2024

رفع الدعوى من بعض الورثة فقط

*رفع الدعوى من بعض الورثة فقط*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://adelaliabdo2016.blogspot.com
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
تكون أنصبة الورثة في التركة قبل قسمتها شائعة أي أن حق كل وارث يتعلق بكل جزء من أموال التركة، وهذا يعني أن لكل وارث صفة ومصلحة في المطالبة بأي  مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة الشائعة، كما أن له صفة ومصلحة في الدفاع عن أي مال أو حق من الحقوق المتعلقة بالتركة، وعلى هذا الأساس تكون لكل وارث في التركة الشائعة صفة ومصلحة، بيد أنه قد يقوم الورثة جميعاً برفع الدعوى للمطالبة أو الدفاع عن التركة الشائعة، وقد يقوم بعض الورثة فقط برفع الدعوى بصفتهم الشخصية كورثة، وذلك حق لهم وفقا للدستور والقانون، فلا يجوز حرمانهم منه أو إجبار الورثة جميعاً على رفع دعوى واحدة باسمهم جميعاً، إذ يجوز لبعض الورثة أن يرفع الدعوى باسمه وبصفته وارث له الحق في المطالبة بأي حق متعلق بالتركة الشائعة، كما أن له الحق في الدفاع عن حقوق وأموال التركة الشائعة، غير أنه من المقرر قانوناً أنه إذا أدعى بعض الورثة فقط، فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى حجية إلا على الورثة الذين رفعوا الدعوى تطبيقاً لمبدأ نسبية حجية الاحكام الذي يعني أن الحكم لا يكون له حجية إلا في مواجهة أطرافه، فليس له حجية في مواجهة الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى، إضافة إلى أنه لا يحق للورثة الذين لم يرفعوا الدعوى أن يقوموا بالطعن في الحكم، لأنهم ليسوا المحكوم عليهم فقانون المرافعات يصرح بأنه لايجوز الطعن في الحكم الا من قبل المحكوم عليه، كما أن الحكم ليس له حجية على الورثة الذين لم يقوموا برفع الدعوى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/8/2015م في الطعن رقم (57066)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت من بعض الورثة ضد المدعى عليه المطعون ضده حالياً، ولم يتم رفعها من البعض الآخر وهم الطاعنون حالياً، ولذلك فإن الطاعنين لم يحكم ضدهم، لذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم، لأنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليهم، عملاً بالمادة (273) مرافعات، علاوة على أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها عدا ما استثنى من ذلك حسبما نصت عليه المادة (234) مرافعات، مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الأول:  توفر شرط المصلحة في الوارث:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (75) مرافعات على أنه (لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، وقد تضمن هذا النص شروط المصلحة وهي: أن تكون المصلحة قانونية أي يقرها القانون وأن تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة، وشروط المصلحة في الدعوى متحققة بالنسبة للوارث، إذ أنه يستهدف بدعواه المطالبة بحقوق التركة التي له حق شائع في كل جزء من اجزائها،  كما أنه يستهدف بدعواه الدفاع عن أموال وحقوق التركة التي له حق شائع فيها، وعلى هذا الأساس يجوز للوارث تقديم الدعاوى لمطالبة غير الورثة بحقوق التركة الشائعة وكذا الدعاوى للدفاع عن أموال التركة وحقوقها في مواجهة الغير. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثاني: المصلحة الجماعية وعدم تحققها بالنسبة للتركة الشائعة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
تتحقق المصلحة الجماعية بالنسبة للنقابات الجمعيات التي لها شخصية إعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة ، إذ يحق للنقابة أو الجمعية في هذه الحالة رفع الدعاوى باسمها وبصفتها الاعتبارية دفاعاً عن الحقوق والمصالح الجماعية لأصحاب المهنة، حيث تكون لهذه النقابات أو الجمعيات شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب القانون، وهذه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن اعضاء النقابة تمكنها من رفع الدعاوى دفاعاً عن المصالح الجماعية لمنتسبيها، في حين أن التركة الشائعة ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة  أو ذمة مالية مستقلة، حتى لو اتفق الورثة جميعاً على توكيل أحدهم في إدارة التركة الشائعة ورفع الدعاوى دفاعاً عن التركة نيابة عن جميع الورثة ، ولذلك يحق لأي من الورثة في التركة الشائعة أن يقوم برفع الدعاوى للمطالبة والمدافعة عن التركة الشائعة. (المصلحة في الدعوى، عبدالمنعم الشرقاوي، ص167). 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الثالث: نسبية حجية الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة فقط:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
إذا كان من الجائز لأحد الورثة في التركة الشائعة أو لبعضهم أن يرفع الدعاوى باسمه وصفته للدفاع عن التركة الشائعة، إلا أن الحكم الصادر في هذه الدعاوى لا يكون حجة على من لم يرفع الدعوى أو يمثل فيها تمثيلاً صحيحاً، عملاً بالمادة (234) مرافعات التي نصت على أن (تقتصر حجية الأحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الأحكام الأتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي: -1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين -2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الإداري -3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة -4- الاحكام الصادرة بالإفلاس -5- الأحكام الصادرة بالنسب)، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من بعض الورثة لا يكون حجة على من لم يقم برفع الدعوى، بمعنى أن الوارث الذي لم يقم برفع الدعوى لا يلحقه ضرر من قيام وارث آخر برفع الدعوى، بل أن الوارث الذي لم يرفع الدعوى ينتفع من رفع الدعوى من قبل غيره من الورثة. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الرابع: أحقية الوارث الذي رفع الدعوى في مطالبة الورثة الآخرين بدفع نصيبهم من المصاريف التي تكبدها للدفاع عن التركة الشائعة:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
مع أن حق التقاضي حق وليس واجباً، فللشخص ان يستعمل حقه في التقاضي وقد لا يستعمله، فلا يجوز إجبار الشخص على استعمال حقه في التقاضي غير أن  (الإثراء بلا سبب) مصدر من مصادر الحق يوجب على من انتفع بمال أو عمل غيره أن يفي بمقابل النفع الذي حصل عليه ، وعلى هذا الأساس يجوز للوارث الذي رفع الدعوى مطالبة الورثة الآخرين بسداد مصاريف ومخاسير الدعوى التي رفعها سيما إذا كان رفع الدعوى ضرورياً للمطالبة والدفاع عن التركة الشائعة وحققت الدعوى الآثار المرجوة منها كالحصول على حكم أو قطع تقادم. 
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
الوجه الخامس: عدم قبول الطعن في الحكم من الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (273) مرافعات التي استند إليها الحكم محل تعليقنا نصت على أنه (لا يجوز أن يطعن في الاحكام إلا المحكوم عليهم)، ومن المعلوم أن الورثة الذين لم يرفعوا الدعوى لم يتم الحكم عليهم، لأنهم ليسوا اطرافاً في الدعوى المرفوعة من بعضهم، ولذلك لا يجوز لهم الطعن في الحكم مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

إعادة النشر بواسطة 
*الكاتب القانوني عادل الكردسي
لاستشارأت القانونية والاستفسارات
في مسائل القوانين والتشريعات اليمنيه - جنائية -مدنية - تجارية - أحوال شخصية - الخ 
777543350 واتس اب 
770479679 واتس آب 
*لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 
👇https://adelaliabdo2016.blogspot.com

التسميات: